قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار، في إطار أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل، بالتراضي، عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةيدخل المُرقون العقاريون في إطار أحكام هذا القرار، كما هو محدد في التشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تُعين مسبقا، الأراضي التي يُلتمس شراؤها في إطار أحكام هذا القرار، من طرف مصالح أملاك الدولة وإبلاغها لدى المرقين العقاريين طبقا لأحكام هذا القرار. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط استعمال العقارات من قبل المشترين وكذلك كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم التقيّد بالتزاماتهم عن طريق الإجراء المنظم لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، وكذا دفتر الشروط الذي يلحق نموذجه بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةمن أجل كل قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة معينة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يقوم المدير الولائي المكلف بالسكن بإطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين العقاريين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة وكذا نموذج دفتر الشروط النموذجي للمشروع المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المُعينة، إلى الوالي المختص إقليميا، مصحوبا بملف معد، في عشر نسخ (10) يتضمن ما يأتي :
- تصميم المشروع مرفق بوصف المسكن،
- سعر التنازل عن المسكن دون سعر الأرضية،
- دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونا طبقا للنموذج المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يجب أن يحدد دفتر الشروط، تحت طائلة الرفض، آجال الإنجاز ومخطط التمويل والوصف المفصل للسكنات والمحلات المبرمجة الأخرى وكذا تفصيلا عن مجمل الخدمات المتوقعة،
- السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري وكذا حصيلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
- تصريح يُبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال الدراسات أو إنجاز المشاريع العقارية،
- شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تُبين التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.
يتم إخضاع طلب الاقتناء، خلال 15 يوما، للدراسة من قبل اللجنة التقنية الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
المادة 7
فتح المادةعلى أساس تصنيف المرقين العقاريين طبقا للمعايير وجدول التنقيط المرفقين في الملحق الثاني بهذا القرار وكذا دراسة دفتر شروط المشروع المذكور في المادة 6 أعلاه، تقترح اللجنة التقنية الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه المرقي أو المرقين العقاريين المعنيين على الوالي المختص إقليميا.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير أملاك الدولة،
- مدير السكن والتجهيزات العمومية،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير التخطيط وتهيئة الإقليم،
- مدير التنظيم والشؤون العامة،
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير الري،
- مدير المناجم والصناعة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
يتولى المدير الولائي المكلف بالسكن الأمانة التقنية للجنة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الوالي المختص إقليميا موافاة المرقين العقاريين المعنيين في أجل لا يتعدى 30 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل، برد يوضح، حسب الحالة، أن طلبه :
- تم قبوله حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المشروع،
- تم قبوله على أساس ملاحظات تقنية يجب رفعها في أجل تحدده اللجنة التقنية نظرا لطبيعتها وأهميتها،
- تم رفضه مع شرح الأسباب.
المادة 10
فتح المادةيبلغ الوالي في أجل خمسة عشر (15) يوما، قرار التصريح بالتنازل للمرقي العقاري المعني وكذا الهياكل المعنية.
المادة 11
فتح المادةعلى أساس قرار الوالي المذكور في المادة 10 أعلاه، يتعين على المرقي العقاري أن يسلم، في أجل يحدد من طرف اللجنة التقنية حسب أهمية المشروع ودون أن يتجاوز خمسة (5) أشهر، إلى المدير الولائي المكلف بالسكن، ملف تنفيذ المشروع مصحوبا بالرأي التقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران وكذا تأشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء.
المادة 12
فتح المادةاستنادا إلى دفتر شروط المشروع المذكور في المادة 6 أعلاه والمصحوب بملف تنفيذ المشروع الممهور بالرأي التقني للمصالح الولائية المكلفة بالعمران وكذا تأشيرة هيئة المراقبة التقنية للبناء، وبعد تسديد سعر التنازل وكذا المصاريف المرتبطة بالمعاملة، يُعد ويُسلم عقد التنازل من طرف إدارة أملاك الدولة في أجل ثلاثين (30) يوما، يرفق به دفتر الشروط المطابق للنموذج المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيُمنح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة، بالنسبة لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، على أساس النسب المحددة كما يأتي :
- ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 08%،
- البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب 59%،
- الولايات الأخرى 09%،
- %100 لبرنامج 65.000 مسكن موجه للبيع بالإيجار الذي بادر به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/بنك.
