مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتشمل الادارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي، على ما يأتي :
- المجلس التنفيذي الولائي
- الاقسام
- الكتابة العامة
- الديوان
- المفتشية العامة
- رئيس الدائرة.
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس التنفيذى الولائي تحت سلطة الوالى، المؤتمن على سلطة الدولة، تطبيق قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي، و يسهر على تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةيدرس المجلس التنفيذى الولائي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحت سلطة الوالى، أية مسألة يعرضها عليه الوالي.
يمثل المجلس التنفيذى الولائي لهذا الغرض، اطار التشاور والتنسيق للقيام بعمل موحد في تصوره وتنفيذه.
المادة 5
فتح المادةيتولى المجلس التنفيذى الولائي، تحت سلطة الوالى، ما يأتي :
في مجال اعداد مخططات التنمية :
يجمع في مستوى الولاية، جميع المعلومات أو المقترحات التي يمكن أن تساهم في اعداد المخطط.
يسهر على حسن تنفيذ الاشغال التي تباشر بعنوان المخطط، وينسق انجازها، يعطي رأيه في جميع المشاريع المقامة أو - المزمع القيام بها في الولاية، وفي أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالولاية.
في مجال تحضير أشغال المجلس الشعبي الولائي :
يحضر دورات المجلس الشعبي الولائي. -
المادة 6
فتح المادةيطلع المجلس التنفيذي الولائي على جميع الاعمال التي تمارس في تراب الولاية.
وبهذا الصدد، يطلع كل عضو في المجلس التنفيذى الولائي، الوالي على جميع العناصر الضرورية لاشغال المجلس وأداء مهمته العامة.
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، لا تدخل في اختصاص المجلس التنفيذي الولائي الصلاحيات في المجالات الآتي بيانها، ويظل مسؤولو المصالح الادارية المدنية التابعة للدولة في مستوى الولاية يمارسونها.
- العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية أساس الضرائب وتحصيلها وكذلك دفع
- النفقات العمومية،
- كما انه لا تدخل في اختصاص المجلس التنفيذى الولائي الاعمال التي لم تسندها اليه صراحة القوانين والتنظيمات المتعلقة بها.
المادة 8
فتح المادةينفذ كل عضو فى المجلس التنفيذي الولائى المهام المنوطة به حسب اطار العمل الذي يقرره المجلس التنفيذى الولائي ومن خلال المصالح التي يسيرها، طبقا للقواعد التي يحددها هذا المرسوم.
المادة و : يفوض الوالى، باعتباره مندوب الحكومة والممثل المباشر الوحيد لكل وزير حق الامضاء إلى أعضاء المجلس التنفيذي الولائي في حدود اختصاصاتهم قصد توقيعهم أي عقد أو مقرر باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
كما يمكنه أن يفوض امضاءه الى المسؤولين عن المصالح والمكاتب، في حدود مهامهم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذي الولائي مرتين في الشهر على الاقل برئاسة الوالي، كما يمكنه أن يجتمع كلما رأى الوالي ذلك مفيدا.
المادة 11
فتح المادةيحضر أمين المحافظة، وقائد القطاع العسكري للجيش الوطني الشعبي ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو يكلفون من يمثلونهم في دورات المجلس التنفيذي الولائي العادية، ويشاركون في أشغالها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الوالى أن يوعو الى حضور اجتماعات المجلس التنفيذى الولائي أى شخص بري فائدة في حضوره.
المادة 13
فتح المادةيدرس المجلس التنفيذى الولائي نظامه الداخلى الذى يضبطه الوالي بقرار انطلاقا من النظام النموذجى الذى يجدده وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار.
المادة 14
فتح المادةيمكن الوالى زيادة على الاجتماعات المذكورة في المادة 10 أعلاه، أن يجتمع بأحد أعضاء المجلس التنفيذى الولائي، أو بجميعهم، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 15
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس التنفيذى الولائي أن يطلعوا الوالى بانتظام على تطوير أعمال مصالحهم حتى يتسنى له أن يعلم الحكومة بذلك.
وزيادة على ذلك، يرسل الوالى، كلما اقتضى الامر، تقريرا مناسبا يتعلق بمسألة خاصة يعتقد أنها هامة، الى الوزير المعنى، كما يعلم دوريا كل وزير بالوضعية العامة في قطاعه.
ويسهر الوالى من جهة أخرى على الاستجابة الطلبات الاعلام الواردة من المصالح المركزية
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 16
فتح المادةيدير كل عضو في المجلس التنفيذي الولائي، تحت سلطة الوالي وأشرافه العام، يساعده في ذلك الكاتب العام، قطاع نشاط تجمع مصالحه في قسم.
المادة 17
فتح المادةيسهر كل عضو في المجلس التنفيذى الولائي، رئيس قسم على ممارسة المهام المنوطة بالمصالح التي يديرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي الاطار المحدد في المادتين 4 و 8 أعلاه.
و بهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يبرمج وينشط وينسق ويقوم ويراقب عمل مصالح قسمه يسهر على تطبيق المصالح التي يديرها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- يحضر ويدرس بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، مشاريع التنمية المخططة في القطاع وتقديراتها، يبرمج، في اطار تحقيق الاهداف المخططة عمل مصالح قسمه، ويسهر على تنفيذ ذلك، يسهر، في حدود اختصاصاته، على متابعة الدراسات وانجاز العمليات المخططة المسجلة في برامج الولاية، يسهر، في حدود اختصاصاته، على متابعة تنفيذ البرامج البلدية للتنمية
- يتولى تحضير مشاريع ميزانيتي التجهين ..
والتسيير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، يسهر على وضع قواعد النظافة وقواعد الوقاية وأجهزتها والحماية من الاخطار، وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية، ان اقتضى الأمر يتابع برامج الصيانة ويقومها، يسهر على مسك الوثائق والبطاقيات والادوات الاحصائية الضرورية لعمل المصالح في حدود اختصاصاتها، وعلى ضبطها باستمراره
- يعد الحصائل الدورية للاعمال التي تقوم بها المصالح، ويقومها.
ويتولى زيادة على ذلك، صلاحيات الوصاية على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية. 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية التي تمارس كل اعمالها أو بعضها في الولاية.
