مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نظام الإيجار المطبق علي الاملاك العقارية التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه، كل مسكن أو محل مهما يكن وجه استعماله أو موقعه، تملكه الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لها، ويحتله أو يستعمله أو يحوزه كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص غير مالكه، يترتب عليه إبرام عقد إيجار ودفع كراء يحدد مبلغه وكيفيات دفعه في أحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةلا تعني أحكام هذا المرسوم المساكن والمحلات :
المخصصة للممثليات الديبلوماسية والقنصلية
- ذات الوجهة السياحية أو التي تنطوي على فائدة خاصة للنشاط السياحي
- المصنفة كمبان تاريخية الخاضعة لأحكام خاصة، عند الاقتضاء، التي تملكها أو تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الفصل الثاني — العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه
المادة 4
فتح المادةيتكون مبلغ الإيجار من عنصرين اثنين :
- مبلغ الإيجار الرئيسي التكاليف الإيجارية.
القسم الاول — مبلغ الإيجار الرئيسي
المادة 5
فتح المادةيحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني على أساس ما يأتي :
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق.أ.م )، مساحة المسكن ( م.م )، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع | السكني الموجود فيه المسكن ( ط . م )،
- موقع الحي الذي يوجد فيه المسكن ( و . م )، عناصر أسباب الراحة التي يحتويها المسكن ( ع ر ) .
نحصل علي مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني ) أ.ر. س ) بتطبيق الصيغة الآتية : . ر.س = ق. أ.م م.م ط.م و.م ع.ر .أ
المادة 6
فتح المادةيحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال غير السكني على أساس :
القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق.ا.م )،
- مساحة المحل ( م.م )، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الموجود فيه المحل ( ط . م )،
- موقع الحي الذي يوجد فيه المحل (و.م )،
- نوع النشاط الممارس في المحل المذكور ( ن.م )، نحصل على مبلغ الإيجار الرئيسي لهذه المحلات ( أ.ر.م ) بتطبيق الصيغة الآتية : = ق . أ.م × م.م × ط.م × و.م × ن.م .أ.ر.م
المادة 7
فتح المادةتحدد مبالغ القيم الايجارية المرجعية ( ق.أ.م ) المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية، ووزير التجارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية للأسعار وتكون هذه المبالغ قابلة للمراجعة كل سنتين.
المادة 8
فتح المادةالضوابط الأخرى المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه والمتخذة أساسا لتحديد مبلغ الإيجار الرئيسي هي الضوابط نفسها المحددة في المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية.
القسم الثاني — التكاليف الإيجارية
المادة 9
فتح المادةتتكون التكاليف الإيجارية من النفقات التي يتحملها المستأجر وتغطي مبلغ الاشغال والخدمات اللازمة لبقاء الاجزاء المشتركة من الصنف الاول كما حددها المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه في حالة صلاحية السكن.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة لا تدخل في عداد التكاليف الإيجارية، الاعباء الملحقة والاتاوى التابعة المتعلقة بالامدادات الفردية من ماء وكهرباء | وغاز وهاتف والخدمات المقرونة بها، وإنما تفوترها الهيئات | المعنية للمستأجرين مباشرة.
تبين العناصر المكونة للتكاليف الإيجارية وكيفيات حسابها وتحصيلها بقرار من الوزير المكلف بالاسكان.
المادة 10
فتح المادةلا تستحق التكاليف الإيجارية للهيئة المؤجرة وتدمج في الإيجار الا عندما تكون الهيئة المذكورة هي المتصرفة في العمارة، وهي التي تتولي بهذه الصفة القيام بالأشغال والخدمات المتعلقة بها، أو تأمر بها.
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 11
فتح المادةيسمى الفرق بين الإيجارات الاقتصادية والإيجارات الاجتماعية المحددة تنظيميا ، المذكور في المادة 148 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، إعانة معممة.
يدرك الإيجار الاقتصادي من خلال القيمة الإيجارية الحقيقية التي تغطي التكاليف المتعلقة بتسديد القروض المبرمة لتمويل الممتلكات العقارية والفوائد المرتبطة بها، وبالترميمات الكبرى والترميمات العادية، وبمصاريف تسيير الهيئة المؤجرة، وبالضرائب والرسوم.
