قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا القانون الاجراءات الخاصة الرامية الى الدفاع عن الهياكل القاعدية وحمايتها والتجهيزات والعتاد الثابتة منها والمتحركة التي تساهم في استغلال النقل بالسكة الحديدية لضمان أمن الأشخاص والمواد المنقولة مع مراعاة انتظام المواقيت والتعريفات والرفاهية وقابلية الاسكان داخل العربات والتسهيلات في المحطات وغيره من الملحقات والمعلومات العامة والخاصة التي تهم المسافرين ومستعملي النقل بالسكة الحديدية، ما لم يتعذر ذلك بسبب قوة قاهرة.
المادة 2
فتح المادةيصنف النقل بالسكة الحديدية الذي تشغله المؤسسة العمومية المعنية بحكم طابعه العام ضمن المرافق العامة طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالنقل البري.
الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 3
فتح المادةتصنف السكة الحديدية التي تنشأ من طرف الدولة أو لحسابها وكذا ملحقاتها الضرورية المستغلة في النقل بالسكة الحديدية، ضمن الاملاك العامة الاصطناعية.
وتعد جزءا من صنف الاملاك الوطنية :
الملحقات المتكونة من أراضي، وهياكل قاعدية ومنشآت ناتجة عن اجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة السكة الحديدية أو تهيئتها، أو انشائها.
يحدد محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ارتفاقات السكة الحديدية وذلك للمنفعة العمومية.
تهدف الارتفاقات الخاصة بالسكة الحديدية حماية حدود السكة الحديدية وملحقاتها، وابقاء امكاناتها ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطها أو تغييره وانشاء مجالات الرؤية الضرورية لمراقبة الاشارات الحديدية وتسهيل استغلال السكة الحديدية وحماية السكان المجاورين لهما من الاخطار والأذى الخاصة بحركة مرور القطارات.
تطبق الارتفاقات الخاصة على الملكيات المجاورة للهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية الجاري | استغلالها، وعلى المنشآت الحديدية المتوقع انجازها التي وافق عليها الوزير المكلف بالنقل في اطار مخطط التوسيع والتهيئة أو الانشاء.
يجب أن تذكر ارتفاقات السكة الحديدية، ويجب أن تشير كل وثائق السجل العقاري الخاصة بالملكيات التي تفرض عليها ارتفاقات الى ارتفاقات السكة الحديدية.
المادة 5
فتح المادةاذا تعارضت ارتفاقات السكة الحديدية والارتفاقات العامة، ترجح القواعد المتعلقة بارتفاقات السكة الحديدية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6
فتح المادةعند صدور هذا القانون، تبقى البنايات المنجزة على الاراضي التي تفرض عليها ارتفاقات السكة الحديدية على حالتها، اذا كانت لا تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحديدية وأمنها، ولا يرخص الا بالاشغال الخاصة بصيانة هذه البنايات ماعدا الأشغال المشابهة للأشغال الجديدة.
وتعاين حالة هذه البنايات وموقعها ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وفي عكس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه تهدم البنايات ويمنع أي بناء جديد في هذه الاراضي ماعدا الاسوار.
ان وضع ارتفاقات السكة الحديدية يمنح الملاك الحق في تعويض طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيحظر تخزين أو تكويم الحصيد أو المواد القابلة للاشتعال على بعد معين من السكة الحديدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيمنع اقامة أي مستودع أو أشياء قابلة للاشتعال، على بعد من حدود السكة الحديدية تحدد عن طريق التنظيم، دون ترخيص مسبق من الوالي بعد استطلاع رأي مستغل السكة الحديدية.
يمكن أن يسحب هذا الترخيص في أي وقت.
يستثنى من الترخيص :
1 - تشكيل ابداعات من المواد غير القابلة للاشتعال لا يزيد علوها عن علو ردم السكة الحديدية، في الاماكن التي تكون فيها السكة الحديدية مردومة.
2 - تشكيل إيداعات من الاشياء القابلة للاستهلاك .
والضرورية لزراعة الاراضي.
المادة 9
فتح المادةفي المكان الذي تكون فيه السكة الحديدية مردومة، لا يجوز الا برخصة مسبقة من الوالي، وبعد أخذ رأي مستغل النقل بالسكة الحديدية، القيام بالحفر في الاراضي المجاورة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم الذي يقاس من أسفل المنحدر.
