مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة".
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - التسمية - المقر- الهدف
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م المادّ ة 3 : تنشأ المؤسسة بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها.
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل.
المادة 5
فتح المادةيتمثل الهدف الأساسي للمؤسسة في ضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري وشبه الحضري وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.
المادة 6
فتح المادةت كلف الم ؤسسة وف ق هدفها، خصوصا بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييره وصيانته،
- تطوير منشآت وتجهيزات الاستغلال والصيانة اللازمة للقيام بنشاطاتها،
- المشاركة في دراسة و/ أو ترقية كل وسيلة أو طريقة نقل جماعي و إدماجها في تحقيق المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تسيير محطاتها الحضرية ومنشآتها الأساسية الخاصة بها أو المرتبطة بالشبكة المستغلة.
المادة 7
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والنقل .
المادّ ة 9 : تؤهل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها لما يأتي :
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- القيام بجميع العمليات المالية أوالتجارية أوالصناعية المنقولة أو العقارية التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تنظيم ملتقيات وندوات وتظاهرات ذات صلة بميدان نشاطها في الجزائر وفي الخارج والمشاركة فيها.
المادة 10
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 11
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوالي،
- مدير النقل في الولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي للولاية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته، بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-160 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله. ويتكون من :
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- .................. (بدون تغيير).........................،
- ممثلين (2) عن العمال عندما تضم المؤسسة أكثر من مائة وخمسين (150) عاملا. ............ (الباقي بدون تغيير) ."............
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين في المدة المتبقية من العضوية.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للمؤسسة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا ت صح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي في أجل ثمانية (8) أيام.
وتصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ المحضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية للنشاطات وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة المدى،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 18 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
يساعد المدير العام للمؤسسة مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و بهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويفصلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها، أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعا الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 20
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة، أو مخصص ة من الدول ة أو الجماعات المحلية أو مقتناة من أموال خاصة.
وتتمتع، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لاحتياجات الخدمة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيتشكل رأسمال المؤسسة من الذمة المالية المذكورة في المادة 20 أعلاه، وكذلك من تخصيص الدولة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه وذلك بهدف تمكينها من تشكيل رأسمال شركة أصلي يضمن لها وضعية مالية ذات صلة بأهمية مهمتها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة.
المادة 23
فتح المادةي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 24
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيجب أن تتم عمليات تحويل أو تخصيص الأموال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2011 .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والمالية والجماعات المحلية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة باستغلال شبكتها للنقل العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل المسافرين في الولاية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في تلبية حاجات التنقل في أحسن الظروف، من حيث جودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتأخذ في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في الولاية، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةيمكن الدولة وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب، في أي وقت، حالة وسائل النقل والمنشآت وكذا جودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقوم في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، بتجديد وسائلها في النقل ومضاعفتها وتحديث منشآتها وتوسيعها من أجل تلبية طلب نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدَّمة.
تخضع برامج الاستثمار وتجديد عتاد النقل والمنشآت لموافقة السلطة الوصية.
المادّ ة 9 : يتعين على المؤسسة أن ت قترح على موافقة السلطات المعنية برنامج استغلال الشبك ة الذي يتضمن خصوصا ما يأتي :
- مشتملات الشبكة المقترحة للاستغلال،
- حساب استغلال كل خط مستغل،
- تعريفات الاستغلال،
- تعويضات التعريفة المطلوبة لجعل التعريفات معقولة لدى المستعملين،
- التعويضات المالية لفتح خطوط مطابقة لطلب المستعملين وغير قابلة للاستغلال من الناحية الاقتصادية.
عندما تتم الموافقة على برنامج استغلال الشبكة ويتم منح التعويضات المالية، يتعين على المؤسسة أن تواجه كل النفقات التي شرعت فيها من خلال استغلال الخطوط المنتظمة التي أسندت إليها.
المادة 10
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الإيرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيترتب على إحداث خطوط عاجزة أو الإبقاء عليها بطلب من الدولة أو الجماعات المحلية، دفع مساهمة من الدولة أومن الجماعات المحلية.
المادّ ة 12 : تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية إلى المؤسسة بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به وبنود الاتفاقية المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 14
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية، إلى الوزارة الوصية قبل 30 أبريل من كل سنة، مبلغ التخصيص المالي الذي ينبغي أن يمنح لها لتغطية الأعباء المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
يحدد هذه التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عقب إعداد ميزانية الدولة ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام جديدة تنظيمية التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 17 : تعد المؤسسة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة.
أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج الاستثمار المادي والمالي،
- برنامج تمويل.
المادة 18
فتح المادةيخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-92
« تلغى الأحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، والواردة في المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-402
مرسوم تنفيذي رقم 23-402 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-160
مرسوم تنفيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يح دد القان ون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-92
مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.