مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرس وم إلى تح ديد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلف زي في الجزائر، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة" وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 4
فتح المادةتضمن المؤسسة، بصفة حصرية، بث ونقل برامج مؤسسات الخدمة العمومية وكذا برامج الهيئات المستفيدة من رخص استعمال الملك العام في الجزائر ونحو الخارج، بجميع الوسائل التقنية الملائمة.
وف ي ه ذا الإطار، تكلف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهمة الخدمة العمومية في مجال البث الإذاعي والتلفزي على التراب الوطني ونحو الخارج، طبقا لمقتضيات دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المرفق أدناه، ولدفتر الشروط السنوي الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال،
- ضمان جميع خدمات الاتصال السمعي البصري، لا سيما البث والنقل والاستقبال في الجزائر من ونحو الخارج،
- القيام بمهام الخدمة العمومية المسندة إليها في دفاتر الشروط المتصلة بها،
- القيام بالأبحاث والتعاون في تحديد المعايير التقنية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي والاستقبال السمعي البصري،
- ضمان، جميع خدمات الدراسات الهندسية والمساعدة التقنية أو أية خدمة أخرى، في مجال اختصاصها،
- ضمان التكوين وتحسين مستوى المستخدمين الذين لهم علاقة بمهامها لدى هيئات متخصصة،
- المشاركة، بصفة عامة، في جميع النشاطات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الهدف والمهام المسندة إليها.
المادة 5
فتح المادةتت مثل مهام المؤسسة على الخصوص فيما يأتي : )1 في مجال البث الإذاعي والتلفزي :
- تنظيم شبكات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي واستغلالها وصيانتها وتطويرها،
- دراسة وتطوير الهياكل والوسائل التقنية للبث الإذاعي والتلفزي (البث والنقل وإعادة البث)،
- نقل البرامج الإذاعية والتلفزية من استوديوهات البث للمتعاملين المرخص لهم ومن مراكز الإرسال التلفزي والإذاعي من جهة، والأقمار الصناعية من جهة أخرى،
- بث البرامج الإذاعية والتلفزية على جميع دعائم الإرسال في الجزائر ونحو الخارج، لبرامج هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي وبيانات الحكومة وبرامج الهيئات المستفيدة من امتياز الخدمة العمومية، وفق الشروط التقنية التي تضمن استمرارية ونوعية الخدمة المقدمة للمنتفعين،
- تقييم الخصائص التقنية المؤثرة على النوعية التقنية لجميع أنواع رسائل هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والهيئات المستفيدة من امتياز الخدمة العمومية، عبر مختلف الشبكات والهياكل التي تضمن بث الاتصال السمعي البصري وتخصيص ذلك وضمانه،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول إلى تلك الرسائل على الوزير المكلف بالاتصال.
يتم كل تغيير يخص الخصائص التقنية للبث الإذاعي والتلفزي السمعي البصري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 ) في مجال تسيير الطيف الترددي :
- تعد المؤسسة المخطط التقني لتوزيع الترددات في المجالات المخصصة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تكليف المؤسسة بتخصيص الترددات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص بها بعد أن يمنح مجال الترددات من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بضمان تسيير استخدام طيف الترددات الراديو الكهربائية. )3 في مجال الأمن :
- ضمان تأمين مواقع البث الإذاعي والتلفزي عبر كامل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها.
المادّ ة 6 : تشارك المؤسسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم على الخصوص فيما يأتي: )1 في مجال تطوير صناعة الاتصال السمعي البصري :
- تحضير وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الاتصال السمعي البصري، 16 مايو سنة 2012 م
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال البث والتصنيع وتوزيع وتركيب المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث.
وللمؤسسة زيادة على ذلك، الصفة في مجال القيام بإيداع واقتناء واستغلال جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تقوم بها. )2 في مجال التعاون الدولي :
- تمثيل الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، في مجال اختصاصها، لدى الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال الاتصال السمعي البصري،
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي،
- ترقية أنشطة وروابط التعاون، في مجال اختصاصها، مع الهيئات المماثلة الأجنبية وتطويرها.
المادّ ة 7 : قصد تحقيق أهدافها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : )1 تحوز المؤسسة الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص وتحديد الحصص والتعيينات التي تقوم بها، )2 تضع المؤسسة، في حدود اختصاصاتها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الأهداف والتطورالتي يقرها قانونها الأساسي والمخططات وبرامج التنمية وكذا دفاتر الشروط المرتبطة بامتياز الخدمة العمومية، )3 يمكن المؤسسة كذلك إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليها، )4 يخول للمؤسسة، القيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد في توسعها، )5 يخول للمؤسسة، إنشاء شركات فرعية وشراء حصص وعقد أية شراكة.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص" المجلس " ويسيرها مدير عام. 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس المجلس الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله المفوض قانونا الذي لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي .
