مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الاقتصاد صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) المالية العمومية :
1 - الجباية، ب الجمارك ج الاملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية الميزانية، والممارسة العمومية . . 2 (2) النقد،
(3) الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) موارد الخزينة العمومية، 5 (5) مراقبة الصرف 6 (6) المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية
(7) العلاقات الاقتصادية الخارجية 8 (8) المنافسة والاسعار 9 (9) النوعية والاستهلاك
(10) التنظيم التجاري
(11) ضبط الاسواق.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والادارة الجبائية 2 (2) يقترح الاصلاحات الجبائية
(3) يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية ويتولى تطبيقه،
(4) يتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والحقوق والرسوم المختلفة الانواع، وتصفيتها وتحصيلها والنزاعات القائمة بشأنها،
(5) يتخذ كل اجراء من شأنه ادراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في برامج الحكومة،
6) ينظم أعمال الادارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بصورة منتظمة 7 (7) يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الجمارك فيما يأتي :
1 ) يتولى حماية مصالح الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية،
2 ) يبادر بأي نص تنظيمي جمركي وكل نص يتعلق بإدارة الجمارك،
3 ) يطبق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف
4 ) يطبق وسائل المراقبة الضرورية لانجاز المهام المسندة إلى المصالح الجمركية ولا سيما قصد محاربة المخالفات الجمركية
5) يدرج عمل المصالح الجمركية في الاطار القانوني والتنظيمي قصد المساهمة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في برامج الحكومة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الاملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي :
1 ) يبادر بأي نص يتعلق بالاملاك الوطنية وسجل المساحة والشهر العقاري
2 ) يطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات اللازمة في مجال :
1 - جرد الممتلكات العمومية وتقييمها وصيانتها،
ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار،
ج - إعداد سجل المساحة العامة وحفظه د مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار،
ه - مراقبة استعمال الممتلكات العمومية ...
3 ) يقوم فيما يخصه بتطبيق التدابير والاجراءات المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها واصلاحها .
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الميزانية فيما يأتي :
1 ) يبادر بالاتصال مع السلطات المعنية، بكل نص يتعلق بموازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة،
2 ) يطبق التدابير والاجراءات المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها،
3 ) يقوم بأي اجراء من شأنه أن يساهم من خلال التدابير الموازنية في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة .
4 ) يبادر بأي اقتراح تشريعي وتنظيمي يطبق في مجال مراقبة النفقات الملتزم بها وتسيير موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه،
5 ) يبدي رأيه ضمن إطار الاجراءات المقررة في كل تدبير تترتب منه آثار مالية على ميزانية الدولة لاسيما العناصر المكونة لآثار الرواتب وأنظمة التعويضات والمعاشات المتعلقة بموظفي الادارات والمؤسسات العومية والهيئات المماثلة،
6 ) يبادر بتطبيق الاجراءات الرامية الى توسيع استعمال الطرق الحديثة في التسير الموازني ويتابعها،
7 ) يبادر بأية دراسة استكشافية تتعلق بميزانية الدولة .
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال المحاسبة فيما يأتي :
1 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وقيدها في الحسابات
2 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة،
3 ) يقوم بأي اجراء وعمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين
4 ) يطبق الاجراءات الخاصة بمراقبة أعمال المحاسبين العمومين
5 ) يبادر بأي نص تشريعي وتنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط مقاييس المحاسبة ويقترحه،
6 ) يبادر بالاتصال مع الهياكل والهيئات المختصة المعنية بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومأمور الحسابات والوصاية على الهيئات العمومية المعنية ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال النقد فيما يأتي : 1 (1) يطبق ضمن احترام الصلاحيات التي يخولها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 | المذكور أعلاه بصريح العبارة الى البنك المركزي ومجلس النقد والقرض وفي إطار التدابير التشريعية والتنظيمية، صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الادوات النقدية،
2 ) يقوم بأي تدبير أو إجراء ضبط من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة .. . 1 المادة 9 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الادخار فيما يأتي :
1 ) يوسع أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي
2) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض
3 ) يقوم بأي عمل أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة،
4 ) يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض في إطار | الصلاحيات التي تخولها إياها النصوص التشريعية، والتنظيمية
5 ) يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والاموال المودعة فيها،
6 ) يحدد سياسة الدين العمومي والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 (7) يعد ويقترح أية إجراءات تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار اكتتابات القروض واتفاقيات | القروض
8 ) يحدد شروط تدخل الخزينة العمومية في مجال التسليفات والتسبيقات
9) يحدد من خلال الاحكام التشريعية والتنظيمية الوسائل والادوات الملائمة اللازمة لممارسة الرقابة على عمليات تجنيد الموارد وتخصيصها.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال التأمين الاقتصادي فيما يلي :
1 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين والتأمين على التأمين،
2 ) يمارس الرقابة على هيئات التأمين والتأمين على التأمين وعلى تسعير الاخطار وتطبيقه
3 ) يطور بجميع الوسائل كل عمل من شأنه أن يساهم في تطور السوق الوطنية للتأمينات ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات للاخطار المادية والبشرية،
4 ) يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين والتأمين على التأمين في تحقيق أهداف الحكومة..
