مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الأول — بيان الخصائص الاساسية
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم استعمال المسالك المفتوحة لحركة المرور العمومية التي تدعى في صلب النص « الطرق »، يوافق على التعريفات الآتية بغية تطبيق هذا المرسوم :
مصطلح « وسط الطريق » يعني جزءا من الطريق يخصص عادة المرور السيارات.
مصطلح « المسلك » يعني أي جزء من وسط الطريق يكفي عرضه لمرور رتل من السيارات. وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا المجال أو يمر بجانب منه، مصطلح « التقاطع « يعني مكان اتصال أو التقاء وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية محاور هذين الوسطين أو الاوساط.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مصطلح « التوقف » يعني وقوف سيارة ما مؤقتا في طريق طوال المدة اللازمة لركوب أشخاص أو نزولهم، وشحن البضائع أو تفريغها مع بقاء السائق في مكان قيادة السيارة او على مقربة منها | ليتمكن عند الاقتضاء من تحريكها.
مصطلح « الوقوف » يعني ثبات سيارة ما في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف.
مصطلح « الممر الدراجي » يعني وسط الطريق المخصص للدراجات العادية والدراجات النارية فقط.
مصطلح « الشريط الدراجي » يعني المسلك المخصص للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك.
مصطلح « الطريق الموصل الى الطريق السريع » يعني الطرق التي تربط الطرق السريعة بباقي شبكة الطرق.
مصطلح « شريط التوقف الاستعجالي » في الطريق السريع يعني جزءا من الحافة التي تقع جنب وسط الطريق واعدت خصوصا لتوقف السيارات او وقوفها في حالة الضرورة.
مصطلح « السائق » يعني أي شخص يقود السيارات والدراجات العادية والدراجات النارية او يقود حيوانات الجر والحمل والركوب او يسوق قطعانا حيوانية عبر طريق ويتحكم فعلا في ذلك مصطلح « السيارة » يعني اي مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي للدفع، تسير في الطريق بوسائلها الخاصة غير الوسائل التي تنتقل بها على السكك الحديدية او التي تتصل بموصل كهربائي وتستعمل عادة لنقل الاشخاص او البضائع.
مصطلح « الطريق السريع » يعني الطريق الذي أعد وأنجز خصيصا لمرور السيارات دون ان يقطعه طريق آخر أو سكة حديدية أو ممر للراجلين الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 حركة المرور على وسطي طريقين متميزين يفصل بعضهما عن الآخر شريط ارضى غير مخصص للمرور او وسائل اخرى استثناء ويبين هذا بخصائص معينة .
مصطلح « الرصيف » يعني المجال المرتفع على وسط الطريق ويكون مزفتا عادة اومبلطا ومهيئا على جانبي شارع ما لمرور الراجلين.
مصطلح « الحافة » يعني الشريط الارضى الذي يمتد من حدود وسط الطريق الى حدود قاعدة الطريق.
مصطلح « قاعدة الطريق » يعني المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه .
مصطلح « شريط التراب المركزي » يعني المجال الذى يفصل وسطي الطريقين المتعاكسين في اتجاه السير.
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها
الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مركبة ان يكون لها سائق مع مراعاة الحالات الواردة في المادة 232 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والحيوانات المنفردة او القطعان عدد كاف من السائقين.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل سائق مركبة ان يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام في الحين وبكل سهولة بجميع الحركات اللازمة، ولا يجوز تخفيض امكانياته في القيام بالحركة ومجال رؤيته على ولا يمكن الدخول اليه الا في نقاط مهيأة لذلك، الخصوص بعدد الركاب او بوضعيتهم وبالاشياء ولا يؤدي الى الملكيات المجاورة، ويشتمل في اتجاهي | المنقولة او بالصاق أشياء غير شفافة على الزجاج. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيجب على كل سائق مركبة يفوق علوها بما في ذلك الحمولة أربعة ( 4 ) أمتار، ان يتأكد باستمرار انه يستطيع المرور دون ان يسبب من جراء ذلك العلو، أضرارا للأعمال الفنية الكبرى والمزروعات والتجهيزات الجوية، التي تقع فوق الطرق العمومية .
المادة 6
فتح المادةيجب على السائق في حالة المرور | العادي، أن يجعل مركبته تسير على الجانب الأيمن من الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق أو ارتسامته .
المادة 7
فتح المادةيجب على السائقين في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوى أكثر من مسلكين وتجرى فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها فى رتل غير منقطع على كل المسالك، أن يلتزموا الرتل الذي هم فيه ولا يجوز لهم تغييره إلا استعدادا لتغيير الاتجاه مع محاولة عدم اعاقة السير العادي للمركبات الاخرى قدر الامكان.
اذا كان الطريق يشتمل على ثلاثة مسالك أو أكثر، خصصت كلها للسير في اتجاه واحد، فانه يمنع فيها سائقو المركبات المخصصة لنقل البضائع التي يفوق مجموع وزنها المرخص به مع حمولتها 3.5 أطنان، وسائقو مجموعة مركبات، يفوق طولها سبعة
(7) أمتار، من سلوك مسالك أخرى غير المسلكين الواقعين قرب الجانب الأيمن من الطريق.
ولا يمكن تغيير المسالك الا استعدادا لتغيير الاتجاه، ويجب أن يتم ذلك مع عدم اعاقة سير المركبات الأخرى، قدر الامكان.
لا يجوز لسائق أن يحاول الدخول في تقاطع اذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر أو اعاقة مرور مركبات أخرى تسير في المسلك او المسالك المعترضة.
المادة 8
فتح المادة(1 (1) اذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متواصلة فانه لا يجوز للسائق الذي يتابع أو يسلك مثل ذلك المسلك أن يجتاز هذه الخطوط أو يدوسها من حين لآخر.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
2 ) اذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متقطعة :
فمتى كان الامر يتعلق بمسالك لحركة المرور العامة، غير متخصصة، يجب على السائق في حالة السير العادى أن يتبع أقرب المسالك الى اليمين ولا يتخطى هذه الخطوط الا في حالة التجاوز، حسب الشروط المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب أو كان من الضروري قطع الطريق، ومتى كان الامر يعني مسلكا، مخصصا لسير بعض فئات المستعملين، فانه لا يجوز للمستعملين الآخرين أن يدخلوه كما لا يجوز لهم اجتياز الخط أو دوسه من حين لآخر الا لمغادرة الطريق أو الدخول اليه. 3 (3) اذا كان المسلك يحده خط متقطع محاذ لخط مستمر، فانه يمكن السائق أن يجتاز هذا الخط الأخير إذا كان الخط المتقطع أقرب موقعا الى مركبته في بداية المناورة، وشريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع.. 4 (4) تكون الخطوط التي قد يعلم بها جانبا الطريق متقطعة. 5 (5) الخطوط الطولية التي تحد أشرطة التوقف الاستعجالي، متقطعة، ولا يمكن اجتيازها، الا في حالة الضرورة الملحة.
لا يطبق هذا الحكم على مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والاسعاف والحماية المدنية واستغلال الطرق. 6 (6) اذا وضع سهم على طريق مقسم الى مسالك للمرور، بواسطة خطوط طولية، فانه يجب على السائقين أن يتابعوا الاتجاه المبين أو أحد الاتجاهات المبينة على المسلك الذي يوجدون فيه.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل سائق يستعد لتغيير وضعيته تغييرا هاما في سرعة مركبته أو حيواناته اواتجاهها أن يتأكد مسبقا من أنه يستطيع القيام الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة بذلك دون خطر، وان يعلن عن نيته مسبقا بوقت كاف | لمستعملي الطريق الآخرين، لاسيما عندما يجنح الى اليسار أو يقطع الطريق أو عندما يكون متوقفا أو واقفا ويريد استعادة مكانه في حركة المرور.
ويجب على سائقي المركبات الآخرين في المناطق السكنية زيادة على مراعاة احكام الفقرة السابقة أن يتمهلوا أو يتوقفوا إذا اقتضت الضرورة، للسماح المركبات النقل العمومي للمسافرين بمغادرة مواقفها المبينة باشارات.
المادة 10
فتح المادةكل سائق يصل الى طريق عبر ممر مفتوح للسير العمومي أو عبر طريق ترابي غير معبد أو من مساحة للوقوف على حافة الطريق، لا يجوز له أن يدخل الطريق الا بعد أن يتأكد بأنه يستطيع ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة على نحو كاف تمكنه من التوقف في الحين وفي عين المكان، وعليه عند الاقتضاء أن يترك أسبقية المرور لكل مركبة.
المادة 11
فتح المادةيمنع الفصل بين عناصر قافلة عسكرية، وقوات الشرطة أو موكب سائر.
المادة 12
فتح المادةيجب على سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يترك بينه وبين من سبقه مسافة أمن فارغة كافية، حتى يستطيع تجنب الاصطدام في حالة تمهل المركبة السابقة تمهلا مفاجئا أو توقفها توقفا مباغتا، وتزداد هذه المسافة طولا كلما ارتفعت السرعة.
وعندما تتتابع مركبتان يفوق الوزن الاجمالي المسموح به مع الحمولة لكل منهما 35 طن أو يفوق طول كل منهما 7 أمتار، بسرعة واحدة، خارج المناطق السكنية، فانه يجب أن يترك بين كل منهما والمركبة التي تسبقها فراغ يقدر بخمسين مترا على الاقل.
