قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1989 تحصيل لصالح الدولة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحواصل الاخرى، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 1989 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل المداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
فتح المادةيمكن القيام بصدد سنة 1989 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية :
وأوامر
- اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ. 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد بما في ذلك وفق الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة. 4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيجوز للولاة القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1989، مبلغا نسبته %20 من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والمندوب المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي اطار تطبيق استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية يرخص بما يلي : 1 منح تخصيصات نهائية لتشكيل أرصدة خاصة في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة .
2 - منح قروض طويلة الأمد من الخزينة في حدود مبلغ قدره خمسة ملايير دينار جزائرى (5.000.000.000 دج ) . 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تخصم القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه من رصيد الحساب الخاص للخزينة رقم 304-404 المعنون ९ १ قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية " .
3 - تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 من أموال الخزينة الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة.
تستفيد من الاجراءات المقررة في هذه المادة المؤسسات العمومية ذات المال الوطني بمناسبة تعديل قوانينها الاساسية.
وتكون هذه الاجراءات موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة.
الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ..... الباقي بدون تغيير ...... 8 ....... بدون تغيير ..... "
" المادة 4 : تعفى من الضريبة : 1 ....... بدون تغيير ......... 2 ..... بدون تغيير ......... 3 ..... بدون تغيير .......... 4 ...... بدون تغيير ........ 5 .......... بدون تغيير .......
6 - رؤوس الاموال التي تسندها الدولة لصناديق المساهمة لكي تتولى تسييرها المالي
7 - الأرباح العائدة للدولة من تسيير أموالها من طرف صناديق المساهمة ".
8 - مراكز البحث والتنمية بمفهوم القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون
المادة 5
فتح المادةتعدل المادتان 3 و 4 من قانون الضرائب | التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يلي :
" المادة 3 : يخضع للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية :
الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطات تدخل ضمن احدى المهن المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
الاشخاص المعنويون مهما كان نشاطهم المبين أدناه.
- الشركات بالاسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة !
الجمعيات المساهمة المرخص بها، الشركات ذات الاسم الجماعي، الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا الدواوين والنقابات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو المصرفي، الشركات ذات الاقتصاد المختلط تخضع أيضا لهذه الضريبة :
من 1 الى ... بدون تغيير .........
7 - حواصل أنشطة تربية الدواجن والارانب عندما تكتسي طابعا صناعيا،
المادة 6
فتح المادةتعدل المقاطع 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة ........
5 - تعفى الشركات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، خلال مدة ثلاثة ( 3 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
غيران الشركات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه، الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم، تستفيد من الاعفاء من نفس | الضريبة خلال مدة خمسة سنوات ابتداء من سنة دخولها | حيز الاستغلال.
كما تستفيد الشركات والمؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تنشىء وحدات جديدة من اعفاء على مدة ثلاث أو خمس سنوات حسب الحالة.
يحدد مبلغ الاعفاء حسب معدل الربح المحقق من طرف كل وحدة جديدة بالنظر الى الربح المجمد للشركة أو المؤسسة.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1761 واذا كانت الشركة أو المؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجاري تمارس في أن واحد نشاطا داخل وخارج المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم فان تحديد الربح المعفى يتم بمقارنة رقم الأعمال المحقق داخل المناطق الواجب ترقيتها مع رقم الاعمال الاجمالي.
6 - تستفيد الشركات والمؤسسات العمومية للانتاج وكذا للصيانة الصناعية من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها . ...
يجب دفع الارباح الناتجة من هذا الاعفاء لصندوق الاحتياط كما تستفيد من نفس الاعفاء الشركات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه التي تنشىء وحدات جديدة.
يحدد مبلغ الاعفاء حسب معدل الربح المحقق من طرف كل وحدة جديدة بالنظر الى الربح المجمد للشركة أو المؤسسة العمومية.
غير أنه لا يمكن الشركات العمومية للتسويق وكذا الشركات التابعة لقطاع المحروقات السائلة والغازية أن تطالب بالاستفادة من هذا الامتياز. 7 ....... بدون تغيير ........
8 - تستفيد النشاطات المصرح بطابعها الأولوي في مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 25-88 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال.
9 - تستفيد النشاطات المصرح بطابعها الأولوي كما وردت في المقطع 8 أعلاه من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها.
10 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المتعاملين الخواص الوطنيين في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة ست ( 6 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
10 - مكرر - ملغي
11 - ملغي 12 ........ بدون تغيير ...... 13 المؤسسات المعتمدة ( بدون تغيير الى غاية ............ على النتيجة الجبائية.
غير أنه تستفيد الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من اعفاء تام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة ( 10 ) عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. 14 تستفيد الشركات أو المؤسسات العمومية التي تنجز أشغال مقاولة داخل المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم لقاء المداخيل المطابقة، من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها.
واذا كانت الشركة أو المؤسسة العمومية تمارس في أن واحد نشاطا داخل وخارج المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم فان تحديد الربح المعفى ..
يتم بمقارنة رقم الاعمال المحقق داخل المناطق الواجب ترقيتها مع رقم الاعمال الاجمالي.
كما يطبق هذا الاعفاء على الشركات الخاصة التي تنجز أشغال المقاولة يترتب عن الاشغال التي تنجزها الشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة داخل المناطق الواجب ترقيتها التي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم مسك محاسبة متباينة طبقا للتشريع المعمول به.
15 - تستفيد الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تصنع سلعا أو مواد بما في ذلك المواد السياحية أو تقوم بأشغال أو تضمن تسويق السلع والخدمات المخصصة للتصدير، من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك على جزء المبيعات المخصصة للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المبينة في الاوضاع التعريفية رقم 27 092707 10-27 11-27 14-713-12-27 22-291-29 يحدد مبلغ الربح المعفى بمعدل رقم الاعمال بالعملة الصعبة الناتج عن المبيعات والاشغال وتسويق السلع والخدمات المخصصة مباشرة للتصدير بما في ذلك الاشغال والسلع والخدمات السياحية وبالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي المحقق من قبل الشركات والمؤسسات أعلاه.
تستفيد أيضا ضمن نفس الشروط من الاعفاء المشار اليه أعلاه الشركات التابعة للقطاع الخاص والشركات ذات الاقتصاد المختلط القائمة بانتاج السلع وانجاز الاشغال > 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه وتسويق السلع والخدمات المخصصة للتصدير بما في ذلك السلع والاشغال والخدمات السياحية.»
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 18 : في حالة تسجيل عجز خلال سنة مالية ما، يعتبر هذا العجز عبء على السنة المقبلة ويحسم من الربح المحقق خلال تلك السنة المالية واذا كان الربح غير كاف لاقتطاع مبلغ العجز بكامله يؤجل فائض العجز على التوالي للسنوات المالية الموالية الى غاية السنة المالية الخامسة التي تتبع السنة المالية التي سجل فيها العجز ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 28 : تؤسس الضريبة باسم الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في مقر شركتهم أو اقامتهم الرئيسية يتعين على كل شخص غير مقيم بالجزائر يحقق مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه، أن يفوض لدى الادارة الجبائية ممثلا عنه مقيما بالجزائر ومؤهلا قانونا للالتزام باستوفاء التشكيلات التي يخضع لها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون بخصوص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، ولدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعني.
واذا تعذر ذلك، تدفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والغرامات المرتبطة بها عند الاحتمال من طرف الشخص الذي يتصرف لحساب الشخص غير المقيم بالجزائر " .
المادة 9
فتح المادةيعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 29-4 : تحدد ب %50% نسبة الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المفروضة على الشركات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الاقتصاد المختلط والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والاشخاص الاعتباريين الآخرين.
غير أن الارباح المعاد استثمارها...... الباقي بدون تغيير 25 %25 على جزء الربح الذي يفوق 60.000 دج.
غير أنه تخفض النسبة الهامشية المقدرة ب 25 والمنصوص عليها أعلاه الى 15% وذلك بالنسبة للارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق النسبة المخفضة أعلاه والمقدرة ب 15% عن طريق التنظيم.
ان مبلغ الضريبة على الارباح ...... الباقي بدون ....... " .
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 92-1 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلي :
النفقات ...... الباقي بدون تغيير .........
الهدايا بجميع اصنافها ....... الباقي بدون تغيير ..........
مصاريف الحفلات بما فيها مصاريف الاطعام والفندقة والعروض التي يفوق مبلغها الحد المضبوط ب 5 في الالف ( 05 ) على الأكثر من الربح الصافي الجبائي للسنة الاخيرة التي تم خلالها اثبات عن طريق سجل، فرض الضريبة أو الحد المضبوط لكل سنة مالية مبلغ قدره 50.000 دج .
يجب أن يكون هذا المبلغ مبررا قانونا ومرتبطا مباشرة مع استغلال المؤسسة.
الاشتراكات .......... الباقي بدون تغيير ............ -2 غير أن المبالغ المخصصة للاشهار ورعاية وكفالة النشاطات الرياضية تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة أن تكون مبررة قانونا في حدود سقف يتم تحديده عن طريق التنظيم."
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 95-1 : يطبق نظام الاستهلاك الخطي بحكم القانون على جميع الهيئات. 2 أ - الا أنه يمكن حساب وفق نظام الاستهلاك التنازلي استهلاك التجهيزات التي تساهم مباشرة في الانتاج على مستوى المؤسسات غير المباني السكنية والورشات والمحلات المخصصة للنشاط المهني، المكتسبة أو المبنية ابتداء من أول يناير سنة 1988.
كما يطبق الاستهلاك التنازلي على المؤسسات التابعة للقطاع السياحي بخصوص المباني والمحلات المخصصة ، الممارسة نشاط سياحي.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763
ب - يطبق الاستهلاك التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه.
تستثني من هذا النوع من الاستهلاك الاملاك التي كانت مستعملة وقت اقتنائها وكذا الاملاك التي تقل المدة العادية لاستعمالها عن ثلاث سنوات.
ج - تحدد المعاملات المستعملة لحساب الاستهلاك التنازلي على التوالي ب 15 1022 حسب ما تكون المدة العادية لاستعمال التجهيزات ثلاث أو أربع سنوات، خمس وست سنوات، أو أزيد من ست سنوات.
د - للاستفادة من الاستهلاك التنازلي يجب على المؤسسات المشار اليها أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار حتما هذا النوع من الاستهلاك. ويجب الادلاء بالاختيار الذى لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، بطلب صريح عند تقديم التصريح بالنتائج للسنة المختتمة في سنة 1988.
تحدد قائمة التجهيزات التي يحتمل اخضاعها للاستهلاك التنازلي عن طريق التنظيم.
ه - بالنسبة للاملاك الواردة في آن واحد ضمن المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، وفي القائمة المحددة عن طريق التنظيم المنصوص عليها أعلاه، يحسب الاستهلاك التنازلي بخصوص وعاء الضريبة على الارباح، على أساس ثمن الشراء أو سعر التكلفة بعد تطبيق التخفيض الذي يترتب عنها بصدد الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
3 - وفضلا عن ذلك يمكن للمؤسسات القيام باستهلاك استثماراتها تبعا لنظام الاستهلاك التصاعدي.
يحصل الاستهلاك التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاستهلاك في كسر يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المعروفة مسبقا وكقاسم ن ن 1 وتمثل " ن "
عدد سنين الاستهلاك. 2 وبخصوص التثبيتات الواردة في أملاك مؤسسة قبل فاتح يناير سنة 1988 تؤسس القاعدة الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل حساب الاقساط السنوية للاستهلاك عند هذا التاريخ بالقيمة الصافية الحسابية لتلك التثبيتات.
يتعين على المؤسسات قصد الاستفادة من نظام الاستهلاك هذا ، ضم رسالة اختيار الى تصريحها السنوي يعين اختيار الاستهلاك التصاعدي، فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له، تطبيق نوع آخر من الاستهلاك " .
المادة 12
فتح المادةتلغى الفقرة السادسة من المادة 109 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 13
فتح المادةيحدث ضمن القسم الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب 5 مكرر يحرر كما يلي : ১৯ الباب 5 مكرر ضريبة التضامن
المادة 1140
فتح المادةتنشأ ابتداء من فاتح يناير سنة 1989 ضريبة التضامن.
يخضع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنصوص عليهم في المادتين 104 و 116 أولا الفقرة الثانية من هذا القانون للضريبة عندما تفوق القيمة الحقيقية أملاكهم العقارية المقدرة في أول يناير من كل سنة 2.500.000 دج.
المادة 140
فتح المادةب : يشكل وعاء ضريبة التضامن من الفائض المسجل مقارنة مع الحد المحدد في المادة أعلاه، في مجمل الاملاك المبنية والغير المبنية والرسوم الحقيقية المتصلة بها، التي يملكها الاشخاص المشار اليهم في نفس المادة والأبناء القصر المقيمون معهم.
