مرسوم تنفيذي رقم 12-109 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها.
الفصل الأول — الطبيعة القانونية والمقر والهدف
المادة 2
فتح المادةالسلطة المنظمة للنقل الحضري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "السلطة"، تخضع للقوانين السارية والتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادّ ة 3 : تنشأ السلطة بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها واختصاصها الإقليمي.
المادة 4
فتح المادةتوضع السلطة تحت وصاية وزير النقل.
المادة 5
فتح المادةتتولى السلطة مهمة تنظيم النقل العمومي للمسافرين وتطويره داخل محيط للنقل الحضري.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
1 - في مجال التنظيم :
- إعداد ومراجعة مخططات النقل الحضري التي تعرض على السلطات ا لمختصة، وكذا تخطيط التنقلات ووسائل النقل التي تجري في محيطها الحضري للنقل.
وتتجسد هذه الأعمال على الخصوص بإعداد مخطط التنقلات الحضري الذي ينظم الروابط الحضرية،
- تعمل على إنجاز تحقيقات حول الحركية داخل محيط النقل الحضري، ويجب أن تتوفر لديها وسائلها الخاصة للدراسات والنمذجة لاستباق الاحتياجات المستقبلية للتنقلات،
- تعريف خطوط وشبكات النقل العمومي للمسافرين الواجب استغلالها والمتضمنة في مخطط النقل الحضري وتحديد الروابط الواجب خدمتها بدقة وتسويتها وتعديلها، عند الحاجة،
- تحديد عرض النقل على كل خط ومجموع شبكات النقل العمومي للمسافرين ضمن مج ال اختصاصه ا، ولا سيما منها المسار ومواقع المحطات والوتيرة ومواقيت المرور، وفوارق المواقيت،
- تحديد مقاييس نوعية خدمة النقل العمومي للمسافرين، ولا سيما منها الانتظام والنظافة، وتوفر المعلومات للمسافرين والأمن ومحاربة الغش،
- تحديد الكيفيات التقنية للتنفيذ والشروط العامة لاستغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين المقدمة في محيطها الحضري للنقل، في إطار عقود واتفاقيات التسيير و/أو منح امتياز خدمات النقل العمومي للمسافرين،
- إعداد وتقديم ملفات المناقصات من أجل اختيار المقدمين الخواص لخدمات النقل العمومي للمسافرين المنجزة في محيطها الحضري للنقل، وتقييم العروض،
- تحرير اتفاقيات التسيير والامتياز وإبرام هذه الاتفاقيات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها،
- تنسيق خدمات مجموع أنماط النقل العمومي للمسافرين التي تدخل في محيطها الحضري للنقل، وتطوير الإجراءات الرامية إلى تحفيز الأنماط المشتركة،
- الإنجاز أو التكليف بإنجاز دراسات المشروع التمهيدي للتسعيرة الرامية إلى إنشاء تسعيرة متناسقة، وتكامل التسعيرة بين مختلف أنماط النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل، التي يمكن أن تتطلب وضع نظام تذاكر متناسق، وعرض ذلك على وزير النقل،
- تسيير الوحدة التسعيرية،
- تحديد الصعوبات وتبعات الخدمة العمومية والتعويضات المالية المحتملة المتصلة بها والواجب دفعها إلى مستغلي خدمات النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل،
- القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين نوعية خدمات النقل العمومي للمسافرين، ولا سيما منها الأمن وتركيب التجهيزات الموجهة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة وتوفير المعلومات لمختلف الأوقات وفي الأوقات الحقيقية للمسافرين في منشآت استقبال المسافرين (محطات، مواقف، محطات التبادل ذات الأنماط المشتركة ) على الأرصفة،
- جمع المعطيات المتعلقة بتنقلات المسافرين في أوقات منتظمة ومستمرة وتحليل تطورها دوريا.
2 - في مجال التطوير :
- تنفيذ برامج الاستثمارات وضمان متابعتها وسير إنجازها في مجال التجهيزات والمنشآت القاعدية النوعية للنقل العمومي الحضري، ولا سيما منها الأروقة المخصصة للنقل الجماعي بالحافلات والمنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين والتجهيزات النهائية والرابطة بين مختلف أنماط النقل العمومي للمسافرين في إقليم اختصاصها،
- المساهمة في تحديد سياسات الاستثمار، من أجل ضمان تنسيقها على الخصوص مع أهداف تحسين عرض النقل العمومي للمسافرين، وجودة خدمة المسافرين،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس تصميم وبناء وتأمين تهيئة المنشآت القاعدية للنقل العمومي للمسافرين المرتبطة بمهامها وبإقليم اختصاصها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذ لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة النقل الحضري ( تخطيط، هندسة المنشآت الأساسية والتجهيزات، اقتصاد النقل)، وكذا كل وسائل التصميم والدراسات الخاصة بها من أجل التحكم في التقنيات المرتبطة بموضوعها،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات النوعية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين المرتبطة بمهامها والتابعة لإقليم اختصاصها،
- جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المرتبطة بموضوعها، وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم العاملين في ميدان النقل العمومي الحضري وتنفيذ كل إجراء قد يساهم في تحديث وتحسين فعاليتها وكفاءاتها في مجال التنظيم والتطوير،
- تصميم أو استغلال أو تسجيل كل شهادة أو رخصة أو نموذج أو طريقة لها علاقة بموضوعها،
- اللجوء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية والتزود بوسائل الخبرة في ميادين استغلال النقل الحضري والتفويض و/ أو منح امتياز خدمات النقل العمومي من أجل إنجاز مهامها، 14 مارس سنة 2012 م
- القيام بكل عملية صناعية وتجارية وعقارية منقولة أو ثابتة ومالية ترتبط بموضوعها، ومن طبيعتها التشجيع على تطورها.
