قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ويتمم بالاحكام الواردة أدناه والمشكلة لقانون المالية التكميلي لسنة 1988.
الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثامن يحرر كما يلي : ९ १ المادة 34 : .........
8 - تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المقطعين 1 و3 أعلاه من هذه المادة المؤسسات العمومية التي ستباشر نشاطها في إطار القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ".
القسم الثاني — التسجيل
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 250 من قانون التسجيل بفقرة ثالثة تحرر كما يلي : ९९ الم 250 : ..
غير أنه يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، إدماج الاحتياط الخاص باعادة تقييم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون التجاري، عندما يتم هذا الادماج تطبيقا للقانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاحكام المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ".
المادة 4
فتح المادةتحدث ضمن القسم 16 المعنون ১৯ الشركات " من الباب السابع من قانون التسجيل مادة 251 مكرر، تحرر كما يلي : ee المادة 251 مكرر : تعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج شركات، ومختلف الارصدة بالرأسمال، والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركة والمعدة في إطار تطبيق القوانين من 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
كما تسجل مجانا كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ".
المادة 5
فتح المادةتحدث ضمن الباب الحادي عشر المعنون ९ १ اعفاءات " من قانون التسجيل مادة 347 مكرر تحرر 2 كما يلي :
المادة 347 مكرر 2 : تعفى من حقوق ورسوم التسجيل العقود الادارية المحررة تطبيقا لاحكام المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 " .
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 353 – 4 : من قانون التسجيل بمقطع 7 يحرر كما يلي :
" المادة 353-4 : تعفى من رسوم الاشهار العقاري ما يلي : *
1 - بدون تغيير 1-2
- 2 بدون تغيير
3 - بدون تغيير 4-5 بدون تغيير -5 بدون تغيير
6 - بدون تغيير
7 - العقود المحررة بصدد المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ".
المادة 7
فتح المادةتحدث ضمن الباب الخامس عشر المعنون ९९ رسوم التوثيق " من قانون التسجيل مادة 373 تحرر كما يلي : ९ १९ المادة 373 : تعفى من رسوم التوثيق المشار اليه في المواد من 368 الى 372 أعلاه جميع العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالرأسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 " .
القسم الثالث — الطابع
المادة 8
فتح المادةتحدث ضمن الباب الثاني عشر المعنون ९९ الاعفاءات من قانون الطابع " المادة 295 مكرر 2 تحرر كما يلي : ९९ " المادة 295 مكرر 2 : تعفى من رسم الطابع جميع العقود بالرأسمال التي وكذا تتضمن عقود تكوين ودمج شركات، ومختلف الارصدة الفصل أو التنازل عن الاسهم أو حصص في الشركة وعقود اكتتاب رأسمال الشركات والمعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
تعفى أيضا من رسم الطابع كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 " .
القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 25-2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة أخيرة تحرر كما يلي : ১৯ المدة 25-2 .........
غير أنه في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وكذا النصوص المتخدة لتطبيقه لا تخضع لهذه الالتزامات المؤسسات والهيئات العمومية عندما تمارس نشاطها خاضعا للرسم ".
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد
القسم الثاني — احكام خاصة بالاملاك الوطنية
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982، المتضمن قانون المالية لسنة 1983، على المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المشار إليها بموجب القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الثاني — النفقات
المادة 11
فتح المادةيستبدل العنوان " التخصيصات من الرصيد القاعدي للمؤسسات الجديدة " الوارد في الجدول " ج " التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي 1988، الملحق بالقانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 بالعنوان التالي : " النفقات بالراسمال " .
الفصل الثاني ميزانيات مختلفة ( للنظام ) الفصل الثالث حسابات خاصة للخزينة 1988 ، يفتح حساب للتخصيص الخاص رقم 302-054 بعنوان " صندوق تطبيق الاستقلالية " المخصص للمساهمة في كل تعبئة إضافية للوسائل المالية غير المنصوص عليها أو غير المنظمة في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات.
يقيد ضمن هذا الحساب :
- من حيث الارباح : المساهمات بأموالها الخاصة الفائضة في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
- من حيث النفقات : الارصدة من رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
احكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةيرخص للمؤسسات والهيئات التي يسرى عليها القانون التجاري ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باعادة تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك والوارد في حوصلتها المختتمة اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 1987 تكون إعادة التقييم إلزامية للمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون التجاري.
يسجل فائض قيمة إعادة التقييم باعفاء من الضريبة ضمن احتياط إعادة التقييم في خصوم الحوصلة وتكون غير قابلة للتوزيع وتدمج ضمن رأسمال المؤسسة.
المادة 14
فتح المادةتودع المبالغ لدى الموثق إما نقدا أو بصك أو بأية وسيلة دفع أخرى وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةفي إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 تنشر مجانا كافة العقود المحررة من طرف الموثق والمسجلة والمودعة في السجل التجاري وتعفى من الطابع.
المادة 16
فتح المادةتعفى من جميع حقوق الابداع والترقيم في السجل التجاري كل العقود المتعلقة بتكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالراسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار
المادة 12
فتح المادةفي إطار تطبيق الاجراءات المنصوص - تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى رقم 88-06 عليها في القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة المؤرخة في 12 يناير سنة 1988. 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 17
فتح المادةيمكن الترخيص عن طريق التنظيم بإجراء عمليات تدعيم وتحويل ديون والتزامات المؤسسات والهيئات العمومية القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة .1988 أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، و9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 37 من الامر رقم الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول 69 – 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق قانون المالية لسنة 1970 و 21 و 22 و 23 و 26 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 والمادة 196 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-454
« | المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدل بالمادة 10 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، مايأتي : عقود »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-347
مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-250
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-104
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-103
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-101
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-242
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-353
مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
-
مرسوم رقم 88-202
مرسوم رقم 88-202 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط السنوي لسنة 1988. 1428
-
مرسوم رئاسي رقم 88-242
مرسوم رئاسي رقم 88-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 13 ديسمبر سنة 1988 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط " السنوى لسنة 1988. 1703
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
-
مرسوم رقم 88-203
مرسوم رقم 88-203 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة حسب القطاعات لسنة 1988 ( الجدول "د" ) 1429
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يلغي جزئيًا أمر رقم 65-320
- يلغي أمر رقم 67-290
- يلغي أمر رقم 74-15
- يلغي أمر رقم 70-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.