مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يتم التصنيف وإعادة التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة بموجب مرسوم تنفيذي.
ويتم التصنيف ضمن صنف الطرق الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية بعد رأي الجماعات المحلية المعنية، والاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن صنف الطرق الوطنية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يمكن التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة، وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كل طريق يتوفر على الخصائص الآتية :
- أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات،
- لا يتقاطع مع طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين،
- لا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم،
- يشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.