قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية التي تدعى في صلب النص "الوكالة"
وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية التي تدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةالمباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية موضوع التحويل، هي العناصر المذكورة في المادة 20 من القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وكذا المباني والتجهيزات الخاصة بصيانة السكك الحديدية يجب أن تكون وظيفية وتستوفي كل الشروط الكفيلة باستغلالها.
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستلام
المادة 3
فتح المادةتكون المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية المنجزة موضوع استلام مؤقت واستلام نهائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة في صفقات الإنجاز المتعلقة بها.
القسم الأول — الاستلام المؤقت
المادة 4
فتح المادةالاستلام المؤقت هو العقد الذي تصرح بموجبه الوكالة، بمساعدة صاحب أشغالها قبول مؤقتا المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية عقب فحوص تقنية وفحوص حول مدى مطابقتها لبنود صفقة الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةبالإضافة إلى بنود الصفقة، يخضع الاستلام المؤقت للمباني والمنشآت القاعدية للسكك أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م الحديدية لفحوص مسبقة وفقا للمنهجيات المحددة في المادتين 13 و 14 من هذا القرار تقوم بها أفواج تقنية متخصصة تدعى "أ ت م" تتكون من ممثلي الوكالة والمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةعندما يقرر الاستيلاء المسبق لجزء من المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، يجب أن يسبقها استلام مؤقت جزئي وفقا للشروط والأشكال المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم كل استلام مؤقت بالتوقيع على عقد حضوري بين الوكالة وصاحب صفقة الإنجاز تدون فيه التحفظات المحتملة التي تبديها الوكالة وكذا الأجل الممنوح لصاحب صفقة الإنجاز من أجل رفعها.
المادة 8
فتح المادةيكون عقد الاستلام المؤقت مسبوقا بعقد يوقعه صاحب الأشغال للوكالة يثبت بموجبه أن المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية من شأنها استلامها وفقا للشروط المحددة في صفقة الإنجاز ووفقا للمنهجيات المحددة في المادتين 13 و 14 من هذا القرار وبصفة عامة، حسب المقاييس والقواعد الفنية المستعملة.
يتم ذكر في هذه الشهادة إن وجدت، التحفظات التي يجب على صاحب صفقة الإنجاز رفعها.
القسم الثاني — الاستلام النهائي
المادة 9
فتح المادةالاستلام النهائي هو العقد الذي تصرح بموجبه الوكالة بمساعدة صاحب أشغالها، قبول نهائيا المبنى عقب انتهاء فترة الضمان ورفع التحفظات المحتملة.
المادة 10
فتح المادةفترة ضمان المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية هي الفترة التي تفصل تاريخ الاستلام المؤقت بتاريخ الاستلام النهائي. وتحدد فترة الضمان هذه في صفقة الإنجاز.
وخلال هذه الفترة :
- يجب على المؤسسة إشعار الوكالة بكل عيب أو تشوّه أو خلل له علاقة بأشغال إنجاز المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية التي حولت إليها. و في هذه الحالة، يتعين على الوكالة العمل على تداركها.
يتم ذكر طبيعة التشوّه و مدى امتداده و تموقعه وكذا المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الاستغلال في محضر معاينة التشوّهات و/أو العيوب الذي تعدّه المؤسسة.
يرفق نموذج محضر المعاينة بملحق هذا القرار (الملحق الأول).
- يتعيّن على صاحب صفقة الإنجاز القيام بتصحيح التشوّهات والعيوب المحتملة التي عاينتها المؤسسة وفقا للشروط المحددة في صفقة الإنجاز.
تقوم الوكالة بإعلام المؤسسة بشكل منتظم بمدى رفع صاحب صفقة الإنجاز للتحفظات، ترسل المؤسسة قبل شهر على الأقل من انتهاء فترة الضمان إلى الوكالة رأيها بخصوص مشروع عقد الاستلام النهائي.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتم كل تسليم نهائي بالتوقيع على عقد حضوري بين الوكالة و صاحب صفقة الإنجاز وفقا للشروط المحددة في صفقة الإنجاز.