غير أنه، عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات الاستعمال غير السكني، يجب حصر التخفيض على مساحة الأرض المتعلقة بالمحلات ذات الاستعمال السكني فقط.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة .2011 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السكن والعمران نور الدين موسى 14 سبتمبر سنة 2011 م الملحق الأول دفتر الشروط دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي، لفائدة مرقين عقاريين، لأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
مقدمة :
يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، البنود والشروط التي تطبق عند البيع بالتراضي، لفائدة مرقين عقاريين، كما يحددها التشريع الساري المفعول، لأراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
الباب الأول أحكام عامة .1 الهدف من البيع - استعمال الأراضي :
القطعة الأرضية، موضوع عملية البيع هذه مخصصة لإنجاز محلات تستعمل أساسا للسكن، طبقا لبرنامج السكن المدعم من طرف الدولة لفائدة المرقي العقاري أدناه والمعين، على أساس دفتر شروط المشروع، المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الممضى قانونا.
كل تغيير لوجهة القطعة الأرضية أو استعمال لها جزئيا أو كليا لأغراض غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، ينجر عنه فسخ البيع. .2 الضمان :
يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه، ويتسلمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض. .3 الارتفاقات :
يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم إيجابية. 16 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2011 م .4 التحف والأثريات :
تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الساري المفعول، بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفساء، والمنقوشات الضعيفة البروز والتماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. .5 بيع القطعة الأرضية المتنازل عنها وتأجيرها :
لا يمكن المشتري أن يتنازل عن القطعة الأرضية المتنازل عنها ولا تأجيرها أو هبتها لأغراض أخرى أو في إطار آخر غير الذي نص عليه هذا المشروع، تحت طائلة سقوط حقه فيها. .6 فسخ البيع :
إذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه دون جدوى إعذارين له برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، يباشر مدير أملاك الدولة المختص إقليميا في عملية إجراء الفسخ عن طريق القضاء.
للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ يحدد كما يأتي :
1 - إذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال، يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع نسبة %10 كأضرار وفوائد جزافية.
2 - إذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال، فإن التعويض المذكور أعلاه يضاف إليه مبلغ يساوي القيمة المضافة للعقار والناتجة عن الأشغال المنجزة بانتظام دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة.
تحدد إدارة أملاك الدولة القيمة المضافة.
في حالة ما إذا لم تنجز السكنات بانتظام، يُحرم المشتري من حقوق التعويض ويترتب عليه إرجاع الأرضية العقارية، موضوع دفتر الشروط هذا، في الحالة التي كانت عليها.
تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ.
الباب الثاني شروط خاصة .7 موقع القطعة الأرضية :
تقع القطعة الأرضية في تراب بلدية................، المكان المسمى........دائرة.......ولاية........................
يحدها :
- شمالا ......
- جنوبا ......
- شرقا ......
- غربا ...... .8 قوام القطعة الأرضية :
مساحة القطعة الأرضية ............................
السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد بيعها والناتجة عن الإسقاط الأفقي.
ولقد وافق الطرفان على صحة هذه المساحة ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان. .9 الترخيص بالبيع :
عملية البيع هذه مرخصة طبقا للقرار رقم.....
المؤرخ في.... لوالي ولاية....... .10 سعر بيع القطعة الأرضية :
يحدد سعر بيع القطعة الأرضية الذي يطابق القيمة التجارية ب .......................... مع التخفيض المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول بمبلغ قدره .................... أي ................. م 2 الذي يتعين على المشتري دفعه كاملا مع إضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية أملاك الدولة ل...............
عندما يتضمن المشروع جزئيا، إنجاز محلات ذات ط ابع غير سك ني، ف إن ن سب ة الت خفيض المذكورة لا تطبق نسبيا إلا على الحصة من القطعة الأرضية العائدة للمحلات ذات الطابع السكني.