المادة 18
فتح المادةالاقسام التي يديرها اعضاء المجلس التنيفذي الولائي هي : 1 (1) قسم التنظيم الاقتصادي 2 (2) قسم استثمار الموارد البشرية
(3) قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة 4 (4) قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، 5 (5) قسم الصحة والسكان 6 (6) قسم الهياكل الاساسية والتجهيز 7 (7) قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
ويشتمل كل قسم مما ذكر على مصالح ومكاتب.
المادة 19
فتح المادةيشتمل قسم التنظيم الاقتصادي على المصالح الآتية :
- مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية
- مصلحة التسويق والاسعار
المادة 20
فتح المادةتكلف مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية، بما يأتي :
- تدرس وتحلل وتفهرس امكانيات تنمية الولاية وبلدياتهاء
- تنشط وتنسق اعداد مشاريع مخططات التنمية البلدية والولائية، في اطار توجيهات المخطط الوطنى وأهدافه وأجاله ومناهجه
- تسهر على تناسق عمليات التخطيط في المستويات البلدية والولائية مع المخطط الوطنى، تنسق وتحلل وتقوم انجاز البرامج | - المقررة
- تساعد الوحدات الاقتصادية في اعداد مخططها الانتاجي لضمان انسجامه الكلي تقوم وتحلل وتقترح، بالاتصال مع المصالح المعنية نوعية الوسائل الضرورية واهميتها لتنفيذ أعمال التنمية المسندة إلى الولاية و انجازها تسهر على توجيه الاستثمار الخاص الوطني، بالاتصال مع المصالح ، المعنية، ان اقتضى الامن
- تنشط وتنسق اجراءات تسجيل عمليات اعتمادات الدفع وتوزيعهاء
- تطور استخدام الادوات الاعلامية الآلية.
ومناهجها، وتنسقهاء تنسق وتقوم تنفيذ العمليات التي تتولد عن أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في مستوى الولاية، وتسهر على توازن تنمية الولاية توازنا شاملا ومنسجماء تجمع عناصر تحضير مخطط التهيئة وتسهر على تطبيقه، وتقوم دوريا نتائج تنفيذه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وأربعة
(4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 21
فتح المادةتكلف مصلحة التسويق والاسعار بما يأتي :
- تطور وتنشط وتراقب وتقوم أعمال التجارة وتسهر على حسن سير دوائي التموين والتوزيع
- تطبق، في مستوى الولاية، التدابير التي تتولد عن السياسة الوطنية للاسعار وحماية المستهلك.
- تتولى برمجة توجيه الطلبات العمومية وتنسقها وتطبقها، كما تتولى كتابة لجنة الصفقات
- تعد، بالاشتراك مع الهياكل المعنية، البرنامج العام للمبادلات الخارجية في الولاية و تسهر على تحقيقه، وتقوم نتائجه دوريا.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة
(5) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 22
فتح المادةيشتمل قسم استثمار الموارد البشرية على المصالح الآتية :
- مصلحة البرمجة والمتابعة مصلحة الدراسة والامتحانات -
- مصلحة المستخدمين والتفتيش
- مصلحة التكوين المهني والتمهين
- مصلحة الثقافة مصلحة الشبيبة والرياضة. -
المادة 23
فتح المادةتكلف مصلحة البرمجة والمتابعة بما يأتي :
تعد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل - التعليم وتضبطها باستمراره
- تنظم عمل التوجيه المدرسي وتنفذه وتقومه تطبق، مع الهياكل المعنية مقاييس بناء - مؤسسات التربية والتكوين وتجهيزها، تدرس تقديرات الاعتمادات اللازمة لسير - مؤسسات التربية والتكوين وتقدمها لمن يهمه الأمر،
- تطبق الوصاية التي تمارس على مؤسسات التربية والتكوين، تسهر على احترام قواعد حفظ النظافة - والامن في مؤسسات التربية والتكوين، تطبق القواعد المتعلقة بمجال تخصيص - المنح
- تنشط أعمال التغذية المدرسية وتنسقها وتراقبها،
- تتابع اعمال النقل المدرسي وتقومها، تشجع جمعيات أولياء التلاميذ وتتابع عملها وتقومه دوربا.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة
(5) مكاتب على الاكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 24
فتح المادةتكلف مصلحة الدراسة والامتحانات بما يأتي :
تسهر على التنظيم التربوي في مؤسسات
- التربية والتكوين في القطاع وتراقبه تنظم الامتحانات والمسابقات في مستوى - الولاية وتتابعها تشجع الانشطة الترفيهية التربوية ذات الطابع الرياضي في القطاع، تسهر على تطبيق البرامج في مجال - التنشيط الرياضي المدرسي.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وأربعة
(4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 25
فتح المادةتكلف مصلحة الموظفين والتفتيش بما يأتي :
- تتولى تنصيب موظفى مؤسسات التعليم ومتابعتهم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالتسيين الاداري لهؤلاء الموظفين في الحدود التي سطرها التنظيم الجارى به العمل، تنفذ أعمال تكوين موظفي التأطير التربوي - وتحسين مستواهم،
- تنظم، بالاتصال مع المصالح والاجهزة المعنية عمل أسلاك التفتيش وتنفذه.
وتضم مكتبين (2) على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطان المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 26
فتح المادةتكلف مصلحة التكوين المهنى والتمهين بما يأتي :
تنفذ جميع التدابير التي من شأنها أن - تحقق تكامل أعمال التكوين التمهيدي والتكوين 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المهني والتمهين، وتسهر على تطبيقها وتقوم نتائجها دوريا تنشط وتنسق عمل مؤسسات التكوين | - المهني وتقومه
- تنظم وتنفذ أعمال التوجيه المهني و تقومه تتابع بالاتصال مع المصالح والاجهزة
- المعنية، أعمال التفتيش الادارية والتربوية في التكوين المهني والتمهين
- تنشط وتنسق برامج التكوين وتحسين المستوى في المؤسسة، وتقومه، تنسق العلاقات بين الهيئات المكونة - والهيئات المستخدمة في مجال التكوين المهنى والتمهين وتسعى لانسجامها، تشجع بالاتصال مع الهيئات المعنية ، التكوين في مجال الحرف اليدوية تنظم، امتحانات التأهيل المهني بالاتصال - مع المصالح والهيئات المعنية.
