مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 37 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثق افي والمهني، حسب الأنماط المذكورة في المادّة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في إطار مهامها والخدمات والخبرات المنجزة بمقابل، إلى قواعد ملائمة، لا سيّما ممارسة المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها وكذا إمكانية إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة المراقبة الماليّة البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 3
فتح المادةتمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على النفقات المنصوص عليها في مدونة تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتحدّد مدونة النفقات الخاضعة إلى المراقبة المالية البعدية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، عند الاقتضاء.
وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها. 4 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةيتم التكفّل بالنفقات المذكورة في المادّتين 3 و 4 أعلاه، التي تلتزم بها المؤس سة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في شكل التزامات تقديرية في حدود الاعتمادات الممنوحة.
يقوم المراقب المالي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، عند انقضاء كل سداسي من السنة المالية المعنية، بمراقبة الوثائق ويتوجها بتأشيرة تسوية، تطبيقا للتنظيم المعمول به في مجال النفقات العمومية.
الفصل الثالث — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 6
فتح المادةيكون تقديم الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما منها :
- دراسات وأبحاث،
- مساعدة بيداغوجية،
- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية،
- تنظيم دورات التكوين المتواصل،
- خدمات أخرى.
توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 7
فتح المادةتوضح العقود أو الاتفاقيات، كما هو منصوص عليها في المادّة 6 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق في هذا الإطار، وكذا القائمة الاسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني.
المادة 8
فتح المادةتصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/ أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"
ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.
تقيّد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
المادة 9
فتح المادةتوزع الموارد المذكورة في المادّة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجم ة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
- حصة 25 % تعود للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- حصة 5 % تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما في ذلك المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
يوضح الوزير المكلّف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادّة عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-378 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
المادّ ة 11 : يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/ أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالتعليم العالي.
يح دّد مجلس إدارة المؤس س ة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني النسب ة الواجب تخصيصها في إنشاء مؤسسات فرعية و الحصول على السهم الذي يعود للمؤسسة قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةتصب سنويا تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على الأسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتستعمل فقط لتحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.
الفصل الرابع — شروط إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة 13
فتح المادةيمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والحصول على أسهم في مؤسسات اقتصادية أخرى أو شركات تعنى بتثمين نتائج البحث، بناء على مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةتأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.
المادّ ة 15 : تكون الحصص النقدية للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها.
دون الم س اس بأح ك ام المادّة 567 من الأم ر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمّن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةيكون الحصول على الأسهم ناتجا عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية.
يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للتعليم العالي المحددة في القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 18 : يجب أن يتضمّن كل مشروع إنشاء م ؤس س ة فرع ية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :
- التعريف بالمشروع،
- التأطير،
- تحليل السوق،
- المنتوجات والخدمات المقدمة،
- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،
- الوسائل والتنظيم،
- الحاجات ومخطط التمويل.
المادة 19
فتح المادةيعين الوزير الوصي ممثلا عن المؤسسة لدى الهيئات المسيرة للشخص المعنوي المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيقدم ممثل المؤسسة في المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية تقريرا سنويا إلى مجلس إدارة المؤسسة، حول نتائج تسيير المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية، ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للتعليم العالي وآفاق تطويرها.
المادّ ة 21 : يخضع إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم لأحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سن ة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس أحكام ختامية المادّ ة 22 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سن ة 1999 والمذك ور أع لاه، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهن ي، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني ع ام 1421 الموافق 25 يوليو سن ة 2000 والمذكور أعلاه، غير أن النص التطبيقي للمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص جديد.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 4 ديسمبر سنة 2011 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-69 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّ ل والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر و 9 مكرر و 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-69 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّ ل والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر و 9 مكرر و 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-69 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّ ل والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر و 9 مكرر و 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-69
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّ ل والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر و 9 مكرر و 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر: »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-378
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-17
- أمر رقم 94-03
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 06-02
- أمر رقم 10-02
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 05-500
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-272
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-69
مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-428
مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-378
مرسوم تنفيذي رقم 23-378 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-416
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-128
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-322
مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات
-
مرسوم رئاسي رقم 21-323
مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-176
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-219
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-293
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.