يكون عقد الاستلام النهائي مسبوقا بعقد يوقعه صاحب الأشغال التابع للوكالة يثبت فيه أن المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية كفيلة بالاستلام النهائي.
الفصل الثاني — شروط و كيفيات التحويل
القسم الأول — شروط التحويل
المادة 12
فتح المادةتقوم الوكالة عقب الاستلام المؤقت، بتحويل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية مباشرة إلى المؤسسة من أجل استغلالها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم تحويل المباني و المنشآت الق اعدية للس كك الحدي دية وف قا للمن هجيات المسماة «منهجيات التحويل».
المادة 14
فتح المادةتتكون منهجيات التحويل من المنهجية العامة للتحويل و المنهجيات التقنية الخاصة بكل منظومة فرعية تشكل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية.
تعد المنهجية العامة للتحويل المقاييس المتعلقة بعمليات التحويل و كيفياتها و صلاحياتها.
وتحدد مسار التحويل و تدفق النشاطات انطلاقا من مرحلة مشروع التنفيذ إلى غاية مرحلة قبول المبنى أو المنشأة القاعدية للسكة الحديدية.
تتشكل المنهجيات التقنية الخاصة من كافة المقاييس و المتطلبات و الخصوصيات التقنية التي تستخدم كمرجع لعمليات التحويل و تخص المنظومات الفرعية المتعلقة بالسكة و الكهربة والإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والهندسة المدنية والمباني الفنية والبناية و منشآت الصيانة.
تعد الوكالة منهجيات التحويل بعد استشارة المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تستوفي المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية المنجزة، موضوع التحويل، المقاييس القانونية و التنظيمية من حيث المطابقة في مجال قواعد الاستغلال المتعلقة بأمن الأشخاص و سلامة حركة القطارات من جهة و من جهة أخرى، معطيات دخول تصميم المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية.
تحدد الوكالة معطيات دخول تصميم المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية بعد استشارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 16
فتح المادةيتم تنصيب أفواج تقنية متخصصة قبل الاستلام المؤقت للمنشآت القاعدية و تحويلها، للتحقق من الناحية التقنية من الطابع المقبول لتحويلها على أساس منهجيات تقنية خاصة.
وبهذه الصفة، تقوم الأفواج التقنية المتخصصة حسب نوع المبنى أو المنشأة القاعدية، بالتحقق لاسيما مما يأتي :
- شهادة صاحب الأشغال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار.
- تسليم الوثائق مثلما تم إعدادها،
- الوثائق التي تثبت قيام صاحب صفقة الإنجاز بت جارب و/أو اختبارات طبقا لبنود صفقات الإنجاز و/ أو منهجيات التحويل.
في حالة الاستيلاء المسبق، لا تكون الوثائق مثلما تم إعدادها مطلوبة من طرف الأفواج التقنية المتخصصة من أجل التحقيق فيها.
و فضلا عن ذلك، تؤهل الأفواج التقنية المتخصصة عن دما ت قتضي الف ح وص أع لاه ضرورة القيام بذلك بما يأتي :
- القيام مجددا بالتجارب و/أو الاختبارات المقررة سابقا في صفقة الإنجاز و/أو منهجيات التحويل،
- القيام بتجارب و/أو اختبارات إضافية غير مقررة في صفقة الإنجاز. 17 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةتتكون الأفواج التقنية المتخصصة من ممثلي المؤسسة و الوكالة و يتم تعيينهم من طرف المستخدم الخاص بكل واحد منهم.
تعين اللجنة التقنية الدائمة التي تدعى في صلب النص « اللجنة » رئيسا من بين أعضاء كل فوج يكلف بتنشيط أشغال الأفواج التقنية المتخصصة.
تجتمع الأفواج التقنية المتخصصة تبعا للرزنامة التي يعدها رئيسها.
يمكن إشراك ممثلي صاحب الصفقة وصاحب الأشغال و غيرها من الهيئات المعنية في اجتماعات الأفواج التقنية المتخصصة.