المادة 13
فتح المادةكل مبني أو نصب، أو تراب أو نصب تذكاري يقام في وسط طريق أو في ساحة أو في ملتقى طرق، ويكون عائقا لتقدم المركبة تقدما مباشرا، يجب الالتفاف حوله عن اليمين الا في حالة وجود اشارة مخالفة.
المادة 14
فتح المادةيجب على كل سائق أن يتوقف الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 تماما قبالة شارة الضوء الأحمر الثابت أو الوامض ثم ينطلق من جديد.
الفصل الثاني — السرعة
المادة 15
فتح المادةيجب على كل سائق أن يبقى باستمرار متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر دون المساس بحدود السرعة التي يفرضها القانون المعمول به لاسيما التحديد المنصوص عليه في هذا المرسوم او تطبيقا له. ويجب عليه أن يضبط سرعته حسب حالة الطريق وصعوبات المرور والعوائق غير المتوقعة . يجب عليه أن يخفض سرعته في الحالات الآتية :
عندما لا يبدو له الطريق فارغا، عندما تكون الرؤية غير كافية، عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الانارة لاسيما أضواء التلاقي، في المنعرجات، والمنحدرات السريعة وقطع الطريق الضيقة او المزدحمة او المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم العقبات والتقاطعات، عند التقاء مجموعة من الراجلين السائرين مدنيين أو عسكريين أو قافلة متوقفة، أو تجاوزهم،
- عند التقاء مركبات النقل المشترك للمسافرين أو مركبات مخصصة لنقل الاطفال تحمل اشارات خاصة، أو تجاوزها وعند نزول المسافرين وصعودهم،
- عند التقاء حيوانات الجر والحمل والركوب والمواشي أو تجاوزها.
لا تتعارض هذه الاحكام مع الواجب المفروض على السائق، بأن لايخفض من سيولة حركة المرور فيسير، دون سبب قاهر، بسرعة بالغة الانخفاض.
المادة 16
فتح المادةتحدد سرعة المركبات كما يأتي: 1 (1) في الطرق السريعة : 120 كلم/س، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 ) خارج المناطق السكنية وفي الطرق التي ليست طرقا سريعة : 100 كلم/س.
غير أنه يمكن تحديد سرعة قصوى مختلفة بصفة دائمة أو مؤقتة :
بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض أصناف المركبات بقرار وزاري مشترك من وزير النقل ووزير الاشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق بقرار من الوالي بالنسبة لبعض القطع من الطرق الوطنية وبعض الطرق أو قطع طرق ولائية
(3) عند قطع المناطق السكنية : 60 كلم / س .
غير أنه يمكن رفع هذا الحد الى 80 كلم/س بقرار من الوالى يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي واستطلاع رأي رئيس مصلحة الهياكل القاعدية ومسؤول الشرطة والدرك الوطني، المختصين اقليميا لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المناطق السكنية المعنية وذلك في قطع مسالك تكون خط سير كبير كلها أو جزء منها، أو في طريق ذي حركة مرور كبيرة، يقع داخل منطقة سكنية.
وتحدد هذه السرعة القصوى في الاوقات الممطرة لاسيما عندما يكون الطريق نديا أو مبتلا، كما يأتي: 100 كلم/س في الطرق السريعة 80 كلم/س في الطرق الاخرى وخارج المناطق السكنية
- 40 كلم/س في المناطق السكنية، ويمكن مخالفة للاحكام أعلاه، وبصورة مؤقته، تحديد سرعة مغايرة، بقرار من السلطة المختصة عندما تقتضي الظروف ذلك، في شبكة الطرق كلها أو جزء منها، بما في ذلك الطرق السريعة. وتطبق هذه التدابير المتخذة بصرف النظر عن الاحكام المخالفة ومهما تكن الاشارات القائمة.
يجب أن يشار الى تحديد السرعة في الطرق الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه والطرق السريعة بكل وضوح بواسطة لوحات، مثلما هو الامر بالنسبة للقواعد الاخرى الخاصة بالمرور
المادة 17
فتح المادةيجب على السائقين الحائزين رخص السياقة منذ أقل من عامين، بقطع النظر عن تحديد السرعة الوارد تطبيقها لهذا المرسوم، الا يتجاوزوا سرعة 80 كلم في الساعة.
وهذا التحديد للسرعة يجب تبيانه والاشارة اليه بجهاز يلصق وينقل الى كل مركبة يسوقها المعني.
يحدد قرار من وزير النقل نموذج العلامات المميزة التي يجب ان تحملها المركبات التي يسوقها السائقون المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة ووضعها.
المادة 18
فتح المادةيجب على كل سائق ألا يتجاوز السرعة القصوى التي تحددها احكام هذا المرسوم الا ان هذا الحكم واحكام المادة 16 لا تطبق على سائقى السيارات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية، عندما يتجهون الى أماكن يكون فيها تدخلهم مستعجلا وضروريا، كما لا تطبق على سائقي سيارات الاسعاف عندما يقومون بنقل مستعجل لمريض أو جريح أو يتجهون للقيام بذلك.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز لأى سائق أن يعوق السير العادى للمركبات الأخرى السائرة دون عذر مقبول عن طريق السير بسرعة مخفضة غير عادية كما يجب على كل سائق أن يتخذ عند الحاجة كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية التجاوز.
الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 20
فتح المادةيتم التلاقي عن اليمين والتجاوز عن اليسار.
المادة 21
فتح المادةيجب على كل سائق، في حالة التلاقي، أن يلزم الجانب الايمن من الطريق قدر | ما يسمح له بذلك وجود مستعملين آخرين، وعليه أن الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة يمنح الاسبقية لحركة المرور الآتية من الاتجاه المعاكس، في حالة وجود عائق وسط الطريق الذي يسلكه ويجعل التلاقي أمرا عسيرا.
إذا تبين أن التلاقي صعب في الطرق الجبلية الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 لا يجوز للسائق وقت التجاوز أن يسلك النصف الايسر من الطريق الا اذا كان لا يعوق السير في الاتجاه المعاكس.
المادة 23
فتح المادةيرخص استثناء للقاعدة وفي الطرق ذات الانحدار الكبير، فانه يجب على المركبة | المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بتجاوز مركبة النازلة أن تتوقف هي الأولى في الوقت المناسب.
وإذا اتضح أنه من المستحيل التلاقي دون أن تضطر احدى المركبتين بالسير الى الخلف فان وجوب هذا التراجع يفرض على المركبات المنفردة بالنسبة المجموع المركبات، وعلى المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات في حالة تلاقي مركبات من صنف واحد فان سائق المركبة النازلة هو الذي يتراجع للوراء، الا اذا كانت عملية السير الى الوراء أسهل بكثير على سائق المركبة الصاعدة، لاسيما اذا كان هذا الاخير قرب مكان متسع للاجتناب.
المادة 22
فتح المادةيجب على السائق أن يتأكد قبل التجاوز عن اليسار من امكان القيام بذلك دون خطر وعليه أن يتأكد أيضا مما يأتي : 1 (1) امكانية استعادة مكانه ضمن التيار العادي لحركة المرور دون اعاقتها،
2 ) امكانية القيام بالتجاوز في وقت قصير كاف، نظرا لسرعة المركبتين النسبية.
3 ) تنبيه مستعمل الطريق الذي يسير أمامه وكذلك الذي يسير خلفه باعتزامه التجاوز مع مراعاة الاحكام التي يمكن النص عليها داخل المناطق السكنية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية
4 ) التأكد من عدم شروع أي سائق يسبقه أو يلحقه في عملية التجاوز
5 ) الابتعاد بقدر كاف نحو اليسار حتى لا يحتك بالمركبة التي يجتازها، وعدم الاقتراب جانبيا في كل الاحوال بأقل من خمسين ( 50 ) سنتمترا من راجل أو دراجي أو فارس أو حيوان.
عن اليمين عندما يشير سائقها بأنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم لكن مع اتخاذ الاحتياطات المماثلة للاحتياطات الواردة في المادة 22 أعلاه.
ويجب أن يتم تجاوز مركبة تسير على سكة حديد تعبر الطريق عن اليمين عندما تكون الفسحة الموجودة بين المركبة وجانب الطريق، كافية غير أنه يمكن أن يتم هذا التجاوز عن اليسار :
1 ) في الطرق التي يكون السير فيها ذا اتجاه واحد.
2 ) في الطرق الاخرى عندما يترك التجاوز كامل النصف الايسر من وسط الطريق فارغا.
غير أنه لا يجوز لأى سائق أن يتجاوز قطارا أو حافلة قطارية عند توقفها خلال صعود الركاب أو نزولهم، ومن الجهة التي يتم فيها ذلك.
المادة 24
فتح المادةإذا شكلت حركة المرور في الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وبحكم كثافتها أرتالا غير منقطعة، فان سير مركبات رتل أسرع من مركبات الرتل الآخر، لا يعد بمثابة تجاوز.
المادة 25
فتح المادةيمنع تجاوز المركبات في الطرق ذات السير في الاتجاهين، عندما تكون الرؤية نحو الأمام غير كافية، ولاسيما في حالة منعرج أو في قمة مرتفع.
غير أن هذه المناورة، تكون ممكنة عندما تترك الجزء الواقع على يسار خط متواصل فارغا، أو عندما يتعلق الأمر بتجاوز مركبة ذات عجلتين، فهذه المناورة تترك النصف الأيسر من الطريق فارغا.
