مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" جامعة خميس مليانة".
يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة خميس مليانة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-393 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)...................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة خميس مليانة واختصاصها كما يأتي :
– كلية علوم المادة والإعلام الآلي، ..........................(الباقي بدون تغيير)............................''.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-393 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (....................... بدون تغيير .........................) يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب والرياضة،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية''.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادّ ة 4 : ي حل المرك ز الج امعي بخم يس مليانة المن ش أ بم وجب الم رس وم الت نفي ذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بخميس مليانة المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة خميس مليانة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي بخميس مليانة إلى جامعة خميس مليانة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-393
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (....................... بدون تغيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-282
مرسوم تنفيذي رقم 24-282 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة خميس مليانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-393
مرسوم تنفيذي رقم 22-393 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.