وتضم مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في المادة 58 أدناه.
المادة 27
فتح المادةتكلف مصلحة الشبيبة والرياضة بما يأتي :
تشجع وتنشط الانشطة الرياضية والانشطة التي تهم الترقية التربوية للشبيبة وتنسقها وتراقبها،
- تحث على تنمية أعمال التنشيط التربوي والثقافي والتقني في دور الشباب، وتشجعها،
- تتابع تنظيم دور الشباب ومراكز الاصطياف وسيرها، وتسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بهاء
- تنظم وتتابع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، أعمال مبادلات الشباب وتقوم نتائجها
- تنشط الممارسة الرياضية الجماهرية وفي الوسط المدرسي والجامعي والبلدي وفي عالم الشغل، ولفائدة المعوقين، بالاتصال مع الهيئات الرياضية والقطاعات المعنية، وتشجع ذلك وتطوره تحث على انشاء مدارس الرياضة وتشجعها وتقوم باعمال استكشاف الشباب الموهوبين في الرياضة مع السهر على توجيههم وتحسين مستواهم، تشجع الاعمال المرتبطة برياضة النخبة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي وفي الجامعة وتطورها.
تتابع تنظيم الاتحاديات والجمعيات الرياضية وسيرها وتقوم نتائج الاعمال التي تباشرها
- تسهر على تطبيق قواعد الصيانة وتدابين حفظ الصحة والامن في المنشآت الرياضية ومؤسسات الشباب الاجتماعية والتربوية تطبق التفتيش والرقابة التقنية والتربوية - على مؤسسات الشباب والرياضة وعلى المستخدمين التابعين لها.
تشجع وتقوم أعمال التكوين لفائدة تأطير أعمال التنشيط الرياضى وترفيه الشباب.
وتضم مكتبين (2) على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 28
فتح المادةتكلف مصلحة الثقافة بما يأتي :
تطور جميع الاعمال الرامية الى ضمان - حماية التراث الوثائقى والمعالم التاريخية وتسهر على تطبيقها وتقويم نتائجها،
- تضبط اطارا يكفل الاعمال التي يقوم بها مختلف المتعاملين الثقافيين بكيفية تبرزا التراث الثقافي الوطني وتثريه Γ الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Γ 279- تشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تنمية الصناعة الحرفية الفنية وأعمال التكوين في المهن المتعلقة بها، وتبرز ذلك، تشجع أعمال التوزيع المتوازن والمنسجم لوسائل الثقافة وأدواتها، وتقوم تطبيق ذلك دوريا تشجع المطالعة العمومية وتنمى الشبكة الوطنية للمكتبات
- تنشط وتنسق وتقوم وتراقب عمل | الجمعيات وغيرها من المتعاملين الثقافيين.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وأربعة
(4) مكاتب على الاكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 29
فتح المادةيشمل قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة على المصالح الآتية :
- مصلحة التنمية الفلاحية
- مصلحة تنمية الصيد البحرى
- مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية
- مصدقة المياه والتطهير
- مصلحة الغابات والبيئة.
المادة 30
فتح المادةتكلف مصلحة التنمية الفلاحية بما ياتي :
تشجع التنمية الفلاحية في الولاية
- تسهر على تحقيق الاهداف المخططة في مجال الانتاج الفلاحي 6
- تمارس الرقابة على القطاع الاشتراكي الفلاحي وتقوم نتائجه، تقوم نتائج عوامل الانتاج على أساس مخطط الانتاج الفلاحى، وتسهر على اقامتها،
- تنسق عمل هيئات دعم الانتاج الفلاحي تنفذ أي اجراء من شأنه أن يكفل الحفاظ - على الاساس الفلاحي، وتوسيعه واستعماله وتسييره المحكم.
تشجع تطوير موارد السهوب، بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية
- تنظم العملات ذات المصلحة الوطنية وتسهر على حسن تنفيذها، تشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تطوير تربية المواشى والاعمال المرتبطة بها،
- تتولى التفتيش الصحى البيطرية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني تنسق تطبيق برامج تحسين المستوى وتسهر على ادخال التقدم التقني في الفلاحة ونشره، تضبط، باستمرار، المعطيات المتعلقة ! - بالاساس الفلاحي في الولاية، وذلك بالاتصال مع الهياكل المختصة، تشارك في ضبط شروط توزيع - اعتمادات الاستثمار والحملات الموسمية وتتابع استعمالها، تحث عمل خزن المنتوجات الفلاحية - وتوضيبها وتحويلها، وتنظمه وتنسقه تنسق برامج انجاز الهياكل الاساسية
- المرتبطة بتنمية الانتاج الحيواني والنباتي وتتابعهما وتبادر بها، ان اقتضى الامر، تشجع الحركة التعاونية في الولاية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وستة (6) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 31
فتح المادةتكلف مصلحة تنمية الصيد البحرى ما يأتي :
تشجع تطوير جميع الاعمال المرتبطة بالصيد البحرى،
- تتولى تسجيل البحارة الصيادين وسفن الصيد وادارتهم، ومراقبتهم، 280 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه تمارس الرقابة التقنية على الانتاج وتمسك الاحصائيات المتعلقة به تتابع الانجازات في مجال الهياكل الاساسية وتجهيز موانىء الصيد،
- تطبق أي اجراء يستهدف ضمان حماية الموارد السمكية، وتنشط الاستغلال المحكم لتلك الموارد، وتنسقه، وتراقبه ..
