مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك طبقا للاحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةلاتسري احكام هذا المرسوم على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية التي يخضع نظامها القانوني وأنماط استغلالها وقواعد تسييرها للتشريعات والتنظيمات الخاصة المطبقة عليها.
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة
الفصل الاول — الاملاك العقارية
القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 84 و 85 من القانون رقم 50-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يخصص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا :
- الوزير المكلف بالمادة، اذا تعلق الأمر بمؤسسات وطنية أو وزارات أو مؤسسات وهيئات عمومية تابعة للدولة ذات الاختصاص الوطني أو جماعات اقليمية، الوالي اذا تعلق الامر بمصالح الدولة غير المتمركزة | والمؤسسات والهيئات العمومية للدولة ذات الاختصاص المحلي الموجودة في الولاية يتخذ الوزير المكلف بالمالية أو الوالي حسب الحالة، قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة أو المصلحة المعنية ويتخذ القرار بناء على اقتراح المصالح المختصة المكلفة بالاملاك الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيبين قرار التخصيص المذكور في المادة 3 أعلاه، بدقة المصلحة أو المصالح التي تتحصل على العقار، ووجه استعمالها هذا العقار ! .
ويمكن ان يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك الشروط المالية في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
يثبت تسليم أحد الاملاك العقارية فعلا للمصلحة أو الجماعة التي خصص لها في محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة وممثل المصلحة الحائزة وممثل مصلحة الاملاك الوطنية المختص.
المادة 5
فتح المادةتخصص أية عمارة انشأتها مصلحة عمومية، تابعة للدولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، لفائدتها بقوة القانون وتلقائيا بمجرد تسلم هذه العمارة.
يبلغ محضر التسليم النهائي لادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لاملاك الدولة.
تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان العقارات التي تحتاج اليها المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة أو المؤسسة العمومية ضمنيا ودون أي اجراء آخر بمجرد اقتنائها .
المادة 6
فتح المادةيبين العقد الذي يتضمن التخصيص، في حالة ما اذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا للتشريع المعمول به التعويض الذي تحدده ادارة الاملاك الوطنية وتتحمله المصلحة أو الجماعة التي خصص العقار لها، ويعادل هذا التعويض القيمة التجارية للعقار أو قيمته الايجارية تبعا لكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا.
يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة أو للميزانية العامة للدولة اذا كانت المصلحة المأخوذ منها العقار تتمتع بالاستقلال المالي أم لا ..
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادتين 83 و 88 من القانون رقم
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تباع العقارات التابعة للأملاك 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور | الوطنية المذكورة في المادة 10 أعلاه، بالتراضي استنادا أعلاه، يجب ان يسلم لادارة الأملاك الوطنية تلقائيا كل عقار مخصص تابع للاملاك الوطنية ولم يعد مفيدا المصلحة العمومية أو المؤسسة العمومية التي خصص لها أو يبقى غير مستعمل مدة ثلاث سنوات على الاقل، ويترتب على ذلك الغاء التخصيص.
يثبت تسليم العقار المخصص، التابع للاملاك الوطنية الذي لم يعد مفيدا للمصلحة أو الجماعة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري التي خصص لها في محضر يحرر بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة أو الجهة التي خصص لها وممثل ادارة الاملاك الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيتم تغيير التخصيص بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية أو الوالي حسب الحالة، بعد استشارة المصالح المختصة المكلفة بالاملاك الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية قرارات التخصيص وانهاء التخصيص المتعلقة بالاملاك العقارية العامة التابعة للدولة، والمتخذة تنفيذا لهذا المرسوم الا اذا كانت احكامها تخص الدفاع الوطني. :
القسم الثاني — البيوع الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 10
فتح المادةيكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة التي الغي تخصيصها وفيما اذا لم تعد صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية ، عن طريق المزاد العلني، الا اذا كانت هناك قوانين خاصة تنص على غير ذلك.
يأذن الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني، بناء على رأي المدير الولائي للاملاك الوطنية.
تكون المزايدات العلنية على اساس دفتر شروط، تعده مصلحة الاملاك الوطنية ومطابق للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية، ويعلن عليها بواسطة ملصقات واعلانات في الصحافة قبل عشرين (20) يوما من تاريخ اجراء البيع بالمزاد وتحدد مصلحة الاملاك الوطنية السعر الأدنى لهذه العقارات حسب القيمة التجارية التالية للعقارات.
الرخصة من الوزير المكلف بالمالية، بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية وذلك لفائدة : 1 الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات
2 - للخواص، في حالة :
الشيوع الاراضي المحصورة الشفعة القانونية ضرورة اعادة اسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم، أو في حالة ما اذا لم يتأت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد،
3 - الهيئات الدولية، التي تكون الجزائر عضوا فيها، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بشرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تتصل الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية الذي يقوم باجراء البيع لحساب الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
الفقرة 2 بيوع تخضع لقواعد خاصة
المادة 12
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 10 أعلاه ، تباع العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للدولة على سبيل التراضي لفائدة متعاملين عموميين أو خواص والتعاونيات العقارية، وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالبناء، عندما تكون هذه العقارات مخصصة لكي تستعمل في انجاز عملية التعمير أو البناء، تتم البيوع بترخيص من الوزير المكلف بالمالية تحدد شروط استعمال العقارات من قبل المتنازل لهم عنها في دفاتر شروط، تعدها مصلحة الاملاك الوطنية، بمساعدة مصالح الوزارة المكلفة بالبناء تحدد دفاتر الشروط، كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم تنفيذ المتنازل لهم عنها لالتزاماتهم،
المادة 13
فتح المادةيمكن ان تنص دفاتر الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، على الاحتفاظ بنسبة من المساكن في العقارات السكنية، الواجب انجاز بنائها، وذلك لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تقره لجان خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية اذا تم البيع المذكور في المادة 12 أعلاه، لفائدة هيئات عمومية أو ذات منفعة عامة، مكلفة بانجاز مساكن تستفيذ من الدعم المالي للخزينة العمومية، فانه يمكن تخفيض سعر الاراضي المبيعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل، وفي المناطق الأخرى حسب النسب المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-303 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يمكن ان تنص خصوصا دفاتر الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، على تخصيص نسبة مئوية من المساكن في العقارات السكنية، الواجب انجازها لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تضبطه لجان مختصة، تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية.
اذا تم البيع المذكور في المادة 12 أعلاه، لفائدة هيئات عمومية أو ذات منفعة عمومية مكلفة بانجاز مساكن ذات طابع اجتماعي أو بترقية قطع أرضية ذات طابع اجتماعي، فانه يمكن تخفيض سعر الأراضي المبيعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل وفي المناطق الأخرى حسب المعدلات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء.
تحدد دفاتر الشروط المذكورة أعلاه، التزامات المتنازل لهم، لا سيما تحديد أسعار المساكن ذات الطابع الاجتماعي أو القطع الأرضية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة، على أن تدخل في الحسبان التخفيضات الممنوحة لهم من أسعار شراء الأراضي. كما تحدد كيفيات إعادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات المرتبطة بتنفيذ العمليات المزمع إنجازها أو الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها.
يحدد السكن ذو الطابع الاجتماعي والترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء ».
القسم الثالث — الاستئجار والشراء والشفعة
المادة 14
فتح المادةيتم وفقا للاشكال والكيفيات، المنصوص | عليها في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 | المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدل بالمادة 10 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، مايأتي :
عقود الاستئجار وعقود التراضي، والاتفاقيات المختلفة الانواع التي تستهدف استئجار الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري عقارات أيا كان نوعها داخل التراب الوطني شراء مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الوطنية عقارات وحقوقا عينية عقارية، أو محلات تجارية، عن طريق التراضي أو نزع الملكية، داخل التراب الوطني
المادة 15
فتح المادةيمنع ما يأتي :
1 - ان يؤشر المراقبون الماليون أو الاعوان القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أي أمر تفويض اعتمادات ترتبط بالشراء او الاستئجار، الذي لم تبرم عقوده طبقا لاحكام المادة 14 المذكورة أعلاه
2 - ان يقبل المحاسبون في باب النفقات الأوامر بالدفع أو الحوالات التي تصدر لأداء الأثمان والايجارات والمبالغ المختلفة المستحقة التي تستوجبها عقود شراء او ايجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 14 المذكورة أعلاه
المادة 16
فتح المادةيمارس حق الشفعة، المقرر لفائدة الدولة بموجب المادة 118 من قانون التسجيل، والمادة 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 والمادتين 62-71 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المقررة بموجب الاحكام و/ أو النصوص المتخذة لتطبيقها ، القسم الرابع التأجير الفقرة الأولى أحكام عامة ..
المادة 17
فتح المادةتختص ادارة الاملاك الوطنية وحدها بتأجير العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، التي تسيرها مباشرة، سواء أكانت مخصصة أم غير مخصصة لمصلحة عمومية، ومهما تكن المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما تختص وحدها بتحديد الشروط المالية لهذا التأجير، اما الاملاك العقارية الأخرى التابعة للاملاك الخاصة بالدولة والتي تسيرها المؤسسات والهيئات المكلفة بتسيير القطاع العقاري العمومي فتستأجرها الهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
المادة 18
فتح المادةتخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو تحوزها بأي صفة من الصفات، دون أن تكون مالكة لها، للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الاملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيصها لمصلحة عمومية ومنح امتياز السكن في عمارات تابعة للاملاك الوطنية، وتستثني من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لأملاك محجوزة أو في طريق التصفية
المادة 19
فتح المادةيمكن التأجير لمدة أقصاها تسع (9) سنوات في فترة واحدة أو في عدة فترات
المادة 20
فتح المادةيكون تأجير العقارات غير المحلات ذات الاستعمال السكني، عن طريق المزاد العلني،
المادة 21
فتح المادةيفسخ التأجير، عقب اشعار قبلي، يرسل الى المستأجرين قبل ستة (6) أشهر اذا تعلق الأمر بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة،
المادة 22
فتح المادةيحدد دفتر للشروط يوافق عليه بقرار - الوزير المكلف بالمالية، البنود والشروط التي ترتبط بتأجير العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة التي تسيرها ادارة الاملاك الوطنية مباشرة وكرائها في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، . ويفصل المدير الولائي للاملاك الوطنية في أي تأجير من هذا النوع بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية
المادة 23
فتح المادةيجب ان يناسب ثمن التأجير بالتراضي للاملاك غير الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 89 98 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه، قيمة العقار الايجارية العينية، مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لهذا العقار والاعباء المفروضة على المستأجر أن اقتضى الامر * الفقرة 2 التأجير الذي يخضع لقواعد خاصة
المادة 24
فتح المادةيخضع تجديد عقود تأجير العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي والحرفي التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، للقوانين والتنظيمات السارية على علاقات المؤجرين بالمستأجرين
المادة 25
فتح المادةتخضع شروط منح العقارات السكنية أو
القسم الخامس — التبادل
المادة 30
فتح المادةيعد تبادل المصالح العمومية للاملاك العقارية، التابعة للاملاك الوطنية في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، تغييرا مزدوجا في التخصيص ويجب أن يتم حسب الاشكال والشروط المحددة في المادة 8 أعلاه
المادة 31
فتح المادةيتم تبادل الاملاك العقارية، التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، مقابل املاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية في المادة 92 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع المهنية التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم | الجاري به العمل، وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 32 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 وبقيت خاضعة لنظام التأجير، وكذلك شروط شغل هذه العقارات للمرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976، المذكور أعلاه،
المادة 26
فتح المادةتحدد ادارة املاك الدولة، تعويض الانتفاع الذي يجب أن يدفعه من يشغلون قانونيا المحال التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كليا أو جزئيا للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي،
المادة 27
فتح المادةلا يجوز لعمال الادارات العمومية أن يشغلوا، بحكم وظيفتهم مسكنا في عمارة من الاملاك الوطنية مخصصة لمصلحة عمومية أو غير مخصصة أو في عمارة تحوزها الدولة بأي صفة كانت الا اذا كان لهم حق الاستفادة من امتياز السكن، وفقا للشروط والاشكال المبينة في المرسوم رقم 89-70 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة له،
المادة 28
فتح المادةيمكن الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها والممثليات الدبلوماسية والقنصلية استئجار العقارات التابعة للاملاك الوطنية بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل تتصل الهيئة أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون الخارجية، الذي يقوم باجراء عملية الايجار لفائدة الهيئة أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية،
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تسند لهيئات متخصصة مهمة القيام بتسيير العقارات ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للإملاك الخاصة بالدولة وصيانتها وحراستها حسب الشروط المحددة في عقود التسيير المحررة بعناية من مصالح الاملاك الوطنية عالم الى 35 ادناه
المادة 32
فتح المادةيكون طلب التبادل، اما بمبادرة من المصلحة العمومية المعنية، أو من مالك العقار المتبادل معه، اذا كان الطلب صادرا عن المصلحة العمومية فان الجهاز المختص، هو الذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول بها الى السلطة الوصية مصحوبا بالاوراق الثبوتية المتعلقة به، وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه ، ترسل الملف الى الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية تبرر عملية المبادلة، واذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص، فانه يرسل الى الوزير المكلف بالمالية مصحوبا بمستندات الملكية وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، وبكل وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية المعنية، وقبل أن يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار المبادلة، يأمر المصالح المختصة في الاملاك الوطنية، بدراسة الملف قصد التحقق من وضعية الملك الخاص وتحديد حقيقة تقديم العقارات، ومعدل فارق القيمة اللاحق عند الاقتضاء، يبين في قرار المبادلة الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية ما يأتي على الخصوص.