وزيادة على ذلك، تستشار السلطة مسبقا من قبل الدولة والجماعات الإقليمية فيما يخص كل المشاريع ذات المنفعة الحضرية أو التي لها آثار على النقل العمومي الحضري في إقليمها، ولا سيما منها المشاريع الكبرى المهيكلة للنقل التي تدخل في مجال اختصاص الدولة.
كما تستشار السلطة فيما يخص منح رخص النقل العمومي للمسافرين في محيطها الحضري للنقل.
المادة 6
فتح المادةالسلطة هي رئيسة المشروع المفوضة والمكلفة بتنفيذ البرامج المسطرة في مجال الدراسات وضمان متابعة إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالمنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين والتجهيزات النوعية للنقل العمومي الحضري في إقليم اختصاصها.
المادّ ة 7 : تكلف السلطة باستقبال المنشآت القاعدية للنقل الحضري والانشاءات والتجهيزات وفقا للمقاييس والقواعد الفنية وتحويلها إلى المؤسسة و/أو الهيئة المكلفة بتسييرها وفق الشروط والكيفيات التي يحددها وزير النقل بقرار.
المادة 8
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة السلطة بها وفقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.
وفي المقابل، تتلقى السلطة في كل سنة مالية مكافأة من الدولة.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيدير السلطة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويسيّرها مدير عام. وتزود بلجنة تقنية استشارية للمؤسسات ومستعملي النقل العمومي الحضري للأشخاص.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثل عنه، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل وزير الثقافة،
- المدير المكلف بالنقل الحضري في وزارة النقل،
- مدير التخطيط والتنمية في وزارة النقل،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعنية إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعنية إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعنية إقليميا.
يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن ا لمجلس، أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن ينيره في مداولاته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح السلطة أمانة ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-99 (ج.ر عدد 16 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعني إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعني إقليميا.
يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه بالأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 12
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس باحترام سرية الوقائع والمعلومات والوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها أثناء تولي أو بمناسبة تولي عهدتهم.
المادة 13
فتح المادةتتنافى صفة عضو المجلس مع كل حيازة مباشرة أو غير مباشرة لمصالح في مؤسسة نقل عمومي للمسافرين.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس في كل مسألة، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للسلطة،
- البرامج السنوية لنشاطات السلطة والميزانية المتعلقة بها،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات وشروطها العامة،
- قبول الهبات والوصايا،
- القروض والاقتراضات،
- تحديد راتب محافظ أو محافظي الحسابات،
- تقارير محافظ الحسابات،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي السلطة،
- التوجهات المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل العمومي للمسافرين والمرتبطة بمهام السلطة وإقليم تدخلها.
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام تكون كفيلة بتحسين سير السلطة وتنظيمها أو من شأنها تدعيم تحقيق أهدافها.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويوافق عليه أثناء اجتماعه الأول.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس على الأقل مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية عندما تقتضي مصلحة السلطة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يستدعى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع عن طريق البريد.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محضر يوقعه الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه بالاشتراك بين رئيس المجلس والمدير العام للسلطة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة.
المادة 17
فتح المادةيوافق على تنظيم السلطة بعد استشارة المجلس بموجب قرار من وزير النقل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للسلطة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير النقل.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان إدارة السلطة وتسييرها الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد تنظيم السلطة ويقترح ذلك على المجلس ويحدد استراتيجيتها التنموية،
- يمثل السلطة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي أمام العدالة،
- يسهر على حسن سير السلطة،
- يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي السلطة،
- يقترح مشاريع وبرامج النشاطات ويعد الجداول التقديرية للسلطة،
- يقوم بفتح كل حساب ضروري لحسن سير السلطة لدى المؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض والصكوك البريدية وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
- يوقّع كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك وغيرها من السندات التجارية و يقبلها ويقوم بتظهيرها،
- يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بأي طريقة أخرى، ويمنح الإيصالات وا لمخالصات،
- يتعهد بنفقات السلطة، 14 مارس سنة 2012 م
- يمنح الضمانات أو الموافقة طبقا للقانون،
- يصادق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المرتبطة بنشاطه ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يكتتب في كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا للنشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حساب النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس بشأنه،
- يقترح على وزارة النقل، على أساس الوثائق الثبوتية الضرورية وعلى أساس تقارير مراقبة جودة الخدمة، مبلغ المخصصات الممنوحة للمؤسسات المستغلة لخدمات النقل العمومي للمسافرين المنفذة على إقليم اختصاصها، في إطار دعم تعريفات النقل العمومي الحضري،
- يضمن التعاون مع كل مصالح الدولة والجماعات الإقليمية ومختلف الهيئات، وذلك بما يتصل بمهام السلطة، ولا سيما منها ما يخولها دور صلة مؤسساتية عرضية في مجال التنقلات ضمن محيط النقل الحضري،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات والميزانيات المتعلقة بها.
القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية لمؤسسات النقل العمومي الحضري والمستعملين
المادة 20
فتح المادةتنشأ لدى المدير العام للسلطة لجنة تقنية استشارية، تدعى في صلب النص " اللجنة "
وتكلف بإبداء آرائها في كل مسألة تتعلق بتنظيم النقل العمومي الحضري للمسافرين وتطويره في محيط النقل الحضري الخاص بها.
المادة 21
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها المدير العام للسلطة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن والي الولاية المعنية إقليميا،
- ممثلي المجالس الشعبية البلدية المعنية إقليميا،
- ممثل عن كل مؤسسة و/أو هيئة عمومية وخاصة للنقل العمومي للمسافرين في المحيط الحضري للنقل الخاص بها. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
المادة 22
فتح المادةتضع اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه أثناء جلستها الأولى.
المادة 23
فتح المادةتدون الآراء في محضر يوقعه الرئيس وترسل إلى الوزير الوصي وإلى الولاة المعنيين في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماع اللجنة.
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 24
فتح المادةتتمتع السلطة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و/ أو مخصصة من الدولة ومن أملاك مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأملاك المحولة و/أو المخصصة موضوع جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية في وزارتي المالية والنقل.
المادة 25
فتح المادةتتشكل أموال السلطة من الذمة المالية المذكورة في المادة 24 أعلاه، وكذا من مخصص أولي من الدولة.
المادة 26
فتح المادةيحدد مبلغ المخصص الأولي المذكور في المادة 25 أعلاه، والممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزيري المالية والنقل.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتفتتح السنة المالية للسلطة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية السلطة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي في إطار التنظيم المعمول به،
- منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
- مكافآت تبعات الخدمات العمومية التي تكلف الدولة السلطة بها، طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعدّ لهذا الغرض،
- المنتوجات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الاقتراضات المكتتبة،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها،
- مكافآت الدولة المرتبطة بمهمة صاحبة المشروع المفوضة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بهدف مهمتها،
- النفقات المستحقة من السلطة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع مفوضة وكذا النفقات العامة المرتبطة بها، المحددة في التفويض الذي تسندها إياه الدولة،
- التكاليف المالية التي تحتوي فقط على الفوائد ومصاريف الاقتراضات الملحقة كيفما كانت طبيعتها، والتي تتكفل بها أو تلتزم بها السلطة لتمويل نفقات التجهيز،
- المساهمات المالية في الشركات أو في مجموعات الشركات التي يساهم هدفها في إنجاز مهام السلطة،
- وعموما كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
المادة 29
فتح المادةتخضع السلطة للنظام الجبائي مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 30
فتح المادةتخضع السلطة لعمليات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةيتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينه (هم) الوزير الوصي.
يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات السلطة ويرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية.
المادة 32
فتح المادةيرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد أخذ رأي ا لمجلس.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية للسلطة المنظمة للنقل الحضري
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق السلطة المنظمة للنقل الحضري وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق السلطة جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال تنظيم وتطوير النقل الحضري الذي لا يخضع للخدمات التجارية للسلطة أو للمجالات المتعلقة باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأعباء المطابقة لمهمة صاحب المشروع المفوض، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتلقى السلطة من الدولة في كل سنة مالية مكافأة عن تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةترسل السلطة في كل سنة مالية، إلى وزير النقل قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقييما للمبالغ الواجب منحها إياها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد وزير النقل ووزير المالية مخصصات الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا أدرجت أحكام تنظيمية جديدة تعديلا على التبعات الملقاة على عاتق السلطة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة على الدولة مقابل تكفل السلطة بتبعات الخدمة العمومية إلى السلطة طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة محل محاسبة منفصلة.
المادّ ة 8 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةتعد السلطة في كل سنة مالية الميزانية بالنسبة للسنة المالية المقبلة التي تتضمن ما يأتي : 14 مارس سنة 2012 م
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات السلطة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال تنظيم وتطوير النقل العمومي الحضري،
- مخطط تمويل مالي.
المادّ ة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-190
مرسوم تنفيذي رقم 12-190 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء سلطات منظمة النقل الحضري لبعض الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.