وتضم مكتبين (2) على الاكثر، أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة التنمية الفلاحية.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 32
فتح المادةتكلف مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية بما يأتي :
تبادر بالبرامج اللازمة لمعرفة الموارد - المائية في الولاية وجردها وبأي اجراء يستهدف تسهيل تسخير الموارد المائية واستغلالها، وتطبق ذلك ،
- تتخذ الاجراءات الرامية الى تحضير الاراضي القابلة للسقى وتحسينها، تشجع تطوير الهيئات المائية ذات الاثر المحلى المخصص للفلاحة تتابع برامج انجاز منشآت تسخين المياه ومعالجتها وتوزيعها، والسقى وتصريف المياه وتنقيتها ولفظها وتطهيرها
- تتولى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، تقوم بالرقابة التقنية على هياكل الاستغلال الموجودة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والسقى بها وتصريفها
- تتولى المساعدة التقنية لفائدة البلديات القصد انجاز برامجها في مجال تجهيز الرى.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 33
فتح المادةتكلف مصلحة المياه والتطهير بما يأتي :
تطبق التدابير الرامية الى ضمان التزوية - بماء الشرب والمياه الصناعية وتطهيرها وتراقب تطبيق ذلك وتقومه دوريا
- تتولى حماية موارد المياه المنزلية والصناعية والمحافظة عليها تتابع برامج انجاز منشآت المياه المنزلية - والصناعية وتسخيرها، ومعالجتها، وتوزيعها وتنقيتها، ولفظها 6
- تمارس الرقابة التقنية على هياكل الاستغلال القائمة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية
- تسهر، بالتعاون مع الهيئات المعنية على حماية الوسط الملوث من النفايات الحضرية والصناعية.
وتضم مكتبين (2) على الأكثر أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 34
فتح المادةتكلف مصلحة الغابات والبيئة بما يأتي :
- تطبق التدابير التي تستهدف ضمان حماية الثروة الغابية وتنميتها واستثمارها، وتراقب تطبيق ذلك وتقومه، تتخذ التدابين الخاصة بحماية الطبيعة - وتراقبها، وتقوم تطبيقها ..
- تتخذ التدابير الرامية لحماية الثروة الصيدية وتطويرها، وتنظم ممارسة الصيد، تسهر، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، على حماية البيئة ومكافحة التلوث والاضرار على اختلاف أنواعها.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 وتضم مكتبين (2) على الأكثر، أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة الرى والهندسة الريفية.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 35
فتح المادةيشتمل قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات على المصالح الآتية :
مصلحة تنمية الصناعة المحلية والحرفية - والسياحة
- - مصلحة التنسيق الصناعي
- مصلحة البريد والمواصلات.
المادة 36
فتح المادةتكلف مصلحة تنمية الصناعة المحلية والحرفية والسياحة بما يأتي :
تبادر بالتدابير الرامية الى ضمان - انجاز برامج التنمية الصناعية المتكاملة والمنسجمة وتطبقها، وتراقبها وتقوم تطبيقها تشجع وتنسق تطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
تنظم وتطبق المساعدة التقنية لفائدة
- البلديات قصد انجاز برامج التجهيز والاستثمارات الصناعية المقررة، وتقوم نتائجها،
- - تنشط أعمال المؤسسات المحلية التابعة للقطاع، وتنسقها، وتراقبها، وتقوم نتائجها دوريا
- تؤطر وتشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاعمال الحرفية لانتاج المواد والخدمات وتقوم نتائجها دوريا
- تطور وتطبق أي اجراء من شأنه أن يسهل الاعمال الحرفية وتقوم نتائجها دوريا
- تسهر على تطبيق المقاييس والقواعد في مجال ممارسة الإعمال الحرفية والمهن الصغيرة،
- تطبق التدابير التي من شأنها أن تشجع وتطور السياحة وتحفظ المناطق ذات الطابع السياحي وتحميها.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 37
فتح المادةتكلف مصلحة التنسيق الصناعي بما يأتي :
تتابع وتقوم، ان اقتضى الامر، مع المصالح والهيئات المعنية برامج انتاج المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة التابعة لقطاع المنتوجات على اختلاف أنواعها، كما تتابع وتقوم برامج التموين والتوزيع تتابع تطور استهلاك منتوجات الطاقة وتسهر على التموين المنتظم
- تنشط وتنسق المقاييس التقنية ومقاييس الامن الصناعي، وتسهر على تطبيقها،
- توفر وسائل مراجعة الاجهزة وأدوات القياس والسيارات ذات المحرك وتراقبها
- تشارك مع مصلحة تنمية الصناعة المحليه والحرفية والسياحة، في وضع اطار التنمية المنسجمة التي تتكامل مع الاعمال الصناعيه في | مستوى الولاية وبلدياتها، وفي ضبط كيفيات ذلك .
- تسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقية ونقلها وخزنها وتوزيعها.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 38
فتح المادةتكلف مصلحه البريد والمواصلات بمتابعة نوعية خدمة البريد والمواصلات وتقومها كما تدرس وتقترح الوسائل المطلوب تنفيذها لتوفير احتياجات المستعملين.
وتضم مكتبين (2) على الاكثر، أو مكتبا واحدا ا فقط يلحق برئيس القسم. 282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 39
فتح المادةيشتمل قسم الصحة والسكان على المصالح الآتية :
- مصلحة الصحة ،
- مصلحة الحماية الاجتماعية
- مصلحة العمل والتشغيل.
المادة 40
فتح المادةتكلف مصلحة الصحة بما يأتي :
تسهر على توزيع الوسائل الصحية توزيعا ينسجم مع الخريطة الصحية تدرس وتقترح أى تدبير ملائم قصد الوقاية من جميع أنواع الامراض ومكافحتها يو تطبق ذلك .
- تسهر على تطبيق برامج الوقاية الصحية والبحث عن مواطن الأوبئة
- تسهر على تطبيق أعمال الصحة العمومية في مستوى الولاية توجه عمل البلديات في مجال نظافة الوسط ومكافحة أخطار الاوبئة
- تنشط وتنسق تراقب سير جميع الهياكل العمومية والخاصة التي تقوم بالتشخيص والعلاج والاستحمام واعادة التأهيل والوقاية والتكوين والصحى، وأعمال هذه الهياكل،
- توافق على ميزانيات المؤسسات الخاضعة للوصاية وحساباتها.
تراقب وتتابع تسيير المنتوجات الصيدلية وتنسقه .
