مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، شروط شغل العقارات المعدة أساسا للاستعمال السكنى والتابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى باستثناء العقارات المسيرة من قبل مصلحة أملاك الدولة طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 2
فتح المادةتبرم اجارة المنازل المشار اليها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للاحكام المنصوص عنها فيما بعد، وحسب النموذج المرفق بالملحق…
المادة 3
فتح المادةيشترط في كل من البدء بالانتفاع وكذلك باخلاء العين المؤجرة أن يكون بادىء ذي بدء مسبوقا بمعاينة حضورية لحالة الامكنة، ويحرر محضر بذلك - •
المادة 4
فتح المادةيلتزم المستأجر عند البدء بالانتفاع بالامكنة :
بأن يشغلها شخصيا وبصفة دائمة مع أفراد عائلته الذين - يعيشون عادة تحت سقف منزله بأن يحترم تخصيص الامكنة دون اجراء أية تعديلات في توزيعها، وعدم مزاولة أية تجارة وأية صناعة وحتى أية مهنة حرة دون ترخيص صريح وكتابي من المؤجر وفي هذه الحالة، تنظم العلاقات بين المستأجر والمصلحة المؤجرة بموجب الاحكام المتعلقة بايجارات المحال المعدة للاستعمال المهني ، بأن ينتفع بالامكنة كرب أسرة صالح، وان يقدم كل عناية
- ضرورية لصيانتها، وان يقوم باجراء جميع الترميمات التأجيرية على حسابه وسيجدد قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، أعمال الترميمات والصيانة التي تقع على عاتق المستأجر وتلك التي تفرض على المصلحة المؤجرة ، للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
- بالايتنازل مطلقا، عن حقه في الانتفاع بعوض أو بغير عوض، والا يؤجر من الباطن كل أو بعض الامكنة والا يعمل على شغلها من الغير ولو بصفة مؤقتة،
- بأن يعيد للمصلحة المؤجرة فى نهاية الاجارة، كل مفاتيح الامكنة خالصا من كافة الالتزامات المتولدة عن العقد ومن شغلة للامكنة 6 بألا يطالب بأى حق أو تعويض من أى نوع عن كافة التركيبات والتحسينات أو الاصلاحات التي أدخلت بمعرفته على الامكنة، ويحتفظ المؤجر بحقه في مطالبة المستأجر باعادة الامكنة الى حالتها الأولى على نفقته في حالة ما اذا نفذت هذه الاعمال دون ترخيص منه، بألا يخل بنفسه أو بواسطة أى شخص شاغل للامكنة تحت كنفه براحة العمارة، وبعدم الاضرار بالصحة وبصفة عامة، باحترام النظام الداخلى للعمارة واللوائح التي ترى الهيئة المسيرة بأن وضعها نافع للمصلحة العامة بأن يبلغ المصلحة المؤجرة، دون ابطاء ، بكل حدث - يؤدى بالضرورة الى اجراء اصلاحات مفروضة على المؤجر والا كان مسؤولا مسؤولية شخصية .
المادة 5
فتح المادةتحدد الشروط المالية للايجار بموجب أحكام الامر رقم 76 94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقاري .
وعملا بهذه الاحكام يضاف الى القيمة الايجارية الاساسية الاعباء الايجارية، التي تشمل الخدمات والضرائب الايجارية وعند الاقتضاء التوريدات الضرورية والاتاوى التبعية
المادة 6
فتح المادةيعاد النظر فورا فى العناصر التي حددت على أساسها القيمة الايجارية الاصلية والاعباء المنصوص عنها في المادة السابقة، اذا أدخل تعديل كلى أو جزئي على العين المؤجرة أثناء فترة الاجارة، ويحتج به ابتداء من وقت اتخاذ القرار التعديلي
المادة 7
فتح المادةتظل الايجارات الحالية سارية داخل قطاعها الخاص بها بصفة انتقالية، وفى انتظار صدور النصوص التطبيقية لنظام القيم الايجارية المنصوص عنه في المادتين 5 و 6 المبينين أعلاه، وخاصة الايجارات الناشئة عن أحكام المرسوم رقم 63-64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والنصوص اللاحقة المتعلقة بالاموال التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةيستحق دفع قيمة الايجار والاعباء الايجارية في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، وتسدد مقابل القسيمة المرسلة من المصلحة المسيرة الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 وكل تأخير في الوفاء بالايجارات والاعباء الايجارية يتجاوز ثلاثة شهور ، يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد في المادة 17 أدناه .