المادة 140
فتح المادةج 1: يتعين على المدينين الخاضعين للضريبة اكتتاب تصريح عن أملاكهم في أجل أقصاه فاتح مارس من كل سنة.
2 - يترتب عن عدم التصريح أو نقصه - تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذ القانون.
3 - تقدر الاملاك في حالة اثبات نقص التصريح تبعا للقواعد المطبقة في مجال حقوق الميراث.
المادة 140
فتح المادةد : تؤسس الضريبة في مقر الاقامة الرئيسية، أو في الاقامة العادية للمدين عند الاقتضاء.
يخضع الاشخاص الذين لديهم مقر اقامة رئيسية بالجزائر دون أن تكون لديهم اقامة عادية فيها للضريبة في مكان وجود مصالحهم.
المادة 140
فتح المادةه : تؤسس الضريبة وتصفى وتحصل وتسدد كما يصرح بأسس فرضها طبقا للقواعد والضمانات والعقوبات السارية المفعول في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 140
فتح المادةو : تخضع المنازعات للقواعد المنصوص عليها في المواد من 388 الى 412 من هذا القانون. 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الا أنه يمكن في حالة نزاع في تقدير الاملاك الخاضعة للضريبة استشارة لجنة المصالحة المنصوص عليها في المادة | 102 من قانون التسجيل لابداء رأيها.
المادة 140
فتح المادةز : تحدد الضريبة كما يلي :
جزء قيمة الاملاك الخاضعة للضريبة النسب المطبقة لا يفوق 2.500.000 دج 0 % ما بين 2.500.000 دج و 3.500.000 دج 2 % ما بين 3.500.000 دج و 5.000.000 دج 3 % 5.000.000 دج 4 %
المادة 140
فتح المادةح : تعفى من الضريبة : 1 المباني والمحلات المهنية للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المخصصة مباشرة لممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو غير تجاري.
المادة 15
فتح المادةتعدل المقاطع 6 و 7 و 12 و 13 و 14 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 182-1-6-:تعفى من الدفع الجزافي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من دخولها حيز الاستغلال النشاطات المصرح بطابعها الأولوي حسب مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص.
ب تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات العمومية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تنتج سلعا أو مواد بما في ذلك المواد السياحية المخصصة للتصدير أو تنجز أشغال للتصدير أو تقوم بتسويق سلع وخدمات باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة المبينة في الاوضاع الجمركية 27-07، 27-09، 27-10 ، 11-27 01214-213-27،12-27 29-02 ، 29-03 ، وذلك في حدود النسبة المقررة في المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون.
كما تعفى ضمن نفس الشروط الخاصة بالدفع الجزافي
2 - الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق | مؤسسات القطاع الخاص والشركات ذات الاقتصاد العينية المتصلة بها المخصصة لممارسة نشاط فلاحي.
3 - المباني المخصصة لاداء الشعائر الدينية التابعة للجمعيات ذات المنفعة العامة والمكتسبة أو المبنية من قبلها.
4 - العمارات التابعة لجمعيات معطوبي الحرب أو العمل ذات المنفعة العامة المعترف بها والمخصصة لاستشفاء | أعضاء هذه الجمعيات.
5 - العمارات التابعة لجمعيات الاغاثة ذات المنفعة العامة المعترف بها والمستعملة لايواء زوارق النجدة . "
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 149 : يحدد مبلغ الاجور الخاضعة للضريبة بخصم من المبلغ الاجمالي المبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا التالية :
- الاشتراك في الضمان الاجتماعي الواقعة على عاتق | العامل.
التعويضات الممنوحة ........ الباقي بدون تغيير...
المختلط، المنتجة للسلع أو المواد والمنجزة للاشغال والمسوقة للسلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات السياحية المخصصة للتصدير.
7- تستفيد النشاطات ذات الاولوية كما هو منصوص عليها في المقطع 16 أعلاه من اعفاء من الدفع الجزافي خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها.
8 - الى 11 - بدون تغيير...
12 - تستفيد المؤسسات التي تحدث مناصب شغل دائمة من اعفاء كامل من الدفع الجزافي على مبلغ الاجور المدفوعة بصدد المناصب المحدثة وذلك لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات.
غير أن هذه المؤسسات تفقد الاستفادة من هذا الامتياز عندما يكون الاشخاص الموظفون في هذه المناصب موضوع طرد.
13 - تعفى المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والانظمة السارية في المجال السياحي من الدفع الجزافي خلال السنوات العشر الأولى من نشاطها.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765
14 - تعفى الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من الدفع الجزافي خلال السنوات العشر ( 10 ) الأولى من نشاطها ».
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 242 - ض - 2 : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : . " المادة 242 - ض - 2 : تنشأ الضريبة على أساس سعر التكلفة الحقيقي للبنايات تحدد الضريبة بحصص متراكمة حسب المعدلات التالية : 10 %10 عندما يقوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات مليونين دج ويقل عن ثلاثة ملايين دج أو يساويها. 20 %20 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات ثلاث ملايين دج ويقل عن أربعة ( 4 ) ملايين دج أو يساويها ، يقصد برقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة من كل عمليات البيع أو الخدمات أو أية عملية أخرى تدخل في اطار النشاط المذكور أعلاه الا أن هذه العمليات المحققة بين الوحدات التابعة لنفس المؤسسة، تستثنى من مجال تطبيق الرسم المشار اليه في هذه المادة.
وبالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء... الباقي بدون تغيير .... الى غاية لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية " .
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 256 : مع مراعاة احكام المادتين 257 و 258 أدناه، يعد الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق ...... بدون تغيير .... الى غاية ..... انتاجهم الخاص.
يمنح تخفيض بنسبة 25% على رقم الاعمال الخاضع للضريبة لفائدة التجار بالتجزئة الذين لهم صفة عضو جيش 25 %25 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للبنايات أربعة ملايين دج ويقل عن خمسة ( 5 ) ملايين دج أو يساويها. 35 %35 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات خمسة ملايين دج ويقل عن ستة ( 6 ) ملايين دج أو يساويها . 45 %45 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات ستة (6) ملايين دج ويقل عن سبعة (7) ملايين دج أو يساويها. 60 %60 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات سبعة (7) ملايين دج ويقل عشرة (10) ملايين دج أو يساويها.
- %100 % عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات عشرة (10) ملايين دج.
يجب دفع الضريبة في الثلاثين يوما الموالية لتحصيل الضريبة ،
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما هي :
" المادة 254 : يستحق الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق في الجزائر من كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا تكون فوائده خاضعة للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية.
وكذا أرامل الشهداء.
غير أن هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين فقط للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي أو للنظام المبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقي ".
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمد كأساس للرسم ما يلي : 1 ....... بدون تغيير ........
2 - مبلغ عمليات نقل المسافرين والسلع، شريطة أن يتم النقل مباشرة من مدينة في الجزائر الى مدينة تقع خارج التراب الجزائري والعكس بالعكس.
من 3 الى 11 ...... بدون تغيير ....... 12 مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة بواسطة ميزانية الدولة أو المعوضة.
13 - ملغاة.
من 14 الى 17 بدون تغيير.....
18 - العمليات المتضمنة الاشغال والخدمات المخصصة للتصدير ». 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : t
" المادة 257 مكرر - 1 : تستفيد النشاطات التي تكتسي طابع الاولوية في مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها.
2 - تستفيد النشاطات ذات الاولوية كما جاءت في الفقرة 1 أعلاه من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها وذلك عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها.
من 3 - الى 6 بدون تغيير....
7 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والتنظيمات السارية في الميدان السياحي من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من سنة استغلالها.
8 - تستفيد الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الدخول حيز الاستغلال.».
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 307 1- : ....... بدون تغيير ......
2 - تعفى البنايات التي لا يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج أو يساويها من الرسم العقاري وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لانهاء اشغالها وتستفيد من هذا الاعفاء ولمدة خمسة (5) سنوات وضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، البنايات التي يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج أو يقل أو يساوي 1.000.000 دج .
وباستثناء الملكيات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فان الاعفاء لا يطبق عندما تكون هذه العقارات محل ايجار.
وتعتبر كبنايات جديدة، تحويل مسكن ريفي الى منزل او مصنع وكذا تخصيص اراضي للاستعمال التجاري او الصناعي ضمن الشروط المشار اليها في المادة 304 - .1
3 - بدون تغيير .......
4 - أ - تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري البنايات وأضافات البنايات المستعملة في نشاطات ذات الاولوية المصرح بها حسب مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها.
ب تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري البنايات واضافات البنايات الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها والمستعملة في النشاطات ذات الأولوية المصرح بها كما جاءت في الفقرة 4 - أعلاه وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها.
من 5 الى 8 بدون تغيير.......
9 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والتنظيمات السارية في الميدان السياحي من اعفاء كامل لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على البنايات واضافات البنايات المستعملة في نشاطها وذلك ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها. 10 تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ انهاء الاشغال البنايات واضافات البنايات المنجزة من قبل الشركات السياحية ذات الاقتصاد المختلط في اطار نشاطها ».
المادة 22
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 315 : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم الملاك أو المنتفعين أو المستفيدين، وتسدد حسب القيمة الايجارية المسحية لهذه الملكيات المقيمة بالمعامل 15 مع | تخفيض 25% فيما يخص المنازل و 40% فيما يخص المصانع مع الاخذ بعين الاعتبار التلف ونفقات الصيانة والاصلاح ............. الباقي بدون تغيير............
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 377 1 - : ....... بدون تغيير .....
1) ......... بدون تغيير .....
2 ) تخصم تكملة الضرائب النوعية المعدة حسب مداخيل سنة محددة من الدخل الاجمالي لنفس السنة بالنسبة لوعاء الضريبة التكميلية على الدخل " ९९ 2 ملغي . 3 ........ بدون تغيير ..... 4 ...... بدون تغيير ......
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767
المادة 24
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 393 ويحرر كما يلي :
" المادة 393-2 : لنائب المدير الحق في تفويض كل سلطته أو جزء منها في اتخاذ القرار بخصوص قبول الشكاوى الى أعوان معينين تكون لهم على الاقل رتبة مفتش.
وتمارس هذه السلطة الخاصة بالبث عن طريق التفويض لتسوية القضايا التي تتضمن تخفيضا أقصى قدره 5.000 دج عن كل حصة.
ويبقى المفتش الفرعي وحده المؤهل .... الباقي بدون ......
المادة 25
فتح المادةتعوض العبارات " المناطق المحرومة " و "مناطق الجنوب وو و "مناطق أقصى الجنوب " و " المناطق المعزولة " و " المناطق الواجب تنميتها " المثبة في القوانين الجبائية بعبارة " المناطق الواجب ترقيتها " .
القسم الثاني — التسجيل
المادة 26
فتح المادةتحدث ضمن قانون التسجيل مادة 251 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 251 مكرر : تخضع لرسم قدره %1 %1% عقود تأسيس الشركات ذات الرأسمال الوطني الخاص الشركات ذات الاقتصاد المختلط في القطاع السياحي، والتي لا تتضمن نقل املاك عقارية أو منقولة بين شركاء أو أشخاص آخرين أو تكفل بديون " .
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 272 مكرر 2 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : ९९ المادة 272 مكرر 2 : ان المؤسسات المعتمدة. .... الباقي بدون تغيير ( الى غاية ..... على الاكتسابات العقارية المخصصة لنشاطها.
توسع هذه الامتيازات لتشمل المؤسسات السياحية الوطنية الخاصة المنشأة في اطار القوانين والتنظيمات السارية في المجال السياحي.
القسم الثالث — الطابع
المادة 28
فتح المادةتعدل المواد 110 و 116 و 119 و 122 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 110 : تخضع الاعلانات على الورق العادي المطبوعة أو المخطوطة باليد، لرسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي لا تتجاوز مساحتها متر مربع : 20 دج
- وما يفوق هذه المساحة وبدون تحديد : 30 دج ........... الباقي بدون تغيير .........
المادة 116
فتح المادةان الاعلانات التي تعرضت الى تحضير ما، قصد اطالة بقائها سواءتم تحويل أو تهيئة الورق أو كانت هذه الاعلانات مغطاة بزجاج أو بمادة برنيق أو أية مادة أخرى قبل تعليقها أو تم الصاقها على قماش أو قطعة معدنية..... الخ، تخضع الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي لا تتجاوز مساحتها المتر المربع الواحد 40 دج
- وما يفوق هذه المساحة وبدون تحديد : 80 دج الباقي بدون تغيير..........