يمنع تجاوز مركبات أخرى ليست ذات عجلتين في تقاطع الطرق، ماعدا بالنسبة للسواق الذين 64 الجريدة الرسمية للجمهورية يباشرون تقاطعا يجب فيه على السواق السائرين في الطرق الاخرى أن يتركوا لهم المرور تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أو عندما يباشرون تقاطعا يكون اجتيازه منضما بواسطة اشارات ضوئية أو بواسطة عون حركة المرور.
كما يمنع التجاوز عند قطع السكك الحديدية غير المزودة بحواجز أو بانصاف الحواجز.
المادة 26
فتح المادةعندما يشتمل الطريق ذو السير في الاتجاهين على أكثر من مساكين مجسدين بخطوط أم لا، فانه يجب على كل سائق يقوم بعملية تجاوز فيه أن يمتنع عن سلوك المسلك الواقع في أقصى اليسار بالنسبة اليه.
المادة 27
فتح المادةيجب على كل سائق أن يعود الى يمينه فور قيامه بالتجاوز لكن بعد أن يتأكد من امكانه القيام بذلك دون مانع
المادة 28
فتح المادةيجب على السائقين الذين يوشك أن يتجاوزهم الغير أن يلزموا أقصى اليمين دون أن يستحثوا سرعتهم.
المادة 29
فتح المادةيجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها أو حمولتها مترين عرضا أو تسعة امتار طولا بما في ذلك المقطورة، باستثناء مركبات النقل العمومي للاشخاص داخل المناطق السكنية، أن يخفضوا من سرعتهم وان يتوقفوا عند الحاجة او يوقفوا مركبتهم قصد السماح بمرور مركبات ذات حجم أصغر دون المساس بمراعاتها أحكام المواد 9 و 15 و 22، وذلك في كل الحالات التي لا يسمح فيها ضيق الطريق، أو ارتسامته أو حالته بالتلاقي أو بالتجاوز الميسورين وفي أمن تام.
وفي نفس الحالات، عندما تنبىء مركبة تابعة لمصالح الشرطة أو الدرك الوطني، أو الجمارك أو الحماية المدنية أو الاسعاف، باقترابها مستعملة اشاراتها الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم فانه يجب على كل مستعملي الطريق الآخرين ان يخفضوا سرعتهم وان يتوقفوا عند الحاجة او يوقفوا مركباتهم لتسهيل مرور تلك المركبة.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408
الفصل الرابع — تقاطع الطرق أسبقية المرور
المادة 30
فتح المادةيجب على كل سائق مركبة أو.
حيوانات، يقترب من تقاطع طرق أن يتأكد من أن الطريق الذي سيقطعه فارغ وان يسير بسرعة معتدلة، تقل كلما ازدادت ظروف الرؤية رداءة، وان يعلن اقترابه عند الضرورة، مع مراعاة الأحكام التي يمكن النص عليها فيما يخص السير داخل المناطق السكنية تطبيقا للمادة 42 من هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةيجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق عن يمينه أن يلزم الجانب الايمن من الطريق.
غير أنه يستطيع سلوك الجزء الايسر من الطريق عندما يستحيل عليه ملازمة يمينه بحكم تسطير المنعرج وابعاد المركبة أو حمولتها، ويجب عليه في هذه الحالة، الا يناور الا بسرعة معتدلة بعد ان يتأكد من امكان القيام بذلك دون احداث خطر على | الغير.
يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق على يمينه أن يلازم اليسار دون ان يتعدى مع ذلك محور الطريق عندما يكون السير فيه ذا اتجاهين. الا أنه يجب عليه عندما يشتمل الطريق على عدد فردي من المسالك المجسدة، أن يسلك المسلك الاوسط الا اذا كانت هناك اشارة مخالفة.
ويجب عليه فضلا على ذلك أن يسمح لمرور المركبات الآتية من الاتجاه المعاكس على الطريق الذي يستعد لمغادرته، والراجلين المنطلقين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 227 من هذا المرسوم، والدراجات والدراجات النارية التي تسير في الممرات الدراجية التي تعبر الطريق المزمع الدخول اليه.
المادة 32
فتح المادةعندما يقترب سائقان آتيان من طريقين مختلفين من تقاطع طرق، فانه يجب على السائق المقبل من اليسار ان يترك المرور للسائق الآخر.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة تطبق أحكام هذه المادة على الساحات وملتقيات الطرق التي يكون السير فيها حسب اتجاه دوار
المادة 33
فتح المادة(1) كل سائق يقترب من طريق ذي حركة مرور كبيرة ولا يكون هو ذاته في طريق من هذا الصنف، يجب عليه اذا كان خارج المناطق السكنية وخلافا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. 2 (2) يمكن السائقين الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة داخل المناطق السكنية ولا يكونون في طريق من هذا الصنف أن يلزموا بترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة مرور كبيرة، وذلك بموجب قرار يصدره الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي واستطلاع رأي رئيس مصلحة الهياكل القاعدية ومسؤول الشرطة او الدرك الوطني المختصين اقليميا.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد اصدار قرار صادق عليه الوالي واستطلع فيه رأي رئيس مصلحة الهياكل القاعدية، ومسؤول الشرطة او الدرك الوطني، أن يشمل السائقين الذين يدخلون طرقا أخرى غير الطريق ذى حركة المرور الكبيرة اذا كانت امتدادا لطريق ذي حركة مرور كبيرة بالالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو يفرض عليهم نفس الالتزام.
وتكون الاشارات في هذه الطرق هي نفس الاشارات الخاصة بالطرق ذات حركة المرور الكبيرة
(3) يجب على السائقين الذين يسلكون الطرق الموصلة الى الطريق السريع أن يتركوا الاسبقية للمارين بها مهما يكن تصنيف الطرق الموصلة التي يسلكونها يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية الطرق الكبرى والطرق ذات حركة المرور الكبيرة.
المادة 34
فتح المادةخلافا لأحكام المادتين 32 و 33 أعلاه، يجب على كل سائق يقترب من تقاطع طرق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مصنفة ذات حركة مرور كبيرة وطرق غير مصنفة ذات حركة مرور كبيرة، وطرق تقع في المناطق السكنية أن يترك المرور، متى كانت الاشارة تأمر بذلك، للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الاخرى دون اجبارية التوقف، وألا ينطلق الا بعد أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.
المادة 35
فتح المادةيجب على كل سائق خارج المناطق السكنية أو داخلها، أن يتوقف عند بعض التقاطعات المعلنة باشارات خاصة ، وقتا ما في حدود الطريق المباشر السير فيه، وعليه بعد ذلك أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطريق أو الطرق الاخرى والا ينطلق الا بعد أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.
المادة 36
فتح المادةتعين التقاطعات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 أعلاه :
أ (أ) بقرار من وزير الاشغال العمومية بالنسبة للطرق المصنفة ذات حركة المرور الكبيرة، اذا كانت تقع خارج المناطق السكنية، وبقرار من الوالي، اذا كانت تقع في المناطق السكنية.
ب بقرار من الوالي بالنسبة للطرق الولائية اذا كانت تقع خارج المناطق السكنية.
ج) بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لكل الحالات الاخرى.
تتخد القرارات المبينة في الفقرتين ب و ج أعلاه بعد استطلاع رأى مسؤول الشرطة أو الدرك الوطني المختصين اقليميا ورئيس مصلحة الهياكل القاعدية.
المادة 37
فتح المادةيجب على كل سائق أن يترك المرور للمركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني، والجمارك والحماية المدنية، والاسعاف التي تعلن اقترابها باستعمال الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة.
تستفيد السيارات التي يسوقها معوقون بدنيا نفس أسبقية المرور المبينة أعلاه. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب عليها أن تحمل بصفة واضحة علامة مميزة ملائمة.
يحدد قرار يصدر عن وزير النقل نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تحملها هذه السيارات ومكان وضعها.
يتحتم على جميع السائقين الذين يسيرون في طريق ذى مسالك عديدة أو يدخلونها، ويشتمل في التقاطعات على مسلك أو عدة مسالك أو شريط مخصصة لمرور بعض أصناف المركبات، أن يطبقوا قواعد الاسبقية المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 38 ، ماعدا الاستثناء المذكور في المادة 37 أعلاه.
يعتبر الممر الدراجي بالنسبة لتطبيق قواعد الاسبقية كلها، مسلكا من مسالك الطريق الرئيسي يمتد على مدى طوله، الا اذا كانت هناك اشارة تأمر بخلاف ذلك.
الفصل الخامس السكك الحديدية عبر الطريق الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه | يتعين على مستعمل الطريق أن يمتثل أوامر الحارس والا يعرقل عند الاقتضاء عملية اغلاق الحاجز.
لا يجوز لأي أحد أن يعبر ممرا للسكة الحديدية مزودا بحواجز أو نصف حواجز عندما تكون هذه مغلقة أو أثناء عملية اغلاقها أو فتحها.
ولا يجوز لأي مستعمل للطريق أن يعبر ممرا للسكة الحديدية غير مزود لا بحواجز ولا بأنصاف حواجز ولا باشارات مضيئة دون أن يتأكد من عدم اقتراب اي قطار.
ويجب على كل مستعمل طريق أن يبتعد فورا عن السكة الحديدية بكيفية تسمح بمرور القطار.
وعلى حراس القطعان أن يتخذوا كل الاحتياطات التي تمكنهم بأن تجتاز حيواناتهم ممر السكة الحديدية بسرعة فائقة.
وفي حالة حدوث تعطل اجباري للمركبة أو للقطيع، فانه يجب على سائق كل منهما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لانهاء انسداد السكة الحديدية بأقصى سرعة ممكنة أو أن يسعى، دون تأخير، الى
المادة 38
فتح المادةاذا أقيمت سكة حديدية على طول | اعلام اعوان السكة الحديدية المسؤولين بوجود الخطر.