ويقوم المستأجر بسداد الايجارات اما نقدا أو بأية كيفية قانونية أخرى للدفع لدى الصناديق أو المكاتب المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض ..
المادة 9
فتح المادةينبغي على المستأجر ضمانا لتنفيذ التزاماته أن يقدم كفالة تعادل قيمتها ثلاثة أمثال الايجار ، الاصلي، وذلك فضلا عن الاجرة والاعباء الايجارية التي تقع على عاتقه .
ولا يجيز تقديم هذه الكفالة للمستأجر أن يمتنع في أي وقت عن سداد قيمة الايجار والاعباء الايجارية في مواعيد استحقاقها المحددة ..
و ترد الكفالة الى المستأجر في نهاية مدة الاجارة، بعد خصم قيمة الترميمات الايجارية ومختلف المبالغ المستحقة الأخرى، عند الاقتضاء .
المادة 10
فتح المادةيلتزم المستأجر بأن يتولى بنفسه مباشرة أعباء المسكن المشغول والمتعلقة بتزويده بالماء والغاز والكهرباء من المصالح العمومية المخصصة، وكذلك كل ما يتعلق بصيانة العدادات الخاصة بها .
وبالنسبة للمنازل الخالية من العدادات الفردية وخاصة في شأن التزويد بالماء ، تحسب قيمة استهلاكها جزافيا، وتقوم المصالح المؤجرة بتقسيمها على مجموع المستأجرين ..
المادة 11
فتح المادةيستفيد المستأجر من حق البقاء بالامكنة، شريطة قيامه بالوفاء بكافة الالتزامات المتولدة عن عقد الإجارة الذى أبرمه مع المؤجرة طبقا لاحكام هذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةفي حالة غياب أو وفاة المستأجر أو تخليه عن محل اقامته يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر بحق البقاء بالامكنة .
وفي حالة الطلاق، يؤول حق الايجار وحق البقاء بالعين المؤجرة للزوج المعين من قبل القاضي، طبقا لاحكام المادة 467 من الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى .
المادة 13
فتح المادةلا حق في البقاء بالعين المؤجرة للمستأجرين :
الذين صدر بشأنهم قرار قضائي تنفيذي بالطرد، الذين لا يشغلون حقيقة العين المؤجرة بأنفسهم أو بأفراد عائلاتهم المشار اليهم في المادة 12 أعلاه ، خلال فترة تعادل مالا يقل عن ثمانية أشهر أثناء سنة ايجارية .
غير أن هذا المقتضى لا يطبق على المستأجرين الذين تدعوهم التزاماتهم المهنية الى الاقامة في مدينة أخرى ليس لهم بها مسكن، بشرط أن يضعوا مسكنهم تحت رعاية الهيئة المؤجرة خاليا من كل شاغل غير قانوني…
- الذين لهم أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة لمسكن شخصى يفي بحاجياتهم وحاجيات أعضاء أسرتهم الذين يعولونهم ولا يمكن أن يطلب اخلاء الامكنة المؤجرة من المستأجر في هذه الحالة الا اذا كان باستطاعته أن يتسلم محل السكن الخاص به بشرط أن يثبت خلال مدة الخمسة عشر يوما التالية للنزاع في أحقية بقائه بالعين المؤجرة، أنه أقام دعوى استرجاع مازالت قائمة حسب القانون ، الذين يشغلون أمكنة غير صحية وكان سكناها محظورا، أو أمكنة صدر بشأنها قرار بالخطر يقضى بالترميم، أو بهدم بناية مهددة بالانهيار .
- اذا كانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل، عندما ينتهى العمل بهذا العقد ..
المادة 14
فتح المادةفي حالة استرجاع المصلحة المؤجرة للعقارات من أجل الشروع في أعمال ترميمات التعلية أو التحسين يعوض المستأجر عن حق البقاء بالعين المؤجرة خلال فترة هذه الاعمال، بمنزل صالح للسكنى .
المادة 15
فتح المادةيستطيع المستأجرون المقيمون في نفس المنطقة والمستفيدون بحق البقاء بالعين المؤجرة أن يتبادلوا محال السكنى التي كانوا يشغلونها من أجل استعمال أفضل للعائلة.
وعلى كل مبادل أن يخطر المصلحة المؤجرة التابع لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبديل على اللجنة المختصة اقليميا بتوزيع المنازل .