عندما يتم التنازل بتخفيض السعر و يتبين فيما بعد بأن العملية تشمل محلات ذات طابع غير سكني، يتعين على المرقي المستفيد استرجاع لفائدة إدارة أملاك الدولة، مبلغ التخفيض الخاص نسبيا بالمساحة الخ اص ة بالمحلات ذات ال ط ابع غير ال سكني في أجل لا يتعدى تاريخ بيع أول محل ذي استعمال غير سكني. .11 بداية الانتفاع - الملكية :
تحدد بداية الانتفاع من القطعة الأرضية في عقد البيع.
ويتمتع المشتري بالملكية التامة للقطعة الأرضية ابتداء من تاريخ شهر العقد. .12 عقد البيع :
يتولى تحرير العقد الإداري المتضمن بيع القطعة 14 سبتمبر سنة 2011 م .13 أحكام ختامية :
يع لن الم ش تري في العقد المبرم بأنه اطلع الأرضية لفائدة المُشتري، مدير أملاك الدولة المختص مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له إقليميا.
الملحق صراحة. 2 معايير وجدول الاختيار الأولي للمرقين العقاريين .1 رأس المال الاجتماعي و/ أو الأموال الخاصة )C1( مبلغ رأس المال الاجتماعي أو الأموال الخاصة - التنقيط : 10 نقاط يفوق 10.000.000 دج يتراوح بين 5.000.000 دج يتراوح بين 1.000.000 دج يقل على 1.000.000 دج و 10.000.000 دج 10 8 .2 رقم الأعمال )C2( و 5.000.000 دج 4 2 معدل رقم الأعمال للسنوات المالية الثلاث الأخيرة - التنقيط : 10 نقاط يفوق يتراوح بين يتراوح بين 1.000.000.000 دج 500.000.000 200.000.000 دج دج و 1.000.000.000 دج و 500.000.000 دج 10 8 6 .3 المراجع/السوابق المهنية للمرقي )C3( تسليم السكنات (ا لمجموع) خلال العشر (10) يفوق يتراوح بين يتراوح بين 2.000 1.000 500 و 2.000 و 1.000 15 12 10 .4 الوسائل التقنية والبشرية (التأطير) )C4( الوسائل التقنية والبشرية يتراوح بين يتراوح بين يقل عن 100.000.000 40.000.000 40.000.000 دج دج دج و 200.000.000 دج و 100.000.000 دج 4 2 1 سنوات الأخيرة - التنقيط : 15 نقطة يتراوح بين يتراوح بين يتراوح بين 250 50 1 و 50 و 500 و 250 8 6 2
- التنقيط : 10 نقاط تمنح النقاط المذكورة أدناه لكل منصب، في حدود العشر (10) نقاط جامعي بكالوريا + 5 سنوات جامعي بكالوريا 2 1,5 + 4 سنوات تقني أو عون تحكم 1 يتعين على المتعهد أن يثبت وجود هؤلاء الموظفين منذ سنة على الأقل، بتقديم قائمة اسمية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا السير الذاتية ونسخة من الشهادات، بالنسبة لكل مشروع. .5 الملف الشخصي للإطار المسير الرئيسي )C5( الملف الشخصي للإطار المسير الرئيسي - التنقيط : 5 نقاط جامعي بكالوريا + 5 سنوات جامعي بكالوريا + 4 سنوات تقني سام (بكالوريا + )2 أخرى 5 4 3 1 .6 مكان المقر الاجتماعي )C6( مكان المقر الاجتماعي - التنقيط : 10 نقاط المقر الاجتماعي في الولاية المقر الاجتماعي في ولاية مجاورة المقر الاجتماعي في ولاية أخرى 10 5 0 .7 سعر التنازل عن السكن )C7( سعر التنازل عن السكن - التنقيط : 30 نقطة ينتج تنقيط كل مشروع من حاصل التنقيط الأقصى" 30 نقطة" ضرب النسبة المتحصل عليها عن قسمة أدنى سعر مقترح على السعر المقترح للمشروع المعني.
تنقيط المشروع = ([ أدنى سعر مقترح/سعر المشروع) x ]30 .8 آجال إنجاز المشروع )C8( آجال إنجاز المشروع - التنقيط : 10 نقاط ينتج تنقيط كل مشروع من حاصل التنقيط الأقصى " 10 نقاط" ضرب النسبة المتحصل عليها عن قسمة أدنى أجل مقترح على الأجل المقترح للمشروع المعني.
تنقيط المشروع = ([ أدنى أجل مقترح/أجل المشروع) x ]10 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.