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال سياسة الصرف، مع مراعاة الصلاحيات التي يسندها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه بصريح العبارة الى البنك المركزي ومجلس النقد والقرض فيما يلي :
1 ) يبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير وسائل الدفع الخارجية
2 ) يساهم في تطبيق التدابير الضرورية لمراقبة ايرادات تصدير السلع والخدمات والموارد الاخرى من العملات الاجنبية واعادتها الى الوطن وفقا للتشريع المعمول به
3 ) يقوم بأي تدبير أو اجراء من شأنه أن يدرج سياسة الصرف كي تساهم في تحقيق التوازنات المالية الخارجية الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية البرامج الحكومة
4 ) يقوم بأي عمل من شأنه أن يشجع تراكم وسائل الدفع الخارجية،
5 ) يساهم وفقا للتشريع المعمول به وفي اطار صلاحياته بالاتصال مع السلطات المعنية في التخصيص المحكم لوسائل الدفع الخارجية.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال موارد الخزينة العمومية فيما يأتي : : 1 (1) يبادر بأي نص يتعلق بتسير الاموال التي تجندها الخزينة العامة من حيث الموارد ووجوه الاستعمال
2 ) يتخذ أي تدبير من شأنه أن يحسن جمع الموارد النهائية أو المؤقتة الخاصة بالخزينة العمومية واستخدامها،
3 ) يحدد شروط الوصول الى موارد الخزينة العمومية وكيفياته ولاسيما مكافأة الموارد الموفرة والتسليفات الممنوحة
4 ) يتخذ أية مبادرة تتعلق بالتزامات الخزينة العمومية،
5 ) يبادر بأية اجراءات أو تدابير تساهم في التوازنات الداخلية والخارجية الخاصة بالخزينة العمومية بالاتصال مع النظام المصرفي والمالي الوطني
6 ) ينظم وينسق علاقات الخزينة العمومية مع البنك
6 ) يساهم في تحضير الاتفاقات التجارية والتفاوض بشأنها ويتولى متابعتها وتطبيقها بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية 7 (7) يشارك في تنظيم صادرات السلع والخدمات وترويجها،
8) يبادر بتصور منظومة إعلام بشأن العلاقات والمبادلات الاقتصادية الخارجية وبإنشائها،
9) ينشط، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، المصالح المنصبة لدى ممثليات الجزائر الدبلوماسية في الخارج والمكلفة بأنشطة ومهام تجارية.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد في مجال المنافسة والاسعار المهام الآتية :
1 ) يقترح أية تدابير ذات طابع تشريعي أو تقنيني وتنظيمي ترمي الى توسيع القواعد والشروط لقيام تنافس سليم ونزيه بين مختلف الاعوان الاقتصاديين والمساهمة في المركزي ومؤسسات الاقراض والتأمينات وكل عون ائتماني | تطوير قانون المنافسة في مجالات انتاج السلع والخدمات آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها وفقا للتشريع المعمول به
7) يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية في الاقتضاء ويتولى، حسب قواعد يعدها المراقبة الملائمة لاستعمال الموارد المخصصة لتدخلاتها،
8 ) يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يأتي :
1 ) يبادر بأي نص يتعلق بالانشطة الاقتصادية الخارجية
2 ) يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الاقتصادي مع الخارج وتطبيقها،
3 ) يشارك في اعداد الادوات التنظيمية والتقنينية للعلاقات والمبادلات الاقتصادية الخارجية وتكييفها،
4) ينشط ويحث من خلال الهياكل المناسبة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، الانشطة الاقتصادية الخارجية في المجالات الاقليمية والدولية
5 ) يتولى التسيير الحركي للميزان التجاري الشامل وحسب كل بلد، وتوزيعها، 2 (2) يحدد الدواليب والادوات العملية للمنافسة ورصد الاسواق واجراء المراقبات الملائمة لاسيما حالات التفاهم والتواطؤ والممارسات التقييدية
(3) يشارك في اعداد السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار وفي تحديد شروط تطبيقها، .. :
(4) يدرس ويتابع شروط السوق عن طريق الاسعار وهوامش الربح 5 (5) يحلل تشكيل الاسعار وتطورها عند الانتاج والاستهلاك،
(6) يساهم ضمن اطار التخطيط الوطني، في تحديد الافضليات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تدعم بنظام الاسعار