ولا تقبل المصلحة المؤجرة بهذا التبديل، الا بعد صدور ترخيص صريح من اللجنة المذكورة.
ويظل المستأجر الذي قام بالتبديل ملزما تجاه المصلحة المؤجرة بجميع الالتزامات المترتبة على استئجاره لمنزل كان يشغله قبل التبديل .
المادة 16
فتح المادةيجب على المصلحة المؤجرة أن تسلم العين المؤجرة في حالة جيدة قابلة للسكنى وان تقوم بأعمال الصيانة والترميمات المفروضة عليها حتى تظل صالحة للسكنى وفضلا عن ذلك ، يضمن المؤجر للمستأجر جميع الاضرار أو التعرضات في الانتفاع بالعين المؤجرة الناجمة عن أعمال مندوبيه أو الغير .
المادة 17
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تؤدى الى فسخ عقد الايجار فورا، وتعرض المتسبب للطرد الفورى بموجب أمر مستعجل، مع عدم الاخلال بالاجراءات الاخرى المناسبة التي ترى المصلحة المؤجرة لزوما في اتخاذها . 254 الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةكل مستأجر أو شاغل لمنزل مشار اليه في هذا المرسوم، يكون قد حصل بطريق مباشر أو غير مباشر على مبلغ من المال أو أى شيء آخر ذى قيمة، أو يشرع في الحصول أو حاول للحصول على ذلك في مقابل ترك الاماكن المؤجرة، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يخص النصب وخيانة الامانة…
المادة 19
فتح المادةمع الاحتفاظ بالاحكام الانتقالية المبينة بعده السارية على شاغلى الامكنة قبل صيرورة هذه الاحكام نافذة يخضع من يثبت عليه أنه وضع يده بطريقة غير قانونية وبدون صفة على الامكنة التي ينظمها هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 17 المبينة أعلاه .
المادة 20
فتح المادةعند صدور هذا المرسوم تكون الهيئات المؤجرة للمحال المعدة للسكن والتي تنظمها هذه الاحكام ملزمة باعداد عقد ايجار طبقا للنموذج المرفق بالملحق، وتجديد كافة سندات شغل الامكنة التي هي في حوزة المستأجرين الذين يحترمون التزاماتهم التعاقدية على أساس هذا النموذج.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، وخاصة الاحكام الواردة بالمرسوم رقم 68 88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 تعالج نفس الموضوع…
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الاشغال الجمهورية الجزائرية العمومية والبناء الديمقراطية الشعبية عقد ايجار نموذجي بين كل من :
تعيين المصلحة المؤجرة) …
العنوان
ممثلة في : بيان اسم ولقب ورتبة المسؤول، ذي الاهلية القانونية للتعهد نيابة عن المصلحة المؤجرة) طرف أول والسيد (ة) :
الاسم (الاسم السابقعند الاقتضاء)
المولود (ة) في ب المقيم (ة) في… طرف ثان للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه اتفقا وقررا الآتى :
الفصل الاول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا العقد، يؤجر تعيين المصلحة المؤجرة) الى ( تعيين المستأجر. …) الذي يقبل استعمال محل السكن المحدد بعده للسكن فقط اعتبارا من يحدد تاريخ بدء الايجار) .
المادة 2
فتح المادةتتكون الامكنة المؤجرة من :
طبيعة المكان : (فيلا شقة … (
الكائنة : (المدينة) … رقم
شارع … السلم… الواجهة .. … الطابق مؤلفة من : عدد الغرف) القابلة للسكنى ..
مطبخ
- مرحاض غرف أخرى الملحقات (بيان بقائمة الملحقات المحتملة) -
المادة 3
فتح المادةيحدد بدل الايجار ب … دج منه، مبلغ المبلغ كتابة كبدل ايجار أساسي ، ومبلغ … ، … دج ممثلا للاعباء .
وعند الاقتضاء بعد تخفيض نسبة ال 40 % من القيمة ، الايجارية الاصلية الممنوحة لاعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يخفض بدل الايجار الى : … دج وتحسب القيمة الايجارية والاعباء طبقا للنظم السارية، وتكون قابلة لاعادة النظر فيها .
الفصل الثاني — الشروط العامة للايجار
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المرسوم رقم 76 147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن بصفة أساسية، يحدد هذا العقد بالشروط المبينة بعده .
