مرسوم تنفيذي رقم 93-303 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 13 : يمكن ان تنص خصوصا دفاتر الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه، على تخصيص نسبة مئوية من المساكن في العقارات السكنية، الواجب انجازها لفائدة موظفي الدولة وحسب توزيع تضبطه لجان مختصة، تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبناء والداخلية.
اذا تم البيع المذكور في المادة 12 أعلاه، لفائدة هيئات عمومية أو ذات منفعة عمومية مكلفة بانجاز مساكن ذات طابع اجتماعي أو بترقية قطع أرضية ذات طابع اجتماعي، فانه يمكن تخفيض سعر الأراضي المبيعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظيم الجاري به العمل وفي المناطق الأخرى حسب المعدلات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء.
تحدد دفاتر الشروط المذكورة أعلاه، التزامات المتنازل لهم، لا سيما تحديد أسعار المساكن ذات الطابع الاجتماعي أو القطع الأرضية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة، على أن تدخل في الحسبان التخفيضات الممنوحة لهم من أسعار شراء الأراضي. كما تحدد كيفيات إعادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة في حالة عدم مراعاة التعليمات المرتبطة بتنفيذ العمليات المزمع إنجازها أو الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها.
يحدد السكن ذو الطابع الاجتماعي والترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك 28 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.