المادة 10
فتح المادةتحدد المسافات القصوى الواجب مراعاتها والمنصوص عليها في المواد 7-8-9 ، من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةتمنع اية اشغال تحت السكة الحديدية وملحقاتها وفوقها دون الاستشارة المسبقة من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
يمنع مستغلو المناجم والمحاجر المجاورة للسكة الحديدية من استعمال المتفجرات بدون ترخيص مسبق من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
المادة 12
فتح المادةيعاقب عن مخالفة الأحكام الواردة في المواد 6-7-8-9-11 من هذا القانون، بغرامة من 200 الى 2000 دج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
علاوة على ذلك يلزم مرتكب المخالفة، بايقاف الاشغال وازالة كل المنشآت والبناءات المنجزة.
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية
الفصل الأول — استغلال الخطوط الحديدية والمنشآت الحديدية | وصيانتها
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون بناء وصيانة الخطوط الحديدية والمنشآت والتجهيزات الثابتة مطابقا لمقاييس الامن والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.
يصدر قرار حذف تشغيل جزء من الخطوط الحديدية أو اغلاقها مؤقتا عن طريق التنظيم.
يلزم مستغل أجهزة النقل بالسكة الحديدية بضمان صيانة الخطوط والتجهيزات الحديدية وحراسة وانارة المحطات، والملحقات والممرات والعتاد وفقا للمقاييس المحددة وفي حالة ظهور نقص في الصيانة وخلل قد يمس بأمن النقل بالسكة الحديدية يتخذ الوزير المكلف بالنقل الاجراءات الضرورية.
علاوة على ذلك، يسهر المستغل، دون الاخلال بالصلاحيات المخولة للسلطات المعنية ، بالامر، على انشاء مقصورة لمصلحة الأمن وتوفير علبة صيدلية للاسعافات الأولية.
المادة 14
فتح المادةخارج الاعمدة المحددة المعالم المحطات يوضع العمال الذين يساهمون في ضمان أمن المنشآت الثابتة تحت سلطة رئيس مقاطعة مسافة السكة الحديدية.
المادة 15
فتح المادةفي كل موضع لا يتسنى فيه تجنب تقاطع الخطوط الحديدية مع طريق النقل البري، يقام حاجز محوري أو غير محوري.
يمكن أن يعفى مستغل النقل بالسكة الحديدية من اقامة حواجز محروسة لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق العمومي بحواجز عندما تتوفر شروط الأمن لحركة السكة الحديدية وحركة المرور.
المادة 16
فتح المادةتعفى الخطوط الحديدية من الحواجز الوقائية إلا في :
ضواحي التجمعات السكانية وعند اجتيازها.
ضواحي محطة القطار والتقاطعات المحروسة.
الاماكن التي تنطوي على خطر أكيد لأمن النقل بالسكة الحديدية.
الفصل الثاني — تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية عند تشغيله واستغلاله مطابقا لشروط الامن المنصوص عليها عن طريق التنظيم وخاصة فيما يتعلق :
1 - بالتركيب وتجهيزات القطار والاشارات ووسائل الوقاية من الحريق ومحاربته.
2 - بتركيب القطارات وحركة مرورها.
3 - بعدد المسافرين والمستخدمين على متن القطارات والتأهيل المهني للاشخاص الذين يساهمون في حركة النقل بالسكة الحديدية.
4 - شروط الأمن الاخرى الخاصة بنقل المسافرين وبعض أنواع البضائع.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحفظ باستمرار العتاد المتنقل على السكة الحديدية بمختلف أنواعه في حالة مطابقته لمقاييس الأمن.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تحمل الوسائل المتحركة للسكة الحديدية، بمختلف أنواعها : 1 اسم مستغل النقل بالسكة الحديدية 2 3 رقم تسلسلي، 3 رقم نموذجي
4 - الاشارة الى درجة المقصورات بالنسبة لعربات المسافرين تحدد خصائص وكيفيات تعريفها عن طريق التنظيم.
يجب أن يمسك كشف استعمال لكل الوسائل المتحركة على الخطوط الحديدية ولكل عربة مستعملة.