7) (7) يبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شروط تطبيق ضمان الاسعار عند الانتاج أو يقوم بتأطيرها، 8 (8) يدرس أو يقترح شروط تحديد سقف الاسعار وهوامش الربح بالاتصال مع تطور المداخيل والاستهلاك وحالة السوق، 9 (9) يبادر بدراسات اقتصادية واجتماعية بشأن اعانات دعم الاسعار ومقاصة الاسعار وتعديلها،
(10) يقترح التكييفات والتصحيحات التي تدخل على التنظيم الخاص بالاستعار .. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(11) يحلل الاوضاع الوطنية والدولية الخاصة بالاسعار بالاتصال مع الهيئات المتخصصة
(12) يساهم في تحديد السياسة الخاصة لمراقبة الاسعار وتنظيمها،
(13) يسهر على توجيه برامج المراقبة وتنسيقها وعلى تحديد طرق التدخل واجراء التحقيقات
(14) يتولى المراقبة العامة لنشاط المصالح غير الممركزة الخاصة بمراقبة الاسعار
(15) ينظم منظومة الاعلام الوطنية بشأن الاسعار والوضع العام.
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد في مجال النوعية والاستهلاك المهام الآتية : 1 (1) يشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال ترقية النوعية وحماية المستهلك وفي تطبيقها، 2 (2) يقترح التقنينات العامة أو النوعية المتعلقة بنوعية السلع والخدمات ويعدها، 3 (3) يشارك في أية دراسات أو إجراءات إعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والأمن التي تطبق على كافة مراحل صنع المنتوجات وتسويقها ولا سيما المنتوجات المعدة لاستهلاك الاسر، وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية، 4 (4) يدرس ويقترح ويتابع كل التدابير الرامية الى تحسين نوعية السلع والخدمات من خلال إقامة منظومات للعلاقات التجارية، وحماية العلامات المميزة والتسميات الاصلية،
(5) يشجع عن طريق إجراءات ملائمة تنمية حس الرقابة الذاتية للنوعية في مستوى المتعاملين الاقتصاديين 6 (6) يساهم في تحديد سياسة الرقابة الخاصة بالنوعية وقمع ضروب الغش، ويتولى تنظيمها،
7) (7) يسهر على توجيه البرامج الخاصة بمراقبة النوعية وقمع ضروب الغش وعلى تنسيقها،
(8) ينشط ويتابع أشغال تقييس طرق التحليل والمراقبة في ميدان النوعية بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
(9) يشجع ويطور برامج إعلام المحترفين والمستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم.
العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه .
المادة 16
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد في مجال التنظيم التجاري المهام الآتية : 1 (1) يقترح التدابير المرتبطة بالتطوير القانوني والتنظيمي للوظائف والاعمال التجارية أو يشارك فيها ويتابعها، ويتولى تطويرها بالاتصال مع أهداف المنافسة، 2 (2) يبادر بجميع التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والاسواق النوعية ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية ويطورها،
(3) يدرس ويقدم أية اقتراحات تدابير ذات طابع تشريعي أو تنظيمي تتعلق بممارسة الاعمال والوظائف التجارية وسيرها وتنظيمها، 4 (4) يبادر بجميع أشغال إعداد التنظيم والمقاييس المرتبطة بالعمران التجاري أو يشارك فيها ويتابع شروط تطبيقها،
(5) يشارك مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط قيام الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الاجانب بانشاء الاعمال التجارية والمهنية وإقامتها وممارستها،
(6) يبادر بالاتصال مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية باعداد قواعد الاخلاق المهنية أو يساهم في إعدادها، 7 (7) يشارك في تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بانشاء الغرف المهنية وتنظيمها وسيرها، 8 (8) يبادر في إعداد التدابير والاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتنظيمي الرامية الى تنمية أنشطة الصناعات التقليدية والحرف الصغيرة ويشارك في إعدادها ويتابع تطبيق التدابير الخاصة بدعم هذه الانشطة وحمايتها وحفزها،
(9) يساهم في تنسيق علاقات السلطات العمومية مع الغرف التجارية ومنظماتها المهنية وفي تنشيطها،
(10) يبادر بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بجميع الاشغال المرتبطة بتحديد إجراءات تسوية النزاعات بين الشركاء التجاريين وكيفياتها، أو يشارك فيها،
(11) يشارك في إعداد القواعد المتعلقة بكيفيات تنفيذ المعاملات التجارية والعمليات التي تجرى بشأن المحال التجارية وتسويتها.
