مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "جامعة قسنطينة ."3 يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها كما يأتي:
- كلية الهندسة المعمارية والتعمير،
- كلية هندسة الطرائق الصيدلانية،
- كلية الطب،
- كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري،
- كلية العلوم السياسية،
- كلية الفنون والثقافة،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-143 (ج.ر عدد 31 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها، كما يأتي :
- .............................................،
- كلية هندسة الطرائق،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .".............................................
مراسيم
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذك ورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 31 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .".............................................
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة قسنطينة 3، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةتحول من جامعة قسنطينة 1 إلى جامعة قسنطينة 3 الأملاك المنقولة لكلية الطب وقسم علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وقسم العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق وقسم الكيمياء الصناعية التابع لكلية علوم المهندس وقسم الهندسة المعمارية والتعمير وكذا قسم تسيير التقنيات الحضرية التابعين لكلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الاقليم، ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي:
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 4 ديسمبر سنة 2011 م
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة قسنطينة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الطب وقسم علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري التابع لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وكذا قسم العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق وكذا قسم الهندسة المعمارية والتعمير وقسم تسيير التقنيات الحضرية التابعين لكلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم وقسم الكيمياء الصناعية التابع لكلية علوم المهندس إلى جامعة قسنطينة 3، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-402 الم ؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)................... يتكون مجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة"لدى جامعة البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-143
مرسوم تنفيذي رقم 15-143 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-403
مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.