- وصف الاملاك العقارية، موضوع المبادلة، وقيمة كل منها، معدل فارق القيمة، الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر.
الاجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله.
امة بن الاجل لتصفية الرهون المحتملة، التي قد تثقل العقار الخاص،
المادة 33
فتح المادةيجب على من يتبادل عقارا مثقلا بتسجيلات رهنية، أن يثبت أبطال هذه التسجيلات وشطبها خلال الاشهر الثلاثة الموالية للاشعار الذي تبلغه أياه مصالح الاملاك الوطنية، وعلى أي حال يجب أن يتم هذا الاشعار قبل تحرير عقد التبادل
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يأخذ عقد التبادل، الذي يعد على أساس قرار الوزير المكلف بالمالية، شكل عقد اداري أو شكل عقد توثيقي، واذا كان في شكل عقد اداري، فان ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا هي التي تحرره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الا اذا نص على خلاف ذلك، ويوقع هذا العقد والي الولاية، الموجود فيها الملك العقاري الخاص اما اذا كان في شكل عقد توثيقي، فانه يحرر حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى تحرير العقد، مسؤول ادارة الاملاك الوطنية المختص اقليميا ، المعين لهذا الغرض ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق
المادة 35
فتح المادةيثبت عقد التبادل، الذي يسجل ويشهر في المحافظة العقارية، تحويل الملكية فعلا، وتنجر عنه الآثار القانونية المرتبطة به، ويمنح الملك الذي تحصل عليه الدولة عن طريق التبادل، صفة الاملاك الخاصة بالدولة
المادة 36
فتح المادةيدفع معدل فارق القيمة المنصوص عليه في المادة 94 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، الطرف المطلوب به وفقا للشروط والاشكال والاجراءات المحددة في قوانين المالية
المادة 37
فتح المادةيجب أن تراجع الفهارس والسجلات الوصفية وجميع وثائق الجرد، وتضبط وتكتب عليها البيانات اللازمة، بمجرد خروج الملك المتبادل به من الاملاك الخاصة بالدولة،
المادة 38
فتح المادةيدرج في الاملاك الخاصة بالدولة الملك الذي تحصل عليه مقابل الملك الذي تسلمه، عندما تكون عملية التبادل الفائدة المصلحة العمومية المخصص لها الملك المسلم، كما يخصص الملك : الذي تتلقاه الدولة، وفقا للقوانين | والتنظيمات الجاري بها العمل للمصلحة التي كان الملك المتبادل به مخصصا لها في السابق ويترتب على هذه العملية جميع البيانات والاجراءات التسجيلية والجردية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
القسم السادس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 39
فتح المادةيهدف تقسيم العقارات التي تكون ملكيتها مشاعة بين الدولة وغيرها، متى كان ذلك ممكنا الى اخراج حصة الدولة منها، وما يبقى يكون ملكا مشاعا بين الملاك الآخرين
المادة 40
فتح المادةيتم التنازل عن حصة الدولة، أو عن العقارات المذكورة، عندما تكون غير قابلة للتقسيم، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات الآتية،
1 - اذا حصل التراضي وتنازلت الدولة عن حقوقها المشاعة في ملكية الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، تحدد ادارة الاملاك الوطنية ثمن هذه الحقوق ويقع البيع بإذن من الوالي،
2 - اذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء في الشيوع شراء حصة الدولة لأي سبب كان، فان العقار المشاع يباع بأية وسيلة تستدعي التنافس، وفقا لاحكام المادة 728 من القانون المدني خاصة يأذن الوالي بالبيع على أساس الثمن الذي تحدده ادارة الاملاك الوطنية، تتولى مصلحة الاملاك الوطنية تحصيل الثمن كله، وتدفع لكل مالك من الملاك الشركاء في الشيوع حصته،
المادة 41
فتح المادةتخضع مبادرة التقسيم، لاحكام القانون المعني، وتعود هذه المبادرة الى الادارة والملاك الآخرين الشركاء في الشيوع على السواء، يقدم مسؤول الاملاك الوطنية في الولاية، طلب التقسيم في شكل عريضة عادية الى والي الولاية، التي يوجد فيها العقار، اما طلب التقسيم، الذي يرد من الملاك الآخرين، الشركاء في الشيوع، فيمكن أن يقدم في احدى الصورتين التاليتين اما ان يقدم الى الوالي قصد التقسيم بالتراضي.
- واما أن يقدم مباشرة الى الجهة القضائية المختصة طبقا لاحكام القانون المدني،
المادة 42
فتح المادةتقوم ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، بناء على مبادرة من الوالي بعمليات تقويم الحصص المطابقة لحقوق الدولة والخواص وتكوينها مع اعلام هؤلاء الخواص قانونا بسير العمليات ويمكن أن يضاف الى بعض الحصص معدل فارق القيمة .
ويبلغ الوالي بالطرق الادارية نتيجة هذه العمليات الى كل مالك شريك في الشيوع، ويمكن كل مالك منهم أن يعترض كتابيا على ذلك في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ
المادة 43
فتح المادةتحرر مصلحة الاملاك الوطنية لدى انتهاء الاجل المذكور في المادة السابقة، محضرا خاصا باقتراح توزيع الحصص وتعديله ان اقتضى الامر، مع مراعاة اعتراض أي طرف معني عند اللزوم، وتحدد حصة الملك التي تؤول اجمالا الى الدولة على حدة، ويبقى ما يزيد على الحصص المكونة مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع
المادة 44
فتح المادةيصادق الوالي بقرار على محضر توزيع الحصص على الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، ثم يبلغ لهم هذا المحضر، واذا اختلف هؤلاء الملاك، طبقت أحكام المواد من 724 الى 728 من القانون المدني
الفصل الثاني — الاملاك المنقولة
القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 45
فتح المادةعملا بأحكام المادة 100 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تكلف المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة وحدها باستعمال الاشياء والمعدات المخصصة لها وتسييرها وإدارتها.
ان الاشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تستبدلها أو تبيعها المصلحة أو الهيئة العمومية التي تستعملها، وإذا صارت غير صالحة للاستعمال بسبب من الاسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 52 الى 70 أدناه الى مصلحة الاملاك الوطنية التي تكلف ببيعها.
المادة 46
فتح المادةلا يجوز تأجير الاملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، سواء أكانت مخصصة لمصلحة عمومية أم غير مخصصة لها، وكيفما كانت الادارة التي تحوزها أو تسيرها لاشخاص طبيعيين أو معنويين، كما أنه لا يجوز أن توضع ولو مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصصها لها مصلحة الاملاك الوطنية، واذا سبق تخصيص هذه الاملاك فلا بد من الحصول على موافقة قبلية من المصالح التي خصصت لها، تتولى المصلحة المخصص لها ضبط الشروط التقنية للعملية، وتختص مصلحة الاملاك الوطنية وحدها بتحديد الشروط المالية لا تتم العملية في أي حال من الاحوال مجانا، ولا بثمن يقل عن القيمة الايجارية للاملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر، الا اذا تعلق الامر، عقب اعادة الهيكلة أو حل المصلحة المخصص لها بعملية أيلولة ممتلكات مصحوبة بتحويل النشاط
المادة 47
فتح المادةيثبت تأجير الاملاك المنقولة، التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، في اتفاقية تعدها ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية ويجب أن تقدم هذه الاتفاقية الى الوالي ليوافق عليها، اذا كانت مدة التأجير أكثر من ستة (06) أشهر،
المادة 48
فتح المادةيثبت وضع الاملاك المنقولة، التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، تحت تصرف مصلحة غير مخصص لها في محضر، تحرره ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا وتحدد الشروط المالية للعملية ويجب أن يقدم هذا المحضر الى الوالي ليوافق عليه اذا كانت مدة الوضع تحت التصرف أكثر من ستة (06) أشهر،
المادة 49
فتح المادةيقبض محاسبو مصلحة الاملاك الوطنية مبلغ الايجار لفائدة الميزانية التي تسير عليها المصلحة المستفيدة من التخصيص
المادة 50
فتح المادةيترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها، أو استهلاك أية مصلحة أخرى للعائدات الناتجة على احد العقارات، دفع قيمة هذه العائدات المصلحة املاك الدولة.
وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو خبرة
المادة 51
فتح المادةعملا بأحكام المادة 101 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور | اما السيارات التي يلغي استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بالاملاك الوطنية، بناء على قرار الغاء أعلاه، تخول الجماعات المحلية أن تؤجر للاشخاص | الاستعمال، الذي يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة الطبيعيين أو المعنويين مباشرة، الاملاك المنقولة غير المستعملة | مؤقتا والتابعة لاملاكها الخاصة وتتم هذه العملية بناء على اتفاقية يوافق على الاتفاقية ويحصل الايجار ويخصم، طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على املاك الجماعات المحلية السالفة الذكر،
القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 52
فتح المادةيلغى استعمال الاملاك المنقولة، اذا قررت المصلحة المخصصة لها، أن حيازة هذه الاملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، وانه يتعين لذلك تسليمها مصلحة الاملاك الوطنية لتتصرف فيها، واسباب الغاء الاستعمال هي :
القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة فقدان صلاحية العتاد التقني الاستغناء عن استعمال الاثاث والعتاد اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة أو يكونان جديدين، ولم يعد في الامكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنيا من أجله،
المادة 53
فتح المادةيتخذ المسؤول عن المصلحة المخصص لها قرار الغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحياته واختصاصاته، بناء على اقتراح الموظفين أو الاعوان المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية، ويجب أن يتخذ هذا القرار في جميع الاحوال، في اطار التسيير السليم، كما يجب أن يستوحي من الحرص على صيانة الاموال العمومية
المادة 54
فتح المادةتسلم الاشياء والمعدات التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 53 السابقة، فورا المصلحة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، ويجب في كل الاحوال الا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة، ويثبت التسليم لادارة الاملاك الوطنية في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين ويشتمل على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، أو أن تعذر ذلك، يذكر ثمن شرائها، وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، أن اقتضى الامر، تسجيلها، ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لادارة الاملاك الوطنية المكلف باجراء البيع،
المادة 55
فتح المادةتتحمل المصلحة التي تسلم لها الاشياء والمعدات ابتداء من تاريخ التسليم، مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها، دون أن تستطيع اعادة استعمالها كليا أو جزئيا ، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض قيمتها،
المادة 56
فتح المادةتشطب من سجلات الجرد، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، الاشياء والمعدات الملغى استعمالها والمسلمة لادارة الاملاك الوطنية.
القسم الثالث — نقل الملكية الفقرة الأولى قواعد عامة
المادة 57
فتح المادةتسلم مصالح الدولة ومؤسساتها، الاشياء والمعدات الملغى استعمالها، والتي ليس من شأنها أن تستعمل من جديد، أو أن تستخدم مباشرة، لادارة الاملاك الوطنية المكلفة ببيعها.
ولا يمكن أن تكون هذه الاملاك موضوع صفقات تحويل أو تغيير
المادة 58
فتح المادةتبيع مصلحة الاملاك الوطنية لفائدة الخزينة العامة، جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع والمعدات والمواد، وجميع الاشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، أو التي اقتنتها الدولة، طبقا للتشريع المعمول به بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي طريقة أخرى للإقتناء، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشياء ذات الطابع التاريخي أو الفني أو الأثري أو العلمي، التي من شأنها أن توضع في المتاحف الوطنية أو المتخصصة للتصنيف، ضمن الاملاك العمومية، وتظل خاضعة للتشريع المرتبط بها،
المادة 59
فتح المادةلا يقوم بالبيوع، المذكورة في المادة السابقة، الا أعوان مصلحة الاملاك الوطنية المحلفون، الذين يحررون محاضر بذلك، وتتم هذه البيوع بعد الاشهار واعلان المزايدة غير أنه، وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 114 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يمكن قبول تنازلات تبرمها، استثناء، مصلحة الاملاك الوطنية، لاسيما لفائدة المصالح والجماعات أو الهيئات العمومية والجمعيات، وذلك لاعتبارات تتعلق بالامن العمومي أو الدفاع الوطني، أو لاسباب يقتضيها المقام لا يمكن تحقيق نقل ملكية أي شيء أوعتاد بسعر يقل عن قيمته التجارية.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، أن يتدخل الاعوان المأمورون بالبيوع على اختلاف أنواعها تدخلا مباشرا أو غير مباشر في عملية الشراء أو يقبلوا رد البيع المباشر وغير المباشر للاشياء التي كلفوا ببيعها،
المادة 60
فتح المادةيقيد في ايرادات الميزانية العامة للدولة عائد البيوع المذكورة في المادة 58 أعلاه الا اذا كانت هناك أحكام قانونية مخالفة
المادة 61
فتح المادةتخول مصلحة الاملاك الوطنية وحدها بيع الأشياء المنقولة غير المستعملة الواردة من مصالح الدولة المستقلة ماليا أو من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة، يصب عائد البيع الذي يتم لفائدة المصالح والمؤسسات العمومية المستقلة ماليا في حساب المصلحة أو المؤسسة المعنية، بعد إقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة وفقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، والمادة 143 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.