يدرك الإيجار الاجتماعي من خلال القيمة الإيجارية المرجعية كما هي محددة في المادة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يكون للاشخاص الطبيعيين المستأجرين لمسكن يخضع لهذا المرسوم ويفوق مبلغ إيجاره الرئيسي قسطا من إيراداتهم الشهرية حق في إعانة شخصية على الكراء تدعى باختصار ) أ.ش.ك ) وتمنح الاعانة في شكل تخفيض من الإيجار المطلوب.
المادة 13
فتح المادةالمقصود بالايرادات المذكورة في المادة 12 أعلاه في مفهوم هذا المرسوم هو إيرادات المستأجر بصفته تلك وإيرادات قرينه الذي يعيش معه عادة تحت سقف واحد.
المادة 14
فتح المادةيحدد قسط الايرادات المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بما يأتي : 15 %15 في المنطقتين 1 و 2
- 12 في المنطقتين 3 و4، الرسمية للجمهورية الجزائرية 693
المادة 15
فتح المادةيحسب مبلغ الاعانة الشخصية على المسكن استنادا إلى مسكن " نموذجي " من ثلاث ( 3 ) غرف ومساحة سكنية قدرها 70م2.
ولا يخول جزء الإيجار المتعلق بالمساحات الفائضة حقا في الاعانة.
المادة 16
فتح المادةلا يجوز أن يقل قسط الإيجار الرئيسي الباقي في ذمة المستأجر عن %10% من أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور، المعدود شهريا.
المادة 17
فتح المادةتخضع الاستفادة من الاعانة الشخصية على المسكن إلى طلب يقدم إلى الهيئة المؤجرة في مطبوع خاص يحدد نموذجه " النمطي " عن طريق التنظيم.
تعالج الهيئة المؤجرة الملفات وتدرسها حسب الشروط والكيفيات التي تبين بقرار من الوزير المكلف بالاسكان.
وتشرك لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الشعبي البلدي في دراسة الملفات.
المادة 18
فتح المادةتمنح الاعانة الشخصية على المسكن بمقرر تتخذه لجنة تجتمع في مستوى كل ولاية وتتكون اللجنة التي يرأسها رئيس القسم الولائي المكلف بالصحة والسكان من :
ممثل للمجلس الشعبي الولائي
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ( رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ) ،
- ممثل المديرية المالية في الولاية
- ممثل للهيئة المؤجرة التي تتبعها الملفات المدروسة.
تتولى الهيئة المؤجرة أعمال الكتابة التقنية.
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الظروف ذلك.
المادة 20
فتح المادةتكون مقررات اللجنة قابلة للطعن فيها لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يأمر بأي تحقيق، ويفصل في كل غبن محتمل يهم حقوق الطالبين إعانة شخصية على المسكن.
ويقضي بالغاء أية مقررات تتخذها اللجنة وتكون مشوبة بمخالفة القانون. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه.
المادة 21
فتح المادةتخول الأجهزة والمصالح والسلطات المكلفة بتسيير الاعانة الشخصية على المسكن حق استعمال جميع الوسائل لفحص الوثائق التي يقدمها المترشحون والتصريحات التي يدلون بها دعما لطلبهم.
المادة 22
فتح المادةيبدأ مفعول الاستفادة من الاعانة الشخصية على المسكن بعد مقرر اللجنة خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الملف.
يضبط جدول اسمي للمستفيدين باستمرار في دفتر خاص مرقوم وموقع من رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتفقد الاعانة الشخصية على المسكن الممنوحة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم طابعها المكتسب إذا لم تعد العناصر المساعدة على منحها تستجيب للشروط المطلوبة.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المستفيدين من الاعانة الشخصية على المسكن تجديد ملفهم كل سنتين.
ويترتب على عدم تجديد الملف القانوني في حينه إلغاء الاعانة الشخصية على المسكن.
ولا تستحق الاعانة الجديدة إلا في الشهر الموالي لتاريخ استلام الملف الجديد، وبعد موافقة اللجنة الخاصة عليها.