وفي هذا الكشف، الذي يضبط دائما لغاية تاريخه يذكر تاريخ دخول الجهاز حيز الاستعمال، والعمل المنجز والتجارب والاصلاحات أو التغيرات التي طرأت عليه وكذا تجديد مختلف عناصره.
المادة 20
فتح المادةيقيد في سجلات القطار التي يمسكها قائد القطار كل حدث أو حادث وقع خلال رحلة القطار.
المادة 21
فتح المادةتقدم الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19، 20 أعلاه لكل موظف وعون الأمن في السكة الحديدية مؤهلا قانونيا.
بمشرف على الآليات وعون مماثل له يكلف بسياقة القطار، بعون قادر على إيقاف القطار في حالة عجز المشرف على الآليات، ولا يعد هذا العون الثاني ضروريا، إذا كانت أجهزة السياقة تحتوي على جهاز خاص ركب خصيصا لهذا الغرض.
المادة 26
فتح المادةلضمان حسن تنفيذ الخدمات، يجب أن يحتوي كل قطار على عدد كاف من الاعوان.
يكون رئيس القطار مسؤولا عن أمن القطار خارج المحطات سواء أكان متحركا أو متوقفا.
وفي المحطة ترجع هذه المسؤولية لرئيس المحطة.
تقدر هذه المسؤولية بالنظر إلى أحكام هذا القانون وكل تنظيم آخر يحدد شروط الأمن والحركة في السكة الحديدية.
المادة 27
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين يساهمون في | أمن القطار السلطة :
- رئيس المحطة في نطاق المحطة
- رئيس القطار خارج المحطة.
المادة 28
فتح المادةيلزم مستغل النقل بالسكة الحديدية لضمان حركة القطارات بالقيام بفحص حالة آلات وعربات
المادة 22
فتح المادةيكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية | القطار قبل انطلاقه، وضمان حراسة الخط الحديدي وتعليق محل تفتيش أمني ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةتهدف هذه التفتيشات التي يقوم بها الموظفون وكل عون مؤهل قانونا، أو كل هيئة معتمدة الى التأكد من مراعاة مقاييس الأمن السارية المفعول في السكة الحديدية.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يسحب العتاد المتنقل على السكة الحديدية الذي لا يستوفي شروط الاستغلال الكافية لضمان الأمن من حركة مرور القطارات أو يسحب من قطار معين ولا يجوز عرضه للسير من جديد الا بعد استيفائه شروط الأمن المطلوبة.
الفصل الثالث — سلامة استغلال النقل بالسكة الحديدية
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون كل قطار مصحوبا :
النظام الداخلي في كل مقطورة.
المادة 29
فتح المادةفي حالة وقوع حدث أو حادث على السكة الحديدية أو ملحقاتها ونجم عنه إخلال بسلامة حركة القطارات، يجب أن تتخذ تدابير لضمان استمرارية الخدمة باستئناف حركة القطارات والحفاظ على الأمن في المسكة الحديدية وملحقاتها.
يجب أن تكون السكة الحديدية دائما جاهزة للحركة ولا يجوز أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل توقيف إلا في الحالات الاستثنائية.
تحدد مدة التوقيف الاستثنائي عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةتقدر الاحداث والحوادث التي تقع في القطارات على السكة الحديدية وفي نطاقها وملحقاتها طبقا للاحكام الخاصة المتعلقة بحركة القطارات التي تحدد عن طريق التنظيم. 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 31
فتح المادةتنشأ لجان تحقيق إدارية في مجال الاحداث والحوادث الخاصة بالسكة الحديدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 32
فتح المادةلا يجوز لأي شخص :
1 - تغيير أو نقل من دون رخصة، وتشويه وتغيير ترتيب الخط الحديدي، والقلاع والسياج والحواجز والمباني والمنشآت وتجهيزات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وكذا كل الاجهزة والعتاد بمختلف أنواعه الذي يستعمل لاستغلال النقل بالسكة الحديدية. 2 رمي أي شيء على القطارات أو وضعه على خطوط نقل الطاقة وتوزيعها.
3 - الحيلولة دون سير الاشارات والاجهزة المختلفة الانواع أو ادارتها دون أن يكلف بذلك.
