مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" جامعة الوادي".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة الوادي واختصاصاتها كما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-161 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-392 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى .......................(بدون تغيير) ........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية الطب".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-161 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-392 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادّ ة 4 : يحل المركز الجامعي بالوادي المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-277 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالوادي المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة الوادي.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي بالوادي إلى جامعة الوادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-392
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (..................... بدون تغيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-127
مرسوم تنفيذي رقم 26-127 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-392
مرسوم تنفيذي رقم 22-392 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-161
مرسوم تنفيذي رقم 15-161 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، ي عدل ويتم م المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.