مرسوم رقم 66 170 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 / الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق ببيع المنقولات 772 للجمهورية الجزائرية الاثنين
المادة الأولى
فتح المادةأن أعوان التنفيذ لكتابة الضبط التابعة للمحاكم ، يباشرون خاصة تقويم الاموال المنقولة والسلع للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجديدة أو المستعملة وبيعها بالمزاد العلني ، ماعدا الحقوق المنقولة غير المادية التي يتم بيعها عن طريق الموثقين
المادة 2
فتح المادةتتم البيوع نقدا ويكون عون التنفيذ مسؤولا عن استخلاص الثمن على الفور مالم ينص على أجل يمنحه أو يوافق عليه أصحاب الاشياء المبيعة
المادة 3
فتح المادةيستمر مفوضو الادارة في بيع المنقولات والاشياء التي تملكها الدولة بالمزاد العلنى وحسب القوانين والنظم الجاري بها العمل غير أنه يسوغ للادارة أن توكل هذه البيوع الى أعوان التنفيذ التابعين للمحاكم .
ولا يترتب على ذلك مخالفة القواعد المتعلقة بالبيوع المنجزة بناء على تنفيذ خاص بالمنقولات ومتابع بالشكل الاداري بناء على طلب من ادارة المالية
المادة 4
فتح المادةيحظر على كل فرد من الافراد وعلى كل مأمور عمومي آخر أن يتدخل فى تقويم الاثمان والبيوع الموكلة الى أعوان التنفيذ وذلك تحت طائلة غرامة مدنية من 10 الى 100 دج عن كل تقويم أو بيع ودون الاخلال بعقوبات أشد إذا اقتضى الحال ذلك المادة ه : يمكن لأعوان التنفيذ أن يتلقوا جميع التصريحات المتعلقة بالبيوع وأن يتلقوا جميع الاعتراضات التي ستقدم بشأنها ويؤشروا عليها وأن يرفعوا أمام المحكمة المختصة جميع القضايا المستعجلة التي تتسبب فيها عملياتهم ولهذه الغاية يمكن لهم أن يطلبوا عن طريق اعداد محضر حضور الاطراف المعنية أمام هذه المحكمة
المادة 6
فتح المادةيمارس أغوان التنفيذ ضبط نظام البيوع فيمكنهم أن يقدموا جميع الالتماسات الى أمناء السلطة العامة لأجل حفظ النظام ولتحرير جميع المحاضر
المادة 7
فتح المادةيحظر على أعوان التنفيذ ، تحت طائلة العزل :
1 ) أن يكونوا ممن يرسى عليهم المزاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخصوص الاشياء التي يكلفون بتقويمها أو بيعها ،
2 ) أن يمارسوا بأنفسهم أو بواسطة أشخاص متوسطين أو تحت اسم مستعار الاتجار بالاثاث أو الاتجار بالثياب المستعملة او الاتجار بالزرابي ، او يكونوا مشتركين في أية تجارة من هذا النوع ،
3) أن يبيعوا بالتراضي أو بوجه آخر في غير المزايدات العلنية ،
4 ) أن يدخلوا في البيوع أثاثا أو أشياء منقولة أو سلما لا يملكها الاشخاص المعنيون بأسمائهم فى التصريحات المقررة بموجب المادة 9 أدناه
المادة 8
فتح المادةيمسك أعوان التنفيذ فهرسا تقيد فيه عملياتهم الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 يوما فيوما يؤشر على هذا الفهرس مقدما وعند استهلاله ويرقم كل صفحة منه ويمضيها بالاحرف الاولى رئيس المحكمة الموجود في دائرتها محل اقامة الاعوان المذكورين وتبين في هذا الفهرس أسماء مالكي الاشياء المبيعة ونوعها وسبب بيعها وتاريخ البيع ومبلغه والحصة النسبية كرسوم التسجيل المقبوضة ويوقف الفهرس كل ثلاثة أشهر من طرف قابض التسجيل
المادة 9
فتح المادةلا يمكن لأى عون تنفيذ ، أن يباشر بيعا علنيا بطريق المزاد لأشياء منقولة مالم يصرح بها مقدما في مكتب التسجيل الموجود في دائرة اختصاصه محل اقامته ولا يتعين اجراء التصريح اذا كان الامر يتعلق ببيع أثاث وطني أو أمتعة صادرة من بنوك التسليف بالرهن .
