مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى "مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية " ويدعى في صلب النص " المركز ."
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعي ة، ويخضع لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيدير المركز مدير، يساعده مدير مساعد وأمين عام.
يزود المركز بمجلس علمي يشكل طبقا لأحك ام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في الم ادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الطرائق المعدنية لتثمين مجموعة شرائح معالجة المعادن المعتمدة على تكنولوجيا أنصاف النواقل (خاصة السيليسيوم)، وتطوير تقنيات النمو البلوري لهذه المواد، 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م
- التحكم في الطرائق التكنولوجية للأجهزة القائمة على أنصاف النواقل لشعبة "السيليسيوم الكتلية" والشعبة البارزة "الطبقات الرقيقة"،
- تطوير التكنولوجيات الصناعية المرتبطة بالطرائق حول المواد وأجهزة التحويل الطاقوي،
- تطوير الأجهزة ذات التحويل العالي المردودية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة لوحدة تنمية تكنولوجيا السيليسيوم التابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ال م نشأ بموجب المرسوم رقم 88-61 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية.
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحول المستخدمون التابعون لوحدة تنمية تكنولوجيا السيليسيوم التابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة إلى مركز تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.