قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون قواعد تنفيذ السياسة الوطنية للنقل البري ويرسم الاطار العام لممارسة مختلف أنشطة النقل البري للاشخاص والبضائع.
المادة 2
فتح المادةيساهم نظام النقل البري في تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يراعي تطوير مختلف أنماط النقل البري مهام ومزايا كل واحد منها بالنسبة للمجموعة الوطنية وأن يندرج في إطار المخطط الوطني للتنمية وأن يرتكز على مخططات نقل محلية ووطنية المفضلة للتصور المشترك الانماط.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تهدف سياسة نقل الاشخاص إلى إعطاء الاولوية إلى تطوير وسائل النقل الجماعي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرمي نظام النقل إلى التلبية الحقيقية لحاجات المواطنين إلى النقل ضمن شروط أكثر فائدة للمجموعة الوطنية والمستعملين من حيث التكلفة والوفرة والتسعيرة وجودة الخدمات والآجال والأمن.
المادة 6
فتح المادةتعود مهمة وضع نظام النقل البري إلى الدولة والجماعات المحلية وتتضمن :
1 - إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل مع التأكد من مطابقتها لمقاييس الراحة والأمن،
2 - تنظيم الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل خاصة منها تلك التي تتعلق بالتأهيل والاستغلال والأمن والنظافة والتعريفة.
3 - ترقية مجالات البحث والدراسات والاحصائيات | والاعلام المتعلقة بنظام النقل.
المادة 7
فتح المادةيوضع وينفذ نظام النقل ومخطط النقل | الوطني تماشيا مع الاولوية المعطاة للنقل بواسطة السكك | الحديدية خاصة المتعلق منه بالنقل المكثف للمسافرين والبضائع.
المادة 8
فتح المادةتمنح الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية احتكار استغلالها إلى مؤسسة عمومية وطنية لاستغلال السكك الحديدية.
تقوم علاقات الدولة مع هذه المؤسسة على اتفاقية تحدد الشروط التي تساهم فيها الدولة في تطوير شبكة السكك الحديدية وسيرها تعويضا عن تكاليف الخدمات العمومية والزيادة التدريجية لحصتها في نظام النقل البري وتحسين نوعية خدماته ومردوديته.
المادة 9
فتح المادةيشكل النقل بواسطة السكك الحديدية مصلحة عمومية. إن كل تعديل لتنظيم المواصلات الحديدية خاضع لموافقة الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة السلطات المحلية المعنية.
المادة 10
فتح المادةعلى المؤسسة العمومية الوطنية لاستغلال السكك الحديدية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، أن تتبع | برنامجا للاستغلال والتسيير يهدف إلى التحسين المستمر لخدماتها خاصة المتعلقة منها بالامن والانتظام والسرعة والراحة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على متعاملي النقل البري اطلاع المستعملين باستمرار على الشروط العامة لعقد النقل خاصة من حيث التعريفات والآجال وعدد الرحلات والتوقيت والتأمين.
يخضع عقد النقل للتشريع التجاري الساري المفعول الذي يحدد على وجه الخصوص حقوق والتزامات الاطراف المتعاقدة.
ويترتب عن عدم مراعاة هذه الالتزامات من طرف متعاملي النقل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 12
فتح المادةيمكن في إطار هذا القانون إنشاء وتطوير | مؤسسات من القانون العام أو الخاص للنقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع.
تحدد شروط ممارسة أنشطة هذه المؤسسات عن طريق التنظيم وتوضح واجباتها في مجال الاستغلال والأمن والنظافة وشروط العمل والراحة والتعريفات.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةتشكل تعريفات النقل العمومي للمسافرين والبضائع إحدى عناصر توجيه طلب النقل وتوازنه في إطار السياسة الوطنية للأسعار.
يجب أن تضمن تعريفات النقل تغطية تكاليف الخدمات وفقا لشروط معيارية للانتاجية.
تحدد المعايير اللازمة لتحديد المستويات المرجعية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 785 | استئجار المرائب والتجميع والعبور والتخزين والتسليم والتوزيع والايداع وعمولة النقل.