طريق أو كانت تقطعه في مستوى من مستوياته فان أسبقية المرور فيه تعود الى العتاد الذي يسير عادة على هذه السكة الحديدية ما عدا حالة الحافلات القطارية التي يجب على سائقيها أن يحترموا الاشارات التي تحمل أوامر صارمة أعدت عملا بالمواد 35 و 66 و 317 وكذلك اشارات الاعوان المؤهلين لتنظيم المرور في الطرق.
ولا يجوز لأي سائق أن يحاول قطع ممر للسكة الحديدية اذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر بحكم مميزاتها التقنية أو ظروف السير.
لا يجوز لأي سائق أن يعبر ممرا للسكة الحديدية غير مزود بحواجز أو بنصف حواجز إلا إذا تأكد من عدم اقتراب أي قطار.
وإذا كان ممر السكة الحديدية محروسا فانه
المادة 39
فتح المادةيمنع التوقف على اجزاء طريق تحتله او تقطعه سكة حديدية ويمنع وقوف مركبات أو حيوانات أو مرور مركبات على السكة الحديدية وهي أجنبية عن مصلحتها.
الفصل السادس — استعمال المنبهات
المادة 40
فتح المادةيجب أن يقتصر استعمال المنبهات الصوتية على التنبيهات التي يكون توجيهها ضروريا.
لمستعملي الطريق الآخرين.
المادة 41
فتح المادةيمنع استعمال الأبواق ذات الاصوات المتعددة وصفارات الانذار والزمارات مع مراعاة أحكام المواد 121 و 122 و 208 من هذا | المرسوم.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 42
فتح المادةيجب أن تتم التنبيهات من غروب | الشمس إلى طلوعها بالانارة المتقطعة اما بأضواء الطريق المتعاقبة أو بأضواء الطريق فقط اذا بقيت | أضواء التقاطع مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى.
المادة 43
فتح المادةيمنع استعمال المنبهات الصوتية في المناطق السكنية الا في حالة الخطر الوشيك. . ويجب في هذه الحالة ان تكون الاشارات المرسلة قصيرة وان يكون استعمالها في غاية الاعتدال .
المادة 44
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد 41 و 42 الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 المناطق السكنية، موقوفا قدر الامكان، خارج الطريق واذا لم يكن ايقافها الا على الطريق فانه يجب احترام الاحكام الواردة في (1) و (2) من الفقرة أ - أعلاه.
المادة 46
فتح المادةيمنع الافراط في ترك مركبة أو حيوان موقوفا في الطريق.
ويعد افراطا كل وقوف غير منقطع المركبة في نفس المكان من الطريق العمومي او ملحقاته طوال مدة تتجاوز سبعة (7) أيام وطوال مدة أقل لكنها تتجاوز المدة التي حددها قرار السلطة المخولة سلطة الشرطة.
المادة 47
فتح المادةيجب وضع كل مركبة أو حيوان حالة توقفه أو وقوفه في وضعية لا يعوق قدر الامكان و 43 اعلاه على سائقي المركبات التابعة لمصالح | حركة المرور.
الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية والاسعاف، عندما يتجهون الى أماكن يكون تدخلهم فيها مستعجلا وضروريا.
الفصل السابع — التوقف والوقوف
المادة 45
فتح المادةأ - يجب على كل مركبة أو حيوان في حالة توقف أو وقوف في المناطق السكنية، أن تكون وضعيته موافقة لاتجاه المرور حسب القواعد الآتية : 1 (1) بالنسبة للطرق ذات السير فى اتجاه ثنائي على الجانب الايمن من الطريق الا في حالة اصدار أحكام مخالفة من السلطة المخولة سلطة الشرطة . 2 (2) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه واحد :
على الجانب الايمن او الايسر الا في حالة اصدار أحكام مخالفة من السلطة المخولة سلطة | الشرطة .
(3) في كل الحالات على الحافة، اذا كانت غير مخصصة لمرور أصناف خاصة من المستعملين، واذا كانت حالة الارض تسمح بذلك.
ب - يجب أن تكون كل مركبة أو حيوان، خارج | يعد كل توقف لمركبة أو حيوان او وقوفهما عائقا على الخصوص لحركة المرور، مع مراعاة الاحكام المخالفة التي تصدرها الجهة المخولة سلطات الشرطة : 1 على الارصفة او الممرات او الحافات المخصصة لمرور الراجلين او لفئة خاصة من المركبات
2 - على المواقع المخصصة لتوقف او وقوف بعض اصناف المركبات، 3 بين جانب الطريق وخط متواصل اذا كان عرض الطريق الباقي فارغا بين الخط والمركبة لا يسمح بمرور مركبة أخرى دون أن تدوس الخط، 4 قرب الاشارات المضيئة، أو لوحات اشارات المرور، وفي مواقع يمكن أن تختفي فيها هذه اللوحات على السائقين. 5 في كل موقع تحول فيه المركبة دون المرور الى مركبة أخرى متوقفة أو موقوفة أو دون خروجها. 6 على الجسور وفي الممرات الجوفية والانفاق وتحت الممرات العلوية الا في حالة استثناء تصدره الجهة المخولة سلطة الشرطة . 68 الجريدة الرسمية للجمهورية
7 - في أماكن وجود حنفيات مكافحة الحرائق والمداخل الى تجهيزات باطنية.
كذلك يعتبر الوقوف عائقا للمرور مع مراعاة أحكام مخالفة تصدرها السلطة التي لها صلاحية الشرطة في الحالات الآتية : 1 أمام مداخل العمارات المجاورة، اذا كانت هذه المداخل قابلة المرور السيارات 2 في رتل مزدوج ماعدا بالنسبة للدراجات والدراجات النارية التي ليست لها عربة جانبية.
يعد توقف مركبة أو حيوان أو وقوفهما عائقاً الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 50
فتح المادةيجب على السائق الا يبتعد عن مكان وقوف مركبته، دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لاتقاء أي خطر حادث يمكن أن ينجر عن غيابه .
المادة 51
فتح المادةيحظر على كل راكب مركبة أن ينزل منها أو يفتح الباب قبل أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون خطر.
الفصل الثامن — إنارة السيارات وإشاراتها
المادة 52
فتح المادةيجب على سائقي المركبات كذلك اذا تم مخالفة لقرارات تنظمه في طرق خاصة | المنصوص عليها في الابواب الثالث والرابع والخامس وضعت عليها اشارات بقرار من السلطة التي لها صلاحية الشرطة...
المادة 48
فتح المادةيجب أن يوضع كل حيوان ومركبة في وضعية لا تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
ويعتبر التوقف والوقوف خطيرين، اذا كانت الرؤية غير كافية، قرب تقاطع الطرق والمنعرجات وقمم المرتفعات وممر السكة الحديدية.
المادة 49
فتح المادةإذا قرر رئيس المجلس الشعبي البلدى وقوف المركبات على جانب واحد من الطريق وعلى التعاقب بالنسبة للجانبين، بصفة دائمة طوال كامل السنة او جزء منها، في طريق أو في عدة طرق من المنطقة السكنية، فان فترة التعاقب يجب أن تكون نصف شهرية.
ويتم هذا الوقوف حسب الشروط الآتية :
يرخص بالوقوف من أول الشهر الى 15 منه، في الجانب الذي تحمل فيه العمارات الارقام الفردية.
- ويرخص به من 16 الى آخر الشهر في جانب الارقام الزوجية.
يتم تغيير الجانب في اليوم الاخير من هاتين الفترتين، مابين الساعة 20 والساعة 21 الا في حالة وجود أحكام مخالفة تتخذها السلطة المؤهلة، ويكون ذلك معلنا حسب الاصول.
أن يستعملوا أثناء السير في الليل أو في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية الاضواء الآتية حسب الشروط المحددة أدناه : 1 (1) أضواء الطريق :
يجب، بصورة عامة، استعمال أضواء الطريق. 2 (2) أضواء التلاقي :
يجب استعمال أضواء التلاقي دون أضواء الطريق في الحالات الآتية :
أ - اذا كانت المركبة قد تبهر مستعملي الطريق الآخرين لاسيما :
عندما تتأهب لملاقاة مركبة أخرى، عندما تتبع مركبة أخرى على مسافة قريبة الا اذا كانت تقوم بمناورة التجاوز.
يجب استبدال أضواء التلاقي بأضواء الطريق مسبقا وبوقت كاف حتى لا يعاق تقدم مستعملي الطريق الآخرين ب عندما تنخفض الرؤية بسبب الاحوال الجوية، لاسيما في حالة الضباب والمطر وتساقط الثلوج أو الزوابع الرملية.
الا أنه يمكن اشعال أضواء الطريق بصفة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة متعاقبة في الحالات السابقة كومضات انذار خاطفة المستعملي الطريق الآخرين تبررها أسباب الامن لاسيما وقت القيام بمناورة التجاوز.
يمكن ان تستعمل أضواء التلاقي في أن واحد مع استعمال أضواء الطريق.
ج عندما تسير مركبة في منطقة سكنية أو خارجها، على طريق منير بصفة دائمة وكانت هذه الانارة تمكن السائق من رؤية الطريق على مسافة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 ضوء أو أضواء انارة لوحة الترقيم الخلفية
- أضواء الحجم ( اضواء الازدحام ) اذا كانت المركبة مزودة بها تطبيقا للمادة 104 من هذا المرسوم.