المادة 5
فتح المادةيقرر المستأجر بأنه على علم تام بالامكنة لرؤيته اياها ومعاينته لها وأنه تحقق من استلامه للامكنة في حالة جيدة قابلة للسكنى، طبقا لمحضر الامكنة المعد من قبل المصلحة المؤجرة والموقع منه شخصيا .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255
المادة 6
فتح المادةيلتزم المستأجر بالآتي : 1 (1) أن يشغل الامكنة لسكناه بصفة أصلية وشخصية وكذلك لاعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقف منزله ، 2 (2) الا يباشر في الامكنة أى نشاط تجاري أو صناعي أو أية مهنة أخرى دون ترخيص صريح ومكتوب من المصلحة المؤجرة ، 3 (3) لا يخول بأى حال من الاحوال ولو بصفة مؤقتة سلطة التخلي أو التأجير من الباطن أو أن يضع مجانا تحت تصرف الغير كل أو بعض الاماكن المؤجرة . 4 (4) أن ينتفع بالامكنة كرب عائلة صالح، وان يحافظ عليها في حالة جيدة باجراء الترميمات التأجيرية والصيانة من أي نوع وأن تكون في حالة نظافة تامة وان يعيدها عند انتهاء الاجارة الى ما كانت عليه ،
(5) أن يصون تشغيل التركيبات والاجهزة الموجودة داخل الامكنة المؤجرة صيانة تامة، وان يخضع للتعليمات التي تصدرها المصلحة المؤجرة لضمان أفضل تشغيل لها . 6 (6) الا يصب في المجارى المائية المواد الدهنية أو خلافها، مما يعوق بطبيعة الحال الجريان العادى للمياه أو يضر بالحفاظ على نفس المجارى .
7) أن يضمن بوسائله الخاصة، وعلى نفقته، اجراء تسليك جميع مجاري المياه المسدودة التي تتصل بالامكنة المؤجرة، الى غاية المجرى المشترك للمياه . 8 (8) الا يجرى أى فتحة بالجدران وألا يعدل وضع وتوزيع الامكنة المؤجرة، الا بترخيص صريح و كتابي من المصلحة المؤجرة التي تحتفظ بالحق في مراقبة الاشغال .
و أن تكون الامكنة المؤجرة دائما مزودة بالاثاث والمنقولات بالمقدار الكافي لمواجهة تسديد الايجارات وكذلك تنفيذ هذا العقد .
(10) أن يمتنع في جميع الظروف هو والاشخاص الذين يعيشون ببيته من كل ما من شأنه أن يعكر صفو الهدؤ أو أمن العمارة أو الاضرار بحسن منظرها .
(11) أن يراقب أولاده بمنعهم من تعكير صفو الهدؤ بالنسبة للمستأجرين الآخرين وخاصة مزاولة الالعاب غير المناسبة والخطيرة، وملاحظتهم بعدم توسيخ السلالم والجدران الخارجية والداخلية للعمارات، والمصاعد والابواب وصناديق الرسائل وكل الاجزاء المشتركة، وبعدم خلع العشب والمغروسات أو أي تجهير آخر أو تركيب داخلي أو خارجي .
(12) أن يحترم جميع أحكام النظم الداخلية للعمارة وكذلك كافة التعليمات التي ترى المصلحة المؤجرة وضعها من أجل المنفعة العامة ..
(13) أن يعيد مباشرة جميع المفاتيح الخاصة بالامكنة الى المصلحة المؤجرة عند انتهاء الاجارة وبعد الوفاء بكافة التزاماته .
المادة 7
فتح المادةيجب على المستأجر أن يبلغ المصلحة المؤجرة برسالة موصى عليها مع علم الوصول بنيته في اخلاء الامكنة المؤجرة وذلك قبل شهر من تاريخ الاخلاء .
المادة 8
فتح المادةيجب على المستأجر أن يشارك عند مغادرته في معاينة الامكنة لتحرير محضر بذلك .
ويعتبر المحضر بمعاينة الامكنة المعد من قبل المصلحة المؤجرة فقط حضوريا، وذلك في حالة الغياب المتعمد من المستأجر المغادر .
وفي هذه الحالة، يحتج بهذا المحضر قبل المستأجر المغادر الذى يعتبر - تبعا لذلك متنازلا عن ابداء أية منازعة في صحة هذا المحضر .