ويضم :
- المدير العام للميزانية لدى وزير المالية أو ممثله،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الجزائرية للأنباء أو ممثله،
- ممثل مستخدمي المؤسسة منتخب من نظرائه.
يشارك المدير العام للمؤسسة في الاجتماعات بصوت استشاري.
المادّ ة 10 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءاته ليساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيجب ألا تكون لأعضاء المجلس أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هيئة ذات قانون خاص مرتبطة بموجب عقد مع المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس .
المادة 13
فتح المادةيتداول المجلس في جميع المسائل ذات الصلة بأنشطة وتطور المؤسسة، ويبت على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمؤسسة،
- القانون الأساسي وشروط تحديد أجور مستخدمي المؤسسة،
- المخطط الاستراتيجي للمؤسسة،
- إنشاء وحل الشركات الفرعية والاكتتاب والتنازل عن اتفاقات الشراكة وإبرامها والاعتراض عليها،
- الخطوط العريضة للبرنامج السنوي لنشاط المؤسسة،
- طلبات الإعانات المقدمة من المؤسسة،
- تقرير النشاط السنوي والحصيلة الاجتماعية وحصائل المحاسبة للمؤسسة،
- مشروع الميزانية،
- كل المسائل الأخرى التي يعرضها المدير العام.
ويتم إخطار ا لمجلس، خلال الدورات، بشأن إنجاز هذه العمليات .
يقترح ا لمجلس، زيادة على ذلك، جميع التدابير التي ترمي إلى تحسين سير المؤسسة وتيسير تحقيق أهدافها.
يسهر المجلس على الخصوص على ما يأتي :
- احترام بنود دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية،
- عدم قابلية التصرف في أملاك المؤسسة التابعة للأملاك العامة للدولة وعدم قابلية تقادمها وعدم قابلية حجزها.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل المداولات للموافقة عليها إلى الوزير المكلف بالاتصال في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ اجتماع ا لمجلس.
المادة 18
فتح المادةتعد هذه المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيسير المؤسسة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةتنظم المؤسسة في مديريات مركزية ومديريات جهوية .
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 21
فتح المادةيساعد المدير العام مديران (2) عامان مساعدان يتم تعيينهما بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةيتولى المدير العام تنفيذ توجيهات المجلس ومداولاته.
وفي هذا الإطار، يتمتع بالسلطات لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. 16 مايو سنة 2012 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والنظام الداخلي للمؤسسة،
- الالتزام بنفقات المؤسسة والأمر بصرفها،
- إعداد مشاريع الميزانيات،
- إعداد تقرير عن النشاط السنوي والحصائل المحاسبية والمالية للمؤسسة،
- تنفيذ بنود دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تمثيل المؤسسة في الهيئات الدولية غير الحكومية ( على الخصوص اتحاد إذاعات الدول الأوروبية واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإفريقية واتحاد إذاعات الدول العربية ) .
ينظم المدير العام برنامج تمثيل المؤسسة ويرسله مسبقا، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالاتصال.
يتعين على المدير العام إعلام الوزير المكلف بالاتصال ف ي الوقت المناسب فيما يخص المشاركات في الاجتماعات غير المبرمجة .
- السهر على اتخاذ الإجراءات التي تسمح باحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تخص المؤسسة.
الباب الثالث — الممتلكات المنقولة والعقارية
المادة 23
فتح المادةيمنح للمؤسسة امتياز على الأملاك العامة المنقولة والعقارية التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام للدولة، والصلاحيات والأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1991 والمذكورأعلاه، وذلك بغرض ضمان الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي على التراب الوطني ونحو الخارج. 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م تعدّ الأملاك التابعة للقطاع العام للدولة أملاكا غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم وغير قابلة للحجز.
المادة 24
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 المذكورة أعلاه، تكون الأملاك المحولة و/أو ا لمخصصة، محل جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة في أجل لا يتعدى السنة التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة.
تحدد كيفيات تنظيم وعمل هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات الممنوحة من الدولة لتبعات الخدمة العمومية.