المادة 62
فتح المادةيمكن إدارة الاملاك الوطنية، عندما يطلب منها صراحة، أن تبيع بالمزاد العلني، الاشياء المنقولة والمعدات التابعة للاملاك الخاصة الولائية أو البلدية، حسب الاشكال والشروط المحددة في المواد من 63 الى 70 أدناه كما يمكن المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري، والمؤسسات العمومية الوطنية، أن تستعين بادارة الاملاك الوطنية للقيام بعمليات بيع المنقولات مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو | المؤسسة العمومية، أو المؤسسة المعنية بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة، وفقا لاحكام المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، والمادة 143 من القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.
المادة 63
فتح المادةتتولى المصلحة أو الهيئة المخصص لها أو | الجماعة أو المؤسسة أو المقاولة المالكة، تسليم الاشياء المصلحة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا قبل عملية البيع ويتمثل هذا التسليم في وضع هذه الاشياء تحت تصرف مصلحة الاملاك الوطنية بعد اصدار قرار الغاء الاستعمال ويثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو المصلحتين المؤهلون.
تبقى الاشياء المسلمة حتى بيعها في الاماكن التي توجد فيها تحت حراسة من يكلف بها، ما لم تكن هناك تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة الاملاك الوطنية، ولا يمكن أن يشمل هذا التسليم الاملاك التي يتعذر بيعها، إما لكونها فقدت قيمتها تماما أو لكونها غير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليها ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار مصير هذه الاملاك.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة الاشياء والمعدات بعد تسليمها لادارة الاملاك الوطنية إذا تم اشهار بيعها الا في حالات استثنائية مبررة قانونا.
وتتحمل المصلحة المخصص لها، أو صاحبة الاملاك المصاريف التي تسبق تسليم الاملاك للبيع، كما تتحمل مصلحة الاملاك الوطنية، المصاريف التي تلي تسليم الاملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير أو الخبرة، وطبع الاعلانات وتعليقها، ونشرها في الصحف، والاشهار وتكوين المجموعات والبيع بالمزاد.
الفقرة 2 المزاد
المادة 65
فتح المادةيتم المزاد طبقا لدفتر الشروط العامة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية في قرار.
يبين دفتر الشروط العامة بدقة الكيفيات والاجراءات إجراء المتعلقة المزاد بالعروض فيها المختومة بسبب القصر والمزايدات العروض والحالات أو التي لا انعدامها. يمكن
المادة 66
فتح المادةيسبق كل مزاد اشهار يطابق أهمية الاشياء والمعدات المطلوب بيعها.
يعلن المزاد قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ البيع عن طريق الملصقات وان اقتضى الأمر عن طريق الاعلانات الصحفية أو بأية وسيلة أخرى يمكن أن تثير المنافسة، ما عدا الاشياء والاملاك القابلة للتلف أو الاشياء التي يتحتم رفعها فورا أو الاشياء الضئيلة القيمة.
المادة 67
فتح المادةيكون المزاد العلني، عن طريق العروض المختومة، أو بالمزايدة الشفوية، أو بأية طريقة أخرى تحفز على المنافسة.
غير أنه، عملا بالمادة 59 أعلاه ، ولاسباب تتعلق بالدفاع الوطني والامن العمومي أو بظروف يقتضيها المقام، يمكن أن تقتصر المنافسة على بعض الاشياء أو المعدات حسب شروط تحدد بالاتفاق مع مصلحة الاملاك الوطنية والمصلحة التقنية المسلمة المعنية ...
المادة 68
فتح المادةلا يمكن أن يكون ثمن المزايدة أقل من الثمن المحدد مقدما، ويجب أن يبقى هذا الثمن المحدد سريا، سواء نجحت عملية البيع أو فشلت، وتحدده مصلحة الاملاك الوطنية بناء على تقدير المصلحة أو الهيئة التي وردت منها الاشياء المطلوب بيعها، بعد خبرة يقوم بها الخبراء الفنيون إن اقتضى الأمر ذلك.
واذا لم يمكن الوصول الى الثمن الأدنى من خلال المزايدات أو العروض، فإن عون مصلحة الاملاك الوطنية يعلن تأجيل البيع، ويحرر محضرا بذلك، ويتخذ الاجراء حينئذ وفق ما ينص عليه دفتر الشروط العامة ..
المادة 69
فتح المادةتضبط الاحكام والشروط الخاصة التي تفرض مقدما على المزايد باتفاق مشترك بين مصلحة الاملاك الوطنية والمصلحة المسلمة إذا تعلق الامر بمادة تتطلب أن يكون أخذها على مراحل، خلال فترة معينة أو في أجل محدد .
المادة 70
فتح المادةتحدد مصلحة الاملاك الوطنية تاريخ المزايدة ومكانها، وتأخذ بعين الاعتبار خاصة ، طبيعة الاشياء | والمعدات والمواد والبضائع المختلفة المطلوب بيعها، ونوعيتها وكمياتها، وموقعها .
وتجرى المزايدة سواء في عين المكان التي توجد فيه الاشياء المذكورة والمعدات والمواد والبضائع المختلفة، أو في مراكز تختارها مصلحة الاملاك الوطنية خصيصا لذلك بحسب الموقع الجغرافي والاهمية الاقتصادية في الناحية وتباع الاملاك في هذه الحالة الاخيرة دون أن تنقل أو بعد أن تفرز الإملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب أصناف متشابهة أو متطابقة.
ويجب على ممثل المصلحة أو الهيئة المسلمة أن يحضر بيع الاملاك السالفة الذكر.
المادة 71
فتح المادةيكيف عند الحاجة، دفتر الشروط العامة الذي يحكم بيع منقولات الاملاك الوطنية، والساري المفعول الى تاريخ نشر هذا المرسوم، مع أحكام المواد من 65 الى 70 المذكورة اعلاه.
الفقرة 3 البيع بالتراضي
المادة 72
فتح المادةيتم البيع بالتراضي للخواص، إذا نص التنظيم المعمول به على ذلك ، وفقا للشروط وحسب الكيفيات والاحكام التي يحددها ذلك التنظيم نفسه.
المادة 73
فتح المادةيثبت بيع الاشياء والمعدات والمواد والبضائع المختلفة بالتراضي لاحدى المصالح أو الجماعات أو الهيئات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي بمحضر تحرره مصلحة الاملاك الوطنية التي تحدد ثمن البيع بعد استشارة المصلحة المسلمة.
ويوقع المحضر ممثلا المصلحتين البائعة والمشترية.
الفقرة 4 الرسم الجزافي
المادة 74
فتح المادةعملا بأحكام المادة 150 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، المذكور أعلاه، يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق التسجيل المنصوص عليها في المواد من 262 الى 264 من قانون التسجيل والطابع ومصاريف البيع، زيادة على ثمن المزايدات وبيوع المنقولات بالتراضي، التي تقوم بها ادارة الاملاك الوطنية ولا يطبق هذا الرسم على البيوع التي تنتفع منها المصالح العمومية التابعة للدولة.
ويدفع المشتري، في جميع الأحوال، هذا الرسم كله تنقل فعلا أو استنادا الى عينات منها. بمجرد اعلان قبول المزايدة أو الموافقة على العرض.
يقتطع العون المكلف بتحصيل الثمن الرئيسي، حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل، وإذا كان هذا العائد يزيد على مبلغ حقوق الطابع والتسجيل فإن الفائض يقبض لفائدة الميزانية العامة للدولة، ولو كانت للمصلحة التي في حوزتها الاشياء والمعدات المبيعة ذات ميزانية ملحقة أو ميزانية مستقلة.
وتصب مصاريف البيع الاخرى مثل مصاريف الاشهار والملصقات والنشر بعد مراجعتها في حساب الميزانية المطابقة أو في فصلها.
القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في الاملاك الوطنية
المادة 75
فتح المادةلا يمكن الهيئات الوطنية والمصالح المدنية التابعة للدولة، ولو كانت تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك مؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري، أن تحوز سيارات وعربات آلية الا حسب الشروط والكيفيات والحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 76
فتح المادةتسجل إدارة الاملاك الوطنية السيارات والعربات الآلية المذكورة في المادة 75 السالفة الذكر، تسجيلا خاصا.
أما العربات التي تستحق الابتذال فإنها تحظى بتسجيل مكمل في الولاية ضمن الصنف العادي بعناية من المصلحة المركزية لادارة الاملاك الوطنية.
القسم الخامس — الحطام
المادة 77
فتح المادةتبيع ادراة الاملاك الوطنية السيارات الموضوعة في حظائر الحجز والتي يتركها ملاكها، وفقا لاحكام المادتين 313 و 314 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق.
المادة 78
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 96 و 97 من الجزء التنظيمي في قانون البريد والمواصلات، تسلم لادارة الاملاك الوطنية كل ستة أشهر المواد الآتية لبيعها حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 57 الى 73 أعلاه ..
المواد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنها الاشياء المرسلة المهملة الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمها، المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد.
يصب عائد البيع في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، بعد خصم الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور اعلاه، وفقا للشروط والكيفيات والنسب المنصوص عليها في قوانين المالية.
المادة 79
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 80 أدناه المتعلقة بحطام السفن والطائرات المهجورة في المراسي والمطارات، يجب على مقاولي النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية أن يسلموا الاشياء الموكولة اليهم التي لا يطلبها من أرسلت اليه أو من يرفعها لادارة الاملاك الوطنية عند إنقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به لتبيعها مع مراعاة حقوق الغير التي يضمنها هذا التشريع.
وتطبق هذه الاحكام نفسها على الاشياء المودعة لدى هؤلاء المقاولين، ولم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة.
ويكون التسليم لادارة الاملاك الوطنية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 57 الى 73 أعلاه.
يدفع عائد البيع للملاك أو لذوي حقوقهم إذا عرفوا انفسهم خلال الآجال القانونية التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال نقل الاشياء، بعد خصم المصاريف التي يستحقها المقاولون بسبب النقل أو الخزن أو الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 121 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
يصبح عائد البيع ملكا للخزينة، بعد انقضاء الآجال القانونية.
المادة 80
فتح المادةيخضع حطام السفن للتشريع المعمول به لاسيما أحكام المواد من 358 الى 383 من القانون البحري.
مع مراعاة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و / أو اتفاقيات المعاملة بالمثل، فإن المراكب الجوية المهملة بالمطارات ترجع الى الدولة بعد انذار يوجه في الآجال القانونية الى الملاك المعروفين أو لذوي حقوقهم ويبقى بدون رد منهم.
يدفع الى الخزينة حاصل بيعه بعد خصم مبلغ الاتاوي المستحقة لفائدة مسيري الاملاك العمومية المطارية المعنيين.
المادة 81
فتح المادةيجب أن تسلم الاشياء التي يعثر عليها في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة أو كتابة المجلس الشعبي البلدي، إذا لم ترد الى مالكها، أو الى من عثر عليها خلال الآجال المنصوص عليها في القانون التي تخول حق المطالبة بها لادارة الاملاك الوطنية عند إنقضاء هذه الآجال قصد بيعها، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 57 الى 73 أعلاه.
ويكون عائد البيع ملكا للخزينة.
المادة 82
فتح المادةيسري التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به على مبالغ الفوائد أو الارباح إذا وجب على الدولة، بسبب سندات تعاقدت عليها مع الغير، أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس أموال أكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين ولم يسحب المكتتبون أو حائزو السندات أو الاسهم هذه الفوائد أو الارباح ولم ينازعوا فيها أو يطالبوا بها.
وتكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الارباح طبقا للفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
وتنطبق الاحكام نفسها على الجماعات الاقليمية، طبقا للقانون البلدي وقانون الولاية ووفقا للاحكام المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية.
تكتسب الدولة، إثر إنقضاء الآجال القانونية، أي مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام أو التقادم الاتفاقي من المبالغ أو القيم كيفما كان نوعها التي تستحق بسبب الأسهم أو حصص المؤسسين أو السندات أو القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، وتصبح مجهولة الصاحب أو المالك.
وفي هذه الحالة يخول الوزير المكلف بالمالية، أن يستعمل الوسائل القانونية في إطار أحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، للمطالبة بالسندات والحقوق والمبالغ والفوائد والأرباح التي تؤول الى الدولة.
المادة 83
فتح المادةيجب على جميع مؤسسات القرض والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حسابات جارية أو سندات مودعة، لأي سبب آخر، أن تسلم لمفتشية الاملاك الوطنية الموجود مقرها في مكان مؤسستها، جميع الودائع أو الارصدة النقدية أو السندية التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة ( 15 ) سنة ، ما لم تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك .
يطالب الوزير المكلف بالمالية، عن طريق الوسائل القانونية، بالسندات والمبالغ والارصدة التي تؤول الى الدولة بمقتضى أحكام المادة 49 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 122 من القانون المذكور.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
القسم الأول — الهبات والوصايا
المادة 84
فتح المادةيتعين على أي موثق أؤتمن على وصية تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية الوطنية، أن يعلم فور فتح الوصية، والي الولاية التي يوجد فيها مكان فتح التركة ، بصفته ممثلا للدولة، والممثلين الشرعيين للمؤسسات العمومية الوطنية الموصى عليها، ويتم ذلك في اطار تطبيق أحكام المادتين 43 و 44 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويرفق هذا الاعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب التي اتخذها الموصي لفائدة الدولة أو مؤسساتها، وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم، يبين فيها أسماءهم وألقابهم ومهنهم، وصلة قرابتهم وعناوينهم.
