قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مطارا في نظر هذا القانون وفي نظر جميع المراسيم والاعمال الأخرى التي تصدر بشأن تنفيذه ، كل مساحة معينة فوق الأرض أو على سطح الماء تستعمل كليا او جزئيا لنزول الطائرات والقلاعها وللمناورات التى تقوم بها . وتستعمل ان اقتضى الأمر ، لحاجيات النقل وخدمة الطائرات ، على الابنية والمنشآت والمعدات
المادة 2
فتح المادةتنقل الى الدولة بدون تعويض ملكية جميع المطارات
المادة 3
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا القانون على جميع المطارات المدنية بما فيها المطارات المخصصة للطائرات العمودية ولبعض انواع من الطائرات ، مع الاحتفاظ عند اللزوم بالمقتضيات الخاصة التي تصدر بقرار من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
المادة 4
فتح المادةباستثناء حالة القوة القاهرة أو عمليات المساعدة والانقاذ ، لا يجوز لطائرة ما ان تحط أو ان تنطلق الا في مطار او من مطار معد بصورة نظامية لهذا الغرض او على ارض مرخص لها بصورة خاصة لمثل هذا الاستعمال المادة ه : فيما يتعلق بالمطارات الموجودة حاليا ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك يعده وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الدفاع الوطني ، يحدد وجه استعمال كل منها سواء كان لاغراض مدنية أو عسكرية تدعى المطارات المخصصة لاستعمال مدنى ( المطارات المدنية للدولة »
المادة 6
فتح المادةحسب الشروط التي ستحدد بمرسوم ، يتولى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : 1 انشاء وصيانة المطارات المدنية للدولة وادارتها | واجراء التغييرات فيها وفي ادارتها 2 جواز الترخيص بصفة استثنائية بانشاء واستخدام | مطارات من قبل اشخاص غير الدولة وتحديد القواعد المتعلقة باستعمالها ورقابتها وتكون تلك المطارات طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه ، ملكا للدولة .
ان اجراءات نزع الملكية والاشتغال الموقت قابلة للتطبيق على انشاء وتوسيع المطارات المدنية للدولة
المادة 7
فتح المادةيعين وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مطارات الدولة المدنية التي تفتح للتنقل الجوي العمومي ، بمعنى الطائرات انه التي يعين تحوز المطارات التي يمكن استخدامها من قبل جميع الميزات التقنية الملائمة للاختصاصات التي يحوزها المطار ويجرى توزيعها بين الاصناف الأربعة المذكورة في المادة التالية : ج
المادة 8
فتح المادةتقسم المطارات المفتوحة للتنقل الجوي العمومي الى أربعة اصناف :
صنف أ مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف 4 صنف ب - مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية غير النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف صنف ج - مطارات مخصصة للخدمات الجوية داخل الجزائر صنف د مطارات مخصصة للخدمات الجوية الخاصة والعمل الجوى والطائرات ذات الدوران وذات الاقلاع العامودي أو المائل
المادة 9
فتح المادةيتم تصنيف المطارات على اساس الاعتبارات التالية :
- طبيعة العمل الذي يختص به المطار ، هيكل الجهاز ، المعونات التي يستطيع تقديمها للملاحة والخدمات المنجزة على الارض ، المرافق التي خصصت فيه لسلامة الملاحة الجوية .
يجوز امتداد التصنيف على المطارات غير المفتوحة للتنقل الجوى العمومى اذا كانت شروط استخدامها متوفرة عندما تبرره التحسينات التقنية المدخلة على المطار المنوى تغيير تصنيفه الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445
المادة 10
فتح المادةيجوز استيفاء الرسوم والضرائب في جميع المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومي كما يلي :
رسوم نزول الطائرات ، رسوم استعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، رسم ايواء الطائرات ، رسم وقوف الطائرات ، رسم عن الركاب والشحن ، ضريبة استعمال المنشآت المقامة في المطارات لاستقبال الركاب والشحن ،
- ضريبة عن اشغال الاراضي او العقارات التابعة للملك.
العمومي للدولة ،
- ضريبة عن الزوار .
الباب الثاني — المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية
المادة 11
فتح المادةبغية تأمين سلامة التنقل الجوى تؤسس فى اطراف المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومى مرافق لتحرير الطريق وركائز الارشاد التي تؤسس أيضا فى اطراف المنشآت . المخصصة لتسهيل التنقل الجوى ولا سيما المنشآت المعدة للسلامة والمخابرات اللاسلكية الملاحية وعلى طول الطرق الجوية .
المادة 12
فتح المادةان المرافق الملاحية المعدة لتحرير الطريق الجوى تهدف الى منع احداث عراقيل أو الاجبار على تخفيف أو ازالة العقبات التي قد تشكل خطرا على التنقل الجوى وضررا على سير وسائل الانقاذ الملاحية او اجهزة الامان المعدة للملاحة الجوية .
