مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد احكام هذا المرسوم القواعد التي تطبق على الهياكل الاساسية الطريقية الآتية اوصافها :
- الطرق المصممة والمنجزة خصوصا لمرور السيارات - 0
- الطرق التي لا يمكن الدخول اليها الا من نقاط مهيأة لذلك،
- الطرق التي لا تؤدى الى الملكيات المجاورة الطرق التي تشتمل فى اتجاهى المرور على - سبل متمايزة يفصل بعضها عن بعض شريط ترابى غير مخصص للمرور أو وسائل أخرى استثناء، الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الطرق التي لا تتقاطع في مستواها مع أي - طريق آخر او سكة حديدية او ممر للراجلين.
وتسمى هذه الطرق طرق سريعة ويشار اليها على انها كذلك.
المادة 2
فتح المادةتلحق الطرق السريعة بالاملاك العمومية الاصطناعية وتدرج حسب الاشكال نفسها في الطرق الوطنية طبقا لاحكام القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور اعلاه 0 يصنف في فئة «الطرق السريعة» جزء من الطرق الموجودة حسب الاشكال الخاصة بالطرق الوطنية، وتستخرج ضوابط التصنيف من المميزات المحددة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتستشار الوزارات المعنية ولاسيما وزارة الدفاع الوطني قبل رسم الطرق السريعة المزمع شقها.
المادة 4
فتح المادةتندرج الزامية صيانة الطرق السريعة فى القواعد المتعلقة بحماية الاملاك العمومية في اطار التشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم الاشارة في الطرق السريعة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية. ويحدد وزير الاشغال العمومية ترقيم الطرق السريعة.
الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 6
فتح المادةلا تتمتع الملكيات المجاورة بحق الدخول الى الطرق السريعة.
المادة 7
فتح المادةاذا تم تعبيد طريق مزدوج بمراحل يمكن وضع الجزء الجاهز حيز الاستعمال حسب الشروط الخاصة بالاستعمال المؤقت التي تحدد بقرار من وزير الاشغال العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمنع المرور في الطرق السريعة على الراجلين والفرسان واصحاب الدرجات وعلى الحيوانات والعربات المجرورة بوسائل غير ميكانيكية والمركبات ذات الدفع الميكانيكي التي الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 لا تخضع للتسجيل، لاسيما الدراجات ذات المحرك ومجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب قانون المرور والمركبات التي تقوم بنقل استثنائي، والجرارات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية.
ويستثنى من ذلك العتاد غير الخاضع للتسجيل او غير المزود بمحرك التابع للقوات المسلحة واذا كان تابعا لمصالح الشرطة والحماية المدنية والدرك الوطني وادارات الاشغال العمومية واية هيئة أخرى تدعى للعمل في الطريق السريع وكذلك مستخدمو هذه الادارات أو الهيئات الذين يكون وجودهم في الطريق السريع ضروريا.
المادة و : يمكن وزير الاشغال العمومية ان يرخص بمرور قوافل المركبات ذات المحركات واعتدة الاشغال العمومية في الطرق السريعة اذا كان الأمر يتعلق بولايتين أو أكثر، ويرخص الوالى المعنى بذلك في الحالات الاخرى. وتحدد كيفيات.
ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل.
المادة 10
فتح المادةيمنع في الطرق السريعة إعطاء دروس في سياقة السيارات وتجربة المركبات ذات المحرك أو قواعدهما، كما تمنع فيها السياقات والاختبارات او المباريات الرياضية غير انه يمكن الترخيص بها استثناء بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل •
المادة 11
فتح المادةيمنع الدخول الى الشريط الاوسط الفاصل بين سبل الطرق السريعة كما تمنع الاقامة فيه ويمنع أيضا التوقف والوقوف في سبل الطرق السريعة وعلى جوانبها التي ثم تخصص لذلك ماعدا حالات الضرورة القاهرة، ويمتد هذا المنع الى تفريعات الطريق السريع نحو الطرق العمومية الاخرى.
يجب على كل سائق تجبره حالة الضرورة القاهرة على التوقف، أن يتخذ كل التدابير لابعاد . 4 سيارته عاجلا من الطريق، اذا لم يتمكن من ابعادها بوسائله الخاصة.
المادة 12
فتح المادةيخصص استعمال الممر المهيأ على الشريط الاوسط الفاصل بين سبل الطريق السريع بغية انتقال عمال مصلحة الطريق السريع ومصالح الامن أو الحماية من سبل الى اخرى دون غيرهم.
المادة 13
فتح المادةتحدد الاجراءات التي تهم شرطة المرور في الطرق السريعة بقرارات وزارية مشتركة بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل.
ويمكن هذه القرارات أن تفرض السرعة الدنيا في الطرق السريعة.
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 14
فتح المادةلا يجوز مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية الا في ممرات مخصصة لهذا الغرض ومهيأة حسب شروط الامن العادية.
ويمكن ارغام الملاك المجاورين أن يخصصوا الاراضي اللازمة لتهيئة هذه الممرات للراجلين خارج نطاق الطريق السريع. . الفصل الرابع حقوق الغير وواجباتهم
المادة 15
فتح المادةتخضع الملكيات المجاورة للطرق السريعة للارتفاقات المطبقة على الطرق الوطنية والارتفاقات الخاصة المحددة أدناه.
المادة 16
فتح المادةلا تتمتع الملكيات المجاورة للطرق السريعة بحق صب مياه الامطار التي تنسكب من مجارى السقوف والمياه المستعملة الا عن طريق رخصة الطريق.
المادة 17
فتح المادةيمنع من أسلاك هوائية طويلة وقنوات باطنية طويلة كيفما كان نوعها داخل نطاق الطريق السريع باستثناء التجهيزات الضرورية الاستغلالها .. 220 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يرخص بغير ذلك بقرار فى حالة انعدام أي حل ممكن آخر.
المادة 18
فتح المادةيمكن وزير الاشغال العمومية أن يرخص بمرور الاسلاك الهوائية فوق الطريق السريع عرضا بشرط ان تكون مطابقة للتنظيم المعمول به، وان لا تقام لها أية دعامة في نطاق الطريق السريع وان لاتقل أية نقطة منها عن ارتفاع ثمانية (8) أمتار فوق الطريق.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتبع القنوات الاعمال الفنية الكبرى الموجودة، وفي حالة استحالة ذلك بالتأكيد تبين الاحكام التي تفرض لمرور هذه القنوات في كل حالة خاصة خلال قرار الترخيص اما القنوات الموجودة قبل فتح الطريق السريع فتعدل طبقا للاحكام السالفة الذكر.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-79
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-76
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-249
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-250
مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة "الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-308
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-302
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم رقم 88-06
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.