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 41
فتح المادةتكلف مصلحة الحماية الاجتماعية نهما يأتي :
- تنشط وتنسق جميع الاعمال الاجتماعية | في الولاية وتتابعها وتراقبهاء توجه وتنسق جميع الاعمال التي تباشن لفائدة الطفولة والمعوقين والاشخاص المسنين وتراقبها
- تنشط وتنسق جميع الاعمال التي تباشي الفائدة رعاية الشباب وتراقبهاء
- تنشط وتنسق جميع الاعمال التي تساهم في تنمية خلية الاسرة وازدهارها وحمايتها، وتطبق التدابير الرامية الى تحقيق الاهداف المرسومة في مجال الديموغرافية والتخطيط العائلي
- تسهر، بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، على تطبيق السياسة المقررة في مجال الخدمات الاجتماعية.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحددة في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 42
فتح المادةتكلف مصلحة العمل والتشغيل بما يأتي :
تنشط وتنسق عمل مفتشية العمل
- تطبق التدابير التي من شأنها أن تضمن علاقات اجتماعية - مهنية سليمة داخل هيئات التشغيل العمومية والخاصة، كما تسهر على اتقاء الخلافات في العمل، وتشارك، في تسوية هذه الخلافات تسهر على اقامة هيئات المؤسسة وعلى سيرها المنتظم وتقوم عملها، تسهر على تطبيق المقاييس المقررة في مجال الوقاية من الاخطار المهنية
- تطبق التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والمتابعة والتقويم الاعمال التنشيط والتفتيش ومراقبة تطبيق القانون الاساسي العام للعامل
- تمارس مراقبة التشغيل
- تطبق التدابير التي تستهدف تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاجور، وتراقب تطبيقها وتقومه 1 الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 تجمع وتحلل الحصائل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتشغيل والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات فى مجال التوظيف ويقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن الاستخدام الامثل لطاقة العمل.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 43
فتح المادةيشتمل قسم الهياكل الاساسية والتجهيز على المصالح الآتية :
- مصلحة وسائل الدراسات والانجازات
- مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية،
- مصلحة النقل
- مصلحة التعمير والبناء والاسكان.
المادة 44
فتح المادةتكلف مصلحة وسائل الدراسات والانجازات بما يأتي :
- تطبق التدابير التي تستهدف ضمان تنظيم أعمال المهن المتعلقة بقطاعى الاشغال العمومية والبناء، ومتابعتها ومراقبتها وتقويمها،
- تعد وتطبق الاطار الرامي الى تحريك وسائل الدراسات والانجاز واستخدامها الاستخدام الامثل تسهر على تطوير وسائل الدراسات والانجاز تطويرا متناسقا، وتتابع وتراقب استخدامها وتقوم نتائجها دوريا، تشجع أعمال التكوين التي تبادر بها الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع الموجودة في الولاية، وتنشطها وتنسقها وتنميها.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 45
فتح المادةتكلف مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية بما يأتي :
- تنشط وتنسق التدابير الرامية الى ضمان تنمية شبكات الطرق وتهيئتها وصيانتها، وتسهر على تنفيذها،
- تباشر الدراسات التقنية، والمشاريع الخاصة بالطرق والمطارات، والمنشآت الكبرى الفنية، والهياكل الاساسية البحرية، وتطبق ذلك وتقوم تنفيذه، تتولى بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، بناء الهياكل الاساسية البحرية والمطارية المدنية وتهيئتها تسهر على تطبيق المقاييس التقنية للهياكل الاساسية الخاصة بالنقل وعلى دراستها وانجازها تقترح تصنيف الطرق واعادة تصنيفها تنظم المساعدة التقنية لفائدة البلديات وتسعى لتوفيرها في مجال أعمال صيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية تسهر على تنفيذ نظام الاشارات الطريقية والبحرية .
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحددة في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 46
فتح المادةتكلف مصلحة النقل بما يأتي :
- تطبق التدابير الرامية الى ضمان التنظيم المحكم والاستعمال المنسق لمختلف أنماط النقل وتراقبها وتقومها تتولى تنفيذ مخطط نقل المسافرين ومخطط النقل بسيارات الاجرة ( طاكسي) وتراقب تطبيق ذلك .
تتابع نشاط نقل البضائع البرى، العمومي والخاص تطبق التدابير الخاصة بمتابعة عمل - تعليم سياقة السيارات وتراقبه وتقومه،
- تمارس الرقابة في مجال المرور والامن الطريقي،
- تطبق التدابير المتعلقة بالنقل الجوى والارصاد الجوية وتراقبهاء 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه تطبق التدابير المتعلقة بالنقل البحرى والملاحة البحرية، وتراقبها.
تسهر، ان اقتضى الامر بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية على صيانة الهياكل الاساسية البحرية والمطارية المدنية، والمحافظة عليها .
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 47
فتح المادةتكلف مصلحة التعمير والبناء والاسكان بما يأتي :
- تتخذ التدابير الرامية الى ضمان احترام القواعد والمقاييس في مجال التعمير والبناء والاسكان وتسهر على تطبيقها، تسهر على اعداد الادوات والوثائق المتعلقة | بالتسيير الحضرى وتضبطها باستمرار تسهن على مطابقة استعمال الاراضي للتعليمات الواردة في التنظيمات المتعلقة بها، تتابع تطور المشتملات العقارية في الولاية وتحدد الاحتياجات ان اقتضى الامر، بالاشتراك مع المصالح المعنية.
- تنشط وتتابع وتراقب عمل هيئات الترقية والتسيير العقارى وتقومه دوريا.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وخمسة
(5) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 48
فتح المادةيشمل قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة على المصالح الآتية :
- مصلحة التنظيم مصلحة التنشيط المحلى مصلحة تسيير الموظفين مصلحة التسيير المالى والوسائل العامة.