المادة 10
فتح المادةيحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويمضيه موظف عمومي ويتضمن ألقاب عون التنفيذ والملتمس والشخص الذى قدمت أثاثه للبيع وصفاتهم ومساكنهم وكذا يوم وساعة البيع ولا يمكن استعمال هذا التصريح الا فيما يخص أثاث الشخص المعين فيه باسمه .
ويودع التصريح في مكتب التسجيل ويسجل بدون مصاريف وتسلم احدى النسختين المحررة على ورقة مدمغة وتحمل طابع التسجيل ، الى عون التنفيذ الذي يتعين عليه أن يلحقه بمحضر البيع ويحتفظ بالنسخة الاخرى المحررة على ورقة عادية في المكتب
المادة 11
فتح المادةيقيد حالا فى المحضر كل شيء رسا المزاد عليه ويكتب الثمن بالاحرف الكاملة ويقيد خارج السطر بالارقام .
يقفل عون التنفيذ كل جلسة ويوقعها بامضائه واذا جرى البيع بناء على جرد فيذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد واسم الموظف العمومى الذي أجراه وايصال التسجيل .
المادة 12
فتح المادةتعاقب جميع المخالفات للمواد 9 و 10 و 11 أعلاه | أو لم يكن على علم بوضع الاختام أو بالعمليات الاخرى التي | تقدمت هذا البيع وأن يثبت ذلك بامضائه •
المادة 16
فتح المادةيجب على أعوان التنفيذ أن يقدموا حساباتهم الى ذوى الحقوق في ظرف ثمانية أيام بعد اتمام البيوع ويتسلمون الايصال والابراء المحررين بالشكل القانوني واذا وجدت اعتراضات أو اذا قامت منازعات بين المعنيين بالامر وكانت البيوع منفذة بأمر من العدالة ، أجرى أعوان | التنفيذ ايداع الباقى من الحساب في الخزينة (مصلحة الودائع والامانات ) .
المادة 17
فتح المادةاذا وقع تأخر فى الحساب الواجب تقديمه الى الاطراف ، أو فى الايداع الواجب اجراؤه ، وجه النائب العام الى العون المنفذ ، بناء على طلب كل معنى بالامر وحتى بدون طلب ، جميع الاوامر اللازمة ويستصدر عند الاقتضاء أمرا بايقاف العون أو عزله وذلك دون الاخلال بالعقوبة الاشد اذا تعين ذلك
المادة 18
فتح المادةتصدر ادارة المالية ، استنادا الى رأي النائب العام ، ضد عون التنفيذ الزاما بالدفع ، في الصندوق العام ، ما يبقى من ثمن البيوع الذى لم يقدم حسابه الى الاطراف ويتم تنفيذ هذا الالتزام مثلما هو الشأن في التسجيل
المادة 19
فتح المادةيخضع أعوان التنفيذ لمقتضيات القوانين العامة والخاصة بشأن الضرائب وذلك فيما يخص الكفالات والتسجيل ومسك الفهارس ومراجعتها وبوجه عام فيما يخص كل مالم ينص عليه في هذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةتبقى مخاضر أعوان التنفيذ ونسخهم الاصلية موضوعة بكتابة ضبط الجهة القضائية التي يتبعونها .
المادة 21
فتح المادةتلفى مكاتب المثمنين البائعين بالمزاد
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 259 من قانون التسجيل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك مع عدم الإخلال بما يستحقه الاطراف من تعويض عند الاقتضاء .
المادة 13
فتح المادةيخضع أعوان التنفيذ للقوانين والاوامر والمراسيم والقرارات والانظمة المتعلقة ببيع بعض السلع كالاسلحة والمواد المعتبرة خطيرة والمواد الذهبية والفضية وغيرها التي تفرض عليها احتياطات أو اجراءات خاصة .
المادة 14
فتح المادةتنفذ محاضر أعوان التنفيذ مؤقتا بمقتضى مجرد أمر بالتنفيذ يصدرونه
المادة 15
فتح المادةيتعين على كل عون تنفيذ أن يصرح في أسفل النسخة الاصلية من محضره عند تقديمها للتسجيل انه كان وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية. 1307
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 2178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.