ويرسل الوالي الى الوزير المكلف بالمالية، جميع عناصر الملف ليقرر قبول التبرع أو رفضه ، حسب الشروط المحددة في القانون، مع مراعاة الاحكام التشريعية السارية في هذا المجال، لاسيما أحكام قانون الأسرة.
المادة 85
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمالية، بعد أن يعلم بالهبة قانونا، مصالح ادارة الأملاك الوطنية المختصة اقليميا، باجراء بحث قبلي لتقدير مدى أهمية هذه الهبة وملاءمة وجهة الأملاك الموهبة، والشروط المحتملة لتخصيصها، ومعرفة موقف الورثة من حيث قبولهم تنفيذها أو معارضتهم لذلك.
واذا كان تقدير وجهة الاملاك الموصى بها، أو تخصيصها لاحدى المؤسسات من اختصاص وزير آخر، فانه يتعين على الوزير المكلف بالمالية ، أن يطلب مقدما موافقة ذلك الوزير.
يقرر الوزير المكلف بالمالية وحده، أو بالاشتراك مع الوزير المعني قبول الهبة لفائدة الدولة أو مؤسساتها العمومية الوطنية، أو رفضه لها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعلام الوالي بذلك.
المادة 86
فتح المادةاذا كانت الوصايا لفائدة المؤسسات العمومية للدولة، غير المذكورة منها في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، فأن الاجهزة المسؤولة عن هذه الهيئات تقبلها، وفقا لقوانينها الاساسية حسب الاشكال القانونية المطلوبة متى كانت تلك التبرعات مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيص خاص.
وفي الحالات المخالفة، يعمل باحكام المادة 85 السالفة الذكر.
ويترتب على تسليم الملك الموصى به ، اما لادارة الاملاك الوطنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري الوارثة.
ادماج هذا الملك في الاملاك الخاصة للدولة وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية.
ويترتب على تسليم الملك الموصى به للهيئات العمومية غير المذكورة في الفقرة السابقة ادماج هذا الملك في أملاكها، وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية.
المادة 87
فتح المادةتثبت هبات الاملاك المنقولة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، بعقد اداري يبرمه مدير الاملاك الوطنية في الولاية وممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من الهبة، أن اقتضى الأمر.
تثبت هبات العقارات حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون.
القسم الثاني — التركات الشاغرة
المادة 88
فتح المادةيجب على الموثق أن يخبر الوالي، الذي يتبعه مكان فتح التركة باعتباره ممثلا للدولة، كلما كانت الدولة معنية بتصفية هذه التركة أو قسمتها، وعلى الوالي أن يعلم بذلك الوزير المكلف بالمالية، ويكون الاجراء حينئذ وفقا للمادة 84 أعلاه.
المادة 89
فتح المادةعملا بالقانون، يطالب والي الولاية التي توجد فيها أملاك التركة الشاغرة باسم الدولة أمام الجهة القضائية المختصة بحق الدولة في وراثة تلك الاملاك.
المادة 90
فتح المادةاذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وفي القانون المدني وقانون الأسرة.
ويترتب على الحكم التصريحي الذي يثبت شغور تركة الاملاك العقارية التي تركها الهالك، تطبيق الحراسة القضائية على هذه الاملاك خلال الآجال المقررة في القانون.
وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا عقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يصرح القاضي بالشغور والحاق هذه الاملاك بملكية الدولة.
وتثبت ادارة الاملاك الوطنية تحويل ملكية العقار المعني للدولة، وتدمجه في الاملاك الخاصة بالدولة.
وتنطبق هذه الاحكام نفسها على العقار المجهول المالك.
المادة 91
فتح المادةيمكن الوارث أن يتنازل، خلال فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 84 و 85 السابقتين.
وتدمج الاملاك التي تنازل عنها في الاملاك الخاصة للدولة بمجرد انتهاء عمليات توزيع التركة على الورثة.
اما الاملاك العقارية المملوكة على الشيوع فتطبق عليها الاحكام الواردة في المادة 722 وما يليها من القانون المدني والمادتين 97 و 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، والمواد من 39 الى 44 من هذا المرسوم.
المادة 92
فتح المادةيمكن الدولة، حين يكون العقار ملكا لشخص مفقود أو غائب ، حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدني و 109 و 110 من قانون الأسرة، ان ترفع دعوى أمام القاضي ليحكم بفقد الشخص أو غيابه، وتتخذ التدابير المقررة في المادة 111 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984، المذكور أعلاه.
ويمكن الدولة، عقب انقضاء آجال التحري والانتظار التي يحددها القاضي طبقا للقانون، ان تطلب منه اصدار حكم يثبت موت المفقود، وحينئد تفتح التركة، طبقا للتشريع المعمول به، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما اذا رجع المفقود أو ظهر حيا.
تعود التركة الى الخزينة العمومية، طبقا للمادة 180 من قانون الاسرة، اذا لم يترك المفقود ورثة قر بالفرض أو بالعصبة، أو ذوي ارحام.
المادة 93
فتح المادةتباع الاشياء المنقولة المتأتية من التركات الشاغرة التي تكتسبها الدولة، حسب الاشكال المقررة في المواد من 65 الى 73 أعلاه.
ويقبض عائد البيوع تحت عنوان " التركات الشاغرة " .
المادة 94
فتح المادةلا تمس أحكام المادة السابقة بحقوق الغير، وخصوصا حقوق الورثة والموصى لهم، الذين يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم على الاثمان الصافية للاملاك المبيعة حسب الشروط والآجال التي تخولهم اياها ممارسة هذه الحقوق على الاملاك نفسها طبقا للقانون.
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة
الفصل الأول — الادراج في الاملاك العامة
القسم الأول — الادراج والتصنيف
المادة 95
فتح المادةوفقا لاحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، وحسب الشروط التي يحددها، فان انتساب أملاك عقارية الى الاملاك العمومية يقتضي تملك الجماعة الوطنية لهذه الاملاك كشرط مسبق لادراجها في الاملاك الوطنية.
تنفرد السلطة المختصة بأعمال التحديد والتصنيف والتصفيف التي تجسد عملية ادراج الاملاك العقارية في الاملاك العامة، وتعطيها صيغة الاملاك العامة.
المادة 96
فتح المادةتدرج وتصنف العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة في الاملاك العامة التابعة لها، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، أو الوالي المختص اقليميا، كل فيما يخصه ، وفي اطار صلاحياته، بناء على اقتراح رئيس المصلحة المعنية، وبعد استشارة مسؤول ادارة الاملاك الوطنية المختص اقليميا، أو بناء على اقتراحه واستشارة المصلحة المعنية قانونا، الا اذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف ذلك.
وتدرج العقارات التابعة للجماعات المحلية أو تصنف في الاملاك العامة التابعة للدولة حسب الشروط والاشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية وأحكام القانون المتعلق بالاملاك الوطنية.
ويثبت ادراج العقار في الاملاك العامة بمحضر تعده ادارة الاملاك الوطنية بمشاركة ممثلي المصلحة أو المصالح المعنية.
المادة 97
فتح المادةيدرج العقار ويصنف مجانا أو بتعويض يساوي قيمته التجارية، تبعا لكون المصلحة المتخلية عنه تتمتع بالاستقلال المالي أو لا تتمتع به.
ويمكن أن يخول ادراج أملاك الجماعات المحلية في الأملاك العامة التابعة للدولة الحق في التعويض، غير أنه تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق المواصلات.
اذا أوجب الادراج في الاملاك العامة التابعة للدولة على المصلحة أو الجماعات المستفيدة دفع تعويض، فان الشروط المالية لهذه العملية تحددها ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا بالنسبة الى الاملاك الداخلة في ملكية الدولة.
أما اذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن أملاكها التي تدرج في الاملاك العامة التابعة للدولة، فان ذلك يتم حسب الشروط المالية المحددة في التشريع المعمول به في قوانين المالية، واذا أوجب القانون على الجماعات المحلية، أن تدفع تعويضا عن الادراج الذي تنتفع منه، فان الكيفيات المالية المطبقة هي التي تنص عليها القوانين الخاصة بهذا المجال.
القسم الثاني — تجريد الاملاك من صفتها العامة
المادة 98
فتح المادةيأذن الوزير المكلف بالمالية ، أو الوالي، كل فيما يخصه، وفي إطار صلاحياته بعد استشارة المصلحة.
التقنية المعنية بتجريد عقارات الاملاك العامة التابعة للدولة من صفتها العامة، الا اذا كان هناك مفعول للقوانين والتنظيمات التي تنص على غير ذلك، ويثبت بمحضر تسليم العقارات التي جردت من صفتها العامة لمصلحة أملاك الدولة.
ويعد جرد أو بيان وصفي للعقار أو العقارات التي تجرد من صفتها العامة.
واذا جردت مرافق الاملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت الى الاملاك الخاصة بالدولة، أو الى الجماعة العمومية المالكة، متى كان تحويلها الاصلي الى الاملاك العامة التابعة للدولة دون تعويض أو مقاصة.
تصنف طرق المواصلات وتجرد من صفتها العامة حسب الشروط الشكلية والاجرائية التي يحددها التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه.
القسم الثالث — تحويل التسيير
المادة 99
فتح المادةيأذن الوالي، بعد استشارة مصلحة الاملاك الوطنية بتسليم عقارات الاملاك العامة التابعة للدولة، التي تغيرت وجهة استعمالها قصد تحويل تسييرها، طبقا للمادة 73 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
يخضع تحويل تسيير طرق المواصلات عن طريق تخفيض درجتها، لأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه.
وعندما يتطلب تحويل التسيير أن تدفع مصلحة الدولة المستفيدة تعويضا أو مقاصة تتولى ادارة الاملاك الوطنية تقويم العملية ماليا.
يحدد التشريع المعمول به وقوانين المالية، الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير لفائدة احدى الجماعات المحلية، اذا اقتضى ذلك استثناء وبموجب القانون، أن تدفع الجماعة المستفيدة تعويضا.
واذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجرد من صفته العامة وجب ارجاعه الى الاملاك الخاصة التي تدخل في أملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الاصل، ما لم يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة.
الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها
القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 100
فتح المادةعملا بالمواد من 27 الى 29 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور | أعلاه، تضبط حدود الاملاك العامة البحرية الطبيعية حسب الشروط والاشكال والاجراءات المبينة أدناه :
تقدر حدود البحر وتعاين من جهة الارض، ابتداء من حد الشاطىء الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة الشاطيء التي تغطيها الامواج على هذا النحو جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
ويثبت الوالي المختص اقليميا بقرار هذا الحد بعد اجراء معاينة علنية.
ويكون اجراء المعاينة علنا ، اما بمبادرة ادارة الشؤون البحرية أو ادارة الأملاك الوطنية أو بمبادرة مشتركة بينهما، وتقوم بهذا الاجراء المصالح التقنية المختصة عندما تصل الامواج الى مستواها الاعلى، ويترتب على ذلك اعداد محضر معاينة .
ويسجل المجاورون العموميون أو الخواص بعد أن يخبروا باجراء المعاينة ملاحظاتهم وحقوقهم وادعاءاتهم، خلال هذا الاجراء، كما تجمع آراء المصالح أو الادارات المطلوبة قانونا.
وبعد انتهاء اجراء المعاينة، ومع انعدام الاعتراضات المعتبرة، يضبط الوالي بقرار الحدود البرية للاملاك العامة البحرية .
وفي الحالة العكسية وانعدام التراضي، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالمالية.
المادة 101
فتح المادةيعد قرار ضبط الحدود القانوني تصريحيا ، وهو يثبت أن المساحات التي غطتها الامواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الاملاك العامة بسبب الظواهر الطبيعية.
وعندما يبين اجراء المعاينة أن المساحات التي كانت من قبل مشمولة في الاملاك العامة البحرية، أصبحت لا تغطيها الامواج في أعلى مستواها، تدمج الاراضي المكشوفة قانونا بعد العملية في الاملاك الخاصة بالدولة.
المادة 102
فتح المادةيمكن الوالي فيما يخص بعض أجزاء الساحل، أن يقوم خلال اجراء ضبط الحدود، على حافة الشاطىء، والقطع الارضية المجاورة له، بحجز شريط لا يتجاوز عرضه عشرين ( 20 ) مترا ، ابتداء من الحد المسطر للاملاك العامة .
ويخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الارضية المحجوزة لرخصة خاصة يمنحها الوالي، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في مجال رخصة البناء.
المادة 103
فتح المادةالشاطىء، هو جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر تارة، ويكشفه أخفضها تارة أخرى.
وحدود الاملاك العامة البحرية من جهة الارض هي التي ورد ضبطها في المادة 100 أعلاه.
المادة 104
فتح المادةتعني طروح البحر ومحاسره، المذكورة في المادة 15 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، ما يأتي :
- المحاسر، هي القطع الارضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الامواج تغمرها في أعلى مستواها، طروح ، البحر، هي قطع الارض التي تتكون من الطمي الذي يأتي به البحر الى الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الامواج تنتمي طروح البحر ومحاسره الى الاملاك العامة البحرية.
المادة 105
فتح المادةيمكن أن تجرد أراضي طروح البحر ومحاسره التي تستعاد من البحر وتعزل عن حركة الامواج في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها من صفتها العامة بغية استعمالها في أغراض اقتصادية أو اجتماعية على الخصوص.
المادة 106
فتح المادةاذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط حدود الاملاك العامة البحرية تؤلف لجنة استشارية من الخبراء، تحت اشراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية، تتولى ضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.