أضواء اعلان وضعية المقطورات عندما تكون مزودة بها تطبيقا للمادة 104 من هذا المرسوم.
المادة 53
فتح المادةيجب على سائقي المركبات والحيوانات وعلى مستعملي الطريق الآخرين المبينين ادناه الذين يسيرون على الطريق أن يشعلوا عند كافية تستعمل أضواء التلاقي أو أضواء اعلان | الغسق وأثناء الليل وعند طلوع النهار وأثناء النهار، الوضعية .
(3) أضواء اعلان الوضعية :.
يجب اشعال اضواء اعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء الطريق أو أضواء التلاقي . ويجب اشعالها في الحالات الآتية:
عندما تتطلب الظروف ذلك الأضواء الآتية : 1 (1) الفوانيس ذات الأضواء الكاشفة والأضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 من هذا المرسوم بالنسبة للدراجات والدراجات النارية ومقطوراتها .
(2) الأضواء المنصوص عليها بالنسبة لعربات في آن واحد مع أضواء التلاقي اذا لم توجد | تجر أو تدفع باليد .
احدى نقاط اللوحة التي توجد بها هذه الاضواء على مسافة تقل عن 400مم من حافة عرض المركبة.
- في أن واحد مع أضواء الضباب في جميع الحالات
(4) يمكن أضواء الضباب الامامية أن تعوض أو تكمل أضواء التلاقي في حالة الضباب أو تساقط الثلج أو أمطار غزيرة، ويمكنها أن تكمل أضواء الطريق خارج المناطق السكنية في الطرق الضيقة والملتوية ماعدا في الحالات التي يجب فيها أن تعوض - أضواء التلاقي أضواء الطريق.
لا يجوز استعمال ضوء الضباب أو أضوائه | الخلفية الا في حالة الضباب أو تساقط الثلوج.
(5) لا يمكن اشعال أضواء السير الى الخلف الا للرجوع الى الوراء. 6 (6) أضواء أخرى.
يجب على السائق أن يشعل مايأتي :
الاضواء الحمراء الخلفية
(3) الأضواء المنصوص عليها في المادة 222 بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات. 4 (4) الأضواء المنصوص عليها في المادة 228 بالنسبة للفصائل أو المفارز وجماعات الراجلين السائرين في صف. 5 (5) الفانوس المنصوص عليه في المادة 234 بالنسبة لسائقي القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو مجموعة من الحيوانات.
المادة 54
فتح المادة(1) يجب على كل سائق مركبة أو مجموعة من المركبات المنصوص عليها في الابواب الثالث والرابع والخامس، عندما تكون متوقفة أو واقفة في طريق مزود أو غير مزود بالانارة العمومية أن يشعلوا الاضواء الآتية عند الغسق وأثناء الليل ولدى طلوع النهار وفي النهار عندما تتطلب الظروف ذلك :
أ - من الامام، ضوء، أو أضواء اعلان الوضعية،
ب - من الخلف، الضوء الأحمر أو الاضواء الحمراء وضوء انارة رقم التسجيل أو أضواؤها. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) غير أنه يمكن في المناطق السكنية، تعويض الاضواء المنصوص عليها في الفقرة "أ" و"ب" أعلاه بضوء الوقوف ذي اللون الابيض أو الاصفر أو البرتقالي من الأمام، واللون الاحمر او الاصفر أو البرتقالي من الخلف الموضوع في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وقفت فيها المركبة اذا لم تقترن بمقطورة وتستجيب فضلا على ذلك للشروط الآتية :
أ - المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والتي تشتمل على مقعد للسائق وثمانية أماكن للجلوس على الأكثر.
ب - كل مركبات أخرى لا يتعدى طولها ستة أمتار وعرضها مترين. 3 (3) لا يكون استعمال الاضواء المنصوص عليها في هذه المادة اجباريا داخل المناطق السكنية اذا كانت انارة الطريق تسمح للمستعملين الآخرين برؤية المركبات وتميزها مسافة كافية.
المادة 55
فتح المادة1) يجب على المركبات والمستعملين المنصوص عليهم في المادة 51 ان يعلنوا عن وضعيتهم عندما يكونون في حالة توقف أو وقوف في الطريق بواسطة الاضواء المنصوص عليها في المادة السابقة باستثناء الدراجات والدراجات النارية التي يجب أن توضع على اقصى جانب الطريق، وذلك عند غروب الشمس وأثناء الليل وعند طلوع النهار وأثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك. 2 (2) يجب أن تكون المقطورات وأنصاف المقطورات غير المقرونة وقت التوقف او الوقوف في الطريق معلنا عن وضعيتها اما مثل سائر السيارات | او بضوء أبيض في الأمام وضوء أحمر في الخلف | موضوع كل منهما في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وضعت فيها هذه المقطورة او نصف المقطورة.
يمكن الجمع بين الضوئين في جهاز واحد اذا لم يتجاوز طول المقطورة أو نصف المقطورة ستة أمتار. | الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
(3) غير أن استعمال الأضواء المنصوص عليها في هذه المادة غير مطلوب داخل المناطق السكنية عندما تسمح انارة الطريق للمستعملين الآخرين برؤية المركبات أو المستعملين الواقفين على الطريق على مسافة كافية .
المادة 56
فتح المادةاذا كان في توقف مركبة أو وقوفها على الطريق خطر على المرور حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 48 أو كان كل حمولتها أو | جزء منها ساقطا على الطريق دون القدرة على رفعها في الحين، فانه يجب على السائق ان يضع اشارة بارزة على الحافز حسب الشروط التي يحددها قرار من وزير النقل.
المادة 57
فتح المادةلا يجوز أن تزود أية مركبة بجهاز انارة أو اشارات غير التي ورد ذكرها في هذا المرسوم، ماعدا المركبات التي يمكن استعمالها في النقل المتخصص والتي تكون موضوع تنظيم خاص بها.
لا تخص هذه الأحكام الانارة الداخلية للمركبات، شريطة الا تكون محرجة للسائقين الآخرين.
يمنع كل اشهار مضيء أو جهاز عاكس متألق على المركبات.
الفصل التاسع — استعمال المسالك ذات السير المتخصص والسير في الطرق السريعة
المادة 58
فتح المادةيجب على كل سائق أن لا يسلك الا الطرق والمسالك والدروب والارصفة والحافات المخصصة لمرور نوع مركبته الا في حالات الضرورة القصوى.
غير أنه يمكن سائقي المركبات البطيئة التي تسير على مسلك مخصص لها دون غيرها، في حالة تجاوز المركبة التي تتقدمهم، أن يسلكوا مؤقتا المسلك الواقع مباشرة على يسارهم ماعدا في حالة وجود اشارات مخالفة معلنة. ويعني مصطلح مركبة بطيئة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة في هذه الحالة المركبات التي تسير بسرعة تقل عن 60 كلم/س في هذا الجزء من الطريق.
يجب على سائقي المركبات البطيئة أن يتركوا أسبقية المرور المستعملي المسالك المخصصة للسير العام.
المادة 59
فتح المادةتخضع حركة المرور في الطرق السريعة لأحكام المواد من 60 الى 65، فضلا على القواعد العامة لحركة المرور المحددة في الباب الثاني
المادة 60
فتح المادةيمنع الدخول الى الطرق السريعة والمرور بها للأصناف الآتية ماعدا الاستثناءات الواردة في المادة 62 : 1 (1) الراجلون
2) (2) الفرسان 3 (3) الدراجون 4 (4) الحيوانات، 5 (5) المركبات غير ذات الجر الميكانيكي، 6 (6) مركبات ذات جر ميكانيكي غير خاضعة للترقيم، لاسيما الدراجات النارية
7) (7) مجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب المادة 62، الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 تتم مراقبة سرعة المركبات ذات محرك في الطرق والطرق السريعة بواسطة أجهزة ملائمة يعتمدها وزير النقل.
وفي حالة انعدام ذلك تقوم مصالح الشرطة والدرك باثبات المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، طبقا للقانون.
تحدد نسبة العمليات السابقة المراقبة سرعة المركبات ذات محرك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية ووزير المالية.
تكون مصاريف العمليات على حساب كل مخالف، زيادة على العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 62
فتح المادةلا تعارض أحكام المادة 60، مرور المعدات غير المرقومة أو غير المجهزة بمحرك التابعة لقوات الشرطة او الدرك الوطني، ومصالح الحماية المدنية وادارة المنشآت القاعدية وادارة البريد والمواصلات والمؤسسات التي يطلب منها العمل في الطريق السريع ويمكن أن يسير على الاقدام او على الدراجات
(8) المركبات التي تقوم بنقل استثنائي او الدراجات النارية، موظفو هذه الادارات والمصالح منصوص عليه في المواد من 63 الى 67، 9 (9) الجرارات والعتاد الفلاحي ومعدات الاشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 149
(10) مركبات أو مجموعة من المركبات التي لا تقوى نظرا لصنعها على بلوغ سرعة أدناها 40 كلم / س .
المادة 61
فتح المادةينظم وزير النقل شرطة المرور في الطرق السريعة بعد استشارة وزير الدفاع الوطني | ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية.
يمكن هذا التنظيم أن يفرض سرعة دينا في الطرق السريعة.
والمؤسسات وموظفو الادارات العمومية الاخرى الذين يكون حضورهم ضروريا في الطريق السريع.
يجب أن تكون هذه المركبات أو هؤلاء الموظفون حاملين رخصة يسلمها بصفة مؤقتة أو دائمة وزير النقل أو الوالي باستثناء المعدات التابعة لقوات الشرطة او الدرك الوطني، ومصالح الحماية المدنية وادارة البريد والمواصلات وادارة المنشآت الاساسية القاعدية والموظفين التابعين لهذه المصالح.
