مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة الأولى
فتح المادةتضبط أحكام هذا المرسوم المضمون والاجراءات لتوزيع مجموع المطارات والأرضيات المطارية في الأمدين المتوسط والطويل على التراب الوطني، دون المساس بأحكام المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المذكور أعلاه، المعدل
المادة 2
فتح المادةتتخذ الشبكة الوطنية المطارية إطارا منسقا لتخطيط المطارات في الامد المتوسط. فهي تبين موقع إقامة المطارات وتوزيعها المنسجم عبر كافة التراب الوطني المفتوحة منها أو غير المفتوحة للحركة الجوية العمومية الموجودة أو المطلوب إيجادها بالنظر إلى الوضعية القانونية لهذه المطارات وخصائصها ومدى قدرتها على مواجهة استغلال المصالح الجوية المختلفة.
تتخذ الشبكة الوطنية المطارية أداة مرجعية لاعداد برنامج شامل للتجهيز الطيراني والجوي في الامدين المتوسط والطويل.
تتخذ الشبكة الوطنية المطارية تبعا لاحتياجات الاستخدام المطاري بمراعاة طبيعة مختلف التدفقات وحجمها وانتظامها وكذلك متطلبات الترقية الاقتصادية للبلاد لاسيما متطلبات فك العزلة عن الهضاب العليا ومختلف مناطق الجنوب وأقصى الجنوب.
غير أنه يمكن الجماعات المحلية، على أساس دراسة مدى المناسبة، وفي إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تنشىء، بمواردها الخاصة، مطارات ذات استعمال محدود بناء على مقرر يصدره وزير النقل بعد استشارة الوزراء المعنيين.
المادة 3
فتح المادةتوزع المطارات المدنية التابعة للدولة حسب تصنيف يراعي ما هي مرصودة له ونوع حركة الطيران التي ستكلفها، وأنماط الطائرات التي ستتقبلها، وحسب طبيعة الهياكل الأساسية وتجهيزات الامن الجوى ومعالجة حركة الطيران المطبقة أو التي ستطبق في تلك المطارات وأهمية ذلك.
يعد تصنيف المطارات حسب الآتي :
المطارات الدولية من الصنفين الاول والثاني، المطارات الوطنية المطارات الجهوية المطارات ذات الاستعمال المحدود.
تحدد طبيعة الهياكل الاساسية، والهياكل الفوقية والتجهيزات وخصائصها بقرار من وزير النقل.
المادة 4
فتح المادةالمطارات الدولية من الصنف الاول هي المطارات التي تستعمل في كل الظروف وتستخدمها الطائرات الضخمة في رحلات طويلة ومتوسطة، وتخصص للمصالح الجوية المنتظمة الدولية والوطنية وتشتمل على الهياكل الاساسية والهياكل الفوقية والتجهيزات اللازمة للامن والاستغلال التقني والتجاري.
المادة 5
فتح المادةالمطارات الدولية من الصنف الثاني هي المطارات التي تستعمل في كل الظروف وتستخدمها طائرات متوسطة الحجم في رحلات متوسطة المدى، وتخصص للمصالح الجوية المنتظمة الدولية والوطنية وتشتمل على هياكل أساسية وهياكل فوقية وتجهيزات لازمة للامن والاستغلال التقني والتجاري المناسبين.
المادة 6
فتح المادةالمطارات الوطنية هي المطارات التي تستخدمها طائرات ذات حجم متوسط، ومخصصة للمصالح الجوية المنتظمة الوطنية وللمصالح الجوية الدولية بصورة غير 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه منتظمة، وتشتمل على هياكل أساسية وهياكل فوقية وتجهيزات لازمة للاستغلال التقني والتجاري والامن المتعلق بهما.
المادة 7
فتح المادةالمطارات الجهوية هي المطارات التي تستخدمها طائرات ذات حجم متوسط ومخصصة للمصالح الجوية المكفولة في داخل البلاد والمعنية أساسا لحركة المسافرين والشحن بالنسبة الى مطارات الجنوب، وأعمال الخدمة الجوية والتكوين الأولي في الطيران، وتشتمل على هياكل أساسية وتجهيزات لازمة للامن والاستغلال التقني والتجاري المناسبين.
المادة 8
فتح المادةالمطارات ذات الاستعمال المحدود هي المطارات التي تستخدمها طائرات ذات حجم صغير مخصصة للمصالح الجوية غير المنتظمة ومعينة لأعمال الشحن والخدمة الجوية والتكوين الاولي في الطيران وتشتمل على هياكل أساسية وحد أدنى من تجهيزات الاستغلال والأمن.
كما تضم المطارات ذات الاستعمال المحدود مطارات خاصة وأرضيات مطارية ترتبط بأعمال البحث والاستغلال البترولي والمنجمي.
المادة 9
فتح المادةتلحق قائمة المطارات المذكورة بأصل هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تزود المطارات المدنية التابعة للدولة، المفتوحة أو غير المفتوحة لحركة الطيران العمومي الموجودة أو المطلوب إيجادها بمخطط توجيهي للتنمية حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولاسيما المرسوم رقم 82-260 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 المتعلق بشروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تزود المطارات المذكورة أعلاه علاه، المفتوحة لحركة الطيران العمومي بمخطط إخلاء وارتفاقات طيرانية وإرشاد، ويتم إعداد هذا المخطط حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما المرسوم رقم 81-134 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن تعدل أحكام هذا المرسوم أو تتمم إلا بناء على تقرير مشترك بين وزير النقل والوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية ووزير التعمير والبناء ووزير الداخلية والبيئة ومندوب التخطيط.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989.
قاصدي مرباح الملحق أولا - المطارات الدولية :
الصنف الاول :
الجزائر هواري بومدين وهران / السانية عنابة قسنطينة / عين الباي غرداية / النميرات .
الصنف الثاني :
حاسي مسعود / وادي إيرارة
- إن أمناس تلمسان تيارت أدرار توات تبسة تا منغست بوغزول .
ثانيا – المطارات الوطنية :
بشار بجاية الوادي ورقلة عين صالح جنات / تسقا بسكرة إيليزي / الليران .
الاربعاء 13 رمضان عام 1409 ه الجريدة ثالثا - المطارات الجهوية :
البيض غريس المنيعة برج باجي مختار عين قزام جيجل الشلف بوسعادة تندوف توقرت / سيدي مهدي تيميمون وادي أريكين
- قارة جبيلات بني عباس.
رابعا - المطارات ذات الاستعمال المحدود :
مستغانم سعيدة قالمة / بلخير سيدي بلعباس الجلفة / تلتسي غليزان أولف والن أمقيد خميستي البرواقية برج عمر ادريس دبدب رقان العين الصفراء.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 خامسا الارضيات المطارية ذات الاستعمال الخاص :
حاسي الرمل السطح غورد النوس البرمة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 87-03
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 76-48
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 72-45
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 81-134
- مرسوم رقم 82-260
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 84-297
- مرسوم رقم 87-173
- مرسوم رقم 87-174
- مرسوم رقم 87-175
- مرسوم رقم 87-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-73
مرسوم تنفيذي رقم 08-73 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-314
مرسوم تنفيذي رقم 98-314 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-254
مرسوم تنفيذي رقم 95-254 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-150
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.