المادة 119
فتح المادةان الاعلانات المدهونة، وبصفة عامة جميع الإعلانات المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على حائط وبعبارة أخرى الاعلانات غير تلك المطبوعة أو المخطوطة على ورق، تخضع حسب فترات سنوية، لرسم طابع قدره 100 دج عن كل متر مربع و 150 دج ما يفوق المتر المربع وبدون تحديد . ........... الباقي بدون تغيير
المادة 122
فتح المادةان الاعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة بصورة خاصة على بنية أو ركيزة ما لجعل الاعلان مرئيا، سواء في الليل أو النهار، تخضع حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع الرسم طابع سنوي يحدد بمبلغ 100 دج بالنسبة لمجموع البلديات يدفع مسبقا في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من يوم تشغيلها بالنسبة للإعلانات الموضوعة حديثا، وفي نفس الاجل بالنسبة للاستحقاقات السنوية.
الباقي بدون تغيير ..........
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 124 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 124 : يعاقب كل إخلال باحكام المادة 122 أعلاه بغرامة مالية تساوي مبلغ الرسم العادي ".
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 128 من قانون الطابع كما يلي :
" І لمادة 128-1: يؤسس رسم قدره 10% يطبق على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الجو أو البحر.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 100 دج لكل مسافر يحمل جواز سفر يتجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية، باستثناء المواطنين الحاملين لبطاقة حدودية عند توجههم الى البلدان المجاورة.
ويدفع هذا الرسم الى ميزانية الدولة.
- من 2 الى 8 .... بدون تغيير ........
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 143 من قانون الطابع، وتحرر كمايلي : ९ १ المادة 143 : يدفع رسم تسليم أو تمديد صلاحية | الرخص الدولية للسياقة المشار اليها في قانون المرور والمحدد ب 200 دج بالصاق طابع منفصل بمبلغ مماثل على كل وثيقة من هذه الوثائق ". 3 الباقي بدون تغيير ........ 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 147 مكرر - 6 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :
الخاصيات سيارات سياحية يبلغ حجم اسطواناتها :
الى غاية 6 أحصنة بخارية من 7 الى 10 أحصنة بخارية أكثر من 10 أحصنة بخارية سيارات نفعية : - حمولة إجمالية الى غاية 500 كلغ من 501 كلغ الى 1500 كلغ سيارات نفعية :- حمولة إجمالية :
من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من 2501 الى 4000 كلغ أكثر من 4000 كلغ الآليات المتنقلة للأشغال العمومية المسجلة إجباريا الصنف الأول :
مضخات نابذة، مولدات للمضخات الآلية أو محطات للضخ المتحرك، مولدات للمضاغط المتحركة، مولدات كهربائية متحركة مولدات تحويلية متحركة مراكز متنقلة للتلحيم، العربات المتحركة الدامبيرات، مخلطات الخرسانة الاسعار ب دج التقليص ) خلال سنة التشغيل ) 4.500 12,5 % عن كل سنة من عمرها 7.000 ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى 12.000 للتشغيل الى غاية السنة الثامنة. 5.000 12.000 25.000 35.000 40.000 السنة الأولى : الرسم بأكمله السنة الثانية : 10 السنة الثالثة : 15 السنة الرابعة : 20% السنة الخامسة : 40% 10.000 السنة السادسة : 60 دج السنة السابعة : 80% السنة الثامنة : 90% السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 الخاصيات الأسعار بدج خلال سنة التشغيل) النصف الثاني :
اجراس ذات خشبة كتلية وملفاف ذو محرك، اجراس بخارية كاملة على اكرات رافعات اخشاب كتلية أو ذات فصال، اخشاب بخارية اخشاب ديازال مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلبات، مرفعات ذاتية القوة، مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة مراكز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الباردة صهاريج محركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شحانات ،وراملات مكنسات ميكانيكية معدلات ناقلات محرورة، الدواليب الاسطوانية مضخات الخرسنة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية . 20.000 دج النصف الثالث :
مجرفة ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائية حفارات حرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات، ، محراث رافع ذو محرك ثانوي حرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات أحبال، موطئات ذاتية القوة موطئات مجرورة، آليات رصد الأرض ، طاحنات الأرض عتاد استخراج وشحن الركام مرممات الطريق. . -45.000
المادة 33
فتح المادةتعدل المادة 147 مكرر 7 أ من قانون | الطابع وتحرر على النحو التالي : ९ १ المادة 147 مكرر 17 : يخضع امتلاك سفن النزهة شراعية كانت أم لا ، مزودة بمحرك مساعد أم لا، لرسم سنوي يحدد حسب التعريفة الواردة ضمن الجدول أدناه.
سعة السفينة مبلغ الرسم طنة واحدة وما يقل عن طنتين....... 750 دج تساوي طنتين وتقل عن 3 طنات ... 1.500 دج تساوي 3 طنات وتقل عن 6 طنات 4.000 دج تساوي 6 طنات وتقل عن 10 طنات 12.000 دج تساوي 10 طنات وتقل عن 15 طنة 20.000 دج تساوي 15 طنة وتقل عن 20 طنة 28.000 دج 20 طنة وأكثر. 40.000 دج الباقي بدون تغيير
المادة 34
فتح المادةيضاف الى قانون الطابع فصل رابع عشر يحرر كما يلي :
" الفصل الرابع عشر ९९ رسم سنوي على السيارات السياحية النفعية على شكل قسيمة استثنائية للتضامن ९९ المادة 299 : يؤسس رسم سنوي على السيارات السياحية النفعية المسجلة بالجزائر.
ويتكفل بهذا الرسم كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب السيارة الخاضعة للضريبة.
" المادة 300 : يحدد مبلغ الرسم حسب عمر السيارة ابتداء من سنة تشغيلها ويتم ذلك على النحو التالي : 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اولا - السيارات السياحية :
تعيين السيارات السيارات التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو يقل عنها عند فاتح يناير الضريبة التي تبلغ قوتها :
الى 4 أحصنة بخارية تزيد عن 4 أ . ب أو تقل عن 6 احصنة بخارية أو تساويها شد تزيد عن 6 أ. ب أو تقل عن 8 احصنة بخارية أو تساويها
- تزيد عن 18 . ب أو تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها تزيد عن 10 أحصنة السيارات التي يبلغ عمرها ما بين 5 سنوات و 10 سنوات عند فاتح فرض الضريبة والتي تبلغ قوتها :
- 4 أحصنة بخارية تزيد عن 4 وتقل عن 6 أحصنة بخارية أو تساويها .
تزيد عن 6 وتقل عن 8 أحصنة بخارية أو تساويها .
تزيد عن 8 وتقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها
- تزيد عن 10 أحصنة بخارية ثانيا - السيارات النفعية :
السيارات التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو يقل عنها عند فاتح يناير الضريبة:
الى غاية 500 كلغ من الحمولة النفعية من 501 كلغ الى 1500 كلغ من الحمولة النفعية من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من الحمولة النفعية
- من 2501 كلغ الى 4000 كلغ من الحمولة النفعية : أزيد من 4000 كلغ من الحمولة النفعية .
السيارات التي يبلغ عمرها ما بين 5 سنوات و 10 سنوات عند فاتح فرض الضريبة :
الى غاية 500 كلغ من الحمولة النفعية من 501 كلغ الى 1500 كلغ من الحمولة النفعية.
من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من الحمولة النفعية من 2501 كلغ الى 4000 كلغ من الحمولة النفعية
- أزيد من 4000 كلغ من الحمولة النفعية.
السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مبلغ الرسم من سنة فرض 200 دج 400 دج 500 دج 700 دج 1500 دج يناير من سنة 100 دج 200 دج 250 دج 350 دج 750 دج من سنة فرض 400 دج 600 دج 1200 دج 1600 دج 2000 دج يناير من سنة 200 دج 300 دج 600 دج 800 دج 1000 دج السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771
المادة 301
فتح المادةيترتب عن دفع الرسم على السيارات السياحية والمنفعية تسليم قسيمة من قبل قابض الضرائب | المختلفة أو قابض البريد ، تلصق وجوبا على الزجاج الأمامي للسيارة المعنية ووصل يحتفظ به المكلف بالضريبة.
ان القسيمة ذات اللون المميز من سنة جبائية لأخرى وكذا الوصل يقتطعان من دفتر ذي أرومة.
" المادة 302 : تعفى من الرسم مركبات الدولة والجماعات المحلية وجبهة التحرير الوطني، وكذا الهيئات التابعة لها، كما تعفى من هذا الرسم :
المركبات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية .
سيارات الأجرة.
سيارات الاسعاف.
العتاد الصحي المتنقل.
عتاد السيارات المضادة للحرائق.
السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات.
تحمل السيارات المعفاة قسيمة معلمة بعبارة "مجانا" .
" المادة 303 : تتراوح مدة تسديد الرسم، المحددة لشهر واحد من الفاتح من يناير الى 31 يناير من كل سنة .
وبصفة استثنائية، ستحدد مدة تسديد الرسم المتعلقة بسنة | 1989، بموجب قرار عن وزير المالية.
ويمكن تمديد مدة التحصيل العادي للرسم بناء على قرار من وزير المالية. 見 المادة 304 : عند انقضاء مدة التسديد العادية تطبق زيادة قدرها %50% على الدفع التلقائي للرسم وتعدل الزيادة ب 100 اذا ما تم معاينة المخالفة قانونا من قبل الأعوان المؤهلين لذلك. ९ ८ المادة 305 : وفي حالة اتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها، يمكن تسليم نسخة منها مقابل دفع رسم يقدر بمبلغ 50 دج بناء على طلب مكتوب يقدمه الخاضع للضريبة لمكتب القباضة الذي أصدرها. ९९ المادة 306 : يعاقب عدم إلصاق القسيمة أو نسختها على الزجاج الأمامي للسيارة بتحصيل رسم قدره 100 دج
المادة 307
فتح المادةيترتب عن عدم تقديم القسيمة وعدم الصاقها على الزجاج الأمامي، السحب المباشر لبطاقة الترقيم للسيارة مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة، لمدة سبعة أيام، ولا يمكن لصاحب المخالفة استرجاع هذه البطاقة الا بعد اثباته لدفع الرسم والزيادة.
" المادة 308 : يكلف خصيصا باثبات المخالفات في هذا المجال، الأعوان الموكلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان الأمن الوطني والدرك. ९९ المادة 309 : يدفع حاصل الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 302-049 المعنون "صندوق الاعانة لتشغيل الشباب " ..
القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 35
فتح المادةتتمم المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين تحرران كما يلي : ९९ المادة 4 : تستثني من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
الفقرات 1 و 2 و 3 بدون تغيير. 4 -- عمليات التنازل المتممة بوحدات أو مؤسسات تابعة لنفس المؤسسة
5 - الاعمال التي تنجزها مراكز البحث والتنمية والمنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.»
المادة 36
فتح المادةتعدل المادة 5-16 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
16 - أعمال بيع منتوجات تربية الحيوانات والزراعة والصيد البحري والتي تحدد قائمتها كما يلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 1-04-08 عنب طازج 08-04 - ب زبيب 06-08 تفاح - اجاص سفرجل طازج الباقي بدون تغيير 1772 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
المادة 37
فتح المادةيعدل المقطع 37 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى - أعلاه : -37 الاعمال المتعلقة بمواد التجهيز والعتاد الضروري للاستغلال المكتتبة من طرف المتعاملين الوطنيين الخواص والشركات ذات الاقتصاد المختلط، الذين يمارسون نشاطهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في المجال السياحي.
تحدد قائمة مواد التجهيز المعنية كما يلي :
( الباقي بدون تغيير ) ........
3 - الاواني الادوات الزجاجية والسكاكين.
يتم شراء مواد التجهيز المشار اليها اعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 - ثانيا - 1 " .
المادة 38
فتح المادةتتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بأربعة مقاطع 41 و 42 و 43 و 44 وتحرر كما يلي :
". المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 41 العمليات المتمثلة في انجاز اشغال حماية التربة واحيائها واستصلاح الاراضي الزراعية بما فيها أشغال حفر الآبار.
42 - الاعمال المحققة مع المؤسسات المشار اليها في المقطع السابع من هذا القانون والمتضمنة المنتوجات والمواد التي تدخل في صنع الجرائد.
تحدد قائمة هذه المنتوجات والمواد عن طريق التنظيم | المؤسسات الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها والمؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا أو نشاط صناعة تقليدية شعبية.
يجب أن يتم اقتناء مواد التجهيز هذه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة الثانية - أولا ».
المادة 39
فتح المادةيلغى المقطعان 16 و 17 من المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 40
فتح المادةتضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقاطع 22 و 23 و 24 و 25 تحرر كما يلي : ९९ المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
22 - شراءات المواد الاولية، المواد أو عوامل الصنع المستعملة في انجاز أشغال حماية التربة واحيائها واستصلاح الاراضي الزراعية بما فيها اشغال حفر الآبار.