ويمكن الموافقة على سير المعدات التابعة للأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 164 بناء على رخصة من وزير النقل أو الوالي 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يمكن وزير النقل أو والي مكان انطلاق النقل بناء على تفويض، أن يسمح بمخالفة منع مرور المركبات التي تقوم بعمليات نقل استثنائي منصوص عليه في المادة 60 حسب شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية.
المادة 63
فتح المادةيمنع تجريب مركبات ذات محرك أو اطار قاعدى والسباقات والاختبارات أو المباريات الرياضية ودروس سياقة السيارات في الطرق السريعة .
المادة 64
فتح المادةتمنع المركبات من الدخول أو المكوث في الشريط المركزى الفاصل بين اتجاهي الطريق السريع.
كما تمنع الاستدارة ورجوع السائق أدراجه في الطريق السريع لاسيما بعبور الشريط المركزي الفاصل بين اتجاهي السير كما يمنع كل سير الى الخلف في الطريق السريع.
يمنع التوقف والوقوف في وسط الطريق وعلى حافته ولاسيما على أشرطة التوقف الاضطرارى الا في حالة الضرورة القصوى.
ويمتد هذا المنع الى الطريق الموصلة الى الطريق السريع يجب على كل سائق يجد نفسه مضطرا لايقاف الاسعاف عندما تتجه للقيام بنقل مستعجل لمريض أو جريح، أو تقوم بذلك فعلا.
المادة 65
فتح المادةيجب على كل سائق في الطريق السريع أن يلتزم حسب الحالة بالاحكام الواردة في
المادة 9
فتح المادةفور ما تظهر له اشارة تعلن عن سبيل الخروج من الطريق السريع أو تفريع عنه، فعليه : 1 (1) أن يلزم المسلك الايمن اذا كان يرغب في سلوك سبيل الخروج. 2 أن يسلك المسلك أو أحد المسالك المطابقة للتفريع الذي يريد أن يسلكه.
ويجب أن تنتهي كل من هاتين المناورتين على الاكثر لحظة وصول السائق الى الاشارات الموضوعة في بداية سبيل الخروج أو التفريع.
الفصل العاشر — اشارات المرور
المادة 66
فتح المادةيحدد وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية بقرار وزاري مشترك الشروط التي تعد ضمنها اشارات المرور في الطرق حتى يعرف المستعملون التنظيم الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية التنظيم.
يحدد هذا القرار الشروط التي تضبط حدود | أية منطقة سكنية بقرار من رئيس المجلس الشعبي مركبته، أن يجتهد لايقافها خارج المسالك المخصصة | البلدي بعد موافقة الوالي.
للمرور. ويجب في جميع الحالات وضع اشارة لاعلان هذا التوقف . وعلى السائق اذا لم يجد من نفسه القدرة على تحريك المركبة بوسائله الخاصة، أن يقوم بما يجب لاخلاء الطريق السريع.
يمنع السير على أشرطة التوقف الاضطرارى لا تطبق أحكام هذه المادة على المركبات التابعة لمصالح المنشآت الاساسية ومصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية عندما تتجه الى مكان يكون تدخلها فيه ضروريا وكذلك على سيارات لا يحتج على المستعملين بالاحكام التنظيمية التي تصدرها السلطات المختصة تكملة لأحكام هذا المرسوم، والتي يجب أن تكون بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوع تدابير وضع اشارات، الا بعد اتخاذ تلك | التدابير.
يجب على مستعملي الطرق أن يحترموا في كل .
الظروف العلامات الناجمة عن وضع اشارات المرور | طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة يغلب جانب الاشارات الضوئية عند وجودها على اشارات المرور الاخرى المنظمة للاسبقية.
وتعطى الاسبقية للاشارات التي يقوم بها الاعوان المؤهلون لذلك على كل الاشارات الاخرى الضوئية أو قواعد المرور.
الفصل الحادي عشر — صعوبة المرور من جراء الاحوال الجوية او ظروف خاصة
المادة 67
فتح المادةيمكن تنظيم حركة المرور في الطرق أو الدروب مؤقتا قصد المحافظة على الاملاك العمومية | خلال رداءة الاحوال الجوية أو لأسباب أمنية. ويكفل هذا التنظيم بقرار من الوالي.
المادة 68
فتح المادةيمكن الولاة أن يمنعوا مؤقتا مرور صنف أو أصناف من المركبات على بعض أجزاء من شبكة الطرق.
كما يمكن منع مرور مركبات تنقل مواد خطرة، أو اخضاعها لتنظيم خاص حسب نفس الشروط الواردة أعلاه.
الفصل الثاني عشر .
المرور فوق الجسور
المادة 69
فتح المادةيمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدى فيما يخص الجسور التي لا تتوفر فيها شروط أمن المرور، وتبعا لطبيعة الطرق، أن يتخذوا التدابير اللازمة لضمان هذا الامن.
وعليهم أن يشيروا في مداخلها ومخارجها وبكيفية تكون واضحة للسائقين الى الحمولة القصوى المرخص بها والاجراءات الضرورية لحماية هذه الجسور والمرور عبرها.
الفصل الثالث عشر مرور مجموعة من المركبات تشتمل على مقطورة أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 الا للمجموعات التي لا تضم الا مقطورة واحدة والقطر المزدوجة مثلما هو محدد في المادة 79 أدناه.
يخضع مرور مجموعات تشتمل على مقطورات عديدة أو مجموعات تتكون من مركبة ترابطية ومقطورة لرخصة من الوالي حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 71 الى 75 أدناه.
الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 71
فتح المادةاذا كان هناك ما يدعو الى نقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو أجهزة فلاحية أو معدات للاشغال العمومية أو مركبات أو مقطورات معدة لنقل أشياء غير قابلة للتجزئة وتتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود التي نص عليها التنظيم المعمول به، أو كان هناك ما يدعو الى تحويلها أو إمرارها فان الوالي المختص بمكان الانطلاق هو الذى يحدد شروط نقلها أو تحويلها أو مرورها، وله مع مراعاة أحكام الفقرة الآتية، تفويض دائم من وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية لاصدار قرارات ترخيص صالحة للمسافة كلها بعد استشارة رئيس مصلحة المنشآت الاساسية في الولايات التي يتم المرور بها.
ولا يجوز لهذه القرارات أن تمنح رخصة المرور الا لرحلة واحدة . غير أنه يمكن منح رخص للقيام برحلات عديدة حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة اذا تعلق الأمر بنقل تمثل طبيعته من الناحية الاقتصادية أهمية حقيقية، واذا كانت الرخص تتعلق بنقل لا تتوفر فيه أحكام المادتين 81 و 83، فان وزير النقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية يحددون الشروط التي تمنح بموجبها هذه الرخص.
المادة 72
فتح المادةتبين قرارات الولاة المذكورة في المادة 71 أعلاه خط السير الواجب اتباعه والتدابير المطلوب اتخاذها لتسهيل المرور وتأمينه وتفادي مقطورات عديدة حصول أضرار للطرق والاعمال الفنية الكبرى وتوابع
المادة 70
فتح المادةلا يجوز السير بدون رخصة خاصة | الاملاك العمومية. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادي الثانية عام 1408 ه يبلغ والي مكان الانطلاق هذه القرارات لولاة الولايات المعبورة حتى يتسنى لهم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة.
المادة 73
فتح المادةيخضع نقل عربات سكة حديد تأمينا يغطي أخطار الحوادث التي قد تصيب الغير.
كما يجب على المنظمين أن يتحملوا مصاريف الحراسة وما يصيب الشبكات المختلفة، وعليهم أن يودعوا لهذا الغرض كفالة مسبقة يحدد مبلغها في فارغة كانت أو مشحونة على مركبات تسير على الطرق | المرسوم المنصوص عليه أعلاه.
لرخصة صالحة اما لعملية نقل واحدة أو لعمليات نقل دائم.
ويمنح الوالي هذه الرخص حسب الشروط المذكورة في المادة 71 أعلاه. كما يحدد الشروط الخاصة المختلفة الانواع التي يخضع لها النقل المعني.
المادة 74
فتح المادةيمكن الوالي فيما يخص نقل | الخشب على شكل جذور ونقل قطع طويلة لا تقبل التجزئة والآلات والادوات ومجموعات فلاحية ذاتية الحركة أو مقطورة والصناديق ومجموعات أخرى من المركبات تتجاوز مميزاتها أو حمولتها الحدود المرخص بها، أن يرخص في ولايته بعد استشارة رئيس مصلحة المنشآت الاساسية، بمرور هذه الاشياء والمعدات والمركبات والمجموعات والآليات أو نقلها. ويمكن منح هذه الرخص تلبية لاحتياجات نقل محلية واعتبارا لخط السير الواجب سلوكه.
المادة 75
فتح المادةيجب أن تحدد القرارات أو الرخص المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه | الاشارات الخاصة التي تزود بها المركبات التي تسير في النهار وفي يالليل عند الاقتضاء.
الفصل الخامس عشر — سباقات ومباريات رياضية
المادة 76
فتح المادةلا يجوز أن يتم سباق أو مباراة تجرى كليا أو جزئيا على الطريق الا حسب شروط ينص عليها بمرسوم.
