مرسوم رئاسي رقم 91-199 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 91-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 | - وبمقتضى المداولة المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1990 للمجلس الشعبي »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-307

    « تلغى احكام المرسوم رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمذكور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-147

    « في المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة | 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-145

    « في المرسوم الرئاسي بهم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-100

    « 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم »

  6. عُدِّل بموجب قرار

    « المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء »

  7. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-76

    « تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر على النحو التالي : " المادة الاولى مكرر : يعين : - لدى وزير الداخلية والجماعات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (339)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لموظفي المعهد الوطني للصناعات الغذائية. 2047

  • قرار

    قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة . 1278

  • قرار

    قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. 1277

  • قرار

    قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم. 1277

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب لنقل غاز البترول المميع " الرار / حاسي الرمل " . 1323

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1220

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-261

    مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332

  • مرسوم رئاسي رقم 92-307

    مرسوم رئاسي رقم 92-307 مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين اعضاء الحكومة. 1529

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-291

    مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-290

    مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-282

    مرسوم تنفيذي رقم 92-282 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث المتحف الوطني لمدينة سطيف. 1461

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو قرار مؤرخ في وزارة العمل 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة المحروقات والحفاظ عليها. 1404 الدراسات القانونية والتعاون. 1405

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1404

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توزيع المنتجات البترولية. 1393

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-269

    مرسوم تنفيذي رقم 92-269 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة عام الاستثمارات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن الموافقة في نسبة الضريبة المخفضة على الارباح المعاد على الملحقين رقم 5 ورقم 6 للعقد المؤرخ في 5 يونيو استثمارها . 1412

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل والمواصلات. 1359

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستكشاف. 1402

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1402

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. 1402

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير نظم الاعلام. 1401

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحفاظ على الاملاك. 1401

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1400

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات . 1400

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1399

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1399

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1398

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.