مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد حظائر السيارات الإدارية وضبط قواعد إنشائها وكذا شروط اقتناء وتخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية التابعة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة.
تعريف حظائر السيارات الإدارية
المادة 2
فتح المادةتتكون حظائر السيارات الإدارية من السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية وسيارات المصلحة.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف عضو من الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامه،
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الأمين العام للوزارة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية المصنفة في المجموعة الأولى من الرتبة خارج السلم،
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف الوالي في إطار ممارسة مهامه،
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف رئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السيارة الوظيفية من الفئة 4 : كل سيارة مخصصة لجماعة محلية وموضوعة حصريا تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي أو البلدي، في إطار ممارسة مهامه الانتخابية،
- سيارة المصلحة : كل سيارة مخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، سواء لإنجاز مهام إدارية عامة و /أو القيام بمهام الخدمة العمومية المسندة للإدارة أو للهيئة المستفيدة من التخصيص بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السيارة المرافقة : كل سيارة مستعملة في مرافقة السيارة الرسمية.
قوام حظائر السيارات الإدارية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : ...
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : ....
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس غرفة في المحكمة العليا وفي مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، (............ الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 4
فتح المادةتتشكل حظيرة السيارات الإدارية التابعة لمصالح الوزير الأول مما يأتي :
- السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها،
- السيارات الوظيفية من الفئة 1،
- السيارات الوظيفية من الفئة 3،
- سيارات المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول.
المادة 5
فتح المادةتتشكل حظيرة السيارات الإدارية التابعة لكل وزارة من سيارات المصلحة.
المادة 6
فتح المادةتتبع السيارات الوظيفية من الفئة 2 لحظيرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةتتشكل حظيرة السيارات الإدارية للمجلس الشعبي الولائي والبلدي من سيارة وظيفية واحدة من الفئة 4 ومن سيارات المصلحة.
المادة 8
فتح المادةتتشكل حظيرة السيارات الإدارية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة من سيارات المصلحة.
المادة 9
فتح المادةيحدد قوام التزويد النظري لحظائر السيارات الإدارية المذكورة في المواد 4 إلى 8 بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على طلب من الإدارة المستفيدة من التخصيص.
غير أنه، يحدد الوزير الأول مسبقا عدد السيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية من الفئتين 1 و .3 / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادةعلاوة على السيارة الوظيفية من الفئة 4 المخصصة له، يحدد كل مجلس شعبي ولائي أو بلدي التزويد النظري لسيارات المصلحة بموجب مداولة من الجماعة المحلية المعنية تصادق عليها السلطة الوصية قانونا.
شروط اقتناء السيارات الإدارية
المادة 11
فتح المادةتنجز عمليات اقتناء السيارات الإدارية طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، بصفة مركزية :
- من طرف مصالح الوزير الأول، بالنسبة للسيارات الرسمية والسيارات المرافقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية من الفئتين 1 و 3 وكذا سيارات المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول،
- من طرف الإدارة المركزية لكل وزارة، بالنسبة لسيارات المصلحة الضرورية لسير الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للدولة.
تنجز المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمليات اقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 2 طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
تنجز المجالس الشعبية الولائية والبلدية عمليات اقتناء السيارات الوظيفية من الفئة 4 وسيارات المصلحة الضرورية لسير مصالحها طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
تنجز المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات والهيئات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، عمليات اقتناء سيارات المصلحة الضرورية لسير مصالحها طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى مصالح الوزير الأول لجنة خاصة مكلفة بإبداء رأي حول مدى الملاءمة والاحتياجات فيما يتعلق باقتناء السيارات الوظيفية من الفئة .3 تحت رئاسة مصالح الوزير الأول، تتشكل هذه اللجنة من ممثلي وزارة المالية والوزارات التي يتبع لها أصحاب الوظائف العليا في الدولة أو الوظائف المدنية المماثلة والقضاة المعنيين الذين من المزمع اقتناء لفائدتهم سيارة وظيفية من الفئة .3
المادة 13
فتح المادةتنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه، في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة الجبائية والإدارية الدنيا والقصوى، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة،
- الأمن وإصدار ثاني أكسيد الكربون،
- مختلف المعدات.
تحدد معايير وخصوصيات السيارات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزارات المكلفة بالميزانية والنقل والصناعة والبيئة.
شروط تخصيص وتسيير واستعمال وصيانة وإلغاء استعمال السيارات الإدارية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة،
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة.