المادة 18
فتح المادةتسلّم الأفواج التقنية المتخصصة عند إنهاء نشاطها، و بلا تأخير إلى اللجنة، تقريرا يتضمن نتائج التجارب و الفحوص التي تمت و أشكال التصديق المطلوبة مصحوبا برأيها فيما يتعلق بالتحويل قصد إعداد محضر التحويل.
و ترسل إلى اللجنة في كل حال من الأحوال، قائمة الوثائق المسلّمة إلى كل فوج من الأفواج التقنية المتخصصة.
المادة 19
فتح المادةيمكن الأفواج التقنية المتخصصة أن تستعين بعد موافقة اللجنة، بهيئة تصديقية معتمدة مستقلة، لاسيّما لتقييم كل المنظومات المبتكرة.
المادة 20
فتح المادةتستفيد الأفواج التقنية المتخصصة، من أجل تأدية مهامها، من مساعدة صاحب صفقة الإنجاز وصاحب الأشغال.
وبهذه الصفة، يجب أن تنص صفقات الإنجاز وصفقات الإشراف على الأشغال على مهمة مساعدة الأفواج التقنية المتخصصة التي يتولاها صاحب صفقة الإنجاز بوضع تحت التصرف مستخدمين و/أو معدات، حسب الحالة، من أجل القيام بالمهام الخاصة بالفحص التقني و التجارب و الاختبارات التي تطلبها هذه الأفواج.
وتتكفل الميزانيات الخاصة بمشاريع إنجاز المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية باستئناف التجارب وأشكال التصديق من طرف الأفواج التقنية المتخصصة.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تشرع الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل التاريخ المقرر للاستلام المؤقت، في أوّل ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2012 م تسليم المخططات و الوثائق التقنية التي هي بحوزتها والضرورية لاستغلال المنشأة القاعدية الواجب تحويلها إلى المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيترتب عن تحويل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية إلى المؤسسة عقب عملية تسليمها، إعداد ملف كامل يتضمن لاسيما ما يأتي :
- المخططات مثلما تم إعدادها،
- الوثائق المتعلقة بكل التجارب المنجزة و/أو أشكال تصديق صاحب الصفقة،
- ملف التقييم و أشكال التصديق التي تسلّمها هيئة مستقلة مؤهلة عندما تكون مطلوبة في منهجيات التحويل،
- وكذا كل الوثائق التقنية المتعلقة بذلك.
القسم الثاني — كيفيات التحويل
المادة 23
فتح المادةتشرف على عمليات التحويل لجنة تقنية دائمة و أفواج تقنية متخصصة.
المادة 24
فتح المادةتحدث اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل و تتكون من ثلاثة (3) أعضاء :
- مدير النقل البري و الحضري في وزارة النقل، رئيسا،
- المدير العام للوكالة، عضوا،
- المدير العام للمؤسسة، عضوا.
المادة 25
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة المديرية المكلفة بالنقل البري و الحضري في وزارة النقل.
المادة 26
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- التأكد من أن لأعضاء مختلف الأفواج التقنية المتخصصة الكفاءة و المؤهلات المطلوبة للقيام بالمهام الموكلة إليهم،
- تعيين رئيس من بين أعضاء كل فوج يكلف بتنشيط أشغال الأفواج التقنية المتخصصة،
- التأكد من أن العمليات المسبقة للتحويل قد تم استيفائها طبقا لمنهجيات التحويل،
- التأكد من خلال محضر أن العمليات المسبقة للتحويل قد تم استيفائها،
- تحضير و عرض لإمضاء الوزير المكلف بالنقل، مقرر يتضمن تحويل المبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية من الوكالة إلى المؤسسة،
- التحقق على أساس تقرير تعدّه المؤسسة، من تحويل المبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية.
المادة 27
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من المدير العام للوكالة.
تقوم الوكالة قبل ستة (6) أشهر على الأقل بإعلام اللجنة بالتاريخ التقديري للاستلام المؤقت للمباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية.