المادة 9
فتح المادةتظل كافة التركيبات والتجميلات والتحسينات التي أجراها المستأجر بالامكنة المؤجرة عند انتهاء الاجارة ملكا للمصلحة المؤجرة، دون تعويض ، ومع عدم المساس بحق المؤجر فى طلب اعادة الامكنة الى حالتها الاولى على حساب المستأجر وذلك في حالة ما اذا نفذت الاعمال دون ترخيص منها .
الفصل الثالث — الايجار والاعباء والكفالة 1
المادة 10
فتح المادةيحدد بدل الايجار طبقا للاحكام التطبيقية المنصوص عليها في الامر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الايجار المطبق على المحال المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب التربية والتسيير العقاري ويضاف على بدل الايجار الاصلى الخدمات العامة والضرائب الايجارية، وعند الاقتضاء مصاريف التوريدات الفردية والاتاوى التبعية المعتبرة تحت مدلول الاعباء المشتركة .
المادة 11
فتح المادةفي حالة التعديل الكلى أو الجزئي للعناصر التي استخدمت أساسا في حساب الايجار والاعباء المشتركة تطبق الاحكام الجديدة بحكم القانون على هذا العقد وتكون سارية المفعول اعتبارا من تاريخ صدور القرار المعدل .
المادة 12
فتح المادةيستحق بدل الايجار والاعباء المشتركة وتتم التسوية في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي ويسدد بعد تقديم القسيمة المعدة بمعرفة المصلحة المؤجرة .
ويكون التسديد الذى يقوم به المستأجر كالآتي :
اما نقدا لدى واما بموجب شيك … مسحوب لفائدة
المادة 13
فتح المادةفي حالة انسداد مجارى التصريف المشتركة يكون المستأجر ملزما بجزء من مصاريف التصليح التي تحملتها المصلحة المؤجرة، وذلك اذا ما انتفع المستأجر من هذه المجارى وكان يوجد في أعلى نقطة الانسداد . 256 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيتحمل المستأجر جميع المصاريف الناحمة عن الحسائر التي يحدثها يفعله أو بفعل اى شخص يكون مسؤولا عنه
المادة 15
فتح المادةيلتزم المستأجر بأن يسدد شخصيا ومباشرة لله صالح المعنيه وفى الآجال المحددة، استهلاكاته للماء والغاز والكهرباء، وكذلك الاعباء المتعلقة بصيانة وتأجير العدادات المتعلقة بها وفي حالة عدم وجود عدادات فردية بالعمارة، يكون توزيع الاستهلاكات الفردية التي حددتها المصلحة المؤجرة بطريقة جزافيه والمكلفة بتحصيل المصاريف مقدما لتسويتها ، على أساس تكوين المنزل وعدد الاشخاص الشاغلين للامكنة .
المادة 16
فتح المادةيقوم المستأجر، عند التوقيع على هذا العقد ولضمان تنفيذ التزاماته بايداع كفالة تعادل قيمتها بدل الايجار الاصلى لثلاثة أشهر، ويسلم له ايصال بذلك .
وترد الكفالة الى المستأجر الذي يخلى المكان المؤجر بعد استنرال مبلع الترميمات التأجيرية وأية مستحقات أخرى محتملة تقع على عاتقه عند الاقتضاء .
ولا يعفى ايداع هذ الضمان المستأحر - في أي وقت كان من التزاماته بتسديد الايجار وتوابعه في الآجال المحددة .
الفصل الرابع — صيانة العمارات
المادة 17
فتح المادةيتعهد المستأجر بعدم التعرض لتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الترميمات الكبرى التي ترى الهيئة المسيرة ضرورة اجرائها بالامكنة المؤجرة في العمارة و بجوارها، دون المطالبة بأى تعويض أو خفض في الايجار والحدمات مهما كانت اهمية ومدة الاعمال ولو تجاوزت 40 يوما .