23 - الشراءات أو الواردات من المواد الاولية التي تدخل في صنع السكر والزيوت الغدائية.
24 - شراءات المواد والعتاد المخصص لانتاج الأفلام السينمائية التي تقتنيها الهيئة المكلفة بالفن والصناعة السينيما طوغرافية.
25 - شراءات ايبوكلوريت الكلسيوم المخصصة المحاربة الامراض المتنقلة عن طريق المياه ».
المادة 41
فتح المادةتعدل المادة 12 الفقرة 2 المقطع الأول من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :
" المادة 12-2-1 : إن الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في المادة 7-1 من هذا القانون الذين دفعوا الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ............
43 - الاعمال الخاصة بالافلام السينمائية التي .......... الباقي بدون تغيير الى غاية أو المواد المصدرة نفسها.
تنتجها أو تقتنيها بالجزائر أو تستوردها الهيئة العمومية المكلفة بالفن والصناعة السينيما طوغرافية.
44 - الاعمال المتضمنة مواد التجهيز التي يقتنيها المبادرون بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي المعدل و المتمم، والمسجلة قانونا في سجل الصناعات التقليدية والحرف، وكذا كما تستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات التي تمارس نشاطات تعد أولية بموجب أحكام المواد ،3 ، 4 ، 7، 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة بالنسبة للاستثمارات المنتجة للسلع.
الباقي بدون تغيير...........
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773
المادة 42
فتح المادةتعدل المادة 16 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلي :
" المادة 16 : يتكون رقم الاعمال الخاضع للرسم بالنسبة لمقاولات الاشغال بدون تغيير الى غاية التي ساعدت على انجاز الاشغال.
بالنسبة للمؤسسات الاجنبية تؤخذ بعين الاعتبار عمليات تأدية الخدمات المتصلة بنشاط البناء في تحديد قاعدة فرض الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.»
المادة 43
فتح المادةتعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند .. الانتاج بمعدل عام قدره 20% الا أنه يطبق :
أولا : . الباقي بدون تغيير.
ثانيا : بمعدل قدره 10%.
أ - ........ الباقي بدون تغيير.
ب بالنسبة للبضائع والمواد الغدائية والاشياء المبينة ادناه : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 (5) المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنعة : مواد التجهيز المصنعة المبينة أدناه :
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية المواد النباتية ...... بدون تغيير.
المنتوجات المعدنية ...... بدون تغيير.
المنتوجات المطاطية المصنوعة غير المقواة. .. بدون تغيير.
المواد المتضمنة من الارقام 39-10 إلى 39-06 ........ بدون تغيير.
الاوكسيدات والهيدروكسيدات وبروكسيدات وستروتريوم والباروم والمغنيزيوم .. بدون تغيير.
رقم التريفة بيان المنتوجات الجمركية مواد الصناعات الكيماوية والصناعات التابعة لها. 55-28 فسفور النحاس الى الفلين الطبيعي الخام وبقايا الفلين ( بدون تغيير ) .
الفصل 47 | المواد المستعملة لصنع الورق.
الورق والورق المقوى، مصنوعات من عجين السيليلوز من الورق ومن الورق المقوى. 01-48 ورق التغليف مثل الباقي بدون تغيير.
المادة 44
فتح المادةتعدل المادة 23 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 23 مكرر : يحصل لصالح ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على السجاير وتبغ المضغ وتبغ الاستنشاق والسجارات وتبغ التدخين قدره : *
- 7,00 دج عن كل علبة سجاير من صنع اجنبي مستوردة
- 6,00 دج عن كل علبة سجاير من صنع اجنبي المصنوعة برخصة. ...... الباقي بدون تغيير .........
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 23 مكرر 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 23 مكرر 2 : يحصل لصالح ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المحددة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على الجعة.
يحدد مبلغ هذا الرسم الثابت بدينارين ( 200 ) دج عن كل زجاجة جعة. ........ الباقي بدون تغيير ......... «
المادة 46
فتح المادةتتمم المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين تحرران كما يلي : ९ १९ المادة 99 : يستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية الخدمات.
الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ...... بدون تغيير..... 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
6 - عمليات تأدية الخدمات المحققة بين الوحدات والمؤسسات التابعة لنفس المؤسسة.
7 - أعمال تأدية الخدمات بما في ذلك اشغال الدراسات والبحث والتنمية المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ».
المادة 47
فتح المادةيعدل المقطع 15 من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : ९९ المادة 100 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : -1
15 - الاعمال التي يقوم بها خلال العشر سنوات | الاولى من نشاطهم المستثمرون الوطنيون الخواص والشركات المختلطة الاقتصاد الذين يمارسون نشاطهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة .
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : ९९ المادة 109 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات بمعدل عام قدره 8%.
كما يفرض معدل 8% على :
طبيعة الاعمال المعدل ب أعمال الاشهار : 6 % ج اجتماعات رياضية، منازلات في الملاكمة ورياضة الكاتش، مسابقة السيارات مسابقة الخيول ورماية الحمام.
مبيعات مخصصة للاستهلاك محليا، تأخير الاماكن المفروشة والخدمات الزائدة لهذين الصنفين من العمليات.
الاعمال التي تحققها قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا موافقة للصنف "ب" من التصنيف المعد عن طريق التنظيم.
التأمين من اخطار الحرائق على النقل برا وتأمينات اخرى غير تلك الخاضعة للمعدلات المقررة في الفقرتين "أ" و"د" من هذه المادة 10 % د – عروض موسيقية وملاهي والسيرك وعروض للمنوعات والعاب التسلية والمهارة المختلفة والعاب وحفلات متنقلة.
عروض العاب وتسلية بجميع أصنافها ما عداه عرض الافلام المقامة في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للسياحة والولايات والبلديات وتلك المنظمة من قبل الديوان الوطني للمعارض والتصدير بداخل قصر المعارض سواء بمناسبة انعقاد التظاهرات الوطنية والاجنبية وخارج أي عرض وخلال كل السنة وكذا تلك المقامة في عمليات التأمين المكتتبة من طرف الشركة الوطنية | الاماكن التابعة للمؤسسات الوطنية واستغلال للنقل بالسكة الحديدية بالنسبة لحظيرة عرباتها الثقيلة دون سواها ( عتاد الاستغلال ) الحفلات والالعاب والتسلية بجميع أصنافها المقامة بداخل حدائق الحيوانات والتسلية.
الحفلات والالعاب والتسلية بجميع اصنافها، ما عدا تلك المذكورة في الفقرة "ج" أدناه والتي تقام في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للشبيبة والرياضة غيران الاعمال المشار اليها أدناه تخضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات حسب معدلات فرض الضريبة :
طبيعة الاعمال المعدل
ا - التأمين من الأخطار بشتى أنواعها المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية بما في ذلك اخطار الحرائق على النقل جوا وبحرا 5 %
- التأمين المؤقت على الحياة 2 % اعادة التأمين بشتى انواعه. 5 % وأمن الملاحة الجوية.
الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا تفوق تلك المقررة في صنف "ب" من التصنيف المنصوص عليه في التنظيم.
تأمينات من اخطار الحرائق غير تلك المتعلقة باخطار النقل البري والبحري والجوي.
التأمينات التي "تدعى" بالتأمينات المتعددة الاخطار 20 % ه استغلالات سينماتوغرافية.
اعمال محققة من قبل معاهد تجميل الجسد والوجه. 30 %
و - ملاهي ليلية وملاهي للموسيقى والرقص ومراقص وعلى العموم جميع المؤسسات المخصصة للرقص أو التي تقدم فيها مشروبات أو مأكولات باسعار مرتفعة. 50 % السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 126 : يؤسس رسم قدره 20% على السعر الاجمالي لكل إيجار مكتوب أو شفوي يتعلق بفيلات أو منازل المصيف على الشاطىء وفي الجبال لاغراض سياحية.
يتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل. يحصل ويدفع للخزينة من طرف المالك.
غير انه لا يستحق هذا الرسم عندما يساوي سعر الايجار 1500 دج في الشهر أو يقل عنه.
تعفى ....... الباقي بدون تغيير ......... »
المادة 50
فتح المادةتعدل المادة 127 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 127 : يحصل رسم بنسبة 20% على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى ( بما في ذلك الايجار ) في القاعات والمؤسسات التابعة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص أو العموميين. ..... الباقي بدون تغيير «........ «
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 51
فتح المادةتضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة مادة 33 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 33 مكرر : يمكن للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بصنع مواد خاضعة لضريبة غير مباشرة تتضمن ضريبة خاصة ورسما قيميا أن يخصموا من مبلغ الرسم القيمي، مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على شراءاتهم أو وارداتهم من المواد الأولية أو مواد التغليف.
لا يمكن القيام بالخصم هذا الا ابتداء من الشهر الذي
1 ) الرسم الثابت على الهكتولتر الواحد : 600 دج،
2 ) الرسم القيمي المضاف : 50% ».
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 53
فتح المادةيعفى متحف السينما الجزائري من كل الضرائب والحقوق والرسوم.
وتحدد قائمة المنتوجات والعتاد الممكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري بموجب نص تنظيمي.
المادة 54
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام قدره %20 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المواد الواردة قائمتها أدناه.
رقم التعريفة. تعيين المنتوجات الجمركية 97 Ex 97 اللعب والالعاب ذات طابع تربوي
المادة 55
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم عند الاستيراد الشاحنات الطبية المتنقلة والعتاد المستعمل لتجهيزها المحصل عليه من طرف الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : تعفى من الحقوق والرسوم عند الاستيراد السيارات الطبية المتنقلة والعتاد والتجهيزات التي تقتنيها الاتحادية الوطنية للمتبرعين بالدم المرتبطة بنشاطاتها " .
المادة 56
فتح المادةتعفى عمليات التنازل المحققة بواسطة عقود ادارية بالدينار الرمزي في اطار الاجراءات المتضمنة حيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي، من جميع رسوم التسجيل والطابع وكذا من الاشهار العقاري ومصاريف العقود .
المادة 57
فتح المادةيحصل لصالح ميزانية الدولة الرسم الاستثنائي المقدر ب 50 الواقع على عاتق صاحب الملكية يلي شهر اعداد فاتورة الشراء أو الوثيقة التي تثبت عملية | المجرد من حقه في الملكية تطبيقا للامر رقم 85-01 المؤرخ استيراد المواد الاولية ومواد التغليف هذه ».
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
" المادة 176 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي لاستهلاك المشروبات الكحولية كما يلي :
في 13 غشت سنة 1985 المحدد بصفة انتقالية، لشروط شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، والموافق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر 1985.
ويخضع وعاء هذا الرسم وتصفيته وتحصيله وكذا المنازعات بشأنه للمبادىء السارية على حقوق التسجيل المماثلة له. 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
المادة 58
فتح المادةتستبدل عبارة "نائب مدير الضرائب للولاية " المكرسة في القوانين الجبائية بعبارة "مفتش قسم الضرائب للولاية " .
المادة 59
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات وقطع غيارها وكذا المواد والمنتوجات الضرورية لانتاج النشرات الاخبارية التي يتم اقتناؤها من قبل الوكالة أو الهيئة العمومية المكلفة بالصحافة.
تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات عن طريق التنظيم.
المادة 60
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج تجهيزات الطبع الآلي وقطع غيارها والتجهيزات السمعية البصرية وقطع غيارها التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة والسمعية المرئية.
تحدد قائمة هذه التجهزات عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات التالية :
- تجهيزات الحجز الآلى والتسجيل الفوتوغرافي والسمعي البصري لاعمال الفكر والتصفيف والنقش الضوئي والطبع عن بعد، وكذا قطع غيارها المكتسبة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع الغرافي والفوتوغرافي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتبليغ العمومي للاعمال والاعلام.
- المواد الاولية والاستهلاكية التي تقتنيها مؤسسات | الصحافة المكتوبة ومؤسسات الطبع والمؤسسات السمعية | البصرية أو لحسابها الخاص والتي تدخل في إنجاز المادة الثقافية ( كتاب أسطوانة شريط فوتوغرام فيديوغرام المادة الاعلامية.
غير أن استفادة هذه التجهيزات والمواد من الاعفاء مشروط باستعمالها مباشرة في الانتاج والاستغلال على أن يتم التنازل عنها في أجل ثلاث ( 3 ) سنوات.
تحدد قائمة هذه التجهيزات والمواد عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةتخضع من الآن فصاعد المركبات المخصصة لنقل الاشخاص من صنف "حافلة صغيرة"
تتسع لاقل من 10 مقاعد للمعدل العام للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال عندما يتم اقتناؤها من قبل وكالات والاسفار السياحية التي تمارس نشاطها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال السياحة.