تخضع شروط منح هذه الاعتمادات إلى القواعد والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
1 - الموارد الموجهة لتمويل التزامات الخدمة العمومية والمتكونة من :
- حصة من الإتاوة مقابل حق استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي تقتطعها الدولة من المستعملين،
- إعانة توازن تمنحها الدولة لتغطية الأعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأمين مواقع البث الإذاعي والتلفزي في كل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها.
ويتم تقييم هذه الموارد، مع مراعاة حجم الخدمات الواجب تقديمها لمؤسسات البرامج الإذاعية والتلفزية للخدمة العمومية، على أساس تسعيرة معدة مسبقا طبقا للأحكام السنوية لدفتر الشروط.
2 - الموارد الموجهة لتمويل عقود ذات الأهداف المبرمة مع الدولة والمجسدة في الإعانات الاستثنائية،
3 - الموارد الموجهة لتمويل برنامج الاستثمار الذي تمنح من أجله الدولة إعانات للتجهيز،
4 - الموارد الصافية التي تتكون من ناتج النشاط التجاري المرتبط بهدفها،
5 - كل الموارد الأخرى القانونية غير التجارية،
6 - يمكن المؤسسة أن تتحصل، عند الاقتضاء على إعانات الاستثمار التي تمنحها الدولة.
في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير والصيانة والترميم،
2 - نفقات التجهيز والمحافظة على أملاك المؤسسة.
المادة 27
فتح المادةتعرض ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات المؤقتة، لمداولات مجلس إدارة المؤسسة وترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال قبل 31 يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تم إعداد الميزانية لأجلها.
المادة 28
فتح المادةتعد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات النهائية وتعرض لموافقة الوزير المكلف بالاتصال عليها لإدراجها في مشروع قانون المالية .
وإذا لم يوافق الوزير المكلف بالاتصال على الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات النهائية قبل نهاية السنة المدنية، يمكن رئيس المجلس بصفة استثنائية، وفي حدود الاعتمادات الموافق عليها في السنة المالية المنصرمة أن يلتزم بالعمليات اللازمة لاستمرارية التسيير وينفذها.
المادة 29
فتح المادةتشمل الميزانية التقديرية لإيرادات ونفقات المؤسسة بوضوح العمليات المرتبطة بالتسيير والعمليات المرتبطة بإنجاز برنامج الاستثمار.
المادة 30
فتح المادةتتولى الدولة، عن طريق مساهمات ذات طابع نهائي، تمويل نفقات التجهيز التي تدخل في إطار تجديد أو توسيع أو إنشاء أملاك وكذا التكاليف المالية الخاصة بها.
المادّ ة 31 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى الوزير المكلف بالاتصال حصيلة المحاسبة المدعمة للمؤسسة والحسابات التقديرية وحسابات التخصيص والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
الباب الخامس — الرقابة
المادة 32
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةيراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى مجلس الإدارة والوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفذيين رقم 91-98 ورقم 91-99 المؤرخين في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتضمن المؤسسة الخدمة العمومية لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع دعائم البث، التي تمارسها بصفة حصرية على التراب الوطني ونحو الخارج.
تصدرهذه البرامج عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني وكذا الهيئات الأخرى المستفيدة من رخصة استعمال الملك العمومي.
وتضمن المؤسسة أيضا، بعد ترخيص الحكومة، بث خدمات أخرى في الاتصال السمعي البصري على دعائم أخرى غير الدعائم التقليدية. 16 مايو سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةتعد المؤسسة مخططا تقنيا لتوزيع الترددات في المجالات الترددية المخصصة للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني . ويخضع استعمال هذه الترددات لمنح مجال التردد من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بتسيير واستعمال طيف الترددات الراديو كهربائية.
تعالج المؤسسة جميع المسائل المتعلقة بمراقبة استعمال الترددات التي تهم أعمال البث الإذاعي السمعي والتلفزيوني في ميادين إرسال الإشارات وبثها وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةتنظم المؤسسة شبكات البث والإرسال، التي تسمح ببث البرامج والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الجزائر ونحو الخارج، و تطورها وتستغلها وتقوم بصيانتها.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المؤسسة بالبرامج الإذاعية والتلفزية وتضمن بثها على كافة الدعائم الأرضية أو على الأقمار الصناعية التابعة لها أو التابعة لمتعاملي الأقمار الصناعية الأجانب .
لا يمكن المؤسسة، باستثناء حالة القوة القاهرة والحالة المذكورة أدناه، أن ترفض بث برامج هيئات المصلحة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني أو برامج الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام.