الفصل الثالث — الهيئات
المادة 21
فتح المادةيكون المجلس الوطني للنقل المنصب لدى التعريفات النقل عن طريق التنظيم دول الاخلال بالاستفادة | وزير النقل مؤهلا لابداء الرأي في كل قضية تقنية أو مالية أو .
من الاحكام القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة بتنمية الانتاج وزيادة الانتاجية.
المادة 14
فتح المادةتحدد تعريفات الخدمات المقدمة من طرف مساعدي النقل بنفس الاشكال التي تحدد بها تعريفات النقل العمومي للبضائع والمسافرين ووفقا للشروط المحددة في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةينظم الوزير المكلف بالنقل التنسيق بين النقل البري والانماط الاخرى للنقل الداخلى وتفضل الادارات والمتعاملون المعنيون الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية والتجهيزات الرامية إلى ترقية النقل المشترك المتعدد الانماط.
الفصل الثاني — تعريف مصالح النقل
المادة 16
فتح المادةيعد نقلا في نظر هذا القانون كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي أشخاصا أو بضائع من مكان إلى آخر على متن مركبة مهما كان نوعها.
المادة 17
فتح المادةيعد نقلا للحساب الخاص كل نقل يقوم به اشخاص طبيعيون أو معنويون لحاجاتهم الخاصة بوسائل نقل يملكونها .
المادة 18
فتح المادةيعد نقلا عموميا كل نقل يتم مقابل أجرة ولحساب الغير يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون مرخص لهم لهذا الغرض.
المادة 19
فتح المادةيعد نقلا مشتركا متعدد الانماط كل نقل ينجزه بموجب سند وحيد نمطان مختلفان من النقل على الاقل ويغطي المسافة من بدايتها إلى نهايتها تحت مسؤولية متعامل وحيد تجاه المتعاقد.
المادة 20
فتح المادةيقصد بمساعدي النقل في نظر هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون القائمون بأنشطة تكميلية في بداية عمليات النقل أو نهايتها والمساهمون في تحسين سيولة النقل ومردوديته.
وتتمثل على وجه الخصوص الانشطة المعنية في اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بتنمية النقل البري وتنظيمه وتسييره .
المادة 22
فتح المادةتشتغل بكل ولاية لجنة جزائية مكلفة بالاقتراح على الوالي العقوبات الادارية المنصوص عليها في | هذا القانون..
المادة 23
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم إنشاء الهيئات المشار إليها في المادتين 21 و 22 أعلاه وتشكيلها وصلاحياتها وسيرها .
الباب الثاني — نقل المسافرين
المادة 24
فتح المادةيهدف نقل المسافرين إلى تلبية حاجات التنقل للمستعملين في ظروف اقتصادية واجتماعية وأكثر فائدة للمجموعة الوطنية، ويجب أن يرمي إلى تحسين مستمر لشروط الامن والانتظام والراحة والجودة.
الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 25
فتح المادةتشمل خدمات النقل الحضري للمسافرين :
- الخدمات المنتظمة للنقل الحضرى عبر الطرق والتي تنظمها البلديات داخل محيطها العمراني
- خدمات نقل المسافرين بالسكة الحديدية داخل المدن وضواحيها المباشرة والتي تتم على الخطوط ذات الحاجات الضخمة والمنتظمة،
- خدمات النقل عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكنية هامة وتكون تابعة عند الاقتضاء لوزير النقل النقل النوعي داخل المدن يتولاه أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون العام أو الخاص وضمن الشروط التي ا يحددها التنظيم الخاص المشار إليه في المادة 33 أدناه. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 26
فتح المادةتمارس أنشطة النقل الحضرى داخل محيط النقل الحضرى الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان محصورا في الحدود الاقليمية للبلدية المعنية والوالي إذا كان يشتمل على تراب عدة بلديات متجاورة.
المادة 27
فتح المادةيخضع تنفيذ كل نظام نقل حضري لاعداد مخطط نقل حضري والموافقة عليه.