المادة 107
فتح المادةيخول الوالي ورئيس المجلس العامة الشعبي ، البلدي والسلطات المختصة في مجال تسيير الاملاك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها اتخاذ أي اجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول الى الاملاك العامة البحرية.
الفقرة 2 الاملاك العامة المائية الطبيعية
المادة 108
فتح المادةيعد مجرى السواقي، والوديان والبحيرات والمستنقعات، والسباخ والغوط والطمي والرواسب المرتبطة بها، والاراضي والنباتات الموجودة في حدودها جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة المائية الطبيعية، بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والقانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه، وتضبط حدودها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 109
فتح المادةيضبط الوالي المختص اقليميا، بقرار حدود مجرى السواقي والوديان كما هي مبينة في المادة 3 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، والمادة 29 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكورين أعلاه، بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية.
وتجري المعاينة خلال تحقيق اداري تقوم به المصالح المختصة في مجال الري وادارة أملاك الدولة، وتسجل أثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى الموجودة في الولاية.
ويتخذ الوالي قرار ضبط الحدود بناء على الملف في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبلغ لكل مجاور معني واذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضي، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
ينشر قرار ضبط الحدود، الذي يبلغ للمجاورين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 110
فتح المادةيضبط الوالي بقرار، بعد القيام بتحقيق اداري، يتم حسب الاجراء المبين في المادة 109 السابقة، حدود عمق السواقي والوديان، تبعا للخاصيات الجهوية، اذا كان منسوب سيلانها غير منتظم، وكان أعلى مستوى المياه في السنة لا يبلغ حدود التدفق الاقوى.
وينطبق الاجراء نفسه على مجرى السواقي والانهار والوديان الناضبة.
المادة 111
فتح المادةاذا تركت السواقي والوديان مجاريها وحفرت مجاري جديدة، فان الأخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه، وكذلك شأن المجاري القديمة، اذا لم تنضب منها المياه كلية.
وتطبق على المجاري القديمة الناضبة، الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذلك الاحكام الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 110 أعلاه.
المادة 112
فتح المادةينتمي طمي مجاري السواقي والوديان ورواسبها الى الاملاك العامة عندما تكون داخل حدود المجاري التي حددها القانون وتم ضبطها حسب الاجراء المبين في المادة 109 أعلاه.
المادة 113
فتح المادةيكون الطمي والرواسب الموجودة خارج الاملاك العامة المائية الطبيعية ملكا للملاك المجاورين طبقا لاحكام المادة 778 من القانون المدني.
المادة 114
فتح المادةيضبط الوالي، المختص اقليميا، أو الولاة المختصون اقليميا، حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية التي تتكون من البحيرات، والمستنقعات، والسباخ والغوط على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف اليها القطع الارضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية، وتبعا لحقوق الغير.
وتضبط حدود ذلك، بعد القيام بتحقيق اداري تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الري وادارة أملاك الدولة وتجمع خلال هذا التحقيق الإداري آراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما قد يرد من ملاحظات الغير.
ويضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة أو غوطة على أساس الملف التقني.
وتعد القطع الارضية والنباتات الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحق جزءا لا يتجزء من الاملاك العامة.
المادة 115
فتح المادةاذا كشف ضبط حدود الاملاك العامة المائية وجود صعوبات تقنية معقدة أمكن أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء، تحت اشراف الوزير المكلف بالري لضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.
المادة 116
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات ضبط الحدود المذكورة في هذا القسم باستعمال وسائل القانون طبقا للتشريع المعمول به .
القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 117
فتح المادةيعد جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للدولة في مجال الطرق، ما يأتي :
الطرق الوطنية، كما حددها قانون المرور، وبينتها بدقة المادة 2 من المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983، المذكور أعلاه.
الطرق السريعة، حسب مفهوم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1985، المذكور أعلاه.
المادة 118
فتح المادةيخضع ضبط حدود الاملاك العامة، المتضمنة مشتملات الطرق السريعة للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها، ورسمها، وانجازها ، وتهيئتها، المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 119
فتح المادةتضبط حدود الاملاك العامة التابعة .
للدولة في مجال الطرق، كما يأتي :
- في التجمعات العمرانية، حسب القواعد المنصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذي تمت الموافقة عليه ونشر، أو أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها.
- في المناطق الريفية أو الجبلية، حسب المقاييس التقنية التي يحددها التنظيم، وفي هذه الحالة تتطابق حدود الاملاك العامة مع الحدود المنصوص عليها في التصميم الذي اتبع في انجاز الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق المزمع انجازه.
المادة 120
فتح المادةيعد التصميم العام للتصفيف وأدوات التهيئة والتعمير حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للرسم البياني للتهيئة العمرانية والتشريع المعمول به في مجال التعمير.
ويوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 121
فتح المادةيسمى ضبط حدود الاملاك العامة في مجال الطرق تصفيفا، والتصفيف هو العمل الذي تضبط به الادارة حد طرق المواصلات وحدود الملكيات المجاورة.
تحدد السلطة المختصة التصفيف في التجمعات العمرانية، على أساس ما يأتي :
أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها، التصميم العام للتصفيف، وان لم يكن، فأدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها.
المادة 122
فتح المادةاذا تبين من التصميم العام للتصفيف وأدوات التهيئة والتعمير ان التصفيف القانوني يتطابق مع التصفيف الفعلي للطريق الوطني الموجود، فان ضبط حدوده يقتصر على اثبات هذه الوضعية الفعلية بغية ضبط حدود الملكية المجاورة.
وتدمج في الاملاك العامة الخاصة بالطرق القطع الارضية وأجزاء الملكيات الداخلة في حدود الطريق المزمع انجازه في التصميم، اذا توقع التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير، توسيع الطريق الموجود، أو تعديله أو مشروع شق طريق وطني جديد يتطلب الاستيلاء على الملكيات المجاورة.
المادة 123
فتح المادةيترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة، ارتفاق اداري يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البنيان، ويثقل القطع الارضية أو اجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق الفعلية والتصفيفات التي يبينها التصميم.
ويترتب على التصفيف المقرر في أدوات التهيئة والتعمير عليها، ارتفاق الابتعاد عن الطريق، فيما يتعلق بجميع القطع الارضية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المندرجة في حدود الطريق المقرر في التصميم، ويتعين على السلطات أن تتخذ جميع التدابير لهذا الغرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 124
فتح المادةيحتفظ الملاك الخواص المعرضة أراضيهم للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتني منهم بالتراضي أوتنزع منهم ملكيتها.
وتدرج مساحات العقارات وأجزاؤها التي مسها التصفيف في الميدان العمومي الخاص بمجال الطرق فور ابرام عقد البيع. أو بعد تبليغ قرار نزع الملكية، الذي يتخذ حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يمنع البناء ورفعه على المساحات العقارية أو المبنية المندرجة في محيط تصريف الطريق، غير أن أشغال تسييج الاراضي والمباني الموجودة وصيانتها ودعمها يمكن أن تنجز، بعد أن تأذن الادارة بذلك صراحة، بناء على طلب يقدمه المعنيون حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 125
فتح المادةيمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن يطلب بمجرد الموافقة على أدوات التهيئة والتعمير ونشرها من الادارة المختصة، ما يأتي :
- إما تبادل العقارات حسب أحكام المواد من 92 الى 94 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، فيما يخص العقارات المبنية التي يجب أن يلتزم فيها بالابتعاد عن الطريق.
- واما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف.
واذا كان باقي العقار، بعد التصفيف لا يصلح للاستعمال العادي، حسب المقاييس المعمول بها في ميدان التعمير والاسكان، يمكن المالك أن يطلب من السلطة المعنية نزع ملكية كامل العقار.
المادة 126
فتح المادةعندما يقع التخلي عن الطريق كليا أو جزئيا، اثر تغيير محور الطريق الموجود، أو بعد انشاء طريق جديد يعوضه، يمكن أن يعتري الاجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ما يأتي :
- ان تظل ضمن الاملاك العامة أو تعود الى الاملاك الخاصة التابعة للجماعات | العمومية الاصلية، التي تملك أراضي الأساس، أو تباع للملاك المجاورين، حين يكون بيعها مسموحا به عملا بحقهم في الشفعة.
الفقرة 2 الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية
المادة 127
فتح المادةمشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية، وتحتوي خاصة على الاراضي التي تكون أساس شبكة السكك الحديدية، والرص والجوانب والخنادق، والردوم وجدران الدعم والمنشآت الفنية، والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة، واشارتها وكهربتها.
وتضم أيضا المحطات بجميع تهيئاتها ومرافقها ومساحات الخزن المهيأة لها خصوصا، وأفنية المحطات والطرق المؤدية اليها، والمساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق وكذلك ورشات الاصلاح والصيانة.
كما تلحق بالاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، العمارات والمحال والمباني الادارية، وفنادق المحطات النهائية، ومساكن الاعوان الموجودة خارج مشتملات السكك الحديدية ولكنها مرتبطة باستغلالها مباشرة.
وتحتوي الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية فضلا عن ذلك، الأراضي المقتناة المخصصة للبناء بعد تهيئتها أو لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها أو لاستغلالها
المادة 128
فتح المادةتضبط حدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، حسب التصميم العام للتصفيف أو تصميم التصفيف الموافق عليه بمرسوم، فيما يخص الأشغال الكبرى، وبقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية والداخلية والمالية، اذا كان التصفيف يشمل أكثر من ولاية، وبقرار يتخذه الوالي المختص اقليميا | اذا وقع التصفيف في ولاية واحدة.
ويتم اعداد تصميم التصفيف بعد اجراء تحقيق علني يطابق الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية والتعمير ويوافق عليه وينشر، حسب الاشكال القانونية المعمول بها.
المادة 129
فتح المادةحدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، هي الناتجة عن التصفيف المقرر فيما يخص السكك الحديدية والتصفيفات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية مع مراعاة المقاييس التقنية لمشتملات السكة الحديدية التي تتعلق بتصميمها ورسم خطوطها، وانجازها وتهيئاتها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يخص السكك الحديدية الجديدة، المنجزة أو الجاري انجازها، أو المزمع انجازها، التي تتعلق بفتح سكة جديدة أو اضافة سكة موازية للسكة الموجودة أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها، ويمثل ضبط حدود المشتملات الضرورية للسكة الحديدية، الخط الفاصل بين الاملاك العامة للسكة الحديدية والملكيات المجاورة.
وتقتني، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في الامر رقم 76-29 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، المذكور أعلاه الاراضي المبنية أو غير المبنية الخاصة، الواقعة في حدود مشتملات السكة الحديدية المزمع انجازها.
أما الاراضي العمومية فتخصص أو يتنازل عنها تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع المعمول به.
المادة 130
فتح المادةينبغي أن تراعي العواسر الجيومرفولوجية للارض ( شكلها الطبيعي ) ومتطلبات تقنية الاستغلال والامن في ضبط التحديد الفاصل بين حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية والملكيات | المجاورة لجانبي مشتملات السكة الحديدة، ويفرض هذا على الملكيات المجاورة، زيادة على الاتفاقات القانونية الواردة في القانون العام ارتفاق السكة الحديدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الخاصين بالسكك الحديدية والنقل بواسطتها .
ويطبق أيضا على الملكيات المجاورة للسكك الحددية ارتفاقا الطريق المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات المعمول بها في فائدة طرق المواصلات.
المادة 131
فتح المادةيستهدف ارتفاقا السكة الحديدية المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء، اللذان يثقلان الملكية المجاورة للسكة الحديدية، حماية المجاورين من أخطار الاضرار التي تترتب على استغلال السكة الحديدية، وتوفير مجالات الرؤية الضرورية لملاحظة الاشارة، كما يستهدفان حماية مشتملات السكة الحديدية والمحافظة على امكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار.
ويطبق أيضا هذان الارتفاقان، أي الابتعاء ومنع البناء، على الملكيات المجاورة لمنشآت السكة الحديدية الجاري استغلالها والمنشآت المزمع انجازها الموافق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 132
فتح المادةيصرح الوالي المختص اقليميا بارتفاقي السكة الحديدية المتمثلين في الابتعاد ومنع البناء، حسب الشروط والكيفيات المعمول بها لفائدة السكك الحديدية الموجودة أو المزمع انجازها الموافق عليها قانونا.
وينحصر هذان الارتفاقان : الابتعاد ومنع البناء في مساحات الملكيات وأجزائها الواقعة على جانبي السكة الحديدية والمشتملة في منطقة ارتفاق سكة حديدية تحدها مشتملات الاملاك العمومية التابعة لها والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة في الموقع الذي يجاورهما.
المادة 133
فتح المادةيمنع أن تقام أغطية وأكوام التبن والكلا الجاف، وأكداس الحصيد، أو توضع أية مادة سريعة الالتهاب في الملكيات المجاورة على امتداد مسافة دنيا يحددها التنظيم ابتداء من حدود مشتملات السكة الحديدية من جراء انتفاعها بالارتفاق الخاص بها، ولا يجوز أن تكوم الاحجار أو الاشياء غير السريعة الالتهاب، أو القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التي أقيمت فوق ردوم الا برخصة قبلية ، يسلمها الوالي بعد استشارة المصالح التقنية المختصة. こ
المادة 134
فتح المادةيترتب على الطابع التحديدي الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يخص الملكيات المجاورة للسكة الحديدية الموجودة، أو التي تمت الموافقة على مشاريع انجازها ارتفاقان اداريان يتمثلان في التصفيف | ومنع البناء اللذين يثقلان الاراضي وأجزاء العقارات المبنية الواقعة بين حد مشتملات السكة، والتصفيفات المبينة في التصميم العام للتصفيف.