ويجب على المستأجر أن يخطر فورا وكتابة عن كل حدث يتطلب ترميمات تقع على عاتق المصلحة المؤجرة، والا كان مسؤولا مسؤولية شخصية
المادة 18
فتح المادةتكون أعمال الصيانة التي تقع على عاتق المصلحة المؤجرة وعلى سبيل البيان كالتالي :
اصلاح أو ترميم السقوف والسطوح ، ترميم الجدران الحاملة وهياكل البنايات وكذلك الواجبات ، اصلاح أو تبديل أعمال النجارة الخارجية ، تصريف مجاري المياه القذرة ، اصلاح المصاعد ، اصلاح السلالم، وكافة الاجزاء المشتركة من العمارة ، تجصيص الواجهات وتبييضها ،
- تجديد دهانات كافة الاجزاء المشتركة وكذلك النجارة الخارجية ، للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
- وكافة الترميمات التي تقع على عاتقها عن طريق التشريع أو التنظيم 1
المادة 19
فتح المادةيلتزم المستأجر بتنفيذ كافة الترميمات التأجيرية أو الصيانة داخل الامكنة التي يشغلها، وخاصة ، ترميم أو تبديل الاجهزة الصحية المكسورة أو المعطوبة ، اصلاح رشح المياه داخل الامكنة المؤجرة ، تركيب أو اصلاح الاجهزة الكهربائية الموجودة ، اصلاح أو تبديل الاقفال، والمقابض والمفصلات، والمزالج ، اجراء الدهانات الداخلية ، تبديل البلاطة والقيشانى (الخزف داخل الامكنة ، كافة الترميمات التي تقع على عاتقه بمقتضى الاحكام التشريعية أو التنظيمية .
المادة 20
فتح المادةيجب على المستأجر أن يرحب بالزيارات الدورية التي يقوم بها الاعوان المحولون من المصلحة المؤجرة، والمكلفون بمراقبة الاحوال الصحية ومظهر وصيانة العمارة
الفصل الخامس — النظام الداخلي للعمارة
المادة 21
فتح المادةفضلا عما يلزم به المستأجر من احترام الموائح العامة للشرطة والصحة والامن يتعهد بتنفيذ وعدم حالمة الاحكام الخاصة للنظام الداخلى للعمارة الذي وضعته المصلحه المؤجرة .
و تلزم القيود المطلقة للنظام الداخلى الشاغلين بالسهر على حسن مظهر العمارة وخاصة الردهات والسلالم والعتبات والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق، ويمنع على وجه الخصوص :
- التخزين داخل الامكنة المؤجرة لجميع المواد القابلة للاشتعال أو الخطرة على أمن العمارة ،
- ايجاد عوائق بردهة مدخل العمارة والسلالم والعتبات والافنية الداخلية ، جميع الكتابات على الجدران والابواب والأرضيات ،
- استعمال الاطفال الذين يقل عمرهم عن 14 سنة للمصعد دون مرافقتهم ،
- ايداع القمامة خارج الاوعية المخصصة لها أو الامكنة المحتجرة لهذا الغرض ، أي 1 ضوضاء تقلق راحة الشاغلين الآخرين للعمارة وعلى وجه الحصوص بعد الساعة العاشرة مساء وزيادة على ذلك، يقضى النظام الداخلي للعمارة بأنه :
لا يمكن أن يشغل الامكنة المؤجرة الا أشخاص يتحلون بسلوك حسن وأخلاق حميدة ، يجب الا تكون الشرفات مزدحمة بأشياء تضر بالصحة أو بجمال العمارة والا تستخدم لنشر الملابس عندما تطل على الطريق .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 يجب على كل أو لحيوانات أليفة كالكلاب والقطط والطيور أن يسهر على ألا يزعج تواجدها راحة الشاغلين الآخرين
الفصل السادس — حقوق المستأجر
المادة 22
فتح المادةتلزم المصلحة المؤجرة، بأن تسلم الامكنة المؤجرة للمستأجر في حالة جيدة صالحة للسكن وأن تجرى تبعا لذلك الصيانة والترميمات التي تقع على عاتقها بغية الابقاء على حالة صلاحياتها للسكن .
المادة 23
فتح المادةتضمن المصلحة المؤجرة للمستأجر كافة الاضرار أو عوائق الانتفاع المترتبة على فعل مندوبيه أو الغير .
المادة 24
فتح المادةفي حالة استرجاع العمارة بسبب أشغال تتطلب الاجلاء المسبق عن الامكنة المشغولة، تلتزم المصلحة المؤجرة تجاه المستأجر بتدبير أمكنة بحالة جيدة صالحة للسكنى حتى تمام تلك الاشغال .
المادة 25
فتح المادةيستفيد المستأجر الذى يقوم عادة بتنفيذ كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه من حق البقاء بالامكنة.