المادة 49
فتح المادةتكلف مصلحة التنظيم بما يأتي :
- تنفذ التدابير الرامية الى ضمان تطبيق التنظيم العام، وتطلع على المنازعات العامة في الإدارة، وتتابعها، وتسويها، وتقوم نتائجها دوريا،
- تراقب التنظيم البلدى وتضمن انسجامه مع التنظيم العام وتعد تلاخيصه دوريا تتابع الشؤون القانونية وتنفذ الاجراءات المتعلقة بهاء
- تحضر القرارات الادارية في الولاية وتنشرها وتتابعها وتقوم تطبيقها،
- تنفذ العمليات الانتخابية، وتتولى التسيين الادارى للمنتخبين فى المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 50
فتح المادةتكلف مصلحة التنشيط المحلى بما يأتي :
- توافق على الحسابات الادارية وميزانيات البلديات، وتتابع تنفيذها وتراقبه
- تنشط وتتابع وتراقب، بالاشتراك مع المصالح المعنية، استغلال الممتلكات البلدية وتسييرها تسهر على انشاء المصالح العمومية البلدية وعلى سيرها المنتظم، تجمع وتحلل وتوزع جميع الوثائق المخصصة لتسيير عمل المصالح البلدية المنتظم،
- تنشط تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بعمال البلديات وتراقبه تشجع تكوين عمال البلديات والمنتخبين البلديين وتحرص على تحسين مستواهم.
وتضم مكتبين (2) على الاكثر أو مكتبا واحدا فقط يلحق بمصلحة التنظيم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة تسيير الموظفين بما يأتي : | في الولاية والبلديات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة لها، تجرى أية دراسة في المجال المالي.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4)
- تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير | مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار الموظفين الاداريين والتقنيين في الولاية،
- تنفذ، ان اقتضى الامر، بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية عمليات تسيير مسار الحياة المهنية لموظفى الولاية تشجع وتطور أي عمل يستهدف توفر الموظفين اللازمين لتأطير جميع الاعمال المباشرة في المصالح والهياكل الولائية.
وتضم مكتبين (2) على الاكثر أو مكتبا واحدا فقط يلحق بمصلحة التسيير المالي والوسائل العامة.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 52
فتح المادةتكلف مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة بما يأتي :
- تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير التجهيزات والوسائل العامة والوسائل المالية،
- تتولى تسيير وسائل الولاية، وتطور أي عمل من شأنه أن يضمن لكل مصلحة توفر الوسائل اللازمة لعملها المنتظم،
- تحضر، بالاشتراك مع المصالح المعنية الاخرى ميزانية التسيير وميزانية الولاية وتتولى تنفيذهما حسب الكيفيات المقررة
- تطبق عمليات تنفيذ ميزانية التجهيز
- تعد الحساب الادارى الخاص بالولاية
- تقوم بالاشتراك مع جميع المصالح والهيئات المعنية، بما يأتي :
تدرس، وتحلل، وتقوم نتائج أعمال | تحضير الميزانيات وتنفيذها، والعمليات المالية المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.
المادة 53
فتح المادةيمكن أن تسند ادارة الميناء الى متصرف في الميناء عضو فى المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 54
فتح المادةيكلف المتصرف في الميناء، عضو المجلس التنفيذى الولائي بادارة الميناء أو الموانيء وملحقاتها.
المادة 55
فتح المادةيمارس المتصرف في الميناء عضو المجلس التنفيذى الولائي، سلطة التنسيق والقرار على جميع المتعاملين المتدخلين في المحيط المينائي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما ما كان ينطبق منها على جميع الاعمال والمتعاملين المتدخلين في المحيط المينائي،
- يدرس، ويعد، ويقترح، أي اجراء من شأنه أن يسهل ممارسة الاعمال المينائية، في اطار متناسق وموحد،
- ينشط، ويتابع، وينسق، ويقوم، عمل المتدخلين فى الرحاب المينائية ومساحاتها،
- يشارك في اعداد المخططات والمشاريع التي تستهدف تطوير الهياكل الاساسية المينائية.
المادة 56
فتح المادةيعتمد المتصرف في الميناء، عضو المجلس التنفيذى الولائي في ممارسة مهامه على المصالح والهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم وعلى المصالح والهياكل التي تعمل في الرحاب المينائية وملحقاتها. 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه ويوقع في حدود مهامه، باسم الوالي، جميع
المادة 61
فتح المادةتراعي في جميع حالات احداث العقود والمقررات بما في ذلك القرارات ذات | مكتب تسيير الموظفين أو الاستثمار، مهام الطابع التنظيمي.
المادة 57
فتح المادةيزود كل رئيس قسم بمكتب يتولى الكتابة والشؤون العامة.
وزيادة على الكتابة، يتولى هذا المكتب بالاتصال مع المصالح المعنية، تسوية قضايا التسيير العادي التي تهم القسم، لاسيما في مجال وسائل العمل.
المادة 58
فتح المادةتضبط مهام المفتشيات والمكاتب بقرار من الوزير المعنى يتخذه، ان اقتضى الأمر، بالاشتراك مع الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل والمهام العامة التى سبق تحديدها للمصالح.
المادة 59
فتح المادةيضبط كل وال التنظيم الملائم، في الاطار الذي يحدده هذا المرسوم، وتبعا لطابع ولايته ومميزاتها الخاصة، وللوسائل الموضوعة | تحت تصرفه، وحجم الاعمال الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يضطلع بها، ثم يعمل لتطبيق ذلك التنظيم.
ويمكن الوالى المعنى أن يراجع ويكيف تنظيم الادارة العامة في الولاية حسب الاعتبارات نفسها الواردة أعلاه، وفي الحدود التي سطرها هذا المرسوم، وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 60
فتح المادةيمكن الوالي أن يسند إلى مكتب تابع لرئيس القسم المعنى أو ملحق باحدى مصالحه، التسيير الكامل المعدل الخاص بمسار الحياة المهنية للموظفين تبعا لحجم عمليات تسيير الموظفين والضرورة الحقيقية لتهيئة الاجراءات مع صرف النظر عن مهام قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، ويتم هذا الاسناد بالاتصال مع هذا القسم نفسه.
كما يمكن تعديل عمليات تسيير الاستثمارات اللاسباب نفسها وتبعا للاجراء نفسه المذكور أعلاه | المتابعة والتقويم التقنى، التي تتولاها المصالح المعنية بنفسها، كما تراعى في ذلك ضرورة تناسق عمل مصالح التسيير في مجموعها.