ولا تسلم الرخص الادارية اللازمة حسب الشروط التي ينص عليها المرسوم المذكور لمنظمي هذه السباقات أو المباريات، الا اذا أبرم هؤلاء المنظمون
الفصل السادس عشر — التجهيزات الخاصة بمستعملي المركبات
المادة 77
فتح المادةيجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات، أن يضع على رأسه قلنسوة تتوفر فيها الشروط التي حددها قرار وزير النقل ويمكن أن يمتد هذا الالزام الى مستعملي الطرق الآخرين بقرار.
يجب على الاشخاص الراكبين في المقاعد الامامية من المركبة الخاصة أن يضعوا حتما حزام الامان متى كانت تلك المركبة مزودة بها. تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام وكيفياته بقرار من وزير النقل.
ويمكن أن يمتد هذا الاجراء ليشمل اصناف أخرى من المركبات بقرار من وزير النقل يمنع نقل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر ( 10 ) سنوات، في المقاعد الامامية للسيارات الا في حالة استحالة القيام بعكس ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير النقل.
الفصل السابع عشر — كيفية التصرف في حالة حادث
المادة 78
فتح المادةيجب على كل سائق أو مستعمل طريق حصل له حادث مرور أن :
أ - يتوقف قدر الامكان فورا دون أن يحدث خطرا على حركة المرور.
ب - يبلغ هويته وعنوانه لكل شخص شمله الحادث عندما لا تسجل الا أضرار مادية، ثم التعجيل بإخلاء الطريق واقامة علامة تشير الى العائق عند الاقتضاء، واتخاذ كل اجراء أمن ضروري،
ج - يعلم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني في الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة حالة وجود شخص أو أشخاص مجروحين أو موتى في الحادث، ويبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح أو لكل من شمله الحادث، ويتجنب تغيير حالة الاماكن وازالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات .
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
الفصل الاول — القواعد التقنية
القسم الاول — الوزن والاطر المطاطية
المادة 79
فتح المادة1 ) التعاريف :
المركبة المترابطة هي مجموعة تتكون من مركبة جرارة ونصف مقطورة.
القاطرة المزدوجة هي مجموعة تتكون من مركبة مترابطة ونصف مقطورة يرتكز جزؤها الامامي على مقدمتها يقصد بوزن المركبة وهي فارغة وزن المركبة في حالة سير مع اطارها القاعدي وخزانات للوقود أو الغاز مملوءة، والهيكل والتجهيزات العادية والعجلات واطارات الاستبدال المطاطية والادوات المألوفة التي تسلم عادة مع المركبة.
يسمى الوزن الاجمالي لمركبة مترابطة ومجموعة مركبات أو قاطرة مزدوجة الوزن الاجمالي السائر المركبة مترابطة ومجموعة مركبات أو قاطرة مزدوجة.
2 ) الشروط المفروضة عند الاستلام يجب على صانع المركبة ان يصرح عند تسليمها | بالوزن الاقصى للحمولة التي صنعت المركبة من أجلها، كما يجب عليه أن يصرح ، اذا كان الأمر يعني الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 مركبة ذات محرك، بالوزن الاجمالي عند السير المقبول المجموعة المركبات أو للمركبات المترابطة التي يمكن تشكيلها انطلاقا من هذه المركبة الاصلية ذات المحرك.
الوزن الاجمالي المسموح به المركبة مع حمولتها أو لعنصر من عناصر المركبة تحدده مصالح المناجم عند استلام المركبة في حدود الوزن الاقصى الذي يصرح الصانع به.
تحدد مصالح المناجم الوزن الاجمالي القابل للسير المرخص به بالنسبة لمجموعة من المركبات أو المركبات المترابطة التي يمكن تشكيلها انطلاقا من مركبة ذات محرك، عند استلام هذه المركبة في حدود الوزن الاجمالي القابل للسير المقبول الذي يصرح الصانع به.
3 ) شروط السير :
يمنع تسيير مركبة أو عنصر مركبة يتجاوز وزنها الحقيقي الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة الذي حددته مصالح المناجم والمسجل في وصل التصريح بتسيير مركبة أو عنصر مركبة.
يمنع تسيير مجموعة من المركبات أو مركبة مترابطة أو قاطرة مزدوجة يفوق وزنها الحقيقي الوزن الاجمالي السائر المرخص به المركبة جرارة.
لا يجوز أن يفوق الوزن الحقيقي المقطورة أو مقطورات مقرونة بمؤخرة مركبة جرارة بما يزيد على %30% من وزن هذه المركبة الحقيقي. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن بها منح بعض المجموعات التي تسير بسرعة منخفضة مخالفات لأحكام هذه المادة
المادة 80
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 71
1 ) يجوز أن يفوق وزن المركبة الاجمالي المسموح به مع الحمولة الحدود الاتية :
مركبات ذات محورين : 19 طنا، مركبات ذات ثلاثة محاور : 26 طنا. 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
2 ) لا يجوز أن يفوق الوزن الاجمالي السائر المادة 84 : يجب أن تجهز عجلات المركبات المرخص به :
- المركبة مترابطة المجموعة تتكون من مركبة جرارة ومقطورة وقاطرة مزدوجة 38 طنا.
تستفيد المركبات التي تسير بالغاز أو الحاشدات الكهربائية في حدود أقصاها طن واحد من مخالفة تطابق الوزن أثناء السير، اما لخزانات الغاز ولواحقها أو للحشادات ولواحقها.
وكذلك الامر بالنسبة لوزن مخفضات السرعة في بعض المركبات لكن في حدود أقصاها 500 كلغ.
المادة 81
فتح المادةلا يجوز أن يتحمل محور مركبة أو مجموعة مركبات حمولة تفوق 13 طنا.
المادة 82
فتح المادةلا يجوز ان يتجاوز الوزن الاجمالي مع الحمولة بالنسبة لكل مركبة أو مقطورة 5 أطنان لكل متر طولي من المسافة ما بين المحورين الواقعين في الاطراف.
المادة 83
فتح المادةلا يجوز، فيما يخص المحورين المتتاليين، بالنسبة الى المركبات أو مجموعة المركبات التي تشتمل على أكثر من محورين أن تتجاوز الحمولة على أكثر المحورين حملا، تبعا للمسافة الموجودة بينهما الحد الاقصى الذي يحدده الجدول الاتي:
المسافة بين أقصى حمولة المحورين المحور الملاحظات المتتاليين الأكثر حملا يمكن زيادة أن 5 سم في يقابل 0,90 م 7,350 طن المسافة بين 1,35 م 10,500 طن المحورين المتتاليين في حدود 45 سم زيادة في الوزن قدرها 350 كلغ من الحمولة القصوى ومقطورتها بأطر مطاطية أو بأجهزة معترف بكفايتها من الوجهة التمططية .
يجب أن تحمل الاطر المطاطية في كل مساحتها السائرة على الطريق نقوشا واضحة للعيان.
ولا يجوز ان تظهر على الاطر المطاطية أية أنسجة سواء على مساحتها أم في عمق نقوشها.
ولا يجوز ان تحمل الاطر المطاطية فضلا عن ذلك أى تمزق عميق في جوانبها.
تحدد طبيعة الاطر المطاطية وشكلها وحالتها وشروط استعمالها والاجهزة الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير النقل بعد استطلاع آراء | الوزراء المعنيين.
المادة 85
فتح المادةيمنع ادخال عناصر معدنية من | شأنها أن تتكون منها نتوءات، في مساحة الاطر المطاطية التي تسير على الطريق مع مراعاة الاحكام الاتية :
لا يجوز استعمال السلاسل الا في الطرق | المثلجة . كما أن استعمال الاطر المطاطية التي تشتمل | مساحة سيرها على عناصر معدنية ناتئة وعلى أي جهاز آخر مضاد للانزلاق لا يرخص به الا ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير النقل.
المادة 86
فتح المادةيحدد وزير النقل شروط تطبيق المواد من 79 الى 85 أعلاه.
القسم الثاني — حجم المركبات
المادة 87
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 71 الى 75 أعلاه يكون حجم المركبات كما يأتي:
1 ) لا يجوز أن يتجاوز العرض الاجمالي للمركبات المقيسة بكل نتوءاتها 250 متر الا في الحالات والشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل.
2 ) لا يجوز أن يتجاوز طول المركبات أو مجموعة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة من المركبات المقيسة بكل نتوءاتها المقاييس الآتية :
- 11 مترا بالنسبة للمركبات دون اعتبار المعالق وأجهزة لف الحبال فيما يخص الحافلة القطارية
11- م بالنسبة للمقطورات دون اعتبار جهاز الربط، 15,50م بالنسبة للمركبات المترابطة 18 م بالنسبة لمجموعة مركبات 18 م للقاطرة المزدوجة.
المادة 88
فتح المادةخلافا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة :
1 ) يمكن ان يتجاوز عرض مركبات نقل المسافرين 11 مترا دون ان يفوق 12 مترا، شريطة الايتجاوز الجزء الخلفي ستة أعشار القاعدة ولا الطول المطلق الذي قدره 3,50م، ولا تعد المعالق واجهزة لف الحبال ضمن هذه الابعاد اذا تعلق الامر | بحافلة قطارية.
2 ) يمكن ان يبلغ طول الحافلات المترابطة | 15,50 مترا دون ان يتجاوز 18 مترا.
3 ) يمكن وزير النقل في حالات معينة تخص النقل المنتظم وبناء على اقتراح من الوالي، أن يرخص بطول اجمالي أقصاه 20 مترا بالنسبة لمجموعات تتكون من حافلة قاطرة ومقطورتها أو من حافلة ومقطورتها المخصصتين لنقل المسافرين.