وفي حالة القوة القاهرة، تضمن المؤسسة أولوية استعمال شبكاتها للبث التلفزيوني للمؤسسة العمومية للتلفزيون لبث البرامج التلفزيونية وتمنح شبكاتها للبث الإذاعي السمعي بصفة حصرية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي السمعي لبث برامجها السمعية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة توقف العمل بناء على اتفاق، يتعين على المؤسسة ضمان الحد الأدنى من الخدمة وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةبهدف تسهيل استقبال البرامج من طرف المستعملين في ظروف حسنة، تبث المؤسسة، لغرض الضبط أو التجربة، برامج متخصصة ذات طابع تقني محض وذلك بالتشاور مع المؤسسة العمومية للبرامج المعنية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية ونوعية تسيير الشبكات 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م والمنشآت الموكلة إليها. ويتعين عليها القيام، في حدود الوسائل الموضوعة من طرف السلطات العمومية، بتجديد وتحديث هذه المنشآت لضمان بقاء الخدمات واستمرارها ونوعيتها.
وتقترح، لهذا الغرض، كل الإجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للخدمات.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المؤسسة ترقية تطور الشبكات والمنشآت بالشروط الأكثر اقتصادا للمجموعة الوطنية، لتمكين استقبال البرامج المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف جميع المستعملين الذين توجه لهم هذه البرامج، عبر كافة التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةتحدد المؤسسة وتراقب الخصائص التقنية لتجهيزات البث التي تستعملها الهيئات التي تقدم لها خدمات الاتصال السمعي البصري المذكورة في (الفقرة 2) من المادة 2 أعلاه، وكذا الخصائص التقنية للإشارات الصادرة عن هذه الهيئات.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسة تسيير ومراقبة استعمال مجالات الترددات المخصصة للبث الإذاعي السمعي والبصري.
المادة 12
فتح المادةتكلف المؤسسة بتقييم وتحديد وضمان الخصائص التقنية عبر مختلف الشبكات والمنشآت، التي تضمن بث الاتصال السمعي البصري والنوعية التقنية للرسائل بمختلف أنواعها الصادرة عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي وكذا الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الأملاك الوطنية.
وتقترح على السلطات العمومية جميع الإجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول إلى هذه الرسائل.
المادة 13
فتح المادةتتخذ المؤسسة أو تهيء جميع الإجراءات الرامية إلى المحافظة على نوعية استقبال إشارات الاتصال السمعي البصري المبث وحمايته من التداخلات سواء كانت ذات منشأ راديو كهربائي أم لا .
وبهذه الصفة، تقترح على السلطات العمومية جميع الإجراءات الكفيلة بتحسين شروط الاستقبال أو ضمان الحماية من جميع أسباب الاضطرابات.
تشارك المؤسسة، ضمن هيئة وطنية مؤهلة، في أشغال الهيئات الوطنية أو الدولية التي يكون موضوعها دراسة الاختلالات الراديو كهربائية أو دراسة المعايير والقوانين المطبقة على منشآت الاستقبال وأجهزة التشويش أو على البنايات والمنشآت التي من شأنها تغيير شروط الاستقبال.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في وضع وتنفيذ إجراءات اعتماد ومراقبة العتاد ومنشآت استقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث، بما فيها الآليات المحتمل وضعها لفك التشفير ومراقبة الوصول إلى الخدمات.
المادة 15
فتح المادةتدرس المؤسسة احتجاجات مستعملي الاتصال السمعي البصري المبث والمتعلقة بظروف الاستقبال وتعمل عند الحاجة، على إثبات مخالفات القوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المؤسسات المؤهلة لذلك .
المادة 16
فتح المادةتقوم المؤسسة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بمجموع العتاد والتقنيات الخاصة بالاتصال السمعي البصري المبث .
المادة 17
فتح المادةالمؤسسة لها صفة إيداع واقتناء واستغلال جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تقوم بها .
المادة 18
فتح المادةتتعاون المؤسسة مع الإدارات والهيئات المهنية المعنية في تحديد المعايير المتعلقة بعتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث، وعند الحاجة تقترح المصادقة عليها من الوزير المكلف بالاتصال.
وبهذه الصفة، وبعد التشاور مع الهيئات الأخرى للخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي التي تهمها هذه المعايير، تقترح على السلطات العمومية الإجراءات الملائمة وتشارك على المستوى الوطني والدولي في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة مثل هذه الإجراءات وتحديدها، وتعد الخصائص النوعية الضرورية لتنفيذ القوانين والتنظيمات التي تسير العتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث.