ويؤول هذا الحق لجميع أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقف منزله فى حالة وفاته أو غيابه أو اختفائه أو لاى سبب آخر معترف به قانونا
المادة 26
فتح المادةلا يستطيع المستأجر أو أصحاب الحق المشار اليهم في المادة السابقة أن يتمسكوا بحق البقاء بالامكنة :
اذا صدر بشأنهم حكم بالطرد مشمول بالنفاذ… -
- اذا لم يشغلوا حقيقة الامكنة المؤجرة لفترة لا تقل عن ثمانية أشهر خلال سنة ايجارية، بشرط عدم مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 فقرة 3 من المرسوم رقم 76 147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه في المادة 4 أعلاه 6 اذا كان لهم منزل أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال - حق الاسترداد على منزل يفى بحاجة عائلتهم، ويقع في نفس بلدة محل اقامتهم ، اذا كان سند شغل المكان تابعا لعقد عمل، عندما ينتهى العمل بهذا العقد 6 اذا كانت الامكنة المسكونة غير صحية وكان سكناها - محظورا ، أو صدر بشأنها الخطر ، يقضى بهدم العمارة المهددة بالانهيار .
المادة 27
فتح المادةيجوز أن يرخص للمستأجر المستفيد من حق البقاء بالامكنة، في تبديل الامكنة التي يشغلها بغية استعمال أفضل للعائلة .
وتمنح لجنة توزيع المنازل المنشأة لدى المجلس الشعبي البلدى ب هذا الترخيص، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المشار اليه أعلاه .
ولا يصرح بالتبديل الا اذا كانت الامكنة واقعة في نفس البلدة… ولا يقبل أى تبادل من قبل المصلحة المؤجرة، اذا لم يف المتنازل مسبقا بجميع التزاماته المستحقة من جراء شغله للمكان المراد ابداله .
المادة 28
فتح المادةوفى حالة الطلاق، يؤول حق الإجارة والبقاء بالامكنة للزوج الذي يعينه حكم المحكمة .
الفصل السابع — العقوبات
المادة 29
فتح المادةعند التخلف عن تسديد قسط واحد من بدل الايجار في موعده، أو على أثر عدم تنفيذ أى من الشروط أو الالتزامات التي يحتويها هذا العقد ، واذا ما استمر عدم التسديد أو عدم التنفيذ بعد اعذار المستأجر لمدة ثلاثة أشهر، يلغى عقد الايجار بقوة القانون، ويطرد المستأجر وكافة الشاغلين للمكان الذين هم تحت كنفه بمجرد أمر مستعجل، مع عدم الاخلال باتخاذ كافة الاجراءات القضائية الاخرى .
المادة 30
فتح المادةيكون لبدل الايجار والاعباء وكل ما هو مستحق للمصلحة المؤجرة بموجب أحكام هذا العقد امتياز على كل ما يوجد بالامكنة المؤجرة من أموال منقولة طبقا لاحكام المادة 995 من القانون المدنى .
المادة 31
فتح المادةتكون العقوبات المنصوص عليها في القانون عن جريمتي النصب وخيانة الامانة هي العقوبات الواجب تطبيقها على كل مستأجر يحصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على مبلغ من المال أو أي شيء ذي قيمة عند اخلائه الامكنة المؤجرة .
المادة 32
فتح المادةيرفع للوالى لما له من سلطة الوصاية، التحكيم في كافة المنازعات المتولدة عن تطبيق أحكام هذا العقد .
المادة 33
فتح المادةفيما يتعلق بالمنازعات تختص المحكمة التي تقع في دائرتها العمارة المؤجرة بالنظر في المنازعات المحتملة
المادة 34
فتح المادةيتحمل المستأجر رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بهذا العقد المتضمن نقل حق الانتفاع
المادة 35
فتح المادةتقوم المصلحة المؤجرة بتحرير هذا العقد في نسختين وتسلم احداهما للمستأجر حرر في … ب… تحرير بخط اليد) توقيع وخاتم تلى وصودق عليه المصلحة المؤجرة (توقيع المستأجر)
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-237
مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-43
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-506
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، يتضمن : تحيين نسب الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-35
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-210
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-59
مرسوم تنفيذي رقم 94-59 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-84
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-36
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-98
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
-
قرار وزاري مشترك رقم 89-35
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
مرسوم رقم 85-270
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
-
مرسوم رقم 83-256
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
-
مرسوم رقم 83-666
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
-
مرسوم رقم 81-96
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
-
مرسوم رقم 81-330
مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها
-
مرسوم رقم 76-145
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.