4 - الاخلال بسير أو حركة القطارات أو عرقلتها بواسطة إشارات مرسلة من خارج المصلحة أو بأية وسيلة أخرى.
5 - الدخول، أو التنقل، أو التوقف، بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية أو ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي، أو إدخال حيوانات ، أو ترك الحيوانات التي تعود حراستها إليه تدخل إلى هذه الاجزاء، أو تسيير عربة غير عربات المصلحة أو توقيفها فيها ، أو رمي مواد أو أشياء ما أو وضعها فيها، أو الدخول إلى نطاق ملحقات السكة الحديدية أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض.
6 - التوقف على أجزاء طريق يشغله أو يقطعه الخط الحديدي، أو ترك سيارة أو حيوانات متوقفة فيها أو تسيير عربات غير تلك المخصصة لهذا الغرض على الخط الحديدي.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز للمسافرين : 1 الدخول إلى العربات دون التزود بتذكرة سفر، عندما يقبض ثمن التذاكر في المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف، أو أخذ مكان في عربة تفوق درجتها تلك التي تمنح تذكرة السفر الحق فيها، أو قطع مسافة يزيد طولها عن تلك التي تتضمنها تذكرة النقل، دون أن يدفعوا مسبقا التكملة اللازمة، أو شراء تذاكر النقل أو إعادة بيعها بأثمان تفوق التعريفات الرسمية.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
2 - شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر آخر أو الشغل التعسفي للاماكن ولشباك الامتعة، أو الطرود أو غيرها من الاشياء، ولا يمكن أن يتصرف المسافر إلا في المجال الموجود فوق أو تحت المكان الذي يحدد له.
3 - شغل مكان غير مخصص للمسافرين، أو أخذ مكان من دون حق في العربات المخصصة لغرض معين، أو عرقلة التنقل في الممرات أو الوصول إلى المقصورات أو العربات . 4 الحيلولة دون إقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار، أو فتحها بعد إشارة الانطلاق أو خلال سير القطار، وقبل توقفه الكلي، الدخول إلى العربات أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض والموجودة من الجانب الذي يتم به سير القطار، أو الصعود أو النزول في غير المحطات، أو المواقف أو نقط الوقوف المعينة وقبل أن يتوقف القطار توقفا كليا.
5 - الانتقال من عربة إلى أخرى من غير الممرات المخصصة لهذا الغرض والانحناء إلى خارج القطار، والبقاء على المرفأ أثناء سير القطار.
6 - استعمال إشارة الانذار أو الوقوف الموضوعة تحت تصرف المسافرين من دون سبب مقبول.
7 - توسيخ العتاد أو اتلافه، وإزالة أو إتلاف اللصائق، أو البطاقات أو اللافتات أو اللوحات أو الكتابات المتعلقة بالسكة الحديدية وكذا الاعلانات المنشورة قانونا في المحطات، وقاعات الانتظار، والعربات وعلى الشاحنات أو الحاويات، وبصفة عامة في كل ملحق من ملحقات السكة الحديدية.
8 - استعمال أجهزة أو الآت صوتية في العربات أو قاعات الانتظار أو الملحقات التي تسمح للمسافرين وغيرهم من المستعملين بالدخول اليها.
المادة 34
فتح المادةفي حالة قيام خط حديدي على الطريق العام، أو عبوره مسطحة الطريق العام أو قارعته فقط، يجب على كل راجل، أو فارس أو سائق عربة عند قدوم عربة أو قطار تابع لمصلحة السكة الحديدية إخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه حتى يمر العتاد المتنقل عليه.
ولا يجوز لمستعمل الطريق، أثناء عبوره لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري أن يتوقف أو يوقف العربات التي يسوقها أو الحيوانات التي يرعاها.
ويتعين على راعي قطيع عند اقتراب قطار أو عربة السكة الحديدية أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بايقاف عبور حيواناته لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري بصورة سريعة جدا.
وفي حالة ممر غير مزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق الا يعبره إلا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الاعلان عن اقترابه.
