قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام الموادّ 7 و 10 و 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد 20 يناير سنة 2013 م القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي.
المادة 2
فتح المادةتمثل الإيرادات الناتجة عن حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، مؤشرات لتقييم الديناميكية المتحفية في علاقتها مع الجمهور.
تحدد حقوق الدخ ول للمتاحف العم ومية الوطنية ولمراك ز التفسير ذات الطابع المتحفي بمائتي دينار 200( دج).
ترفع حق وق الدخول للمتاحف ذات تسمية إلى ثلاثمائة دينار 300( دج).
المادة 3
فتح المادةلا يسمح دفع حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية، بالدخول للمخازن التي تبقى ممنوعة منعا باتا إلاّ للخبراء والمختصين المرخص لهم قانونا من وزارة الثقافة وذلك لأسباب الحفظ والحماية.
المادة 4
فتح المادةيمنح تخفيض بنسبة ثلاثين في المائة )%30( عند شراء مشترك لعشر (10) تذاكر أو أكثر.
يمنح تخفيض بنسبة ثلاثين بالمائة )%30( للفنانين وعمال الثقافة.
يمنح تخفيض بنسبة خمسين بالمائة )%50( للطلبة والمتربصين والمتمرنين.
المادة 5
فتح المادةالدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي مجاني لكل من :
- الأشخاص دون سن السادسة عشرة (61)،
- طالبي العمل والمستفيدين من الحد الأدنى الاجتماعي،
- الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقهم،
- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق،
- مجندي الخدمة الوطنية.
الدخول إلى المتاحف الموجودة داخل الحظائر الثقافية للصحراء الكبرى (تامنغست وإيليزي)، مجاني للسكان المحليين.
المادة 6
فتح المادةالدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، مجاني بمناسبة الأيام الآتية :
- اليوم العالمي للمعالم الذي يص ادف 18 أبريل من كل سنة، 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
- اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 مايو من كل سنة،
- يوم اندلاع الثورة التحريرية الذي يص ادف أول نوفمبر من كل سنة،
- عيد الاستقلال والشب اب من 3 إلى 5 يولي و من كل سنة،
- يوم العلم الذي يصادف 16 أبريل من كل سنة،
- اليوم الع المي للمرأة الذي يص ادف 8 مارس من كل سنة.
المادة 7
فتح المادةتحدّد تسعيرة خدمات المرشد في المتاحف العمومية الوطنية ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي كالآتي :
- مائتا دينار 200( دج) للشخص الواحد،
- أربعمائة دينار 400( دج) لفوج يتكون من شخصين أو أكثر.
المادة 8
فتح المادةيمكن مدير المتحف العمومي ال وطني أو مركز التفسير ذي الطابع المتحفي، الترخيص باستعمال كاميرا أو آلة لالتقاط الصور لأغ راض غير تجارية.
يجب أن يسهر هذا الترخيص على حفظ الممتلكات الثقافية المعروض ة وحمايتها والمح افظ ة عليه ا وكذا على حفظ حقوق المؤلف.
وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المرخص له بذلك أن يدفع حقا يحدّد بمائتي دينار 200( دج).
يكون إنج از مش اريع التص وي ر الفوتوغرافي أو مشاريع سينمائية في المتاحف العمومية الوطنية وفي مراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، موضوع اتفاقية تبرم مع مديرية المتحف أو مرك ز التفسير بعد ترخيص من مصالح وزارة الثقافة. ويجب أن توضح الاتفاقية التسعيرات المطبقة وشروط استغلال المنتوج الفوتوغرافي أو السينمائي.
المادّ ة 9 : يؤدي حق الدخول للمعارض المؤقتة الرمزية التي تنظمها المت احف أو مراك ز التفس ير إلى زيادة في السعر تقدر حسب أهمية المعرض. يحدّد مبلغ هذه الزيادة بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بن اء على اقتراح من مدير المتحف أو مركز التفسير ذي الطابع المتحفي المعني.
المادة 10
فتح المادةيتم تحصيل حقوق الدخول على مستوى مدخل المت احف العمومية ال وطنية ومراك ز التفسير ذات الطابع المتحفي لدى شبابيك مفتوح ة لبيع التذاكر.
يسلم للزوار، مقابل الدفع، تذاك ر مقتطع ة من دفتر ذي أرومة، ملغى من قبل المصالح الماليّة ا لمختصة، تتضمّن اسم المؤسسة والرقم التسلسلي قبل الطباعة وسع ر وطبيعة الحق الواجب دفعه وتاريخ الدخول.
يشترط للاستفادة من مجانية الدخول والتخفيضات، تقديم وثائق تبريرية بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادّتين 4 و 5 من هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.