الفصل الثالث — الكتابة العامة
المادة 62
فتح المادةيساعد الكاتب العام الوالي ويتولى تحت سلطته ما يأتي :
يسهر على ضمان سير جميع المصالح استمرار العمل الادارى للدولة في مستوى الولاية، يتابع عمل جميع المصالح التابعة للدولة الموجودة في مستوى الولاية، ينسق أعمال رؤساء الاقسام. - و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يجتمع كلما دعت الحاجة، بأحد أعضاء المجلس التنفيذى الولائي المعنى أو الاعضاء المعنيين لدراسة المسائل الخاصة، ويعلم الوالي بسير أعمال هذه الاجتماعات،
- ينشط جميع برامج التجهيز والاستثمار في مستوى الولاية ويسهر على تنفيذها، يتابع تنفيذ نتائج مداولات المجلس الشعبي الولائي والمجلس التنفيذي الولائي،
- ينظم ويحضر، بالاتصال مع كل واحد من الاعضاء المعنيين اجتماعات المجلس التنفيذي الولائي، ويتولى كتابته، ير يرأس لجنة صفقات الولاية
- يحدث ويسير رصيد وثائق الولاية ومحفوظاتها ويسيره.
المادة 63
فتح المادةيتابع الكاتب العام عمل الاجهزة والهياكل الولائية، زيادة على الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام المادة 62 السالفة الذكر، والصلاحيات المخولة بمقتضى الامر رقم 38 69 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287
المادة 64
فتح المادةيحق للكاتب العام أن يمضى باسم الوالى جميع العقود الادارية والمقررات والقرارات على أن يعلم الوالي بذلك.
المادة 65
فتح المادةتتكون الكتابة العامة في الولاية من المكتبين الآتيين :
- - مكتب كتابة المجلس التنفيذي الولائي
- مكتب الوثائق والمحفوظات.
ينشط الكاتب العام أعمال مفتشية الوظيفة العمومية ويتابعها.
الفصل الرابع — الديوان
المادة 66
فتح المادةيتولى الديوان، تحت سلطة الوالي المباشرة، ما يأتي : : - - العلاقات الخارجية والتشريفات
- تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار تنسيق مصالح الامن الموجودة في تراب الولاية ومتابعة تطبيقها، يتابع وينسق عمل مصلحة الحماية المدنية | والاسعاف يتابع ويسهر على سير المفتشيات الآتية - سيرا منتظما :
مفتشية المجاهدين مفتشية الشؤون الدينية مفتشية تعميم استعمال اللغة الوطنية، ينشط ويراقب أعمال المكاتب الآتية : - المكتب المركزي للبريد مكتب الاتصالات الوطنية.
مكتب الصحافة والاعلام.
كما يساعد الديوان الوالي في ممارسة المهام | التي لا تتبع الاجهزة والهياكل الاخرى في الولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)
المادة 67
فتح المادةتساعد الديوان، عند الحاجة، مفتشية العمل.
المادة 68
فتح المادةيتكون الديوان من خمسة (5) الى عشرة (10) مناصب ملحقين بالديوان تحدد حسب الاطارات المحدد في المادة 86 أدناه.
يضبط الوالى توزيع المهام بين أعضاء الديوان بقرار.
المادة 69
فتح المادةيتولى رئيس الديوان، تحت سلطة الوالى تنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها .
وتخول في حدود صلاحياته، تفويضا بالامضاء.
الفصل الخامس — المفتشية العامة
المادة 70
فتح المادةتضطلع المفتشية العامة في الولاية تحت سلطة الوالى، بمهمة عامة تتمثل في مراقبة عمل مصالح الولاية وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها.
تقوم بمهام التحقيق في ظروف تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال هياكل الولاية وتعليمات الوالي.
وتقوم، زيادة على ذلك، بناء على طلب الوالي بأية مهمة تحقيق تقتضيها ضرورة آية وضعية خاصة.
وتطلع الوالي في جميع الحالات، على نتيجة مهامها .
تقترح على الوالي أي اجراء من شأنه تحسين ممارسة أعمال مصالح المفتشية ودعمها وتنظيمها أو أي اجراء يرمى الى تحسين نوعية الخدمة لفائدة سكان الولاية .
المادة 71
فتح المادةتطبق المفتشية العامة، بالاتصال مع الديوان، أحكام الفقرة 2 من المادة 142 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 72
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مفتشان (2).. 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه ويتلقى المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود اختصاصاته.
المادة 73
فتح المادةلا تطبق الاحكام المذكورة أعلاه، على المفتشيات المتخصصة التي تبقى خاضعة للنصوص الخاصة التي تهمها.
الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 74
فتح المادةيساعد الوالي رؤساء الدوائر لتسهيل تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومقررات المجلس الشعبي الولائي، والمجلس التنفيذي الولائي.
وفي هذا الاطار، ينشط رئيس الدائرة وينسق ويراقب عمل البلديات الملحقة به.
ويتصرف في المجالات وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى كل عمل يسنده الوالى اليه .
المادة 75
فتح المادةيتولى رئيس الدائرة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحت سلطة الوالي، وبتفويض منه ما يأتي : ... أ ينشط أعمال تحضير المخططات البلدية للتنمية وينسقها، ب يوافق على مداولات المجالس الشعبية البلدية التي يقل عدد سكانها عن 50.000 ساكن ويكون موضوعها ما يأتي :
ميزانيات البلديات والهيئات المشتركة بين البلديات المنتمية الى الدائرة نفسها، وحساباتها، أسعار حقوق والايقاف والكراء المستحقة على توابع الطريق، والحقوق الواجب قبضها لفائدة البلديات عموما، شروط عقود الايجارات التي تتجاوز | مدتها و سنوات التغييرات فى تخصيص ملكية البلدية مخصصة لمصلحة عمومية المزادات العلنية والصفقات العمومية والمحاضر والاجراءات الهبات والوصايا.
ج) الموافقة على المداولات والقرارات الخاصة بتسيير المستخدمين البلديين باستثناء ما يتعلق منها بالحركات وانتهاء المهام.
ويسهر، زيادة على ذلك، على الانشاء الفعلى والعمل المنتظم في مستوى البلديات التي ينشطها، للمصالح التي تتطلبها ممارسة الصلاحيات التي يخولها التنظيم المعمول به هذه البلديات المذكورة.
يحث ويشجع أية مبادرة فردية أو جماعية من شأنها أن توفر للمواطنين الحاجات ذات الاولوية وتنفيذ مخططات المحلية للتنمية.