المادة 19
فتح المادةتشارك المؤسسة في إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الاتصال السمعي البصري.
المادة 20
فتح المادةتشارك المؤسسة في إعداد وتحضير سياسة الدولة وتنفيذها في مجال تصنيع وتوزيع ووضع عتاد ومنشآت استقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث.
المادة 21
فتح المادةتشارك المؤسسة في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها في ميدان إرسال العتاد والتقنيات الجزائرية للاتصال السمعي البصري نحو الخارج .
و تنظم بهذه الصفة، لا سيما، في ميدان اختصاصها، أعمالا لترقية العتاد والتقنيات الجزائرية كما تضمن استقبال الشخصيات والوفود الأجنبية وتلبي طلبات الاستعلامات المهنية الصادرة عن هيئات أجنبية.
المادة 22
فتح المادةتشارك المؤسسة في ميدان اختصاصها، في تمثيل الخدمة العمومي ة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي في الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج موضوع الاتصال السمعي البصري.
المادة 23
فتح المادةتحصل الاشتراكات المدفوعة للهيئات الدولية للبث الإذاعي والتلفزي غير الحكومية ضمن الشروط المحددة في الأحكام السنوية لدفتر الشروط.
المادة 24
فتح المادةتشارك المؤسسة، في ميدان اختصاصها، في وضع سياسة الدولة وتنفيذها في ميدان التعاون الدولي.
وبهذه الصفة، تقدم في إطار إمكانياتها للوزارات الجزائرية وكذا الهيئات الدولية المعنية، المستخدمين المطلوبين منها لأداء مهام المساعدة التقنية لدى هيئات الإذاعة والتلفزيون سواء كانت مهام قصيرة الأمد أو طويلة الأمد أو كانت انتدابا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنظم المؤسسة تربصات للإعلام وتحسين المستوى أو تربصات في المؤسسة التي تطلبها منها الوزارات والهيئات الدولية المعنية لصالح المتربصين الأجانب.
تقوم المؤسسة بتعاون دولي في ميدان المساعدة التقنية والدراسات والهندسة وشراء التجهيزات وتوفيرها، حتى يتسنى لها تلبية طلبات الوزارات والهيئات الدولية التي يهمها الأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 25
فتح المادةتسدد الوزارات والهيئات الدولية المعنية جميع المصاريف المدفوعة، للمؤسسة طبقا للمادة 24 المذكورة أعلاه وحسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية . 16 مايو سنة 2012 م
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري
القسم الأول — علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية
المادة 26
فتح المادةتحدد المؤسسة الخصائص التقنية التي يجب أن تطابق الإشارات .
تعد المؤسسة وثيقة تضم جميع هذه الخصائص.
المادة 27
فتح المادةتتحقق المؤسسة من مدى مطابقة الخصائص المحددة للإشارات التي تتكفل بها والصادرة عن الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام.
وتراقب نوعية هذه الإشارات.
ويتعين على المؤسسة، في حالة حدوث خلل، اتخاذ الإجراءات الملائمة لتصحيحه.
وفي حالة خلل ذي خطورة خاصة يؤدي إلى ظروف غير طبيعية للاتصال والإرسال يمكنها عرقلة استمرارية الخدمة بصفة دائمة، أو في حالة التكرار المنتظم لخلل سبقت ملاحظته، تستطيع المؤسسة رفض التكفل بالإشارة . وتعلم الهيئة المعنية فورا وترسل لها تقريرا يعرض أسباب هذا القرار.
المادة 28
فتح المادةتكلف المؤسسة بإرسال أو استقبال البرامج الموجهة إلى الخارج أو الآتية منه لحساب هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي أو للمتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
تضمن المؤسسة هذه الإرسالات بوسائلها الخاصة بالربط ( الثابتة أو المتحركة ) والتوزيع أو الاتصال أو تقوم بذلك بوسائل تجلبها لاستعمالها بصفة دائمة أو ظرفية، ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بالقيام بطلبية المدارات الدائمة أو الظرفية الضرورية.
