مرسوم تنفيذيّ رقم 09-413 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات.
المادة 2
فتح المادةتصنّف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الأول والمرفق بهذا المرسوم ضمن صنف الطرق الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيعاد تصنيف مقطع الطريق الوطني المحدد في الملحق الثاني والمرفق بهذا المرسوم إلى طريق حضري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ا%لحق الأول مقاطع طرق مصنفة في طرق وطنية النقطة النقطة الطول تعي 1 الولاية الكيلومترية الترقيم الجديد الطريق الكيلومترية البدائية بالكيلومتر النهائية ط. ول 19 أ ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى ن. ك 44 + 000 44,000 ط. وط 81 ب ط. وط 81 (ن. ك 102 + (000)سدراتة) ط. ول 20 أ ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى ن.ك 7 + 000 ط.وط ط. وط 82 (تاورة(16)ن. ك )300+117 7,000 ط. وط 16 ب ط. وط 32 سوق أهراس ط. ول 164 ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى ن.ك 12 + 500 حدود امتدادا ل ط.
ط. وط 80 (ن. ك 121 + )000 ولاية أم البواقي 12,500 وط 32 ا%وجود وا%ار بولايتي أم البواقي وخنشلة الطريق ن. ك 12 + 360 تيزي وزو الرابط ب 1 ن. ك 0 + 000 التقاطع على مستوى التقاطع على 12,360 ط. وط 12 أ ط. وط 12 / ط. وط 12 (ن.ك 35 + )500 مستوى ط. وط 72 ط. وط 72 (ن. ك 000 + )29 6 ن; ك التحديدية الجديدة للطرق بعد التصنيف بداية النقطة نهاية النقطة الكيلومترية الكيلومترية ن. ك 0 + 000 التقاطع ن. ك 44 + 000 التقاطع على مستوى ط.وط على مستوى لجا ر يد 81 (ن.ك 102 + )000 ط. وط 81 (سدراتة) ة 0 + 000 7 + 000 ال ن. ك التقاطع ن. ك التقاطع ر سّ على مستوى ط.وط على مستوى ط. وط 16 م ي ةّ 82 (تاورة) (ن.ك 117 + )300 لجل 0 + 000 129 + 430 م تقع ن.ك لمجمل تقع ن.ك لمجمل ه و 32 ر ط. وط 32 عندالتقاطع ط. وط عند التقاطع ي ةّ (ط. وط 83 / زوي) الج على مستوى ط.وط ز (ن. ك 127 + )100 بولاية ئا 80 (ن. ك 121 + )000 ي ر خنشلة ةّ بولاية سوق أهراس / ال ع د وتقسم كما يأتي : د 4 7 ولاية سوق أهراس ن. ك 000 + 000 ن. ك 012 + 500 ولاية أم البواقي ن. ك 012 + 500 ن. ك 086 + 230 ولاية خنشلة ن. ك 086 + 230 ن. ك 129 + 430 6 9 1 2 دي ذ ن. ك 0 + 000 التقاطع ن. ك 12 + 360 س و بر م لحا على مستوى ط.وط التقاطع على ج س ةّ ن ع ام 12 (ن. ك 35 + )500 مستوى ط. وط 72 ة 9 0 0 0 3 4 (ن. ك 29 + )000 0 2 1 م ه ا%لحق الأول (تابع) قسنطينة ط. ول 13 ن. ك 0 + 000 التقاطع على ن. ك 10 + 000 10,000 مستوى ط. وط 20 (ن.ك التقاطع على مستوى ط. وط 10 11 + 300 بونوارة) (ن. ك 1 + 200 أولاد رحمون) ن. ك 0 + 000 التقاطع على ن. ك 60 + 000 حدود ولاية 60,000 ا%دية مستوى ط. وط 01 (ن.ك البويرة 107 + )780 ن. ك 60 + 000 حدود ولاية ن. ك 82 + 500 التقاطع على ا%دية مستوى ط. وط 08 البويرة ط. ول 20 (ن. ك 116 + )400 22,500 سور الغزلان خنشلة الطريق ن. ك 0 + 000 التقاطع على ن. ك 11 + 200 التقاطع على التجنبي مستوى ط. وط 88 (ن.ك مستوى ط. وط 80 (ن. ك 11,200 %دينة خنشلة 81 + )200 205 + )450 ا%لحق الثاني الولاية تعي 1 الطريق بداية النقطة الكيلومترية قسنطينة ط. وط 03 ن. ك 82 + 700 6 1 9 2 دي ذ س و 20 0 + 000 10 + 000 م بر لحا ط. وط أ ن.ك التقاطع ن.ك التقاطع ج س ةّ على مستوى ط.وط على مستوى ط.وط ن ع ة ام ة 9 0 0 20 (ن. ك 11 + 300 10 (ن. ك 1 + 200 0 3 4 2 1 م ه بونوارة) أولاد رحمون) تقع ن.ك 0 + 000 لمجمل تقع ن. ك 123 + 700 ط. وط 62 عند لمجمل ط. وط 62 عند التقاطع على مستوى التقاطع على مستوى لجا ط. وط 62 ط. وط 18 (ن. ك ط. وط 08 (ن. ك ر يد امتدادا ل ط. وط 30 + 000 116 + 400 ة ) ال ر سّ 62 ا%وجود وا%ار بولاية ا%دية سور الغزلان) م ي ةّ بولاية البويرة ل لج وتقسم كما يأتي :
م ولاية ا%دية ه و ر ي ةّ ن. ك 0 + 000 ن. ك 101 + 200 لجا ز ائ ولاية البويرة ر ي ةّ ن. ك 101 + 200 ن. ك 123 + 700 / ال ع د ط. وط 88 أ ن.ك 0 + 000 التقاطع ن. ك 11 + 200 د د 4 7 على مستوى ط.وط التقاطع على 88 (ن. ك 81 + )200 مستوى ط. وط 80 (ن. ك 205 + )450 نهاية النقطة الكيلومترية الطول بالكيلومتر ن. ك 88 + 000 5,300 7 مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.