يوافق على مخطط النقل الحضري اما المجلس الشعبي البلدى واما المجلس الشعبي الولائي حسب الحالة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
يوافق على مخططات النقل الحضرى بالنسبة للدوائر العمرانية التي يسكنها أكثر من مئة ألف ( 100.000 ) | نسمة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالنقل.
تحدد هذه المخططات التنظيم العام للنقل الحضري وحركة السير والوقوف.
تحدد شروط وكيفيات إعداد مخطط النقل الحضري عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتوضع مخططات النقل الحضري على طريقة تعطي الافضلية لاستعمال النقل العمومي الجماعي.
ويجب أن تأخذ هذه المخططات في حسبانها حاجات النقل المدرسي وتنقل العمال من مساكنهم إلى مقر عملهم قصد تقليص النقل المتخصص للعمال وتخفيض اللجوء إلى السيارة الفردية.
المادة 29
فتح المادةيشكل مخطط النقل الحضري عنصرا أساسيا للمخطط التوجيهي العمراني ومخططات التنمية أو التهيئة العمرانية.
وعلى الادارات والسلطات المحلية الحفاظ على المعادلة الدائمة بين مخطط النقل الحضري والمخطط العمراني.
المادة 30
فتح المادةيمارس متعاملو النقل الحضري الجماعي نشاطهم في إطار الاتفاقيات المبرمة مع السلطات المحلية المعنية والموافق عليها من قبل الوالي المختص إقليميا.
توضح هذه الاتفاقيات مضمون الخدمات التي يؤديها متعاولو النقل والمساهمات المالية المحتملة التي تتعهد المجموعة بتقديمها عند الاقتضاء وكذا حقوق وواجبات كل طرف.
تحدد شروط إعداد هذه الاتفاقيات وتطبيقها عن طريق التنظيم.
الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
المادة 31
فتح المادةتتم الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالنقل إذا أبرمت في مدن يفوق عدد سكانها مئة ألف ( 100.000 ) نسمة.
المادة 32
فتح المادةيتعين على الادارات المختصة أن تطور هياكل الدراسات والبحث وأنشطتها من أجل تنمية النقل الحضري وتحسينه بالاتصال عند الحاجة مع متعاملي النقل.
الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 33
فتح المادةتشمل خدمات النقل غير الحضري للمسافرين :
أ - النقل المنتظم الذي يخضع إلى اتباع خطوط ومواقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا ويقوم بأخذ متنقلين وإنزالهم بنقاط محددة على خطوط رحلاته.
ب - النقل العرضي الملبي للحاجات العامة والدورية للجمهور الذي يتم بناء على طلب من شخص طبيعي أو معنوي أو جماعة ويقوم بإعادة المسافرين إلى نقطة انطلاقهم.
ج النقل المخصص ويتمثل في :
النقل المدرسي، النقل بواسطة سيارات الاجرة
- نقل المسافرين الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات تضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات معتمدة للنقل العمومي للمسافرين شريطة ألا تنقل هذه السيارات زيادة على سائقها إلا أشخاصا تابعين لمؤسستهم أو مصلحتهم أو استثنائيا بواسطة سيارتهم الخاصة عندما تعجز مصالح النقل العمومي عن القيام بهذه الخدمات.
النقل بواسطة الحبل نقل السواح الذي تقوم به سيارات تابعة لوكالة سياحية.
نقل المرضى مصالح إيجار السيارات الموضوعة تحت تصرف الجمهور بالسائق أو بدونه.
يكون النقل المخصص موضوع تنظيم خاص.
المادة 34
فتح المادةيتم وضع مخطط وطني لنقل المسافرين يشمل :
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة المواصلات ذات الاهمية الوطنية المواصلات ذات الاهمية المحلية التي تنحصر نشاطاتها داخل الحدود الاقليمية لكل ولاية.
