مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعوض تسمية "جامعة قسنطينة "
المذك ورة في المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة قسنطينة ."1
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرس وم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، الم عدل والم تمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم التكنولوجيا،
- كلية الحقوق،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية،
- معهد العلوم البيطرية ."
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة قسنطينة 1، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطورالثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةيبقى مدير جامعة قسنطينة 1، مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة قسنطينة 2 وجامعة قسنطينة 3 وكذا نفقات تسييرهما وتجهيزهما في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.