وهذه المساحات يمكن أن تدمج في الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به أثناء أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها.
وتظل الملكيات الخاصة على حالها حتى يتم اقتناؤها بالتراني أو عن طريق نزع الملكية ولا تدرج في الاملاك العامة، الابعد ابرام عقد التنازل أو تبليغ قرار نزع الملكية.
أما الملكيات العمومية فيتعين على السلطات المختصة أن تتخذ في شأنها جميع التدابير اللازمة لوضع الاراضي المعنية المخصصة لمشتملات السكك الحديدية تحت تصرف ادارة أملاك الدولة.
المادة 135
فتح المادةيقع ارتفاق منع البناء في مساحات الاراضي العارية المتصلة بحدود مشتملات السكة الحديدية اذا كانت المشتملات غير محدودة بتضاريس طبيعية على عرض قائم الزاوية مع محور السكة حتى التصفيف المبين في التصميم، وفقا لما حدده التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التهيئة العمرانية والتعمير، أو رخصة البناء وتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها.
لا يمكن أن تشيد فوق المساحات العارية التي حددت على هذا النحو، بنايات جديدة، وتستثنى من ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون باذن صريح من الادارة المعنية.
الملكيات المادة المجاورة 136 : للسكة يثقل بين ارتفاق حدود الابتعاد مشتملات البنايات السكة المقامة في الحديدية والتصفيف الذي حدده التصميم العام للتصفيف الموافق عليه .
ويطبق التصفيف على البنايات المشيدة في تاريخ التصميم العام للتصفيف الموافق علية، ولا يمكن أن يزاد في ارتفاع العقارات الواقعة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في التصميم العام، غير أنه يمكن القيام بأشغال الصيانة والدعم والتقوية برخصة تسلمها الادارة المعنية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقتني المساحات والمباني المفروض عليها ارتفاق منع البناء أو ارتفاق الابتعاد ، بالوسائل القانونية وتدمج أراضيها في الاملاك العامة للسكك الحديدية وقت انجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة الحديدية، أو تهيئتها أو توسيعها.
المادة 137
فتح المادةتطبق أحكام المادة 125 على الممتلكات المذكورة المشمولة في منطقة ارتفاق السكك الحديدية بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف الذي يضبط حدود أملاك السكك الحديدية.
المادة 138
فتح المادةاذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا في نقاط تقاطع الملكيتين العموميتين وميلانها، فان كل واحدة منها تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها.
تخضع للاحكام السارية على بناء الجسور والمنشآت الفنية المماثلة ومشتملاتها في الاملاك العامة، قواعد الجسور والقناطر أو المنشآت الأخرى المماثلة لها التي تقام في أعماق مجرى الماء الذي تتكون منه الاملاك العامة المائية، وتستعمل قاعدة المشتملات الاملاك العامة للسكك الحديدية.
وتعد موافقة السلطات المختصة قانونا على مشاريع خطوط السكك الحديدية، حسب الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، رخصة بانشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الاملاك العامة المائية، والمنشآت الفنية الضرورية لاقامة السكة الحديدية.
وتسوى حقوق الادارات المسيرة لكل واحد من هذه الاملاك والتزاماتها المترتبة على ذلك طبقا للتنظيم المعمول به .
وتبين بدقة، عند الحاجة، الكيفيات التقنية لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 139
فتح المادةاذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية حصل تقاطع الملكيتين العموميتين، اما باشراف السكة الحديدية على الطريق البري مع مشتملات في الملك العمومي البري أو دونها، واما بالتقاء الملكين العموميين المتمثلين في الطريق والسكك الحديدية وتراكبهما في الاساس الواحد لملك من أملاك الدولة.
واذا حصل التخطي والميلان يبقى كل واحد من الملكين خاضعا للقوانين والتنظيمات الخاصة به، وفي حالة ارتكاز الجسور والقناطر والمنشآت المماثلة اللازمة للسكة الحديدية على قواعد في الملك العمومي المتمثل في الطريق، تخضع مشتملات المنشآت الفنية التي تقوم عليها السكك الحديدية للتنظيم التقني والاداري المطبق على بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية.
اما اذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق بري أو اجتازته، فان هذين الملكين العموميين يرتكزان على أساس واحد من أسس أملاك الدولة . ويبقى كل واحد منهما خاضعا | للتشريع والتنظيم الخاصين به الا اذا كانت هناك أحكام | مخالفة لذلك، وتبقى أيضا في هذه الحالة جميع القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسن في مجال أمن الاشخاص والاملاك وحمايتهم، وكذلك ما تعلق منها بتسيير الاملاك العامة والمحافظة عليها.
المادة 140
فتح المادةتعد الموافقة على المشاريع المتعلقة بالسكة الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة السلطات المختصة قانونا في مجال تسيير الاملاك العامة رخصة بانشاء المشتملات الضرورية لاقامة المنشآت في نقاط تقاطع الملكين العموميين، السكة الحديدية والطريق البري.
وتسوى مشكلات الملكية التي يمكن أن تترتب على هذه الوضعية، اعتماداً على التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن أن ينص على أحكام تكميلية أو تنظم حقوق الاطراف المعنية وواجباتهم، والاعباء الناتجة عن تراكب الملكين العموميين المعنيين في مراسيم الموافقة على الاشغال الكبرى والقرارات الوزارية المشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية، والداخلية والمالية، وفي قرارات الولاة المعنيين المختصين اقليميا .
المادة 141
فتح المادةيحدد التنظيم الخاص للنقل بالسكك الحديدية واستغلال خطوطها المقاييس التقنية المتعلقة بها، في اطار أحكام المواد من 127 الى 142 من هذا المرسوم.
المادة 142
فتح المادةتتبع قواعد الخطوط والسكك الحديدية الحضرية المسماة " مترو " والمنشآت المرتبطة بها الاملاك العامة في مجال السكك الحديدية، وتخضع للتشريع والتنظيم المنصوص عليهما في هذا المجال.
المادة 143
فتح المادةلا يخالف النظام القانوني الخاص بالسكك الحديدية الاخرى ولا كيفيات استغلالها.
الفقرة 3 الاملاك العامة الاصطناعية البحرية المينائية
المادة 144
فتح المادةباستثناء الموانيء العسكرية وملحقاتها الخاضعة لنص خاص، يضبط الوالي حدود الاملاك البحرية المينائية التي تتكون من الموانيء المدنية مع منشآتها والمرافق اللازمة للشحن والتفريغ وتوقف السفن ورسوها والمساحات | المائية وجميع الوسائل والمرافق المبنية وغير المبنية الضرورية | لاستغلال الموانيء أو صيانة السفن والمنشآت واصلاحها | ويفعل ذلك بناء على مبادرة ادارة الشؤون البحرية بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالميناء ومع ادارتي الاشغال العمومية والاملاك الوطنية بعد تحقيق اداري حسب الاجراء المنصوص عليه في التنظيم.
يمكن، في حالة ما اذا اعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط الحدود المذكورة في الفقرة أعلاه، أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء، توضع تحت اشراف الوزير المكلف بالنقل المساعدة الوالي على اتخاذ القرار.
تعد الطرق والسكك الحديدية وطرق الدخول الواقعة في حدود الموانيء جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة المينائية.
وتحدد المساحات المينائية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين الساريين على الاملاك العامة، مع مراعاة حقوق الغير والارتفاقات والتبعات المرتبطة بالنشاط البحري والمينائي.
وكذلك الشأن بالنسبة الى المنشآت والتجهيزات الأخرى الخاصة بحماية الملاحة البحرية :
الفقرة 4 الاملاك العامة الاصطناعية المطارية
المادة 145
فتح المادةتعد المطارات المدنية والعسكرية في مفهوم التشريع المعمول به جزءا لا يتجزأ من الاملاك العمومية التابعة للدولة.
ويخضع انشاء المطارات المدنية التابعة للدولة، وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها وكذلك الارتفافات المنصوص عليها في فائدة الأمن الجوي للقانون رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يخضع انشاء المطارات العسكرية وضبط حدودها وتوسيعها وتصنيفها لنصوص خاصة.
الفقرة 5 الأحكام المتعلقة بالأماكن والمعالم التاريخية والطبيعية
المادة 146
فتح المادةلا تخضع الأماكن والمعالم التاريخية والطبيعية وغرائب الطبيعة وروائعها والمحطات المصنفة خضوعا تلقائيا لقواعد الملكية العمومية. وتبقى خاضعة للتشريع الخاص المطبق عليها، رغم تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها.
غير أنه، عندما يصنف عمل فني أو شيء منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، فانه يدمج في الأماكن العمومية بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في احدى هذه المجموعات، ويصبح حينئذ خاضعا لقواعد الملكية العمومية.
الفصل الثالث — تسيير الأملاك العامة التابعة للدولة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 147
فتح المادةعملا بالمادتين 59 و 60 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، فان السلطات الادارية المكلفة صراحة بتسيير الاملاك العامة الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة هي وحدها المخولة في حدود اختصاصاتها، اتخاذ قرارات ادارة مرافق الاملاك العامة وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها.
المادة 148
فتح المادةيختص كل وزير بالاملاك العامة التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه.
يحدد الوزير، القواعد العامة لتسيير الاملاك العامة التي يتكفل بها والقواعد العامة للمحافظة عليها، كما يحدد الخصائص التقنية العامة أو الخاصة لاستعمالها واستغلالها واستصلاحها .
واذا تداخلت صلاحيات عدة وزارات في الشريحة الواحدة من الاملاك الوطنية أو أساسها الواحد، فان هذه القواعد يشترك في دراستها وضبطها الوزراء المعنيون.
المادة 149
فتح المادةيسهر الوالي على استعمال الاملاك | والمرافق التي تتكون منها هذه الفئة من الأملاك العامة | استعمالا ملائما ، يستند الى التشريع والتنظيم المعمول بهما | في مجال الاملاك العامة.
يخول الوالي، صلاحية التصرف بصفته ممثلا للدولة وكل وزير من الوزراء المكلفين، كل فيما يخصه، بتسيير الاملاك والمرافق التي تتكون منها الاملاك العامة البرية والبحرية والمائية والسككية الحديدية والمينائية والمطارية ويتمتع بمطلق الصلاحية في هذا المجال، الا اذا كانت هناك أحكام تنص على خلاف ذلك.
يطبق الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيص مرافق الأملاك الوطنية الواقعة في ولايته وتصنيفها، وتغيير تخصيصها، أو الغائها أو تجريدها من صفتها العامة، ان اقتضى الأمر، كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخل في اطار اختصاصه.
ويأذن بشغل مرافق الاملاك العامة التابعة للدولة شغلا مؤقتا، أو باستعمالها استعمال ملك خاص، اذا أمكن انتزاعها من استعمال الجميع مؤقتا أو دون الوقوع في محذور.
يخول الوالي اتخاذ جميع قرارات الادارة ، التي تتعلق بالاملاك العامة، مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص سلطات ادارية أخرى، وذلك باعتبار تمثيله المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 150
فتح المادةيمكن الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بمقتضى نصوص خاصة، أن تحوز وتسير الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العامة المسندة اليها لتوفير احتياجات مهمتها.
وتتولى تسيير هذا القسم من الاملاك العامة واستغلاله واستصلاحه، طبقا للقوانين السارية عليه ولتشريع الأملاك الوطنية، ويجب عليها أن تصون هذه الاملاك وتجددها وتحافظ عليها.
القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 151
فتح المادةعملا بأحكام المواد من 61 الى 63 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يمكن أن تخصص الاملاك العامة التابعة للدولة للجمهور لكي يستعملها استعمالا مباشرا في أغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصية أو تخصص المصالح عمومية تضطلع بمهامها، باسم الدولة ولحسابها، ادارات أو هيئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت بها مهمة خدمة عمومية.
يعتبر استعمال الاملاك العامة ९ ५ عاديا " أو " غير عادي "، حسب مطابقة استعمال مرافق الأملاك الوطنية للغرض الذي عينت له ومدى ملاءمته له.
المادة 152
فتح المادةتحدد كيفيات استعمال مرافق الاملاك العامة حسب خاصية مرافق الاملاك الوطنية.
يمكن أن يكون استعمال الجمهور مرافق الاملاك الوطنية المخصصة استعمالا مباشرا على وجهين :
- اما أن يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا أو جماعيا، أو تستعملها فئات معينة من المستعملين في اطار استعمال الاملاك العامة استعمالا عاديا.
- واما أن يستعملها أشخاص تعينهم السلطة المختصة الادارية استعمالا خصوصيا بعقد يخولهم حقا مانعا .
اما مرافق الاملاك الوطنية المخصصة أو المسندة إلى المصالح العمومية فتستعملها الجماعة العمومية أو المصلحة أو الهيئة المخصصة لها هذه المرافق استعمالا مانعا ، بناء على سند تخصيص أو عقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف.