مراسيم
المادة 14
فتح المادةبعد الانتهاء من إجراءات اقتناء وجرد السيارات الإدارية التي يحددها التنظيم المعمول به، تقوم السلطة المقتنية، بموجب مقرر، بتخصيصها لفائدة المصلحة المركزية أو المصالح غير الممركزة المختصة إقليميا التي تمتلك صفة آمر بالصرف مكلف بتسيير الحظيرة المرتبطة به.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تخضع كل سيارة إدارية قبل وضعها حيز السير، إلى عملية ترقيم من إدارة أملاك الدولة، وعند الاقتضاء، إلى عملية ترقيم مدني تقوم بها، حسب الحالة، الإدارة المركزية للأملاك الوطنية أو مصالحها غير الممركزة، بناء على طلب من المصلحة المستفيدة.
المادة 16
فتح المادةيلزم الآمرون بالصرف، في إطار صرف نفقات الصيانة وإصلاح حظائر السيارات التابعة لهم، بتقديم حالة السيارات الإدارية المخصصة لهم، المقفلة في 31 ديسمبر من السنة الماضية، وتصادق عليها قانونا السلطة الوصية، وحسب الحالة، الإدارة المركزية للأملاك الوطنية أو مصالحها غير الممركزة.
المادة 17
فتح المادةتخصص سنويا قروض التسيير الضرورية للتكفل بالنفقات المتعلقة باستغلال وصيانة السيارات الإدارية لفائدة الإدارة المستفيدة من التخصيص المكلفة بحظيرة السيارات الإدارية المعنية.
غير أنه تضمن السلطة الوصية التي يتبع لها المستفيد من السيارة الإدارية تسيير السيارات الرسمية الموضوعة تحت تصرف صاحب وظيفة مدنية مماثلة والسيارات المرافقة المرتبطة بها وكذا السيارات الوظيفية من الفئتين 1 و .3
المادة 18
فتح المادةالآمر بالصرف مسؤول عن تسيير ح ظي رة السي ارات الإداري ة المخص صةل ه، وي ك لف بما يأتي :
- السهر على الاستعمال المطابق للسيارات الإدارية التابعة للحظيرة المكلّف بتسييرها،
- ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والعجلات المطاطية واستعمال قطع غيار السيارات ومعداتها،
- التأكد من احترام إلزامية إخضاع بصفة دورية كل السيارات الإدارية المخصصة له للمراقبة التقنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مراقبة مسك دفاتر السير.
المادة 19
فتح المادةيتكفل رئيس حظيرة السيارات الإدارية بحراسة وصيانة السيارات الإدارية المتوقفة في المرائب المخصصة لها وكذا مسك دفاتر سيرها.
المادة 20
فتح المادةيضمن أعوان عموميون يشغلون مناصب سائقي سيارات مثبتون، مهمتي قيادة وحراسة السيارات الإدارية خلال التنقلات.
غير أنه يمكن للآمر بالصرف عندما تقتضي ضرورة الخدمة ذلك، أن يؤهل موظفا آخرا تتوفر فيه الشروط القانونية لقيادة السيارة الإدارية خلال المدة التي توافق فترة إجراء المهمة الموكلة التي عين من أجلها.
يكون السائق المسؤول شخصيا في حالة عدم احترام قواعد قانون المرور.
المادة 21
فتح المادةيجب تزويد سائق السيارة الإدارية، عند تنقله، بأمر بمهمة يعدّه قانونا المسؤول المكلف بالإدارة العامة الذي يتبع له.
يحدد محيط السير الممنوح لكل سيارة إدارية في الأمر بالمهمة .
المادة 22
فتح المادةيقصي استخدام السيارة الشخصية لحاجات المصلحة من طرف الموظفين المذكورين في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، من استعمال سيارة مصلحة بصفة دائمة.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن للسيارات الإدارية أن تعار أو توضع تحت تص رف، ولو لفائ دة إدارة أو مصلحة عمومية أخرى، ما عدا في حالات المصادرات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتخضع كل عملية إلغاء استعمال سيارة إدارية منصوص عليها طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، لرأي تقني مطابق قانونا صادر عن المؤسسة العمومية للمراقبة التقنية للسيارات.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-194
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-14
- مرسوم رقم 68-29
- مرسوم رئاسي رقم 90-225
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 03-178
- مرسوم تنفيذي رقم 03-223
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-194
مرسوم تنفيذي رقم 18-194 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 115-10 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتعلّق بكيفيات تطبيق المرس وم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات 48 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري 2010 الذي يحدد المعايير والخصوصيات المطبقة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. 49
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-446
مرسوم تنفيذي رقم 13-446 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-115 الم ؤرخ في 3 ج مادى الأولى ع ام 1431 الموافق 18 أب ري ل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلي ة والمؤسسات العمومية ذات الطاب ع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.