المادة 17
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد في مجال تنظيم الاسواق المهام الآتية : 1 (1) ينظم ضبط السوق من خلال عرض المنتوج الوطني والواردات والصادرات وفقا لأهداف السياسة الوطنية في مجال ما يأتي :
تموين الاقتصاد والاسر، حماية الانتاج الوطني وتنميته * التخزين الامني التصدير من غير المحروقات. 2 (2) يشارك في تحديد مقاييس الضبط المركزي للسوق ويساهم في تحقيق أهداف المخطط الوطني في ميدان التموينات الخارجية الموجهة الى الاقتصاد والاسر عن طريق .
تطبيق الادوات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
الامتيازات دفاتر الشروط.
(3) يساهم في تحديد الشروط والبنود النوعية المتعلقة بدفاتر الشروط التي يخضع لها تدخل الهيئات المكلفة بضبط السوق من حيث المنتجات الواسعة الاستهلاك المعتمدة بمقتضى الافضليات الاجتماعية والاقتصادية المحددة في المخطط الوطني،
(4) يشارك في إعداد السياسة الوطنية الخاصة بالتخزين الامني بالاتصال مع الهيئات المعنية، 5 (5) يتولى متابعة نشاطات دواوين الضبط التي تطلعه بانتظام على وضعية سوق المنتجات التي تقع على عاتقهم مهمة ضبطها ومراقبتها باستمرار.
(6) يساهم بالاتصال مع دواوين الضبط في تطوير جميع الاعمال والتدابير التي من شأنها ترويج الانتاج الوطني وحمايته ويتولى إحلاله محل الواردات،
(7) يعد دوريا خلاصة عن حالة تنفيذ البرامج الخاصة بضبط السوق
(8) ينسق علاقات الادارة التجارية مع الهياكل المكلفة بالاعلام التجاري.
المادة 18
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد رقابة الدولة على استعمال الاعتمادات المالية المسجلة في موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والادارات والهيئات العمومية المماثلة وعلى عمليات تحصيل موارد الخزينة العمومية وتجنيدها واستخدامها.
وبهذه الصفة، يبادر أو يصدر أي اجراء تشريعي وتنظيمي ويتخذ أي تدبير ويقوم بأي عمل قصد تمكين الهياكل المخولة من ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد ضمان انسجام الاعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه.
يبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام والتقييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ويقترحها ويطبقها.
المادة 20
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد في مجال الدراسات القانونية ما يأتي :
يدرس ويحضر ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصه يبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الاخرى.
المادة 21
فتح المادةيحق لوزير الاقتصاد أن يبادر باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافه واستراتجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات .
المادة 22
فتح المادةيحق لوزير الاقتصاد أن يبادر باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافه واستراتجياته وتنظيمه ويحدد وسائله بالاتساق مع النظام الوطني للرقابة في جميع المستويات.
المادة 23
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 24
فتح المادةيشارك وزير الاقتصاد السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان المالية، 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل | في اطار صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 25
فتح المادةيقترح وزير الاقتصاد قصد تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه، أية مؤسسة تشاور و/ أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أفضل بالمهام المسندة اليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يسهر على تنمية الموارد البشرية المؤهله في قطاع نشاطه .
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 82-237 | المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 ورقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-207
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (172)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-468
مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II ) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك). 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-54
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد البضائع التي تم وقف تصديرها المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، الوسائل للمصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخارجية. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مواقيت العمل في أسواق الجملة للخضر والفواكه. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، ديوان وزير الاقتصاد ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. 23 ه شعبان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-178
مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-207
مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق مهنة – الوكيل تاجر الجملة في الخضر والفواكه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-63
مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-333
مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-335
مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-334
مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 47 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-329
مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 23 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 41
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-237
- يلغي مرسوم رقم 84-341
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.