مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتبع المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للاملاك الوطنية.
وتتضمن : 1 في مستوى الولاية :
مديرية لاملاك الدولة في الولاية مديرية للحفظ العقاري في الولاية ينسق أعمال هاتين المديريتين في مستوى الناحية مفتش جهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري.
2 - في المستوى البلدي المشترك :
مفتشية لاملاك الدولة إدارة للحفظ العقاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الاول — التنسيق الجهوي
المادة 3
فتح المادةيتولى المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري تنشيط أعمال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة لاختصاصه الاقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها .
وبهذه الصفة فهو مكلف بما يأتي :
يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الانشطة ذات الصلة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، يقدم أية اقتراحات تخص تكييف التشريع المتعلق بأملاك الدولة والتنظيم الذي يخضع له الشهر العقاري يساهم في أعمال تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، يعجل بإجراء أية تحقيقات خاصة بناء على طلب من السلطة السلمية، ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها بالاتصال مع الادارة المركزية يتولى تقييم احتياجات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة للناحية إلى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المخصصة توزيعا أمثل،
- يتولى تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دوريا، ويعد خلاصات بذلك ويقترح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عملها.
المادة 4
فتح المادةيعين المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 5
فتح المادةتعد وظيفة المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري وظيفة عليا في الدولة تصنف ويكافأ عليها حسب الشروط نفسها التي يصنف ويكافأ بها مدير الادارة المركزية في الوزارة.
المادة 6
فتح المادةيساعد المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري في أداء مهامه، حسب أهمية النواحي، مفتشان ( 2 ) جهويان مساعدان أو ثلاثة ( 3 ) مفتشين جهويين. كما يكون له فريق تقني.
المادة 7
فتح المادةتتولى الاعتمادات والوسائل الضرورية الممارسة أعمال المفتش الجهوي والموظفين الملحقين به وتتكفل بها ميزانية الادارة المركزية المخصصة للمديرية العامة للاملاك الوطنية .
الفصل الثاني — التنظيم في مستوى الولاية
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي :
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لاملاك الدولة وحمايتها وتسييرها تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لاملاك الدولة وبحفظ النسخ الاصلية ذات الصلة بها.
تقوم بتسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
- تنظم وتنفذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة املاك الدولة أو التي تتابع الادارات العمومية التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها تقوم بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر تقارير وتحاليل تقنية بذلك،
- تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة إلى المجالس القضائية والمحاكم، تسهر على السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتها،
- تحلل دوريا نشاط هذه المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي : ................................................................
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها، إلاّ أنه فيما يخص ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة : * تتولى مديرية أملاك الدولة، في وسط ولاية الجزائر، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العق اري الممارسين في كل ولاية الجزائر، وتتكفل بها من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية وهران، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية وهران، وتتكفل بهما من ميزانيتها. * تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية قسنطينة، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية قسنطينة وتتكفل بهما من ميزانيتها".
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية أملاك الدولة في الولاية ما بين مصلحتين ( 2 ) وأربع ( 4 ) مصالح.
وتضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام التي تؤديها مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب .
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الحفظ العقاري في الولاية ما يأتي :
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظام
- تسهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري، تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات القضائية تسهر على سير مصالح الحفظ العقاري سيرا منتظماء
- تحلل دوريا نشاط المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
- تأمر بضمان حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري وسلامتها.
المادة 11
فتح المادةيعين مدير أملاك الدولة في الولاية ومدير الحفظ العقاري في الولاية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح | الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها.
المادة 12
فتح المادةتعد وظيفتا مدير أملاك الدولة في الولاية ومدير الحفظ العقاري في الولاية وظيفتين عاليتين تابعتين للدولة مصنفتين ومكافأ عليهما حسب الشروط نفسها التي تصنف بها ويكافأ عليها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة في مستوى الولاية.
المادة 13
فتح المادةتضم مديرية الحفظ العقاري في الولاية مصلحتين اثنتين :
ويمكن كل مصلحة حسب أهمية المهام المضطلع بها أن تضم من مكتبين ( 2 ) إلى ثلاثة ( 3 ) مكاتب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تضم مديرية الحفظ العقاري في الولاية ثلاث (3) مصالح.
ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها، أن تضم من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب ." 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 14
فتح المادةتنفذ أحكام المادتين 9 و 13 بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : تطبق أحكام المادتين 9 و 13 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفصل الثالث — التنظيم المشترك في مستوى البلدية
المادة 15
فتح المادةتتولى مفتشية أملاك الدولة ما يأتي :
أساس كل ناتج أو عائد لاملاك الدولة وتحصيله، تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها، تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لاملاك الدولة وتثميرها، أشغال تقويم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابع الادارات العمومية | التابعة للدولة أعمال اقتنائها واستئجارها، التعرف على العقارات التابعة لاملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، مسك السجلات الام المشتملات أملاك الدولة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-117 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيتولى الحفظ العقاري ما يأتي :
القيام باجراء الشهر العقاري المطلوب إعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها الشروط شكلا ومضمونا التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها، تأسيس السجل العقاري ومسكه، التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة | للتسجيل العقاري وعلى جميع الاجراءات اللاحقة لهذا التسجيل.
حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور، تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري وتسليم المعلومات .
المادة 17
فتح المادةيبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والتنظيم الداخلي للحفط العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 18
فتح المادةتحدد إقامة المفتشيات الجهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، ومفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمفتش الجهوي المساعد وتصنيفه وإجراء التعيين فيه وكذلك ما يتعلق بالهياكل التي تتكون منها المديريات الولائية ومفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن المناصب العليا لرئيس المكتب والحافظ العقاري ورئيس مفتشية أملاك الدولة تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه في انتظار تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-393 (ج.ر عدد 80 لسنة 2021)
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 مكرر : تحدد إقامة مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية واختصاصها الإقليمي بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-393
« أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادّة 18 مكرر : تحدد إقامة مديرية أملاك الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-393
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 ، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة 2011، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-147
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-144
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها . . 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-433
مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-363
مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-483
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-117
مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يؤهل اعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة. 13 الاحد 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-251
مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-289
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 746
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-110
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك. 589
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-116
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.