قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 94-03
« تلغى أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12
« تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-09 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانوو المالية 1980 كما يلى : في انتظار الموافقة على ميزانيات المؤسسات المشار اليها في المادة أعلاه، يمكن أجراء »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 81-13
« قصد المتابعات كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة . تلغى المادة 115 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 • تحدد تعليمة من وزير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي : " المادة 129 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمنة قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلي : " »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتحرر كما يأتي : " المادة 19 : يدفع معاش يقدر بنسبة مائة وخمسين بالمائة (150) من الأجر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« تعدل المادة 340 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي : " المادة 340 : دون الاخلال بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تلاحق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلي : " المادة 16 : تستفيد أرامل الشهداء وأصولهم من منحة قدرها ألف وخمسمائة دينار »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33
« تلغى أحكام المادة 117 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ، يتضمن قائمة بعض الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لمعهد باستور في الجزائر. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات 7 ، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية، والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لوزارة الصحة والسكان. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية، المعدة للتعليم والبحث العلمي المعفية من الحقوق الجمركية، لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين .2234
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-414
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والادوات الكيماوية، والمركبات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، المعفاة من المستحقات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 1641 الوزير المنتدب للتشغيل
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 يناير سنة 1989 يحدد قائمة الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية التقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للبحث العلمي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة المعهد الوطني للابحاث الغابية. 1456
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915
-
مرسوم رقم 88-199
مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 الذي يعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لصالح المعهد الجزائرى للبترول في بومرداس وملحقاته من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 1463 للجمهورية فهرس وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1987 يحدد لفائدة المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والذي الأربعاء 1635 يعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، بعض الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي. 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 يونيو سنة 1983 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، التي تعفى من الضرائب الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 183
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 ، يتعلق باعفاء الادوات والاجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للمعهد العالى البحرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2084
-
مرسوم رقم 80-271
مرسوم رقم 80 271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1107 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها . 1857
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986، يتعلق باعفاء الادوات والتجهيزات والاجهزة والمنتوجات والمكونات المخصصة للمدرسة الوطنية للتطبيقات التقنية فى النقل البرى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2014
-
قانون رقم 85-10
قانون رقم 10 85 10 - مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية لسنة 1980. 2062
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي من الضرائب بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي الفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 3182
-
مرسوم رقم 83-347
مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
-
مرسوم رقم 82-262
مرسوم رقم 82-262 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن رفع معدل المعاشات والمنح المخصصة لبعض أصناف المجاهدين وذوى الحقوق. 1582
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد باستور بالجزائر. 1629
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-74
- يلغي جزئيًا أمر رقم 68-654
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 02-87
- يلغي 63-198 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.