مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب "
تحت التصرف. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :
- عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،
- البرامج الجديدة.
المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011، توضع المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل.
الفصل الثاني — إجراءات الإيجار
المادة 4
فتح المادةيحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد.
يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية.
يجب على المستفيد أن يستغل المحل شخصيا وبصفة مباشرة، وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد، خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه.
يرفق نموذج عقد الإيجار بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة عقد الإيجار بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 6
فتح المادةتحدد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار.
يتكون الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة.
غير أنه يلزم المستأجر بدفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتحصّل قباضة البلدية المختصة إقليميا ناتج الإيجار.
المادة 8
فتح المادةيجب دفع مبلغ الإيجار عند ميعاد استحقاقه.
الفصل الثالث — شروط الإيجار
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التص رف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة إلى خمسين
(50) سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب الإيجار.
المادة 10
فتح المادةيؤهل للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ذوو المشاريع الذين يشغّلون شخصين (2) على الأقل، وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية.
تمنح الأولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.
المادة 11
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي.
الفصل الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 12
فتح المادةيجب أن يقدّم أصحاب طلب الاستفادة من المحلات طلبا، حسب الحالة، لدى :
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- البلدية، مكان النشاط، بالنسبة للمهن الحرة،
- مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى،
- مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين.
تودع المؤسسة أو الهيئة المعنية، في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، لدى اللجنة الولائية، ملف صاحب الطلب الذي يتكون من :
- طلب إيجار محل،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الإقامة،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى،
- شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل.
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين من المحلات حسب أحكام هذا المرسوم،
- دراسة الطعون المحتملة.
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير الأملاك الوطنية للولاية،
- مدير التشغيل للولاية،
- مدير الولاية المكلف بالصناعة التقليدية،
- مدير التجارة للولاية،
- رئيس الدائرة المعنية،
- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المنسق الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- رئيس الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- رئيس الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة (3) أعضاء منتخبين من نفس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 15
فتح المادةتزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الملفات التي تودعها المؤسسات والهيئات المكلفة بالمرافقة،
- تحضير اجتماعات اللجنة الولائية.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.
وتفصل في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما.
تدوّن قرارات اللجنة الولائية في محاضر. 20 مارس سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةتلصق قائمة المستفيدين على مستوى المؤسسة والبلدية المعنيتين.
المادة 18
فتح المادةيحق لصاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا لدى اللجنة الولائية.
المادة 19
فتح المادةيتعين على اللجنة الولائية الفصل في الطعن في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه، وفي ولاية واحدة فقط.
غير أنه يمكن البطال ذا المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.
الفصل الخامس — العقوبات المادّ ة 21 : يعاقب على كل تصريح كاذب يقدمه صاحب الطلب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 22
فتح المادةيتعرض كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات طبقا لأحكام قانون العقوبات.
الفصل السادس — نقل ملكية المحلات
المادة 23
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن ق انون المالي ة لس نة 2011، تنق ل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب" مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.
المادة 25
فتح المادةتلغى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق نموذج عقد الإيجار في سنة : .......................................................
ويوم : ............................................................
بين : )1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية..............
(السيد (ة) أو الآنسة ) .....................................:
المتصرف لصالح البلدية، يعين تحت تسمية "المؤجر"، من جهة، و (2)السيد (ة) أو الآنسة) : .................................
المولود (ة) بتاريخ ..................... في ................
المستفيد (ة) من مقرر تعيين المحل من اللجنة الولائية رقم : .........................................................
المؤرخ في : ......... يعين تحت تسمية "المستأجر".
من جهة أخرى، المرحلة الأولى : السنة الأولى 3 السنة الثانية تمثل الفترة الأولى للعقد ( 3 سنوات) :
السنة الثالثة المرحلة الثانية : السنة الرابعة 3 السنة الخامسة تمثل الفترة الثانية للعقد ( 3 سنوات) :
السنة السادسة المرحلة الثالثة : السنة السابعة 3 السنة الثامنة تمثل الفترة الثالثة للعقد ( 3 سنوات) :
السنة التاسعة بعد السنة التاسعة يدفع الإيجار المستحق كاملا.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى : يضع المؤجر للإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه، المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب " تحت التصرف لفائدة البطالين ذوي المشاريع.
المادّة 2 : يصرح المستأجر أنه اطلع على النصوص التي تحكم الإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد.
المادّة 3 : وصف المحل هو الآتي :
- الموقع (العنوان بدقة) : ............
- المشتملات : ..........
- المساحة : ............
المادّة 4 : يصرح المستأجر أنه يقبل بشروط الإيجار موضوع هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
يكون مبلغ الإيجار نهائيا وغير قابل لأي تعديل.
المادّة 5 : يؤجر هذا المحل مقابل إيجار شهري وتصاعدي قدره............................ دج (بالأرقام والحروف)، يحدّد كما يأتي : 10 % من قيمة الإيجار والأعباء 30 % من قيمة الإيجار والأعباء 60 % من قيمة الإيجار والأعباء
المادّة 6 : يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهري، بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع.
المادّة 7 : يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة المحل وأن يضعه قيد الاستغلال، تحت طائلة فسخ العقد خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه.
المادّة 8 : يلتزم المستفيد باكتتاب تأمين يغطي المحل والتجهيزات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّة 9 : يترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة
(3) أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار على حساب المستأجر.
المادّة 10 : يلتزم المستأجر خلال فترة الإيجار بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات الداخلية في محله دون التماس تدخل البلدية.
المادّة 11 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرر ب .................. في ................................
قرئ وصودق عليه المؤجر المستأجر ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-03
- أمر رقم 05-05
- قانون رقم 05-16
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 96-296
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 04-14
- مرسوم تنفيذي رقم 06-366
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 8 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات نقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج "تشغيل الشباب"، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.