المادة 28
فتح المادةتصح مداولات اللجنة على أساس الوثائق المقدمة من الأفواج التقنية المتخصصة طبقا لأحكام هذا القرار.
يعد محضر التحويل الذي يوقعه أعضاء اللجنة في نهاية عمليات التحويل و يدوّن في سجل مرّقم ومؤشر عليه يمسكه أمين اللجنة.
يرسل محضر التحويل دون تأخير إلى الوزير المكلف بالنقل و المؤسسة و الوكالة.
المادة 29
فتح المادةيمكن اللجنة أن تبت في عملية التحويل الجزئي للمبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية شريطة الحصول صراحة على موافقة من المؤسسة المكلفة باستغلال السكك الحديدية.
وفي هذه الحالة، تثبت اللجنة في محضر التحويل صحة العملية و تعد في الأشكال نفسها المقرر المتضمن التحويل الجزئي للمبنى و المنشأة القاعدية للسكة الحديدية.
المادة 30
فتح المادةيوقع الوزير المكلف بالنقل، بعد أخذ رأي اللجنة على مقرّر التحويل الكلي أو الجزئي للمباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية من الوكالة نحو المؤسسة.
يرفق نموذج مقرر التحويل بملحق هذا القرار (الملحق الثاني).
المادة 31
فتح المادةعندما لا تكون جميع منهجيات التحويل التقنية الخاصة محددّة نهائيا، تقرّر اللجنة تحويل المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية حسب كل حالة تبعا للمقاييس المستعملة في القطاع و على أساس رأي الأفواج التقنية المتخصصة المحدثة خصيصا و كذا على أساس المنهجيات المتوفرة عند الاقتضاء.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة .2012 عمار تو الملحق الأول محضر معاينة التشوّهات و / أو العيوب (المتخذ تطبيقا للمادة 10 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 14 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط و كيفيات استلام المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية و تحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و /أو استغلال شبكة السكك الحديدية).
المراجع :
صفقة رقم ........... بتاريخ ...................... تتعلق ب .................................
صاحب المشروع المنتدب : .................................................................
الشريك المتعاقد : .....................................................................
في سنة ألفين : ..........يوم .........من شهر...........................قام المستغل بمعاينة على مستوى خط السكة الحديدية................التشوّهات و/أو العيوب المفصلة أدناه :
الجزء المكان(2 )* طبيعة التشوّهات / العواقب المثبتة و/أو التدابير التصحيحية المتضرر(1 )* العيوب 3( )* الممكنة على الاستغلال المرجوة 5( )* 4( )* 1( )* الوصف والتسمية الدقيقين للجزء من المبنى أو البناية أو المنشأة أو التجهيز المعني بالتشوّه و/أو العيب. 2( )* يتعلق الأمر بتعيين بوضوح موضع التشوّه (النقطة الكيلومترية، البلدية، الولاية........). 3( )* يجب أن يكون محضر المعاينة كاملا و يصف بوضوح التشوّه المعاين. ويجب أن يكون مؤيدا بصور. 4( )* في حالة توقف الاستغلال، توضيح التاريخ الفعلي للتوقف مصحوبا بتقييم مالي مفصل لفقدان الاستغلال. 5( )* تحديد بوضوح ما هي التدابير الواجب اتخاذها لتصحيح التشوّهات.
حرر بالجزائر في.........................
المدير المركزي المكلف بالاستغلال الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مقرر التحويل إن الوزير،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية،
- و بناء على القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 14 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استلام المباني و المنشآت القاعدية للسكك الحديدية و تحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية، لاسيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على محضر التحويل رقم .................. المؤرخ في ......... للجنة التقنية الدائمة.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القرار المذكور أعلاه، تُحوّل المباني و/أو المنشآت الق اعدية للسكك الحديدي ة التي تتضمن ما يأتي : * ...................... * ...................... * ......................
من الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، لفائدة المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية.
حرر بالجزائر في ......................................
وزير النقل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.