المادة 29
فتح المادةتبث المؤسسة، في الأوقات المحددة، على شبكة بثها التلفزي المشكلة من أجهزة إرسال وإعادة إرسال تعمل على موجات مترية، برامج البث التلفزي للهيئة العمومية للتلفزيون أو المتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 30
فتح المادةتبث المؤسسة، في الأوقات المحددة، على شبكة بثها الإذاعي المتكونة من أجهزة إرسال تعمل على موجات كيلومترية وهكتومترية وديكامترية 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م ومترية، برامج البث الإذاعي السمعي للهيئة العمومية للبث الإذاعي السمعي وكذا للمتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 31
فتح المادةيتعين على الهيئات العمومية للبرامج المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه، أن تبلّغ المؤسسة بالمعلومات الضرورية لها، من أجل تنظيم عمليات الإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية أو الإشارات الأخرى للاتصال السمعي والبصري.
المادة 32
فتح المادةتبلّغ المؤسسة كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه، عن الحوادث المحتملة التي تمس بث برامجها.
المادة 33
فتح المادةتكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض إرسال وبث إشارات الاتصالات السمعية البصرية ذات الطابع التجاري، موضوع اتفاقيات تربط المؤسسة بالهيئات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه.
تحدد هذه الاتفاقيات لا سيما طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومواقيت الإرسال والبث وشروط التكفل وكيفيات تسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
المادة 34
فتح المادةعندما يكون الوصول إلى خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبثها المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين، أو مستعملين يدفعون إتاوة إضافية، فإن المؤسسة تطور وسائل التشفير الضرورية وتستغلها وتحافظ عليها إلا في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها المؤسسة.
المادّ ة 35 : عندما تضع هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام شبكات سلكية في نقل إشارات الاتصال السمعي البصري، فإن المؤسسة تحدد الخصائص التقنية مع التحقق على الخصوص من قدرة هذه الشبكات على نقل هذه الإشارات.
وتحدد شروط ممارسة المسؤولية المذكورة أعلاه، بموجب اتفاقية وتوضح على الخصوص طبيعة وكيفيات دفع المؤسسة للأجور.
المادة 36
فتح المادةتقوم المؤسسة بالاتصالات الضرورية مع الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية لتحديد الأوجه المشتركة بين تجهيزات رأس الشبكة من جهة، والشبكة وتجهيزات المستعملين من جهة أخرى.
المادة 37
فتح المادةتحدد المؤسسة المعايير التي يجب أن تخضع لها الإشارات التي تسلّمها الشبكات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه للمستعملين وتراقب مطابقة الإشارات لهذه المعايير.
القسم الثاني — العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام
المادة 38
فتح المادةتضمن المؤسسة إزاء الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، نفس المسؤوليات المذكورة في المادتين 26 و 27 و من القسم الأول والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تكلّف المؤسسة في إطار اتفاقية تربطها بهيئة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام، بتنظيم التجهيزات التقنية التي تساهم في إنتاج حصص البث الإذاعي السمعي والتلفزي أو إشارات أخرى للاتصال السمعي البصري وتطوير هذه التجهيزات واستغلالها وصيانتها.
المادة 40
فتح المادةتكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض إرسال وبث برامج إذاعية وتلفزية وإشارات الاتصال السمعي البصري من طرف هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام، موضوع اتفاقيات تربط المؤسسة بالهيئات المعنية.
وتحدد هذه الاتفاقيات طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأوقات إرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات الاتصالات السمعية البصرية، وشروط التكفل بدفع أجر عن الخدمات المقدمة وكيفيات ذلك.
وتقدم هذه الخدمات، خارج الأوقات ا لمخصصة، لصاحب الأولوية أو خلال الحصص الزمنية مع مراعاة الشروط التقنية التي تسمح بتقديم عدة إرسالات في وقت واحد دون اضطراب فيها.
المادة 41
فتح المادةعندما يخص الوصول إلى خدمة الاتصال السمعي البصري الذي تبثه المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو لمستعملين يدفعون إتاوة إضافية، فإن المؤسسة يمكنها تطوير وسائل التشفير الضرورية واستغلالها وصيانتها.
القسم الثالث — النزاعات
المادة 42
فتح المادةيكون الوزير المكلف بالاتصال حكما في أي خلاف ينشب بين المؤسسة وشركائها مهما كانت طبيعته وتعذر حله بالتراضي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-14
« تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 7 : قصد تحقيق أهدافها وطبقا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-05
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 10-01
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-98
- مرسوم تنفيذي رقم 91-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-429
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 08-272
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-148
مرسوم تنفيذي رقم 23-145 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 20-14
قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة العموميّة للبث الإذاعي والتّلفزي في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-220
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-231
مرسوم تنفيذي رقم 16-231 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-98
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.