يترتب عن التنازل عن هذه المركبات في أجل 5 سنوات دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب المعدل الموافق لصنفها.
المادة 62
فتح المادةتعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 21-24 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي:
" المادة 156-1- بدون تغيير.
2 - تخضع البضائع والمستوردة في إطار أحكام هذه المادة إلى رسم حسب احدى المعدلات التالية :
معدل 20 لقطع الغيار والعجلات المطاطية
- معدل 50% للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يقل عن 50 %50 أو يساويه معدل 75% ..... ( الباقي بدون تغيير ) ».
المادة 63
فتح المادةتعدل أحكام 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بموجب المادة 107 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدل بموجب المادة 122 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 159 - (1 (1) : يعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، التخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المحددة بضمان والمواد الاولية وقطع الغيار المستوردة دون دفع والمخصصة للاستعمال المهني للمستورد والتي لا تلزم اعادة بيعها على حالها.
الا أنه يجب الا يتجاوز عمر السيارات، غير السياحية منها، ثماني ( 8 ) سنوات عند تاريخ الاستيراد.
2 ) بدون تغيير.
3 ) تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق هذه المادة وكذا شروط اعادة البيع عند الضرورة لتلك المعروضة للاستهلاك " .
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 178-16 من القانون رقم 87-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي :
المادة 178 16 : بغض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني اقتناء كل ثلاث سنوات سيارة سياحية جديدة أولا يتجاوز عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وفقا للشروط التالية : 1 بدون تغيير ..... -2 بدون تغيير ............ -3 بدون تغيير ...........
4 - لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها اعلاه السيارات التي تفوق قوتها 10 أحصنة بخارية.
ويمكن اقتناء السيارات المشار اليها أعلاه : 1 بدون تغيير ....
2 - بدون تغيير الى غاية ..... معطوبي حرب التحرير الوطني.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 يمكن بيع كافة السيارات التي يقتنيها معطوبو حرب التحرير الوطني سواء في اطار هذه الاحكام أو الاحكام السابقة بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين وفق الشروط التالية :
اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، عندما تباع السيارة في مدة تقل عن سنتين (02) به اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي عندما تباع السيارة خلال مدة تتراوح بين سنتين ) 02 ) وثلاث سنوات
(03) .
لا يطالب بأية اعادة دفع بعد مرور ثلاث سنوات (03) غير أنه وفي حالة وفاة مالك السيارة خلال هذه المدة يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه، أو تباع بعد الميراث، بلا دفع للحقوق والرسوم.
ان الشرط المتمثل في الثلاث سنوات المنصوص عليه في الفقرة الاولى ....... الباقي بدون تغيير ...... »
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 64 : تعدل المادة 178-16 من القانون "
رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر | 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
المادة 65
فتح المادةيمكن لارامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء الشهداء يتامى الاب والام، استيراد سيارة سياحية جديدة أو لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات عند تاريخ الاستيراد، استيراد بدون دفع كل ثلاث سنوات مع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والاعفاء الكلي من كافة الحقوق والرسوم المستحقة.
لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها أعلاه السيارات التي تفوق قوتها عشر ( 10 ) أحصنة بخارية.
يمكن بيع السيارات التي يقتنيها المستفيدون المذكورون أعلاه، بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهم ضمن الشروط التالية :
اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح عندما تباع السيارة في مدة تقل عن سنتين
- اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي عندما تباع السيارة خلال مدة تتراوح بين سنتين ( 2 ) وثلاث سنوات. ( 03 )
- لا يطالب بأية اعادة دفع بعد مرور ثلاث سنوات ( 03 ) غير أنه، وفي حالة وفاة مالك السيارة خلال هذه المدة، يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه أو تباع بعد الميراث بلا دفع للحقوق والرسوم.
ان الشرط المتمثل في الثلاث سنوات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يفرض عندما يثبت التلف التام والنهائي للسيارة على اثر حادث أو أي سبب آخر، من قبل المصالح التقنية المختصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
المادة 66
فتح المادةتعدل المادة 110 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يلي :
" المادة 110 : تستفيد السيارات السياحية المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على قيمة هذا التجهيز.».
المادة 67
فتح المادةتعدل المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 59 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو بتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لا يتعدى عمرها ثلاث ( 03 ) سنوات وتقل قوتها عن عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية أو يساويها مع الاعفاء من الحقوق والرسوم ومباشرة بدون دفع وبدون الخضوع لاجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
كما يمكن أن تستفيد من الامتيازات المشار اليها أعلاه السيارات المجهزة خصيصا التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات وتقل قوتها عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها المستوردة من قبل المعوقين حركيا الحائزين على رخصة السياقة من صنف " و " وذلك مهما كان العضو أو الاعضاء المعوقة. .......... الباقي بدون تغيير ................. »
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد
القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 68
فتح المادةتعدل المادة 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح طبقا للتشريع المعمول به بالتجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر حسب وضع تعريفي واحد أو حسب عدد محدود من الاوضاع التعريفية .»
المادة 69
فتح المادةتعدل المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : ९ १ المادة 78 ...
الفقرة 1 : بدون تغيير.
الفقرة 2 : بدون تغيير.
الفقرة 3 : تحدد شروط وسحب اعتمادات الموكلين لدى الجمارك عن طريق التنظيم.
الفقرة 4 : بدون تغيير .............
المادة 70
فتح المادةتعدل المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون | الجمارك كما يلي : ९ १ المادة 82 : يجب اعداد التصريح المفصل بصفة واضحة وفق الشكل والشروط المحددة بمقرر من إدارة الجمارك ........... الباقي بدون تغيير .........
المادة 71
فتح المادةتعدل المادة 175 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت بمقررات من ادارة الجمارك يجب ان تبين مقررات القبول المؤقت ما يلي :
البضائع التي تقبل في هذا النظام وطبيعة المعالجة الاضافية أو عملية التصنيع أو التحويل التي تجرى على البضائع، وكذا الموارد التي يحتمل ان تقبل كتعويض الحسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض عند الاقتضاء وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة .
الشروط التي يجب أن يتم بمقتضاها استعمال البضائع على حالتها وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة ..
المادة 72
فتح المادةتعدل المادة 180 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتم كما يلي : ১১ المادة 180 : ان البضائع المستوردة ............
قبل انقضاء الأجل المحدد :
- اما ان يعاد تصدير ....... الباقي بدون تغيير ......
- واما أن توضع ........ الباقي بدون تغيير..........
واما أن تعرض للاستهلاك مع مراعاة شروط التنظيم المطبق على هذه البضائع عند تاريخ تسجيل التصريح الخاص بعرضها . للاستهلاك .. ...... ............. الباقي بدون تغيير............
المادة 73
فتح المادةيعدل المقطع ( أ ) من المادة 194 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك ويتمم كما يلي :
" المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على عدم امكانية تحقيق العملية المقرر تنفيذها في الاقليم الجمركي، وعلى اكتتاب التزام معفى من الكفالة يلتزم بمقتضاه المتعامل بتخصيص نظام جمركي للبضائع المصدرة مؤقتا المرخص به بمقتضى التشريع المعمول به وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد . ........... الباقي بدون تغيير ......... »
المادة 74
فتح المادةتعدل المادة 198 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
المادة 198 : باستثناء ....... بدون تغيير ...........
غير أنه ............. .. بدون تغيير.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الاماكن المخصصة للمراقبة دون القيام مسبقا بالاجراءات القانونية، انه قد صرح بحيازة سوى البضائع المسموح بها في الحدود المقررة ضمن المادة 199 مكرر أدناه وغير الخاضعة لاجراءات ادارية خاصة."
المادة 75
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المقطع 6 من المادة 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك..
المادة 76
فتح المادةتعدل المادة 277 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 277 : يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الاجنبية الملاحقين لارتكاب الجنح السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 المنصوص عليها في المواد 324 الى 326 من هذا القانون من التراب الوطني، على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".
المادة 77
فتح المادةتعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 321 : تشكل مخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش :
أ - الواردات والصادرات بدون تصريح التي يقوم بها المسافرون والمتعلقة ببضائع لا تزيد قيمتها الجمركية على 5000 دج : ........... الباقي بدون تغيير ........... ९ १
المادة 78
فتح المادةتعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي :
يفرض على العتاد مواد التجهيز التي لم تعف من الحقوق والرسوم، معدل منخفض قدره 3 % في مجال الرسوم الجمركية عندما تكون مخصصة لانجاز نفقات بالرأسمال أو استثمارات اقتصادية وطنية خاصة ذات أولوية مقررة في القانون المتضمن المخطط الوطني ".
القسم الثاني — أحكام خاصة بأملاك الدولة
المادة 79
فتح المادةتتمم المادة 38 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 بفقرة تحرر كما يلي :
" المادة 38 ...........
عندما يتعلق الامر بسيارات أو عجلات مطاطية غير صالحة للاستعمال وتابعة لمصلحة لها ميزانية ملحقة أو لهيئة لها استقلالية مالية، يدفع حاصل بيعها من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية لصالح هذه المصلحة أو الهيئة العمومية بعد خصم مصاريف التسيير وفق المعدل المحدد بمقتضى المادة 143 من القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 . ............. الباقي بدون تغيير ............
المادة 80
فتح المادةتحدد سنويا عن الهكتار الواحد الاتاوة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم حسب مناطق الامكانيات الفلاحية وأصناف الاراضي ( المسقية أو الجافة ) كما يلي :
أصناف الاراضي المناطق 1 ( المسقية (2) الجافة ) 1 1.200 دج 720 دج ب 900 دج 540 دج ج 480 دج 288 دج د 120 دج يطبق هذا الجدول اعتبارا من فاتح يناير سنة 1989.
المادة 81
فتح المادةتحدد المناطق المشار اليها في المادة أعلاه | كما يلي :
المنطقة ا : تضم هذه المنطقة أراضي السهول الساحلية والمجاورة للسواحل المستفيدة من كميات أمطار تفوق 600مم.
المنطقة ب : وتضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين 450 و 600 مم.
المنطقة ج : وتضم أراضي السهول المستفيدة من كميات أمطار تتراوح بين 350 و 450مم.
المنطقة د : وتضم كافة الاراضي الفلاحية الاخرى المستفيدة من كميات أمطارتقل عن 350 مم وكذا الواقعة منها بالجبال.
تعتبر اراضي السهول الاراضي التي يقل منحدرها عن نسبة 125 .
يحدد تصنيف البلديات ضمن المناطق المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزيري الفلاحة والمالية.
المادة 82
فتح المادةترصد الاتاوة المذكورة في المادة 72 أعلاه بصفتها دخلا من مداخيل الاملاك في ميزانية الدولة ضمن الحساب رقم 006-201 المعنون حصائل ومداخيل املاك الدولة". 1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تفرض هذه الاتاوة وتحصل من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية وحسب الكيفيات المعمول بها والمطبقة على حصائل ومداخيل املاك الدولة.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 83
فتح المادةيؤهل أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالاسعار لمعاينة المخالفات في مجال الاسعار بواسطة | محاضر.
تبلغ هذه المحاضر بناء على طلب مصالح الاسعار.
تعتبر الزيادات المثبتة علاوة على الهوامش التجارية المرخص بها اقتطاعات جبائية مقبوضة بصفة غير قانونية وبهذا الصدد، تخضعها الادارة الجبائية تلقائيا للضريبة
المادة 84
فتح المادةيمكن أن تقيد في المحاسبة مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة بدون دفع وبإعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما تكون مخصصة للاستعمال المهني للمستورد وذلك من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة اعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 85
فتح المادةتعدل المادة 18 من قانون المالية رقم 78-13 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلي :
" المادة 18 : يجب أداء مدفوعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري عن طريق اعتماد مقيد في حساب جار بريدي أو حساب جار مصرفي أو حساب خزينة عندما تفوق هذه المدفوعات حدا أقصى يحدد عن طريق التنظيم".
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 85 : لا تخضع للإلتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مهما كان مبلغها الوحدوي النفقات التالية : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 مؤخرات المنح ولواحقها، الديون التي توفي أصحابها، الديون التي هي موضوع حجز ووقف ومعارضة وتنازل وتحويل، الديون التي أعلن أصحابها عن افلاسهم أو هم في حالة تصفية قضائية ديون شائعة اغاثات ونفقات للمساعدة الاجتماعية التعويضات الممنوحة للمنكوبين، سلفة عن مصاريف المهمات ১১ " .
المادة 86
فتح المادةتخصم من حساب النتيجة للخزينة | المبالغ المقيدة مؤقتا الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 ضمن | الحساب رقم 500-016 المعنون "المخالصات الواجب | تسويتها لدى قابضي الوكالات المالية . " والتي لم تتم تسويتها | عن طريق الخصم من الميزانيات المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 87
فتح المادةتلغى الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وكذا المادة 137 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 .