غير أن بعض المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الحاصلة على التخصيص أو الامتياز أو التي تسير مصالح عمومية، يمكنها أن تسمح للغير بشغل مرافق الاملاك العامة المخصصة لها أو المسندة اليها شغلا مؤقتا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 153
فتح المادةيجب أن يطابق استعمال الاملاك العامة غرض تخصيص الاملاك الوطنية وأن لا يسيء الى المحافظة عليها.
القسم الثالث الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا الفقرة الاولى الاستعمال الجماعي والاستعمال الخاص الاملاك العامة المخصصة لإستعمال الجمهور استعمالا مشتركا
المادة 154
فتح المادةيجب أن لا يعرقل استعمال مرافق الاملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، حق الادارة في تحديد تخصيصها أو تغييره حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 155
فتح المادةالاستعمال المشترك أو الجماعي للاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسها .
ويرتكز هذا الاستعمال على مباديء وقواعد عامة.
ولا يمكن تغيير شروط ممارسته الا بقواعد مماثلة.
ويكون الاستعمال المشترك للاملاك العامة، مغفلا أو دوريا أو متقطعا، ويتساوي المستعملون في ممارسته.
يكون الاستعمال المشترك أو الجماعي " عاديا " اذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد المرفق الاملاك الوطنية المقصود وخصص لاستعمال الجميع، ويكون " غير عادي " اذا لم يمارس بما يطابق هذا الغرض مطابقة كلية، لكنه يتعارض معه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا به مقدما الاستعمال العادي للاملاك العامة، جر ومجاني ويتساوى فيه جميع المستعملين مع مراعاة الاستثناءات والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 156
فتح المادةيمارس الاستعمال الخاص، أحد الخواص في قطعة من الاملاك العمومية منتزعة من الاستعمال المشترك بين الجمهور.
ويرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص يعتبر رخصة تسلم المستفيد معين وتخول صاحبها حقا مانعا يستمر حتى الغاء العقد ، طبقا لمبدأ وقتية شغل الاملاك العامة شغلا خاصا ، ويمكن تغيره دائما أو الغاؤه، اذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولة، أوكان غرضه بدافع المنفعة العامة ولا يسمح بهذا الاستعمال الا اذا توافق مع تخصيص الملك واكتسى بذلك طابعا وقتيا، ويترتب على المستعمل دفع أتاوى.
ويمارس الاستعمال الخاص بناء على عقد وحيد الطرف، تصدره الادارة أو الهيئة صاحبة الامتياز، أو التي تسير مرفق الاملاك الوطنية أو بناء على عقد تبرمه الادارة أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة مع المستفيد.
ويكتسي الاستعمال الخاص طابعا " عاديا " عندما يتوافق مع غرض مرفق الاملاك الوطنية الذي يقع استعماله ويكتسي طابعا " غير عادي " اذا تعلق الأمر بأحد مرافق الاملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجميع ولكنه استعمل استعمالا خاصا له يعتقد، على أية حال، أنه يتماشى مع الغرض الاصلي للملك المعني.
المادة 157
فتح المادةالاستعمال المشترك أو الجماعي المرافق الاملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا، هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الاملاك العمومية، ولا يجوز منعه ولا اخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين.
ويمكن السلطات الادارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الادارية، وضمان النظام العام، والمحافظة على الملك العمومي ، التابع للاملاك العامة أو على حسن استعماله.
المادة 158
فتح المادةيترتب على حرية استعمال الاملاك العامة المخصصة للجميع استعمالا عاديا فيما يتعلق بالطرق العمومية عدم شرعية الموانع العامة أو القطعية التي تقام ضد الراجلين والمستعملين الآخرين الراكبين، غير أن الموانع النسبية التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته تكون شرعية، ويمكن السلطات الادارية المخولة قانونا أن تفرض في هذا الاطار بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق المنفعة العامة.
وتخول حرية دخول الجميع الى شواطيء البحر واستعمالها استعمالا عاديا ، الحق لأي شخص أن يمر فيها ويتوقف ويسبح، ويستعمل في حاجاته الخاصة منتوجات البحر باعتدال، ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 159
فتح المادةتتطلب مجانية استعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا، أن لا يخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
غير أن بعض مرافق الاملاك العامة داخل التجمعات السكنية، يمكن أن تهيئها السلطات الادارية المختصة تهيئة خاصة فتجعل منها حظائر لوقوف السيارات بمقابل ويجب أن لا يمس انشاء هذه الحظائر حق المجاورين في الدخول.
المادة 160
فتح المادةعملا بالمبدأ الأساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون، وفي اطار التشريع المعمول به يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال الاملاك العامة ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم.
كما يتمتعون بالتساوي في حق الدخول، ولاسيما الى المعالم والمباني، والحدائق العمومية، والحظائر المهيأة، والغابات والأماكن والمتاحف والمنشآت الفنية، والهياكل الأساسية الثقافية والترفيهية والرياضية، والطرق العمومية وشواطيء ، البحر، ومرافق الاملاك العامة المدنية والبرية والجوية والبحرية والمينائية، والمطارية والسكك الحديدية والمائية المفتوحة للجمهور، والمخصصة لاستعماله المباشر مع اشتراط امتثال التنظيمات السارية عليها، الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها.
وتشتمل منافع الطرق التي توفر لفائدة ملك العقارات المجاورة للطرق العمومية وشاغليها، على ما يأتي بالخصوص :
- حق النفوذ والدخول والخروج من العقارات المجاورة حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب العمارات وأبواب أفنيتها ، وهذا يعني حق التوقيف لا الوقوف الطويل حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال النوافذ المشرفة على الطريق العمومي
- حق صرف مياه الامطار أو المياه المستعملة أو الاتصال بشبكة المجاري مع اشتراط الحصول على رخصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
الفقرة 2 استعمال الاملاك العامة ذات الطابع الوحيد الطرف إستعمالا خاصا
المادة 162
فتح المادةيشتمل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في أغراض خاصة احتياطا مانعا ينتزع قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع لفائدة فئة خاصة من المستعملين أو المستفيدين الافراد.
ولا يجوز أن يمارس الاستعمال الخاص الا برخصة قبلية تنشأ عن عقد اداري أو قرار وحيد الطرف أو تعاقد.
ويترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى والاستعمال الخاص للاملاك العامة، استعمال مؤقت غير انه يمكن الولاة أن ينشئوا داخل التجمعات | وقابل للالغاء بدافع المنفعة العامة أو بسبب حفظ النظام، السكنية وعلى الطرق الكثيفة الحركة، حواشي لذوي الاسبقية في المرور لتسهيل حركة وسائل النقل العمومي وتوقفها وضمان حسن سير المصالح العمومية المدعوة الى التدخلات المستعجلة.
المادة 161
فتح المادةيتمتع مجاورو الطرق العمومية مقابل الارتفاقات المفروضة عليهم لفائدة الطريق بحقوق المتاخمين لهذه الطرق حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميها القانون وترتبط على الخصوص بوضعية الملكيات المتصلة بالاملاك العامة في مجال الطرق.
وتتولى ذلك السلطات الادارية والمسؤولون المخولون الذين سلموا رخصة ذلك الاستعمال.
ورخصتا استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا اللتان لهما طابع وحيد الطرف، هما رخصة الوقوف ورخصة الطريق.
ويجب أن تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال الاملاك العامة الذي يحق للجمهور أن يمارس ممارسة عادية دون أن يضايق استعمال مرافق الاملاك الوطنية المقصودة استعمالا عاديا، كما يجب أن لاتسيئا الى المحافظة على الاملاك العامة، ولا تضرا حقوق أصحاب الرخص الآخرين.
المادة 163
فتح المادةتتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون اقامة مشتملات على أرضيتها، وتسلم المستفيد معين اسميا.
تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها، السلطة الادارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الاملاك العامة المعني، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية | تجميل الطرق، أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود، أو لكون نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز، والخطوط الهاتفية تستهلك خلال فترة طويلة، نظرا لمدة الرخصة الأصلية.
ويمكن تجديد رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا اذا انقضى أجلها حسب الشروط والاشكال نفسها التي حددت في المادتين 164 و 165 ، المذكورتين أعلاه.
الفقرة 3 | استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا له طابع تعاقدي وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالي بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية.
المادة 164
فتح المادةتتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا مع اقامة مشتملات في أرضيتها، وتسلم الفائدة مستعمل معين، كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الاملاك المشغولة .
تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها، السلطة المكلفة بتسيير الاملاك العامة، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار اذا كان تسيير مرفق الاملاك العامة المعني لا تتولاه سلطة ادارية أخرى.
المادة 165
فتح المادةيحدد القرار الذي يتضمن رخصة الوقوف أو رخصة الطريق الشروط التقنية والمالية للشغل ومدته، والعقوبات التي تطبق في حالة التقصير.
تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار ابطال رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا أو سحبها حسب الاشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها.
تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخصية المعنوية التي سلمت رخصة الوقوف، الفائدة الشخصية العمومية التي تملك مرفق الاملاك العامة المعني فيما يخص رخصة الطريق
المادة 166
فتح المادةيمكن السلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا ان تقرر الغاءه أوسحبه لسبب مشروع.
ولا يخول هذا الالغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه، الحق في المطالبة بأي تعويض. غير أن السحب قبل الاجل المعلوم قد يترتب عليه دفع تعويض للمستفيد الذي انتزعت منه الرخصة اذا كان هذا السحب لسبب آخر غير القيام بالاشغال العمومية المنفعة الملك العمومي المشغول أو لغرض
المادة 167
فتح المادةيمكن أن تستعمل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور استعمالا خاصا بناء على عقود شغل.
وترتكز عقود الشغل الخاص على امتياز المصلحة العمومية باعتبارها تكملة لها، أو على مهمة مصلحة عمومية، بمقتضى أحكام تشريعية، أو دفاتر شروط، ينص عليها في مرسوم.
ويمكن أن تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة | تسندها الدولة الى احدى هيئاتها أو مؤسساتها أو مقاولاتها العمومية، مع صرف النظر عن أي عقد امتياز أو عقد مصلحة عمومية أو لانعدامها.
ويجب أن يكون محتوى العقد، واتساع مجاله، وحقوق الاطراف، والتزاماتها، وكيفيات التصفية المالية، عند انتهاء العقد أو فسخه مطابقة للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص في هذا المجال.
المادة 168
فتح المادةيبقى شغل الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي، شغلا مؤقتا وقابلا للنقض. وتملك الادارة التي رخصت به حق الغائه بدافع المنفعة العامة، وحرية ابرام العقد أو رفض ابرامه، أو الاعتراض على تجديده بدافع المنفعة العامة، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون.
يحق لشاغل الاملاك العامة شغلا خاصا ذا طابع تعاقدي أن يحصل على تعويض اذا غيرت الادارة عقد الشغل أو الغته، قبل انقضاء انقضاء الأج الأجل المتفق عليه. غير أنه يرفض الحق في التعويض اذا فسخ العقد بسبب خرق الشاغل بنودا تعاقدية أو لعدم امتثاله اياها على الوجه الأكمل، ويبطل هذا الحق ايضا اذا كان الالغاء ناجما عن اجراء عام يقتضي | الغاء تخصيص مرفق الاملاك العامة المشغول الغاء شاملا.
تشكل الخلافات الناشئة عن شغل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا، منازعات من تمام صلاحيات القضاء ومن اختصاص الجهة القضائية المختصة اقليميا نظرا لأهمية المكان الذي يوجد فيه مرفق الاملاك العامة المشغول.
الفقرة 4 إستعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا
المادة 169
فتح المادةيكتسي التخصيص القانوني لاستعمال بعض مرافق الاملاك العامة استعمالا خاصا طابعا "عاديا" اذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الاملاك العامة الاصلي.
ويقتضي الطابع الخاص لهذه الاستعمالات الحصول على رخصة ادارية قبلية وحيدة الطرف لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الاسواق بأنواعها وامتيازات الأضرحة.
ويترتب على هذا الاستعمال الخاص، دفع اتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
ويمكن أن تستعمل هذه المرافق أيضا، الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الادارات العمومية وما يقوم مقامها في الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية أو مهمة المنفعة العامة التي تمارس باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية.
وتخصص هذه المرافق حينئذ للمصلحة العمومية أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة عامة أو تشكل امتيازا للمصلحة العمومية المقصودة، أو تسند بمقتضى القانون الى الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة.
الفقرة الأولى إستعمال الاملاك العامة المخصصة لأصحاب امتياز المصالح العمومية أو ما يماثلها
المادة 171
فتح المادةعملا بالمادتين 64 و 65 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يكون للمصلحة العمومية أو الهيئة العمومية المخصصة لها مرافق الاملاك العمومية أو المتنازل عليها لها أو المسندة اليها للاضطلاع بمهمتها، حق الانتفاع الذي يخول الطابع العادي لاستعمال الاملاك العامة | يخولها امتيازات خاصة.
المخصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا، المترشحين المستعملين حقا مكتسبا لشغل هذه المرافق المخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا، غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين الا في حدود الاماكن المتوفرة، وزيادة على ذلك، لا يمكن الادارة أن ترفض منح الرخصة المطلوبة الا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن استعمال مرفق الاملاك العامة المعني، أو احترام ترتيب الاسبقية.
وبما أن طابع الاملاك العامة وقتي وقابل للالغاء، تسحب جميع رخص شغل الاماكن المسلمة ، ما عدا امتيازات الاضرحة، في حالة الغاء تخصيص مرفق من مرافق الاملاك العامة المعني الغاء شاملا.
