مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 12 يناير سنة 2011 م غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات وبمؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها.
المادة 2
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الهيئات والمؤسسات العمومية أراض فلاحية لإنجاز مهمة تطوير المادة النباتية و/ أو الحيوانية والبحث والتكوين و/ أو الإرشاد.
الفصل الثاني — كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية
المادة 3
فتح المادةتوضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والتقني عن طريق التخصيص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتوضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، مهما كان طابعها، وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرفها عن طريق الامتياز حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمنح الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل إتاوة تحدد بموجب قانون المالية.
المادة 5
فتح المادةبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تودع المؤسسة طلب التخصيص ل دى الوزير المكلف بالمالية بع د أخذ رأي الوزير المكلف بالفلاحة ويجب أن يبين فيه :
- وجهة الأراضي الفلاحية موضوع الطلب،
- طبيعة الأراضي الفلاحية وقوامها وموقعها،
- مخطط مسح الأراضي أو مخطط التحديد والحد الفاصل، عند الاقتضاء.
يكرس التخصيص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، يودع طلب الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويجب أن يبين فيه : 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- الهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة،
- طبيعة الأملاك المعنية وقوامها وموقعها،
- الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحية تحت التصرف.
المادة 7
فتح المادةبعد دراسة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للطلبات، تعد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقدا إداريا للامتياز.
يجب أن يرفق العقد الإداري بدفتر شروط موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة يحدد شروط استغلال المادة النباتية و/ أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيتعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية التي تحوز أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، إيداع طلب التخصيص أو الامتياز ف ي أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز صيانة الأراضي المعنية وإثمارها والمحافظة على استخدامها الفلاحي وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا للغايات التي من أجلها تم تخصيصها أو منحها.
المادة 10
فتح المادةيمكن إدارة الأملاك ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في أيّ وقت، كل حسب صلاحياته، إجراء أية مراقبة حول استغلال الأملاك واستخدامها والمحافظة عليها.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يؤدي كل إخلال بأحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، إلى سحب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.