المادة 88
فتح المادةتعدل المادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدل والمتمم للمادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986، وتتمم كما يلي :
" المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ المادة 139 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تكون كيفيات تطبيق هذه الفقرة من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم."
المادة 89
فتح المادةتلغى أحكام المادة 117 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
المادة 90
فتح المادةتعدل المادة 103 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 كما يلي :
" المادة 103 : تعرض الاجراءات المتعلقة بملاحقة المخالفات على الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأذن بمصالحة الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم "
المادة 91
فتح المادةيمدد الى غاية انهاء العملية سريان مفعول أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 والتي مدد سريان مفعولها بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتممة بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 والمادة 107 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 والمادة 157 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781
المادة 92
فتح المادةتؤسس ضريبة للترقية السياحية تتكفل بتسديدها المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة للفندقة والسياحة والاسفار تؤسس هذه الضريبة وتحصل كما هو الشأن في مجال | الرسوم على رسم الاعمال بمعدل 0.50 % من رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة، يرصد حاصلها في حساب التخصيص الخاص رقم 302-057 المعنون "صندوق تخصيص ضريبة الترقية السياحية ".
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : تؤسس مساهمة .......... (بدون تغيير حتى) عن كل مؤسسة.
يوجه هذا الناتج إلى حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ."
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 93
فتح المادةتعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 172 : أولا ) يؤدي شغل الاملاك المرفئية الى دفع أتاوى 6 تحدد تعريفاتها كما يلي : 1 (1) مكوث البواخر بالموانىء
أ ) بعد مرور أجل 4 أيام من الاعفاء ودون الاخلال بالمقطعين ب – و – ج أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء، لدفع أتاوة التوقف تحسب على أساس التعريفة التالية :
باخرة تمكث بالرصيف : 0,040 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، باخرة تمكث بالمرسى : 0,030 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، تدفع البواخر التي ترسي دون الدخول الى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة توقف بالمرسى.
ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
- باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 118 دج شهريا.
أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 704 دج شهريا.
ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر والسفن العائمة بالموانىء أو في شكل قلفطة أو في شكل قلفطة السفن.
د ( ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء مدة شهر الا اذا تعلق الامر بميناء القيد أو التجهيز لها. .
في هذه الحالة الاخيرة، يجب اشعار السلطة المرفئية قبل ارساء الباخرة.
2 ) عبور السلع : i
أ - تخضع كل سلطة مستوردة تعبر ميناء ما، خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص لدفع أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 سلع تفرغ مباشرة على وسيلة نقل : 65, 0 دج عن الطن 1-2 - سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء :
على السهلة، على المصطبة : 30, 1 دج عن الطن يوميا،
- مخبأ من المطر، افريز: 180 دج عن الطن يوميا، مخزن مستودع : 95, 2 دج عن الطن يوميا ..
ب تعفى من أتاوة العبور :
السلع المخصصة للتصدير، السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت أو باطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوى خاصة.
ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به، تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانىء.
د يقصد بأجل العبور، المدة التي تستغرق بين :
الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على متن الباخرة.
3 ) حظيرة الصناديق :
يترتب عن شغل مساحة في حظائر صناديق الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة التالية :
1 ) عند الشحن :
صندوق ذو 20 قدما ...............12 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما .................18 دج / يوميا،
ب ) عند التفريغ :
صندوق ذو 20 قدما ............... 24 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما . ............. دج / يوميا .35 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية · السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
4 ) السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى :
تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية :
التعيين التعريفة السهلة 4,20 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر المصطبة 1,80 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر مساحة 4,20 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر تحت أفريز مستودع 10 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر محل للاستعمال | 41 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر | التجاري خانة الصياد 5 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر 50, 7 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر القبة تعفى من أتاوى الايجار الادارات والمصالح العمومية التابعة للدولة المرتبط نشاطها باستغلال الموانىء :
5) مختلف أنواع شغل المساحات :
التعيين التعريفة شغل نفق بوصل تجاري 180 دج عن المتر الخطي / سنويا أرض تشغلها سكك 3 دج عن المتر الخطي / سنويا حديدية خط جوي 45 0 دج عن المتر الخطي / سنويا مستوى المياه 3,70 دج عن المتر المربع / سنويا عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة ( فتحة 30 دج عن المتر الخطي / سنويا المشعب وصل المياه منشآت جوية .... الخ ) .
6 ) ايداع البضائع يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانىء بعد مضى مدة العبور المحددة بثلاثة أيام.
التعيين التعريفة بضائع على السهلات | 90 0 دج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمخبأ 20, 1 دج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمستودع 1,30 دج على المتر المربع / يوميا ثانيا ) يترتب عن شغل المباني والاراضي التابعة للاملاك العمومية للمطارات من قبل الغير دفع أتاوى تحدد معدلاتها كا يلي :
الطبيعة الوعاء المطارات المطارات الدولية | الوطنية المباني المحلات ذات الطابع دج / م 2 / الاداري والتجاري سنويا 950 550 المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني ९ १ 750 450 المرأب :
مرأب الحمولة ९ १ 390 320 مرأب الطائرات ९ १ 260 220 المساحات الغير مبنية موقف السيارات ९ १ 95 75 أرصفة مغطاة بالزفت ११ 70 55
- مساحة صيانة الطائرات 90 70 مساحة أخرى १९ १ المساحات التي تعبرها 45 25 أنابيب : دج / منطقة النشاط متر خطي ९ १ 50 30 المنطقة المستثناة من الحركة " 45 23 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783
المادة 94
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم | 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدل بالمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
المادة 104 1 تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الاتاوى المرفئية ورسوم المرور :
أ ) الاتاوى المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجاري، حسب اطنان الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري وتؤدي هذه الاتاوى بالنسبة الى السفن، مهما كانت جنسيتها، من قبل رئيس السفينة أو مجهزها أو ممثلها، في غضون العشرين ( 20 ) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة.
وتتكون الاتاوى المرفئية، من الاتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين.
الاتاوى على السفينة : 1 دج للطن الواحد من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط.
الإتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع :
المحددة على النحو التالي :
الصنف الاول النسب بالطن ( دج ) تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 05-25 التفريغ الشحن 0,80 0,25 الفحم الحجري ومواد وقود صلبة من 27-0-2701 0,90 0,30 مواد معدنية مختلفة باستثناء الرمال من 25-31-204 الطبيعية باستثناء 25-05 0,90 0,30 خامات المعادن شظايا وفضلات من 01-26 04-26 0,90 0,30 مصنوعات من حجر ومواد معدنية 68-16-6801 0,90 0,30 أحرى 1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الصنف الثاني : كل السلع التي لا تدخل ضمن الصنف الاول
- عند الشحن : 055 دج / طن عند التفريغ : 1,75 دج / طن الاتاوى المرفئية :
على المسافرين : تحصل كما يلي :
المقصورة : 36 دج الدرجة الأولى : 22 دج تعيين السلع عند الاستيراد :
الصنف الاول :.
الرمال الطبيعية الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الصنف الثاني الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ) الصنف الثالث
- مختلف المواد المعدنية ( ماعدا الرمال الطبيعية ) خامات المعادن الخبثات والرمود المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى المواد الخزفية الصنف الرابع البطاطا الحبوب والفواكه الزيتية
- السكريات الخامة والمكررة اسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الآليات 1 الحديد، السبك، الفولاذ ومنشآت هذه المعادن الصنف الخامس :
- 1 - الخشب ومواد خشبية الخضر اليابسة الدرجات الاخرى : 14 دج على المركبات : 6,50 دج
ب ) رسوم المرور المحصلة على السلع وعلى المسافرين على السلع : تحصل رسوم المرور في أقصى أجل ثلاثين يوما بعد تفريغ أو مسافنة الحمولة .
تصنف السلع التي يترتب عليها دفع رسوم المرور حسب الاصناف التالية :
رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 05-25 0,30 27-0-2701 0,30 27-10 ب 0,45 25 32-2504 1,20 ماعد 25-05 26-04-601 68-16801 69-14-6901 1,75 101-07 01-12 17-101-0 27-12714 06-27 31-03101 73-40-7301 2,00 44-22-4401 05-07 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 تسمية السلع الحبوب مواد الطحن ( المنتشة النشاء واللب ) الصنف السادس السيارات الجديدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو المخصصة لاستعمالات خاصة وكذا قواعدها أو هياكلها الصنف السابع :
الحيوانات الحية أو جثثها الصنف الثامن :
سلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه ب عند التصدير الصنف الاول :
أ الملح الفحم الحجري والوقود المعدنية الصلبة الوقود السائلة ( الزيوت الثقيلة عند خروجها من المستودع لتموين البواخر.
ب خامات معادن الخبثات والرمود الصنف الثاني :
- المواد الخامة من مصدر حيواني المواد المعدنية المختلفة ( ماعدا الملح ) الخروب المثقبات والرثات
- المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى الصنف الثالث :
الحلفاء اللزية والديس الصنف الرابع الحبوب والفواكه الزيتية الحبوب النباتية الحبوب والزيوت بقايا وفضلات الصناعات الغذائية
- اغذية محضرة للحيوانات مواد التغليف الفارغة المستعملة رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 10-01001 2,30 11-1001 - 2,50 للوحدة 87-02 الى 87-05 0,25 للرأس 0,35 2,50 0,45 01-26 27-0-2701 27-10 ب 0,80 26 04-201 0,90 10501-05 25-02 الى 26-32 ماعدا 25-05 12 – 06 "أ" و 02-63 68-1-6801 1,15 14 05 1,40 12 01 14-02 ب 15 11601 23 010-201 أرقام مختلفة 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه تسمية السلع الصنف الخامس :
الحبوب مواد الطحن ( المنتشة، النشاء، اللب ) الخضر اليابسة الخشب والمواد الخشبية الصنف السادس :
1 - الحديد السبك، الفولاذ ومواد من هذه المعادن
- المواد الخزفية ب النفط الخام الصنف السابع :
الحيوانات الحية أو جثتها الصنف الثامن :
السلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه الاتاوى المرفئية على المسافرين :
المقصور : ..........36 دج الدرجة الأولى : .....22 دج
- الدرجة الاخرى : .......14 دج أما الأتاوى المرفئية فستكون موضوع تخفيض بمقدار 70 %70 بالنسبة للسفن التابعة للاسطول الوطني المستغلة بالتمليك أو بالكراء، على خط أو خطوط عادية، حسب اتجاه معين ووفق توقيف محددين مسبقا.
تعفى من الاتاوى المرفئية :
السفن التي لا تحمل ولا تفرغ بضائع أو مسافرين، السفن التي لا تتوقف الا في الموانيء الجزائرية ( المساحلة الوطنية )، السفن الجارة، وان كانت تجر سفينة سفن وآليات ارتفاق السفن التي مالها الهدم، سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من رخص استثنائية تمنحها لها وزارة الدفاع الوطني، قوارب النزهة رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 1,65 10-0-1001 11 – 09-1101 05-07 44 – 4401 - 73-40-7301 1,55 69 14-6901 2 0,25 0,80 / للرأس 2 السفن الجزائرية للصيد البحري، تعفى من رسم المرور :
البضائع والمسافرون القادمون من موانيء جزائرية أو المتوجهون نحوها ( المساحلة الوطنية ) ، الطرود المتفردة المسترجعة عملا بقاعدة طرد واحد عن كل ايصال والتي يقل وزنها الفردي أو يساوي 60 كلغ، وكذا الطرود المماثلة المنقولة من قبل الخواص الطرود البريدية تدفع حقوق الملاحة البحرية هذه كل شهر، لفائدة المؤسسات المرفئية ويرفق بكل دفع بيان تفسيري عن كل سفينة.