وإذا كان الممر مزودا بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس، وعند الاقتضاء عدم عرقلة إقفال . الحواجز
المادة 35
فتح المادةيمنع الدخول والاقامة في المحطات وملحقات السكة الحديدية لكل شخص في حالة سكر، كما يمنع الدخول إلى عربات السكة الحديدية لكل شخص يحمل من دون تصريح وتسجيل :
- أسلحة نارية ملقمة
- مواد قد تكون مصدر إخطار، بحكم طبيعتها، أو كميتها أو قلة تغليفها أشياء قد تسبب بحكم طبيعتها أو حجمها أو رائحتها في إزعاج المسافرين أو مضايقتهم.
غير أنه يمكن العسكريين وأعوان الأمن العمومي إذا كانوا ملزمين بحكم وظيفتهم أن يحتفظوا بأسلحتهم النارية الملقمة في العربات بشرط التزامهم في عربات مخصصة.
المادة 36
فتح المادةلا يقبل أي حيوان في العربات المخصصة لنقل المسافرن إلا في حالات استثنائية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيعاقب كل من ارتكب عمدا عمل تخريب أو | إتلاف أو إعاقة من شأنه أن يعرقل حركة المرور أو يشكل خطرا على أمن السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادة 408 من قانون العقوبات.
المادة 39
فتح المادةيعاقب كل من سبب خطأ حادث جسماني، في القطارات أو في ملحقات السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.
المادة 40
فتح المادةيعاقب على المخالفات لاحكام المواد من 32 إلى 37 من هذا القانون بغرامة مالية من 200 إلى 2.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 41
فتح المادةتعاين المخالفات للاحكام المتعلقة بنظام وأمن السكة الحديدية الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في الخطوط الحديدية وملحقاتها عبر كافة الشبكة من طرف :
ضباط الشرطة القضائية ضباط وأعوان الدرك الوطني محافظي الشرطة وضباط وأعوان الامن الوطني ويمكن أن تعاين هذه المخالفات من طرف :
مفتشي ومفتشين رئيسيين للنقل البري
- رؤساء المحطات، ورؤساء القطارات الملحقين قانونا والتابعين لوزارة النقل أو مستغل النقل بالسكة الحديدية.
المادة 42
فتح المادةيؤدي الاشخاص المذكورون في الفقرة ( 2 ) من المادة 41 اليمين التالي :
أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال
المادة 37
فتح المادةيتعين على مرممي وحراس معبر السكة | وظيفتي بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي الحديدية، وغيرهم من أعوان المراقبة لمستغل النقل بالسكة الحديدية، أن يخرجوا على الفور، كل شخص يكون قد تسطل من دون سبب أو ترخيص إلى نطاق السكة الحديدية أو إلى أي جزء كان من ملحقات الخط الحديدي.
وفي حالة مقاومة مرتكبي المخالفة، يمكن أي عامل من عمال المصلحة أن يطلب يد المساعدة من أعوان النظام العام تحجز الأشياء والحيوانات المهملة الموجودة داخل نطاق السكة الحديدية وتوضع في حظيرة الاشياء أو الحيوانات الضالة.
تفرضها علي.
المادة 43
فتح المادةيتعين على أعوان مستغل النقل بالسكة الحديدية المشار إليهم في المادة 27 من هذا القانون.
- اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان الامن على الخط الحديدي وملحقاته وعند الاقتضاء طلب يد المساعدة من أعوان القوة العمومية.
- تقديم يد المساعدة لاعوان القوة العمومية عندما يطلب منهم ذلك ويمكن لهم القيام به دون أن يلحق ذلك أي ضرر بأمن حركة القطارات. 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 44
فتح المادةيتعين على كل عون من الاعوان المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 41 من هذا القانون أن يكونوا على علم بأية مخالفة أخرى في القطارات أو ملحقات السكة الحديدية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي نص آخر يتعلق بنظام وأمن السكة الحديدية، أن يتخذ كل الاجراءات الاحتياطية اللازمة لاعادة النظام إلى نصابه، وأن يسهر على الحفاظ على كل الادلة القابلة للزوال، وأن يقوم عند الاقتضاء باثبات شخصية مرتكب أو مرتكبي هذه المخالفات وأن يشعر بها ضابط الشرطة القضائية الاقرب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-256
مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-269
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-329
مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-38
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-263
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-334
مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به مراسيم فردية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 16 ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بملحقات السكة الحديدية. وارتفاقاتها . 925
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.