إن إنشاء المواصلات ذات الاهمية الوطنية وكذا شروط وكيفيات تدخل متعاملي النقل فيها تحدد عن طريق التنظيم
المادة 35
فتح المادةيقوم الوالي باعداد مخطط للنقل خاص بالمواصلات عبر الطرق ذات الاهمية المحلية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي لابداء رأيه وملاحظاته ثم يحول إلى الوزير المكلف بالنقل للموافقة.
المادة 36
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالنقل بضبط المخطط الوطني لنقل المسافرين ويسهر على انسجام شبكة مجموع المواصلات المكونة لهذا المخطط وتنسيق تدخل المتعاملين المكلفين بتنفيذه.
المادة 37
فتح المادةإن منح المواصلات المسجلة في المخطط الوطني للنقل لمتعاملي النقل العمومي للمسافرين من اختصاص الوزير المكلف بالنقل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
المادة 42
فتح المادةيحب على الاستثمارات الخاصة بالتجهيزات والهياكل القاعدية في مجال نقل البضائع أن تتكفل بالحاجات التي تنشأ عن استعمال مناهج تصريف البضائع التي تقلل من تكرارية انقطاع الحمولة وتزيد في السرعة وفي شروط الامن وتحسن بوجه عام مردودية نظام النقل وسيولته .
المادة 43
فتح المادةيكون النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي. ويضطلع على الخصوص بالتكفل بطلبات النقل غير القابلة للتنسيق والنقل الارتفاقي.
المادة 44
فتح المادةيخضع الحائزون على وسائل نقل لحسابهم الخاص لدفع رسوم سنوية عن كل مركبة تسمى رسوم التنسيق.
يتم تحديد أساس هذه الرسوم ونسبتها وكيفيات حسابها وقبضها في إطار قوانين المالية.
المادة 45
فتح المادةيمكن للمؤسسة التي تحوز طاقات نقل لحسابها الخاص وغير مستعملة إيجارها أو كراءها أو تحويلها قصد قيامها بالنقل العمومي ضمن شروط تحدد عن
المادة 38
فتح المادةتتولى مؤسسات النقل العمومي | طريق التنظيم.
للمسافرين تنفيذ عمليات النقل العرضي ضمن شروط تتفق عليها مع المستعملين.
المادة 39
فتح المادةتعود مهمة تنظيم النقل المدرسي إلى الجماعات المحلية في حالة استحالة دمجه ضمن خدمة منتظمة للنقل العمومي للمسافرين.
المادة 40
فتح المادةتتولى الجماعات المحلية مهمة إنجاز محطات للنقل البري للمسافرين والتجهيزات الضرورية لاستقبالهم ومعاملتهم.
وتتقاضى عند الاقتضاء رسما يدفعه مستعملو الهياكل القاعدية والتجهيزات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
الباب الثالث — نقل البضائع .
المادة 41
فتح المادةيهدف نظام نقل البضائع إلى الاستعمال الامثل لطاقات النقل المتوفرة ولهذا :
يجب أن تعطى الافضلية لكل نقل عمومي في استطاعته أن يسد حاجات النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية أكثر فائدة للمجموعة،
- يجب تحسين إنتاجية المتعاملين ونظام النقل باستمرار لاسيما عن طريق استعمال التكنولوجيا العصرية والتجهيزات المناسبة.
المادة 46
فتح المادةتؤسس بالنسبة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرق :
ا - منطقة عادية تشمل كامل التراب الوطني، ب منطقة الشحن الحضري داخل التجمعات السكنية وضواحيها المباشرة.
تحدد قائمة التجمعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا بتحديد طاقات النقل وشروط استغلالها داخل مناطق الشحن الحضري.
المادة 48
فتح المادةيمكن للمؤسسات العمومية والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص المنشئين في إطار هذا القانون أن يمارسوا نشاطهم داخل المنطقة العادية.
المادة 49
فتح المادةإن متعاملي ومساعدي نقل البضائع ممثلون في هيئات التوجيه والمراقبة لأجهزة الايجار.