المادة 25
فتح المادةتجمد الهيئة المؤجرة دوريا مبالغ الاعانات الممنوحة في شكل جداول تلخيصية. وترسل هذه الجداول للتعويض الى المؤسسة المعنية حسب نوع الاعانة.
المادة 26
فتح المادةيتم تسديد الاعانات الممنوحة للهيئات المؤجرة إما في شكل تخفيض من ديونها على القروض المبرمة أو في شكل دفع المبالغ المطابقة.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية.
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الايجار
المادة 27
فتح المادةيتعين على المستأجر قبل احتلاله الاماكن وهذه الكفالة ترد الى المستأجر عند انتهاء مدة الايجار | بعد خصم مبلغ ترميم ما يكون قد تسبب هو في تلفه، أو المستحقات الاخرى المحتملة إن لزم الأمر.
تعفى الارادات والهيئات والمؤسسات العمومية ذات
- الطابع الاداري من إيداع هذه الكفالة.
المادة 28
فتح المادةيصرح بمبلغ الايجار في عقد الايجار أو اتفاقية الكراء. ويبلغ كل مستأجر بمراجعة مبالغ الايجار التي تحصل تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، عن طريق إرسال مسجل، ولا تترتب عليه مراجعة شكلية لعقد الايجار أو اتفاقية الكراء.
المادة 29
فتح المادةيجب ان يذكر في وصل الايجار الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالاسكان مبلغ الايجار الرئيسي والزيادات والتخفيضات المطبقة عليه، وكذلك التكاليف الايجارية المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، إن اقتضى الامر.
المادة 30
فتح المادةيستحق مبلغ الايجار عند حلول أجله ويدفع بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من تاريخ تسليم الوصل، ويدفع الايجار بكل طريقة دفع قانونية.
المادة 31
فتح المادةترفع مبالغ الايجار التي لا تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5% عن كل شهر من التأخير.
وإذا لم يبرىء المستأجر ذمته من التزاماته في مجال الايجار بعد ستة ( 6 ) أشهر من حلول أجل الاستحقاق، وثلاثة ( 3 ) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، فان المبالغ المستحقة منه تقتطع كما هو الشأن في الضرائب وذلك عملا بأحكام المادة 154 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة الاخيرة يتعرض المخالف إلى المتابعات القانونية قصد طرده من المسكن زيادة على الفسخ التلقائي العقد ايجاره غير أن هذا الفسخ للعقد والمتابعات القانونية قصد الطرد لا يحصلان الا بعد مرور اثنى عشر ( 12 ) شهرا على أجل الاستحقاق الاول غير الموفى به .
المادة 32
فتح المادةيتم دفع مبالغ إيجار المساكن المتنازل كفالة يساوي مبلغها قيمة ثلاثة ( 3 ) اشهر من الايجار | عنها وفقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 89-10 الرئيسي.
المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 33
فتح المادةتحسب التخفيضات التي تمنح خاصة للمجاهدين وذوي الحقوق والاشخاص الذين يواجهون متاعب مالية، في إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على اساس الاجر الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني.
لا يمكن المستفيدين من المنافع المذكورة في الفقرة السابقة أن يحظوا عند اللزوم بالاعانة الشخصية على المسكن الا بعد تطبيق التخفيضات المذكورة.
المادة 34
فتح المادةيتكفل حساب النتائج في الخزينة العمومية بالاعانة المعممة كما هي محددة في المادة 11 وبالتخفيضات المذكورة في المادة 33 أعلاه، وفقا لاحكام المادة 148 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988.
يتكفل حساب التخصيص الخاص في الخزينة العمومية الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "
بالاعانة الشخصية على المسكن كما هي محددة في المادة 12 وما يليها من هذا المرسوم وذلك وفقا لاحكام المادة 196 من القانون رقم 78-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية.
المادة 35
فتح المادةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. وتلغى ابتداء من ذلك التاريخ جميع الاحكام المخالفة له، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةتبقى الزيادات المستحقة في مجال الرسمية للجمهورية الجزائرية 695
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-43
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-237
مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-506
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-35
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-210
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-35
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-175
مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-218
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.