المادة 13
فتح المادةيعمد وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى اعداد مخطط تحرير الطريق لكل مطار أو غيره من المنشآت المشار اليها في المادة 11 . وتجرى بمرسوم مصادقة ذلك المخطط بعد اصدار البحث عنه .
- ان مرسوم المصادقة الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تشتمل محتويانه على المرافق المنشأة وفقا لما ذكر وفيما يتعلق بداخل المنطقة المحددة بمخطط تحرير الطريق يجوز ان يؤمر بمنع وتخفيف وازالة أو اجراء تغيير الابنية والسياجات والنباتات وما سوى ذلك من الحواجز التي تشكل خطرا على التنقل الجوى والتى يتجاوز ارتفاعها الحد المقرر بالمخطط . وان تأسيس هذه المرافق الرامية الى تحرير الطريق تبيح طلب التعويض . ان اجراءات نزع الملكية قابلة للتطبيق اذا كانت أوامر الازالة أو التغييرات تتناول ابنية قائمة كما انه تحظر تشييد ابنية جديدة فى المنطقة المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذا رفع بناء على الابنية القديمة أو وضع الاغراس أو اقامة الانشاءات المخالفة لمخطط تحرير الطريق ، الا اذا أجاز ذاك كتابة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
المادة 14
فتح المادةكل انشاء من شأنه أن يشكل عرقلة أو خطرا على الملاحة الجوية ويقع خارج المناطق المشمولة بمرافق تحرير الطريق يستوجب رخصة خاصة من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الذي يستطيع اخضاع ذلك الانشاء لجميع شروط التأسيس والارتفاع والارشاد الملائمة السلامة الملاحة الجوية •
المادة 15
فتح المادةأن مهام المرافق الملاحية للارشاد تشمل اجباريا على تزويد او العمل على تزويد بعض العراقيل أو الموقع بأجهزة | منظورة أو بالراديو كهربائية ترمى الى ابرازها للملاحين الجويين أو لتمكينهم من التعرف عليها
المادة 16
فتح المادةيجوز لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، اصدار قرار يرمى لاتخاذ التدابير التالية فوق التراب الوطني
ا - اقامة ركائز الارشاد للنهار والليل أو اقامة ركائز الارشاد النهارية والليلية على جميع الحواجز التي من شأنها ان تعرقل الملاحة الجوية بما في ذلك الاجزاء غير المستخدمة من ساحة المطار المعدة للمناورة . تتوفر الإدارة لتحقيق هذه الركائز الارشادية على حقوق التركيز والمرور وكسح الاشجار وقطع اغصانها والتركيز على الاسوار الخارجية والاسطحة . 2 – اقامة اجهزة منظورة أو راديو كهربائية لمساعدة الملاحة الجوية التي يرى ضروررتها لسلامة الملاحة الجوية
- ازالة أو تغيير كل جهاز منظور من شأنه أن يحدث للملاحة الجوية لبسا بينه وبين أدوات المساعدة المنظورة .
المادة 17
فتح المادةان نفقات تركيب وتسيير وصيانة ركائز الارشاد الجوية هى على عائق الدولة ، اما النفقات الخاصة بخطوط نقل الطاقة الكهربائية أو الاسلام الناقلة الجوية يقع تركيزها | من حيث الارشاد على عاتق المستغلين
المادة 18
فتح المادةتجرى تحديد كيفيات اعداد مرافق الملاحة الجوية | لتحرير الطريق والارشاد بقرار يصدره وزير تجديد البناء 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 والاشغال العمومية والنقل وفقا لمقتضيات الانظمة الدولية •
المادة 19
فتح المادةتعاقب بغرامة تتراوح من 500 الى 1500 دينار المخالفات المقتضيات هذا القانون وعلى قرارات وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والمتعلة بمرافق الملاحة الجوية المعدة لتحرير الطريق والارشاد وفي حالة تكرار المخالفة ، يعاب مرتكبها بغرامة تتراوح من 1000 الى 3000 دينار وبالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 20
فتح المادةيجوز للمحكمة ، بناء على طلب وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تعيين أجل لرفع أو اجراء تغيير في المنشآت المشمولة بأرتفاق أو مخصصة لانشاء ركائز الارشاد عليها وذلك تحت طائلة التغريم بدفع 10 الى 100 دينار عن كل يوم وقع فيه التأخير ، ولها ايضا تعيين أجل ثان يقوم الوزير بانقضائه بالايعاز بتنفيذ الاشغال رسميا على نفقة وتحت ضمان المخافين
المادة 21
فتح المادةيجرى توضيح وسائل تطبيق هذا القانون عند.
اللزوم ، بموجب مرسوم ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-254
مرسوم تنفيذي رقم 95-254 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-03
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-237
مرسوم تنفيذي رقم 94-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق مطار إيليزي - تخامالت ضمن المطارات المدنية للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-50
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-150
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-330
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-149
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-381
مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة . 1140
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران 1139 الأربعاء 1117
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. 1138
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 87-60
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
-
مرسوم رقم 87-176
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.