المادة 76
فتح المادةيمكن رئيس الدائرة أن يخول عند الحاجة، تفويضا من الوالى لدراسة الملفات واعداد و / أو تسليم وثائق مرور الاشخاص والمواد وسنداتهم.
المادة 77
فتح المادةيخول رئيس الدائرة، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالامضاء باسم الوالي، بما في ذلك امضاء الوثائق الخاصة بتسيير الاعتمادات المتعلقة بهذه الاختصاصات.
المادة 78
فتح المادةتنشر قرارات رئيس الدائرة في نشرة القرارات الادارية التابعة للولاية.
المادة 79
فتح المادةيساعد رئيس الدائرة، في القيام بمهامه، كاتب عام ولجنة تقنية تتكون من مسؤولي المصالح التقنية التابعة للدولة التي يشمل عملها تراب البلديات التي ينشطها.
و بهذه الصفة، يمكن الوالى من جهة أخرى أن يحدث بقرار من ثلاثة (3) الى خمسة (3) مكاتب تبعا للاطار المحدد في المادتين 58 و 59 المذكورتين أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 80
فتح المادةيعلم رئيس الدائرة الوالى بالوضعية العامة فى البلديات التي ينشطها ويقدم تقارير دورية عن جميع المسائل المرتبطة بمهمته.
المادة 81
فتح المادةيبدى رئيس الدائرة رأيه في . عقاب أحد المنتخبين فى المجالس الشعبية البلدية بسبب تقصيره في ممارسة مهامه الانتخابية، اذا كان هذا العقاب من اختصاص الوالى، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 82
فتح المادةترسل القرارات الادارية التي تقدم للوالى قصد الموافقة عليها بمقتضى التنظيم المعمول به الى رئيس الدائرة الذي يحولها بدوره الى الوالى مصحوبة برأيه المبين الاسباب.
المادة 83
فتح المادةيشارك رئيس الدائرة مشاركة استشارية فى جلسات المجلس التنفيذي الولائي كلما كانت المداولات تعنى البلديات التى ينشطها .
وفي هذا الاطار، يجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية مرة في الشهر.
ويحرر محضرا عن الاجتماع المذكور ويرسل نسخة منه الى الوالى.
المادة 84
فتح المادةيمكن رئيس الدائرة أن يقوم بأعمال من حصل له مانع من زملائه في الولاية، واحدا كان أو أكثر، بناء على قرار يتخذه الوالي، ما عدا تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم.
الفصل السابع — أحكام عامة
المادة 85
فتح المادةتنظم مصالح الدولة التي تمارس الصلاحيات المرتبطة بأحكام الفقرة 3 من المادة 137 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، وكذلك المصالح التي لا تتبع المجلس التنفيذى الولائي بمقتضى الأحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 التشريعية أو التنظيمية الصريحة العبارة، وفق التنظيم المطبق عليها.
يمارس الوالى حيالها فى جميع الاحوال سلطة الرقابة المنصوص عليها، خاصة في أحكام المادة 141 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
كما يتعين على مسؤولى هذه المصالح أن يطلعوا الوالى بانتظام على وضعية ميدان نشاطها مرة في كل شهر على الاقل.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يقدموا جميع المعلومات التي يطلبها منهم الوالي.
المادة 86
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الولاية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وكل وزير من الوزراء المعنيين .
وفي هذا الاطار، تتخذ كل وزارة جميع التدابير اللازمة لامداد مصالح الدولة التابعة للولاية بالموظفين الضروريين لعملها المنتظم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)
المادة 87
فتح المادةيذكر قرار الوالي الذي يتضمن تفويض الامضاء اسم المفوض اليه صراحة.
وينشر فى نشرة القرارات الادارية التابعة للولاية .
المادة 88
فتح المادةتنتهى مدة تفويض الامضاء تلقائيا بانتهاء مهام المفوض أو مهام المفوض اليه.
المادة 89
فتح المادةترسل الى الوالي، جميع المراسلات التي تتبادلها الادارات المركزية والادارات التابعة للدولة، الموجهة الى المصالح المدنية، والمؤسسات العمومية العاملة في الولاية، والى البلديات ويتولى الوالى بدوره توزيعها على المصالح المعنية.
غير أن الرسائل الموجهة الى المصالح الخاضعة لاحكام الفقرة 3 من المادة 137 من الامر رقم 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه وكذلك المصالح التي لا تتبع المجلس التنفيذي الولائي ترسل اليها مباشرة، مع توجيه نسخة منها عند الاقتضاء الى الوالي، في الحالتين الآتيتين :
المراسلات التي يعتمد أنها هامة، -
- المراسلات التي تقتضى في جميع الاحوال ضرورة تطبيق صلاحيات الوالى الرقابية المذكورة في المادة 85 أعلاه.
الفصل الثامن — أحكام انتقالية
المادة 90
فتح المادةتلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسومين رقم 83-545 المؤرخ في 24 | سبتمبر سنة 1983 ورقم 84-302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكورين أعلاه.
يسهر الوزراء والولاة، كل فيما يخصه، على التنفيذ الفعلى للتنظيم المبين في هذا المرسوم في حدود التاريخ المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-129
« أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وأحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادتان 66 و 86 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمادة 17 من المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون
- مرسوم رقم 83-545
- مرسوم رقم 84-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (182)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. 187
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يتعلق بالمصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. 446
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-129
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-166
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-42
مرسوم تنفيذي رقم 91-42 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، 295
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الوطنية الجزائرية للمياه الصالحة للشرب والتطهير " . 1266
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-285
مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-63
مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-397
مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990- يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها . 1720
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-294
مرسوم تنفيذي رقم 90-294 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوطني، مساحتها 20 هكتارا و 3 آرات تقع في الطارف. 1337
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-328
مرسوم تنفيذي رقم 90-328 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها. 1449
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-381
مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-234
مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-244
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-264
مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. 1232
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-131
مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-143
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-196
مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-396
مرسوم تنفيذي رقم 90-396 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 1720
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية قالمة. 370
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه . 1295
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-545
- يلغي مرسوم رقم 84-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.