تلغى أحكام المرسوم رقم 81 61 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1981 ، المحدد لطبيعة وترتيبات وشروط تحصيل حقوق الملاحة البحرية.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، والمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن | قانون المالية لسنة 1988 والمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي
المادة 95
فتح المادةتعدل المادة 177 من القانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 رقم المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن الجوية وأمنها، ومؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
كما يلي : ९ १९ المادة 177 : تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية } 1 الاتاوى المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها طبيعة الاتاوى أولا - الهبوط :
أ - الملاحة الدولية الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أزيد من 75 طن ب الملاحة الوطنية الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أزيد من 75 طن
ج - الطائرات السياحية الى غاية 12 طن أزيد من 12 طن ثانيا - التدريب ثالثا - الاشارات
ا - مطارات الجزائر، وهران، عنابة قسنطينة غرداية، ان امناس حاسي مسعود تامنغست تلمسان وتبسة ب المطارات الاخرى رابعا : التحليق معدل الاتاوى بالدينار الجزائري 194,62 194,62 + 2 , 16 للطن الواحد أو جزء من الطن 35,37414,58 للطن الواحد أو جزء من الطن 1.296,33 + 36,70 للطن أو جزء من الطن 54,241.213,83 للطن الواحد أو جزء من الطن 81,36 13,681,36 للطن الواحد أو جزء من الطن 28,93254,64 للطن الواحد أو جزء من الطن 74980,89, 30 للطن الواحد أو جزء من الطن 1.749,39 + 47,50 للطن الواحد أو جزء من الطن 45,19 7,4945,19 للطن الواحد أو جزء من الطن 25 %25 من أتاوة الهبوط | 225,78 169,60 160,63 لوحدة الخدمة 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
ب - الاتاوى المحصلة من طرف مؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية :
طبيعة الاتاوى معدل الاتاوى ب دج أولا : وقوف الطائرات ا – مساحات النقل 2,13 طن / ساعة المساحات الأخرى 1,08 طن / ساعة ب الاعفاء من الرسوم 60 دقيقة ج ثانيا : الوقود
أ - بنزين الطائرات 1,41 للهكتوليتر ب الكيروزين 1,32 للهكتوليتر ثالثا : مراب الطائرات 6,65 طن يوم يعاد دفع جزء من أتاوى الهبوط والتدريب المحصلة | من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية، وأمنها المؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب حركة الملاحة التي تقوم بها المطارات الخاضعة لاختصاصها.
تحدد كيفيات تحصيل وتوزيع الاتاوى عن طريق التنظيم ».
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يلي
المادة 96
فتح المادةتعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي :
" المادة 178 : تحدد نسب الاتاوى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية لصالح مؤسسات تسيير خدمات الموانيء الجوية كما يلي :
طبيعة الاتاوى نسب الاتلوى ب (دج)
1 - المسافرون :
المسافرون في اتجاه :
مطار جزائري 30 كل المطارات الأخرى 55
2 - الحمولة : 0,08 للكيلوغرام تدفع الاتاوى المقدرة ب 30 دج على السفر في اتجاه مطار جزائري وب 55 د.ج في اتجاه كل المطارات الأخرى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية، بكاملها المؤسسات تسيير خدمات الموانيء الجوية التابعة للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب معدل حركة الملاحة التي تنجزها المطارات الخاضعة لاختصاصها.
تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى ودفعها عن طريق التنظيم ».
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بموجب المادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمعدلة هي الأخرى
المادة 97
فتح المادةتعدل أحكام المقطعين " ب " و " ي "
من المادة 103 من قانون المالية لسنة 1981 كما يلي :
المادة 103 : تخضع سيارات نقل السلع المسجلة بالخارج والعابرة للتراب الوطني، لاتاوة عن استعمال منشآت الطرق ضمن الاشكال وتبعا للكيفيات المحددة بموجب هذه المادة.
أ - ........ بدون تغيير ..........
ب يتضمن مبلغ الاتاوة المفروضة على السيارات جزء ثابتا وجزء متغيرا ويحدد كما يلي :
1 - الجزء الثابت :
مقابل قيمة 2000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يساوي وزنها الاجمالي بالحمولة 10 أطنان أو تقل عنها.
مقابل قيمة 3000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يفوق وزنها الاجمالي بالحمولة 10 أطنان أو يقل عن 19 طنا.
- مقابل قيمة 4000 دج بالعملة الصعبة بالنسبة للسيارات التي يساوي وزنها الاجمالي بالحمولة 19 طنا أو يفوقه . 2-2 الجزء المتغير :
يحسب هذا الجزء تناسبيا مع الوزن الاجمالي بالحمولة للسيارة والمسافة التي تقطع بالحمولة حسب الجدول أدناه :
السبت 22 جمادي الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 الوزن الاجمالي بالحمولة الجزء المتغير دج / كلم الى غاية 8 أطنان 0,80 من 1, 8 الى 10 أطنان 1,12 من 1, 10 الى 14 طنا 1,60 من 1 14 الي 19 طنا 2,20 من 1, 19 الى 22 طنا 2,60 من 1, 22 الى 26 طنا 3,20 من 1, 26 الى 30 طنا 3,60 من 1, 30 الى 38 طنا 4,00 أكثر من 38 طنا 6,00
ج - الى ط..........بدون تغيير .........
ي - تستبعد من مجال تطبيق أتاوة استعمال منشآت الطرق :
سيارات نقل البضائع المخصصة للهيئات ذات الطابع الانساني.
سيارات نقل البضائع التابعة لشركة مختلطة للنقل المحدثة باشتراك المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل العمومي البري للبضائع وشريك أجنبي أو المستعملة من طرف شركة من هذا القبيل ».
المادة 98
فتح المادةتلغى المادة 33 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986.
المادة 99
فتح المادةتتم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المحدد المعدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي بفقرة ثانية تحرر كما يلي : ९९ المادة الاولى : أن معدل الاشتراك .. بدون تغيير غير انه، وعندما يتعلق الأمر بعمال يوظفون لأول مرة في منصب عمل دائم، من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجاري، يخفض هذا المعدل الى %12% من الملبغ الاجمالي لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي على مدة قصوى تقدر بسنتين. وفي هذه الحالة يوزع معدل 12% بنسبة 7% على كاهل المستخدم و 5 على كاهل العامل ".
الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة
القسم الاول — الموارد
المادة 100
فتح المادةطبقا للجدول " 1 " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1989 بمبلغ مائة وأربعة عشر مليارا وسبع مائة مليون دينار جزائري ( 114.700.000.000 دج ) .
المادة 101
فتح المادةطبقا للمادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية ) بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ ثمانية ملايير وستمائة مليون دينار جزائري ( 8.600.000.000 دج ) .
المادة 102
فتح المادةتوزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات المتخصصة (بما القطاعات فيها الصحية المراكز والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ) الاستشفائية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 103
فتح المادةتحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ).
تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار اليها اعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 104
فتح المادةتحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ ستمائة مليون دينار جزائري ( 600.000.000 دج ).
القسم الثاني — النفقات
المادة 105
فتح المادةيفتح بصدد سنة 1989 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
1 - اعتماد مبلغه واحد وسبعون مليارا وتسعمائة | مليون دينار جزائري ( 71.900.000.000 دج ) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغه تسعة وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 49.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
المادة 106
فتح المادةتساهم المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول " ج ". الملحق بهذا القانون بمبلغ ستمائة مليون دج ( 600.000.000 دج ) في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات الخاصة بالتكوين والمنشآت الاساسية المجاورة بالنسبة لسنة 1989.
المادة 107
فتح المادةتكتسي الطابع الوقتي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية : 1 (1) الاجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة
(3) الاجور وملحقات الاجور للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم 4 (4) مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد،
(5) الخدمات ذات الطابع العائلي 6 (6) الضمان الاجتماعي 7 (7) الدفع الجزافي 8 (8) المنح وتعويضات التربص والاجور المسبقة ومصاريف التكوين 9 (9) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد | ترتفع قيمة خدماتهما خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم
(10) اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية،
(11) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ).
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الاول — الميزانية الملحقة 1
المادة 108
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1989 من حيث | الايرادات والنفقات بمبلغ أربعة ملايير ومائتين وخمسين مليون دينار جزائري ( 4.250.000.000 دج ).
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 109
فتح المادةيمكن توزيع الايرادات والنفقات المتوقعة بصدد ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة لقانون اساسي مشترك. ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 110
فتح المادةيمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 تاريخ ان تتام الحساب الخاص رقم 301-004 ( شراءات ومبيعات السيارات والمطاطيات من طرف مصالح الاملاك ) المحدد الى 31 ديسمبر سنة 1988 بموجب المادة 132 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 .
المادة 111
فتح المادةيدمج الحسابان الخاصان للخزينة رقم 302-020 ” صندوق التضامن البلدي " ورقم 021-302 १९ १ صندوق التضامن الولائي " ضمن حساب واحد رقم 302-020 بعنوان " صندوق تضامن الجماعات المحلية " .
يتم توزيع الاعتمادات بين الولايات والبلديات من قبل مجلس توجيه الصندوق المشترك للجماعات المحلية، نظرا لحاجيات وأولويات تنميتها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان .............
(بدون تغيير حتى) رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
- جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
- تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
- الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التجهيز،
- إعانات التكوين والدراسات و البحث،
- القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 112
فتح المادةتحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في مجال دعم أسعار المواد الاولية الضرورية بالنسبة لسنة 1889 بمبلغ مليار دج ) 1.000.000.000 دج ) تدفع هذه المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 041 المعنون ” صندوق التقاص " وتسير وفق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على التقاص.
المادة 113
فتح المادةتعدل المادة 133 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتتمم كما يلي :
" المادة 133 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية تحت عنوان " شراء عتاد السيارات والعجلات المطاطية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 114
فتح المادةتعدل المادة 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي :
" المادة 199 يفتح بدون تغيير .........
ويقيد ضمن هذا الحساب :
من حيث الايرادات ......... بدون تغيير .......
من حيث النفقات :
دفع .......... بدون تغيير.
يحدد سقف النفقات بالمكشوف المرخص بها في هذا الحساب بمبلغ ستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 د.ج ) . ........ الباقي بدون تغيير ..........
المادة 115
فتح المادةيفتح ضمن سجلات الخزينة لصالح وزارة الدفاع الوطني حساب تخصيص خاص رقم 302-055 تحت عنوان " تسيير الاحياء العسكرية " .
ويخصص هذا الحساب لاستقبال أجر الكراء المحصل سنويا مع زيادة اعانة توازن عند الاقتضاء قصد القيام بصيانة المباني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 116
فتح المادةيفتح ضمن سجلات الخزينة لصالح وزارة الدفاع الوطني حساب تخصيص خاص رقم 302-056 تحت عنوان " صندوق المؤونة " .
ويبين هذا الحساب من حيث الايرادات :
- حواصل المبيعات المسماة " التنظيمية " لصالح وحدات الجيش الوطني الشعبي.
من حيث النفقات :
شراء المؤونة المسماة " التنظيمية " لصالح وحدات الجيش الوطني الشعبي.
- الاعباء المترتبة عليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 117
فتح المادةيفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-057 لصالح الديوان الوطني للسياحة بعنوان تخصيص الضريبة للترقية السياحية.
تبين في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة، العمومية منها والخاصة، القائمة بالفندقة والسياحة والإسفار.
من حيث النفقات :
تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 - يفتتح في كتابات الخزينة ..............
( بدون تغيير) ........................................................
في باب الإيرادات :
- الإعانات المحتملة من للدولة.
- .................. ( الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 118
فتح المادةتحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في صندوق مساعدة تشغيل الشباب بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ مليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 دج ).
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 119
فتح المادةتعدل المادة 7 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلي :
" المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيض الفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء المساكن الجديدة أو شراء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون.
ان نسب ....... الباقي بدون تغيير ....»
المادة 120
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 الشاذلي بن جديد 1792 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (أ) السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1989 1 الموارد العادية : 1 – 1) الموارد الجبائية : 201 001 - حاصل الضرائب المباشرة 201 – 002 - حاصل التسجيل والطابع ...... 201 – 003 – حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 201 – 004 - حاصل الضرائب غير المباشرة 201 – 005 – حاصل الجمارك.
المجموع
1 - (2 (2) المواد العادية الأخرى : 201 – 006 - حاصل ودخل الأملاك الوطنية 201 – 007 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الايرادات النظامية .
المجموع بآلاف درج 25.000.000 000.000 : 4 25.000.000 12.000.000 7.500.000 الفرعي ( 1 ) 73.500.000 3.500.000 11.000.000 / الفرعي ( 2 ) 14.500.000 مجموع الموارد العادية 88.000.000 2 – 201 – 009 : الجباية البترولية المجموع العام للايرادات الجدول " ب 26.700.000 , 114.700.000 توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة 1989 حسب كل دائرة وزارية القطاعات رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني الشؤون الخارجية
- الداخلية والبيئة الشؤون الدينية .
المجاهدين العدل العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية النقل.
الاعلام والثقافة
- المالية التجارة الري الفلاحة بآلاف دج 750.000 6.500.000 885.730 8.763.000 100 : 58 3.151.500 733.300 526.000 136.585 689.217 1.750.000 76.762 355.200 456.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة + الرسمية للجمهورية الجزائرية 1793 الجدول" ب " (تابع ) توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير القطاعات الاشغال العمومية التعمير والبناء الصناعات الخفيفة الصناعة الثقيلة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الصحة العمومية.
التعليم العالي ....