ويخول الغاء المنشآت أو تحويل مكانها الشاغلين العاديين" لأماكن في الأسواق حق التعويض والأسبقية في منحهم أماكن جديدة وامكانية اقتراح خلف لهم.
القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 170
فتح المادةمرافق الاملاك العمومية، هي المرافق التي تخصص للجماعات المحلية أو مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لغرضها العادي.
وتخول، في اطار مهمتها وما تضطلع به من عبء في تسيير قطعة من الاملاك العامة، حق القيام بما يأتي :
- تقوم بجميع الأشغال الضرورية لاستغلال المصلحة أو النشاط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- تمنح غيرها رخص شغل الاماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف تقبض وتجمع الثمار الطبيعية، والمداخيل المدنية الناتجة عن الاملاك العامة المخصصة لها، أو الممنوحة امتيازها ، أو المسندة اليها، وتحصل لها أتاوى شغل الاماكن، ولو أن رخص شغل تلك الأملاك قد سلمها ممثل السلطة المالكة مرفق الاملاك ذاتها، تتلقى تعويضا، اذا مست الشخصية العمومية المالكة، حقها في التمتع في حال ما اذا تغير تخصيص مرفق الأملاك العامة الممنوح امتيازه أو المخصص لها، أو المسند اليها، أو نزعت الصفة العمومية منه.
وزيادة على ذلك، يكون حق التعويض مكتسبا في حالة تنفيذ أشغال عمومية تنجزها الشخصية العمومية المالكة، أو السلطة التي تمنح الامتياز، أو تكون لحسابها وتتطلب تغيير المنشآت التي أقامتها في الاملاك العامة أو تتطلب تعديلها أو تحويل موقعها.
تستفيد في النهاية ضمانا يتمثل في حق رفع الدعاوى الخاصة بالملكية والحيازة على الغير الذي ينتهك حقها في الانتفاع .
الفقرة 2 إستعمال الأملاك العامة المخصصة للادارات العمومية |
المادة 172
فتح المادةينبني استعمال مرافق الاملاك الوطنية المخصصة للمصالح والادارات العمومية على عقد تخصيص طبقا للمواد من 82 الى 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويمكن أن يكتسي التخصيص طابعا داخليا، عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف احدى مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف شخصية عمومية أخرى، أو تحت تصرف احدى مصالح هذه الشخصية تتمتع المصلحة أو الادارة المخصص لها وحدها بحق استعمال مرفق الاملاك الوطنية وفقا للتخصيص الذي منحت اياه.
غير أنه يمكن الشخصية العمومية المالكة أن تستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا اذا تطلبت المنفعة العمومية ذلك، شريطة أن لاتسيىء الى حقوق استعمال المصلحة أو الادارة المخصص لها.
تتحمل المصلحة أو الادارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق الاملاك الوطنية الموضوعة تحت تصرفها، أما الاصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الشخصية العمومية المالكة.
واذا تسببت المصلحة أو الادارة المخصص لها في وتخضع شروط وكيفيات استخراج المواد وأخذها وجمعها للتنظيم الخاص بها والجاري به العمل الى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتبين الرخصة التي يسلمها الوالي، على الخصوص، المواد أو المنتوجات التي يرخص باستخراجها والاماكن التي تؤخذ منها، والكميات المسموح بها، والاسعار والمبالغ الواجب دفعها.
وتعد رخص استخراج المواد أو المنتوجات وأخذها، المذكورة في هذه المادة رخصا مؤقتة قابلة للالغاء دون تعويض بمجرد أن تطلب الادارة ذلك، ويختص الوالي باعلان سحب الرخصة.
تلغى الرخصة في الحالات التالية :
عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة المنفعة العامة لسبب خارج عن أفعال صاحب الرخصة، وفي هذه الحالة يرد للمستفيد قسط من الاتاوى التي دفعها عن الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها.
القسم السادس — دراسة طلب رخصة شغل الاملاك العامة
المادة 174
فتح المادةتخضع اجراءات دراسة الطلبات المتعلقة برخص شغل الاملاك العامة للتنظيم الخاص بها، المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة انعدام قواعد تطبيقية في هذا المجال، تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين الاجراءات التقنية المتعلقة بدراسة طلبات كل صنف فقدان الملك أو اتلافه تحملت مسؤولية ذلك ازاء الشخصية | من أصناف الاملاك العامة.
العمومية المالكة .
ومهما يكن من أمر فأن الشخصية العمومية المالكة تحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك المخصص.
القسم الخامس — استخراج المواد من الاملاك العامة
المادة 173
فتح المادةلا يجوز استخراج الرمل، والتراب والحجر والحصى، والركام، والخشب والعلف والمواد | الأخرى، وأخذها من شاطيء البحر ومرافق الاملاك العامة | المائية والبرية، الا برخصة يسلمها الوالي المختص اقليميا | بناء على طلب المعنيين.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 175
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية، في اطار تطبيق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 120 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990، المذكور أعلاه، أن يمنح تفويضا بموجب قرار لمصلحة الاملاك الوطنية لاعداد العقود التي تهم الاملاك العقارية الخاصة للدولة واعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها.
المادة 176
فتح المادةتكون الاملاك الوطنية الخاضعة لهذا المرسوم، محل جرد عام طبقا للمواد 8 و 21 و 22 من القانون | رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المبينة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الرقابة
المادة 177
فتح المادةيجب على الادارات والهيئات العمومية المكلفة بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاصة بتسيير جزء من الاملاك العامة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بالاملاك الوطنية التي تسيرها أو تحوزها، كما يجب عليها أن تحميها.
وهذه الوثائق، التي تحررها السلطات والاجهزة المخولة في شكل قانوني، تتعلق بما يأتي على الخصوص :
ضبط حدود الاملاك الوطنية أو مرفقها المعني أو ادماجها فيها، وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الارض وتصاميم التصفيف والعقود المرتبطة بها،
- تجهيزات الاملاك الوطنية وتخصيصاتها، الاقتناء أو الانجاز بمساعدة نهائية أو مؤقتة من الدولة أو عن طريق نزع الملكية الاقتناء بالاموال الخاصة الرخص وعقود شغل الاماكن ومنح الامتياز أو المزارعة التي تسلم أو تبرم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 178
فتح المادةتسيير الاملاك العامة ومرافقها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المصالح والهيئات التي خصصت لها هذه الاملاك أو المرافق أو التي تسيرها، وتخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تسييرها والمحافظة عليها وحمايتها، وتستثنى من ذلك الاملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص أو ألغي تخصيصها وتتولى تسييرها مباشرة ادارة الاملاك الوطنية.
غير أنه عملا بالمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المذكور اعلاه، تتمتع ادارة الاملاك الوطنية بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة وصيانتها، سواء أكانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية، مخصصة، أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف.
المادة 179
فتح المادةتتدخل ادارة الاملاك الوطنية في تحقيق عمليات اقتناء العقارات أو الحقوق العقارية، وفي ابرام عقود الايجار، وعقود التراضي، أو الاتفاقيات، التي تستهدف استئجار المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، عقارات حسب الشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 ، المعدل بالمادة 10 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1988، المذكورين أعلاه.
وتراقب الظروف التي اقتنيت أو أجرت فيها هذه الاملاك والحقوق وتتأكد من استعمالها المطابق.
المادة 180
فتح المادةتبلغ قرارات السلطة المخولة التي تتعلق بضبط حدود الاملاك العامة والادراج فيها، أو انشاء ارتفاقات تثقل الملكيات المجاورة لها، الى ادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا قصد تسجيلها وتدوينها في سجلات الاملاك الوطنية والسجلات العقارية، ثم تضبط هذه السجلات باستمرار كما تبلغ لهذه الادارة قرارات التخصيص والغاء التخصيص أو تغيير غرض الاملاك الوطنية بصفة عامة.
المادة 181
فتح المادةيمكن أعوان ادارة الاملاك الوطنية المخولين قانونا أن يراقبوا في عين المكان بالادلة وثائق تسيير الاملاك المنقولة والعقارية العامة أو الخاصة التابعة للاملاك العامة والمخصصة لمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات العمومية أو المسندة اليها أو التي تحوزها، كما يراقبون وثائق المحافظة على تلك الاملاك واستعمالها.
وبهذه الصفة، يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، ويطلبوا جميع المعلومات والاخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه الاملاك وحيازتها أو استعمالها.
يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى الادارة المركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاك واستعمالها.
يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع اليها مشروع التقرير قانونا أن تدون ملاحظاتهم أو مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير. 2342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 182
فتح المادةلاتمنع الرقابة التي تقوم بها ادارة الاملاك الوطنية ، أنواع الرقابة الاخرى التي تمارسها بمقتضى القوانين والتنظيمات، مؤسسات التفتيش والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها، حسب الاجراءات المقررة لهذا الغرض.
الفصل الثالث — الدعاوى
المادة 183
فتح المادةعملا بأحكام المواد 9 و 125 و 126 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يختص الوزير المكلف بالمالية بمتابعة الدعاوى على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعي عليه، وتتعلق هذه الدعاوى بما يأتي :
(1) جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرها الدارة الاملاك الوطنية مباشرة ومن ضمنها الاملاك المخصصة للمصالح التابعة للوزارة الملكفة بالمالية 2 (2) تسيير الاملاك التابعة لملكية الخواص التي تسند اليه وادارتها، طبقا للقانون أو بمقتضى حكم قضائي،
(3) تحديد طابع الملكية الوطنية العامة والخاصة طبقا للقوانين المعمول بها، 4 (4) حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية الاخرى التي يمكن أن تنجم عن الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للاملاك الوطنية 5 (5) صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء الاملاك الوطنية وتسييرها أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات.
المادة 184
فتح المادةيتصرف الوزير المكلف بالمالية وحده، أو يشترك مع الوزير المختص، أو الوزراء المختصين بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك العامة والخاصة التابعة للدولة واستغلالها واستصلاحها وحمايتها والمحافظة عليها في الدعاوى المذكورة في المادة السابقة يمارس الوالي المختص اقليميا فيما يخص الاملاك الوطنية الواقعة في ولايته، دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال أملاكها مطبقا لقانون الولاية، الا اذا نص القانون على غير ذلك .
العدد 60 17 جمادى الأولى عام 1412 ه ويمكن الوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي ادارة الاملاك الوطنية، الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القضائية.
المادة 185
فتح المادةتختص ادارة الاملاك الوطنية وحدها بمتابعة الدعاوي المتعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاك العقارية أو تأجيرها، والحقوق العقارية وحقوق المحال التجارية التي تبرمها بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وصحة شروطها المالية على أن تكون المصلحة العمومية التابعة للدولة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري التي أبرمت هاته العقود لفائدتها ممثلة في الدعوى قانونا.
المادة 186
فتح المادةيمكن ادارة أملاك الدولة أن تساعد، متى طلب منها ذلك المصالح العمومية التابعة للدولة، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وتقدم لها جميع الاراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها، كما يمكن أن تقدم المساعدة نفسها للجماعات المحلية اذا طلبت منها ذلك دفاعا عن الاملاك الوطنية الولائية أو البلدية .
المادة 187
فتح المادةاذا اقتضى الامر أن تدافع ادارة الاملاك الوطنية عن مصالح الدولة، وكانت العقود والتصاميم والوثائق الخاصة بالاملاك المتنازع عليها في حوزة المصالح المسيرة المعنية واجب على هذه المصالح أن تسلم لادارة الاملاك الوطنية نسخة منها.
ويجب عليها أيضا أن تقدم لها يد العون والمساعدة بملاحظاتها وآرائها في الدعاوى المتنازع عليها.
المادة 188
فتح المادةاذا استثنت آثار القوانين الخاصة التي قد تنص على غير ذلك، واشترط أن لا يتعلق النزاع بأحدى المسائل المذكورة في المادة 183 أعلاه، يختص الوزراء في اطار صلاحياتهم، مع الاجهزة المخولة في المنشآت والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها وحدهم بتمثيل الدولة أمام القضاء ومتابعة الدعاوى، المتعلقة بما يأتي : 1 (1) عقود تسيير الاملاك الوطنية التي يتولى تسييرها والتصرف فيها واستغلالها واستصلاحها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 2 (2) الاملاك التي تخصص لهم أو يمنحونه أياها أو تسند اليهم كمخصصات لهم أو لضرورات الخدمة.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 189
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم 87 131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 190
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-427
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة بالمرس وم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (57)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-29
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 81-01
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 83-19
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 87-09
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 88-17
- قانون رقم 88-27
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-32
- قانون رقم 90-35
- مرسوم رقم 66-170
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 80-99
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 82-260
- مرسوم رقم 83-699
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رقم 86-30
- مرسوم رقم 87-131
- مرسوم رقم 88-06
- مرسوم رقم 88-71
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- مرسوم تنفيذي رقم 89-50
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (307)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-244
مرسوم تنفيذي رقم 12-244 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-109
مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-246
مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-316
مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-243
مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-245
مرسوم تنفيذي رقم 12-245 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة سوق أهراس
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-242
مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الطارف
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-241
مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة
-
مرسوم رقم 12-247
مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-248
مرسوم تنفيذي رقم 12-248 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة غرداية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-404
مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-403
مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-402
مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-21
مرسوم تنفيذي رقم 11-21 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-401
مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-06
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-91
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-115
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-76
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-413
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-413 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 88-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.