يحدد إنشاء أجهزة الايجار ودورها وكيفيات مساهمة الاطراف المعنية عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةيخضع نقل المواد الخطيرة لتنظيم خاص . 788 الجريدة الرسمية للجمهورية تؤسس لجنة تقنية يرأسها الوزير المكلف بالنقل وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وتتولى ضبط ومراجعة قوائم المواد المعنية وتصنيفها والقواعد المطبقة بالنسبة لتكييفها ونقلها .
يحدد إنشاء اللجنة التقنية وتشكيلتها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — العقوبات
المادة 51
فتح المادةيتم ردع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة العقوبات الجزائية والادارية المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 52
فتح المادةتتم معاينة المخالفات من قبل :
1 - الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بشرطة المرور عبر الطرق ب الموظفين والاعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المصالح النقل الولائية
ج - الموظفين والاعوان المحلفين التابعين لمصلحة التحقيقات الاقتصادية وأعوان الشرطة الاقتصادية.
يؤهل الموظفون والاعوان المشار إليهم أعلاه :
لتحقيق كل الوثائق المتعلقة بالسيارة وبطبيعة النقل لتفقد مضمون الشحن للدخول لأماكن الشحن والتفريغ المراقبة سندات السفر.
المادة 53
فتح المادةتعاقب بغرامة تتراوح من 8000 إلى 80.000 دج المخالفات الآتية :
1 - ممارسة النقل العمومي للمسافرين والبضائع دون التسجيلات والرخص الضرورية المنصوص عليها ضمن النصوص التطبيقية لهذا القانون ب مخالفة الاحكام التشريعية الواجبة في مجال التأمينات البرية خاصة منها المتعلقة بنوع الاخطار ومداها.
ج - رفض الادلاء بالمعلومات ومنع عمليات التحقيق والتقصي المنصوص عليها قانونا أو تقديم معلومات خاطئة عن قصد عند التحقيقات المتعلقة بتسليم التسجيلات والرخص التي يشترطها التنظيم الجاري به العمل.
الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1403ه وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
يعاقب مشاركو مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة " أ " أعلاه بنفس العقوبات.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح من 1.100 دج الى | 8.000 دج على كل من :
أ - عدم مراعاة الاحكام المتعلقة بوثائق سيارات النقل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ب – عدم مراعاة التعريفات المعمول بها،
ج - عدم مراعاة الزامية أداء الخدمات في حالة إقرارها.
المادة 55
فتح المادةتتمثل العقوبات الإدارية في :
1 - الوضع الفوري للسيارة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة في المستودع لمدة خمسة عشر يوما ( 15 ) على حساب المخالف وعلى مسؤوليته وذلك في مكان تحدده الادارة.
يجوز للوالي أن يمدد الوضع في المستودع من ثلاثين ( 30 ) يوما الى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات.
2 - السحب المؤقت لمدة ثلاثة (3) أشهر لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها، يقرر السحب المؤقت من طرف الوالى في حالة العود، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات. 3 السحب النهائي لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها، ويقرر هذا السحب النهائي الوزير المكلف بالنقل في حالة العود.
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 56
فتح المادةلا يخضع لأحكام هذا القانون نقل البضائع والاشخاص الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطنى بواسطة سيارات يملكونها.
المادة 57
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذ القانون خاصة منها الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البري.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 81-09
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 87-09
- قانون رقم 88-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر 11 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية 11
-
قانون رقم 99-09
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-329
مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-144
مرسوم تنفيذي رقم 98-144 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-269
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-40
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-39
مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق الركاب برا ( خدمة الركاب ). 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل للجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-38
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-469
مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 15 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية . : 17 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-263
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-173
مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 16 ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 برا : ( خدمة الركوب). ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-231
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-97
مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها
-
مرسوم رئاسي رقم 93-98
مرسوم رئاسي رقم 93-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 على الملحق المؤرخ في أول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 1987 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات وزارة التجهيز 11 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة 17 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الذاتية الحركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
-
مرسوم رئاسي رقم 92-265
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 668 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يحدد القواعد الخاصة بنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية . 671
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.