التربية والتكوين الشبيبة والرياضة البريد والمواصلات لسنة 1989 حسب كل دائرة وزارية بالآف دج 87.450 182.693 122.327 . 90.276 201.600 3.921.000 4.380.000 19.360.000 275.952 000 : 67 المجموع الفرعي : 53.519.692 التكاليف المشتركة الجدول ج التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع القطاعات المحروقات .
الصناعات المصنعة ..
المناجم والطاقة منها الكهربة الريفية الفلاحة والري الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني منها للبيان :
الفلاحة الري المنشآت الاساسية الاقتصادية المنشآت الاساسية الاجتماعية الخدمات البناء ووسائل الانجاز.
المجموع الفرعي للاستثمارات : 18.380.308 المجموع : 71.900.000 النهائى للمخطط السنوى 1989 بالآف دج 1.195.000 1.615.000 ) 1.300.000 ( ' 7.665.000 255.000 8.347.000 7.130.000 2.703.000 390.000 6.800.000 7.000.000 ) 280.000 ( ) 2.800.000 ( ) 2.023.000 ( ) 497.000 ( ) 700.000 ( ) 700.000 ( 43.100.000 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الجدول ج ( تابع ) التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى 1989 القطاعات بألاف دج تمويل نفقات المنشآت الاساسية المجاورة والتكوين المتصلة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف النفقات برأسمال الفائدة المخصصة احتياطي مخصص للنفقات الاستثنائية المجموع العام : 600.000 300.000 ها 2.000.000 2.000.000 1.500.000 49.500.000 شبه الجباية لسنة 1989 جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84-17 الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي المساعدة التضامن
أ - صناديق الضمان الاجتماعي
ب - هيئات الوقاية :
الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا : تنظيم الاسواق :
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة (ارياد - قسنطينة ) ......
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف (ارياد - سطيف) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالجزائر الوسطى (ارياد - الجزائر) مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت ( ارياد - تيارت ) :
المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجباية بال دج تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية 24.797.000.000 السنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1988 76.631.000 98.733.000 " 60.757.000 96.694.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 شبه الجباية جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ الهيئات المستفيدة مؤسسات الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ) ارياد - بلعباس ) .
ثالثا : مواضيع مختلفة :
المؤسسات المرفئية :
عنابة * سكيكدة بجاية الجزائر .
مستغانم .
أرزيو .
وهران الغزوات جيجل ......
تنس الديوان الوطني للرصد الجوي مؤسسة تسيير خدمات الموانيء الجوية :
وهران قسنطينة عنابة الجزائر .................
المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية .
الاتاوى عن استعمال منشآت الطرق.
المعهد الجزائري القياسة الملكية الصناعية.
المركز الوطني للسجل التجاري المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء .
الديوان الوطني للقياسة الشرعية الغرفة الوطنية للتجارة.
لسنة 1989 في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية) ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجباية بالدج تطبيقا للمادة 19 من 84.000.000 قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي 13.390.000 بموجب مرسوم 48.000.000 تمديد تقديرات سنة 10.500.000 1988 26.060.000 4.500.000 " 58.515.000 " 15.333.300 " 2.094.000 " 1.223.000 95 1.398.000 " 23.000.000 "
" 32.343.440 " 24.436.000 " 12.936.000 " 162.966.000 " 291.750.000 "
للبيان " 1.600.700 " 1.377.900 " 30.000.000 " 600.000.000 " 28.500.000 " 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 156
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 156-1 : يتم التخليص الجمركي للبضائع المستوردة بدون دفع من أجل استهلاكها عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد شريطة الا تكتسي طابعا تجاريا، باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما لا تتعدى قيمتها " فوب " عشرة آلاف دينار ( 10000 دج ) .
تحدد قيمة هذه البضائع لدى الجمركة جزافيا من قبل ادارة الجمارك طبقا لاحكام المادة 16 مكرر قانون الجمارك. -2 تخضع البضائع المستوردة في اطار هذا القانون لرسم جزافي تحدد نسبته كما يلي :
- نسبة %20 على قطع الغيار والمطاطيات
- نسبة 50% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تقل عن | 50% أو تساويها
- نسبة 75% على البضائع الخاضعة لنسبة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 50% وتقل عن 75% أو تساويها،
- نسبة 100% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 75% وتقل عن 100% أو تساويها
- نسبة 150% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 100% وتقل عن 150% أو تساويها وكذلك على الدرجات النارية من طراز " موبيلات ".
نسبة 200% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، تفوق 150 وتقل عن 200% أو تساويها نسبة 250 على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، تفوق | 200، غير أن قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 172
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك المرفئية 1 مكوث السفن بالموانيء
2 - عبور البضائع :
إلى دفع أتاوي تحدد تعريفاتها كما ما يأتي :
بدون تغيير.
أ - تخضع البضائع المستوردة ........... (بدون تغيير إلى غاية ..... تعدّل الفقرتان أ 1 وأ 2 كما يأتي :
تحدد النسب الأساسية للرسم على العبور كما يأتي :
التفريغ المباشر أرضية مسطحة مساحة عنبر حاوية مغطاة محل 3،65 د.ج/طن 7،26 د.ج/طن 10،14 د.ج/طن / 64، 16 د.ج/طن 20=71.5 / د.ج يوم تضاعف هذه التعريفات الأساسية ب 30 الجزائر وتؤسس كما يأتي :
الميناء التفريغ أرضية المباشر مسطحة وهران 4،75 د.ج / طن /9،44 د.ج / طن يوم عنابة الجزائر 48، 5 د.ج طن /10،89 د.ج / العاصمة طن يوم
ب) - تعفى من أتاوة العبور
ج) - ما فوق العبور المرخص به
د) - يفهم من أجال العبور
3 - حظيرة الحاويات :
تستحق على الحاويات الماكثة داخل الميناء تتجاوز خمسة عشر يوما (15) أتاوة تحسب كما يوم يوم ويوم /40=104،5د.ج ويوم بالنسبة لموانىء وهران وعنابة و 50% بالنسبة لميناء مساحة عنبر مغطاة محل حاوية 13،18 د.ج / 21،63 / د.ج ' 92.95-20 طن / يوم طن يوم د.ج / و / يوم ' 135.85-40 دج / و / يوم 15،21 / د.ج 24،96 د.ج / ' 20 = 107.25 طن يوم طن يوم د.ج / و / يوم 40=156،75 د.ج/و يوم بدون تغيير.
بدون تغيير.
بدون تغيير.
ما بعد أجل العبور المحدد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا يأتي :
التعيين 1 عند الاستيراد المعدل الأساسي من اليوم 4 إلى اليوم 15............
زيادة في المعدل الأساسي ب : * %30 %30 بالنسبة لمينائي عنابة ووهران. 50 %50 بالنسبة لميناء الجزائر . 2 عند التصدير :
حاويات شاغرة :
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر ......
حاويات مملوءة :
بضائع من أصل جزائري
- من اليوم الأول إلى اليوم العاشر .
- من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر حاويات مملوءة :
بضائع أخرى)
- من اليوم الأول إلى اليوم الخامس.
- من اليوم السادس إلى اليوم الخامس عشر .
التعريفات الخاصة التعريفات الخاصة بالحاويات 20 بالحاويات 40 57،20 د.ج/ و / يوم 79،2 د.ج/و/يوم 74،35 د.ج/و/يوم 102.95 د.ج/و/يوم 85،80 د.ج/ و / يوم 118.80 د.ج/و/يوم إعفاء إعفاء 26 د.ج / و /يوم 39 د.ج / و /يوم إعفاء إعفاء 13 د.ج / و /يوم 20 د.ج / و /يوم إعفاء إعفاء 30 د.ج / و /يوم 45 د.ج / و /يوم تطبق ما بعد اليوم الخامس عشر ، زيادة على النسب الأساسية المشار إليها أعلاه فيما يخص المكوث المطول وتحسب كما يأتي :
أ) عند الاستيراد :
من اليوم السادس عشر إلى اليوم الخامس والعشرين : زيادة بنسبة 100% من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة 250
- ما بعد اليوم الخامس والثلاثين : زيادة بنسبة %300 (يُطبق المعدّل سبة بأثر رجعي ابتداء من اليوم الرابع)
ب) - عند التصدير (بدون تغيير). 2 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
4 - أتاوي شغل الأملاك العمومية المينائية :
تحسب الأتاوي لشغل الأملاك العمومية المينائية التعيين
- أرضية مسطحة.
- مسطحة.
مساحة مغطاة.
عنبر.
محل ذو استعمال تجاري.
قبة.
كوخ الصياد ... . مساحة مائية.
5 - حالات أخرى لشغل الأملاك التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب وصل المياه القذرة.
أرضية مستعملة بسكة حديدية.
خط هوائي.
على أساس التعريفة الآتية :
التعريفة 27،35 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 12 د.ج / م2 كل ثلاثة أشهر 35، 27 د.ج/م2 كل ثلاثة أشهر 66،70 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 273،60 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 50 د.ج / م 3 كل ثلاثة أشهر 35، 33 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر 24،75 د.ج / م 2 كل ثلاثة أشهر التعريفة ..... 12 د.ج / متر خطي / عام 26 د.ج / متر خطي / عام 3 د.ج / متر خطي / عام
- استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات وصل المياه ومنشآت جوية). 6 تخزين البضائع :
أ ) تستحق على البضائع الماكثة داخل الميناء ما 200،65 د.ج / متر خطي / عام بعد أجل العبور المحدّد بثلاثة (3) أيام وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما أتاوة تحسب كما يأتي :
التعيين بضاعة على أرضية مسطحة.
بضاعة تحت الواقيات.
بضاعة تحت عنابر .
التعريفة 5 د.ج م 2 في اليوم 6،80 د.ج / م 2 في اليوم 7،80 د.ج / م 2 في اليوم تضاعف هذه التعريفات بنسبة %30 لمينائي وهران وعنابة وتؤسس كما يأتي :
التعيين عنابة وهران بضاعة على أرضية مسطحة. 6،50 د.ج/م2 يوم بضاعة تحت الواقيات. 8،85 د.ج/م2 يوم بضاعة تحت عنابر . 10،15 د.ج/م2 يوم تحصل أتاوة الإيداع على البضائع الموجهة للتصدير ، الماكثة بالموانىء التعيين 1 (1) - بضائع من أصل جزائري * من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. * من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر :
- بضاعة على أرضية مسطحة.
- بضاعة تحت الواقيات.
بضاعة تحت عنابر .
(2) - بضائع أخرى: * * من اليوم الأول إلى اليوم الخامس. * من اليوم السادس إلى اليوم
المادة 178
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة. الشروط التالية :
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير
3 - بدون تغيير
4 - بدون تغيير يتم اقتناء....
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير كل السيارات المقتناة ............... الشروط التالية :
- دفع كامل الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يقل عن سنة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي: "المادة 117 : يفتح في سجلات الخزينة ، حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 المعنون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة بالمادة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12
« تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة، وتحرر كما يأتي : "المادة 117 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 93-01
« تلغى أحكام المادة 65 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25
« تتمم المادة 85 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : . " المادة 85 : لا تخضع للإلتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مهما كان »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل المادة 60 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون | المالية لسنة 1989 كما يلي : " المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36
« تتمم المادة 55 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي : " المادة 55 : تعفى من الحقوق والرسوم عند الاستيراد السيارات الطبية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« تعدل المادة 65 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بموجب المادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمادة 5 من القانون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يأتي : "المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان ............. (بدون تغيير حتى) رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل المادة 64 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يلي : المادة 64 : تعدل المادة 178-16 من القانون " رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام المادة 99 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، المعدلة والمتممة، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02
« القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يأتي : " »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، والمادة 132 من القانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-1
- قانون رقم 84-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (118)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-116
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-408
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية " 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 المتعلقة بإعفاء السيارات سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق أحكام السياحية الجديدة المجهزة خصيصا والموجهة للأشخاص المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة من الحقوق والرسوم. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي . . . . . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-490
مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية
-
أمر رقم 96-22
أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضاً مقابل سندات يسمى " الاقتراض الوطني التضامن 1989 - المرحلة الأولى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها 224
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-06
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-402
مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 2038
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم رئاسي رقم 91-349
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-112
مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات. تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 ९९ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية. 551
-
مرسوم رئاسي رقم 89-220
مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . 71
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-249
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-82
مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 390
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-409
مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1809
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-152
مرسوم تنفيذي رقم 90-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمعدات التي يمكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما. 739 / فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-43
مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989. 210
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل قانون رقم 78-13
- يعدّل 21-24 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 87-10
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يتمّم قانون رقم 86-08
- يلغي جزئيًا قانون رقم 85-09
- يعدّل قانون رقم 85-09
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-09
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يلغي جزئيًا قانون رقم 86-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.