4 ) يمكن ان يتجاوز طول مجموعة تتكون من مركبة قاطرة ومركبة أصيبت بخلل أو حادث، 18م دون أن يفوق 22 مترا. ويمكن فضلا عن ذلك أن يتجاوز العرض ثلاثة أمتار في حالة تشويه شكل المركبة المصابة في حادث من جراء الاصطدام.
تحدد شروط سير المركبات ومجموعة المركبات المذكورة في الفقرتين 2 و 3 اعلاه، لاسيما خط سيرها بقرار من الوالي.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 77
القسم الثالث — أبعاد الحمولة
المادة 89
فتح المادةيجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتسبب حمولة المركبة أو المقطورة في أضرار أو في أخطار. يجب أن تربط كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة أو يمكن أن تتجاوزها نتيجة للاهتزازات، ربطا محكما. كما يجب اثبات السلاسل والاغطية والملاحق الاخرى غير القارة أو الطافية في المركبة بكيفية لا تسمح بخروجها عن المحيط الخارجي للحمولة أو بانسحابها على الارض.
المادة 90
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز عرض حمولة مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة 25م بما في ذلك كل النتوءات مع مراعاة أحكام المواد من 71 الى 75 أعلاه.
المادة 91
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 74 أعلاه، لا يجوز بحال من الاحوال أن تتجاوز حمولة مركبة أو مجموعة مركبات تحمل جذورا من خشب أو قطعا أخرى ذات طول كبير، الحد الامامي لمقدمة المركبة ولا يجوز أن تجر الحمولة على الارض ولا أن تفوق الطرف الخلفي لمؤخرة المركبة أو مقطورتها بأكثر من ثلاثة أمتار.
المادة 92
فتح المادةيجب أن تشد القطع الطويلة فيما بينها وتربط الى المركبة حتى لا تخرج من جراء اهتزازاتها عن جانب المركبة الخارجي.
القسم الرابع — المحركات
المادة 93
فتح المادةيجب أن لا تطلق المركبات الذاتية الحركة دخانا أوغازا ساما أو خبيثا أو ذا رائحة في ظروف يمكن أن تضايق السكان أو تعرض الصحة والسلامة العموميتين للخطر.
المادة 94
فتح المادةلا يجوز للمركبات الذاتية الحركة أن تحدث ضجيجا يمكن أن يقلق مستعملي الطرق ومن يجاورها . كما يجب أن تزود المحركات بعادم كاتم 78 الجريدة الرسمية للجمهورية للصوت في حالة جيدة ولا يجوز للسائق أن يقطعه أثناء المرور. كذلك يحظر استعمال مركبة دون عادم، وكل عملية ترمي الى ابطال فعالية العادم الصامت أو تخفيض فعاليته.
المادة 95
فتح المادةيحدد وزير النقل شروط تطبيق أحكام المادتين 93 و 94 أعلاه.
المادة 96
فتح المادةيجب أن تزود المركبات الذاتية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه كما يجب ان تزود ماسحة الزجاج بغسالة للزجاج .
المادة 100
فتح المادةيجب ان تكون المركبات الذاتية الحركة التي يتجاوز وزنها فارغة 350 كلغ مزودة بجهاز للسير الى الخلف.
المادة 101
فتح المادةيجب ان تكون كل مركبة مزودة بمرآة أو مرايا عديدة عاكسة ذات ابعاد كافية الحركة بأجهزة مضادة للتشويش الاذاعي تركب وفقا | موضوعة بكيفية تمكن السائق من المراقبة الطريق للتنظيم المعمول به.
القسم الخامس — أجهزة المناورة والسياقة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة 97
فتح المادةيجب أن يكون مجال رؤية السائق في كل مركبة، نحو الامام والجانبين الايمن والايسر كافيا حتى تتسنى له السياقة في أمان.
المادة 98
فتح المادةيجب أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الامامي الواقي من الريح، من مادة شفافة حتى يقل خطر الاصابة الجسدية قدر الامكان في حالة انكساره. يجب ان يكون الزجاج مقاوما نحو الخلف من مقعده مهما تكن الحمولة، وألا تكون في مجال رؤية السائق منطقة غير مرئية ملحوظة من شأنها أن تحجب أية مركبة تتهيأ للتجاوز.
المادة 102
فتح المادةيجب ان يكون لكل مركبة ذاتية الحركة دليل سرعة يوضع أمام السائق ويكون دائما في حالة جيدة من العمل.
يحدد وزير النقل المميزات التي يجب ان تتوفر في دلائل السرعة وشروط تركيبها ومراقبتها.
كما يحدد المركبات التي يجب ان تزود بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة. ويحدد كذلك للاحداث المتوقعة التي تطرأ أثناء السير العادي | الخصائص وأجل تطبيق هذه الفقرة.
والعوامل الجوية والحرارية والعناصر الكيميائية وللكشط. كما يجب الا تقبل الاشتعال بسرعة.
يجب ان يكون الزجاج الامامي الواقي من الرياح ذا شفافية كافية وألا يتسبب في رؤية الاشياء على غير حالها ولا على غير لونها. كما يجب ان تسمح للسائق في حالة انكسارها برؤية الطريق رؤية واضحة.
يحدد وزير النقل بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة وشروط اعتماد الزجاج والزجاج الواقي من الرياح الذي تجهز به السيارة الخاصة.
المادة 99
فتح المادةيجب ان يزود الواقي من الرياح بماسحة زجاج واحدة على الاقل لها مساحة عمل وقوة وتيرة كافية تمكن السائق من رؤية الطريق بوضوح من مقعده.
يجب ان يكون جهاز المراقبة في حالة جيدة من السير ومزودا بأوراق التسجيل اللازمة لممارسة الفحوص.
يجب على كل سائق مركبة أو مجموعة مركبات ان يقدم أو يسلم الأوراق التي سجلها جهاز المراقبة عند كل طلب يأتيه من الاعوان المخولين صفة معاينة الجنح أو المخالفات في مجال حركة المرور. ويجب المحافظة على هذه الاوراق طوال ستة أشهر وجعلها في متناول أعوان المعاينة.
المادة 103
فتح المادةيجب ان تكون اجهزة القيادة ذات صلابة تكفل ضمانات كافية، واذا كان سير هذه الاجهزة يتطلب تزويدها بسائل، فانه يجب أن تكون مصنوعة بكيفية تسمح للسائق بالتحكم في المركبة اذا ما توقف أحد الاجهزة المستعملة للسائل. :
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79
المادة 104
فتح المادةيجب أن تكون مقاليد التوجيه لمختلف أجهزة المركبة ميسورة الاستعمال أثناء السير وان يصل اليها السائق بسهولة وهو في حالة عادية من السياقة.
القسم السادس — الكبح
المادة 105
فتح المادةيجب أن تكون كل مركبة ذاتية الحركة أو مجموعة مركبات مزودة بجهازين للكبح تكون مقاليد التحكم في كل منهما مستقلة عن الآخر تمام الاستقلال. ويجب ان يكون تركيب الكبح مما يتيح القيام بحركة سريعة . وان تكون له القوة الكافية لايقاف المركبة أو مجموعة المركبات وابقائها واقفة ولا يجوز أن تغير عملية الكبح اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.
ومن الواجب على الاقل أن يؤثر أحد جهازي الكبح على مساحات مكبوحة مثبتة في عجلات صلبة أو بواسطة قطع توفر الأمن الكافي.
المادة 106
فتح المادةلا يعفى من الزامية التجهيز بالمكابح سوى المقطورات المنفردة شريطة الايتجاوز وزنها المسموح به مع الحمولة 750 كلغ والا يتجاوز كذلك نصف وزن المركبة الجارة فارغة.
المادة 107
فتح المادةيحدد وزير النقل الشروط التي يجب أن تتحقق ضمنها استقلالية كبح المركبات الذاتية الحركة ومقطوراتها وفعاليته، مهما يكن وزنها كما يمكنه أن يخضع للاعتماد كل أجهزة الكبح ومنع استعمال أجهزة غير مطابقة لنماذج حصلت على اعتماده.
القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 108
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة بضوئين اثنين لاعلان الوضعية، يصدران نحو الامام عند اشتعالهما نورا أبيض أو اصفر | يمكن رؤيته ليلا عندما يكون الجو صافيا، على بعد | 150 م ودون أن يكون باهرا للسائقين الآخرين.
يمكن أن تزود كل مقطورة او نصف مقطورة بضوئين اثنين فقط لإعلان الوضعية يصدران ضوءا ابيض نحو الامام لا يبهر الابصار. ويجب أن يشتعل هذان الضوءان في آن واحد مع أضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي او اضواء الضباب الامامية في المركبة الجارة.
إن وجود أضواء اعلان الوضعية المذكورة في | الفقرة السابقة، اجبارى، عندما يتجاوز العرض | الخارجي للمقطورة أو نصف المقطورة 1,60 م أو يفوق عرض المركبة الذاتية الحركة التي ربطت بها بمقدار 0,20 م.
أضواء الطريق
المادة 109
فتح المادةيجب ان تزود كل مركبة ذاتية الحركة في المقدمة بضوئين للطريق يشعان نحو الامام. وينطلق منهما لدى اشتعالهما ضوء أبيض ينير الطريق انارة فعالة في الليل على مسافة 100 م على الاقل عندما يكون الجو صافيا.
أضواء التلاقي
المادة 110
فتح المادةيجب ان تزود كل مركبة ذاتية الحركة، في المقدمة بضوئين اثنين فقط للتلاقي ينيران نحو الامام عندما يكونان مشتعلين، وينطلق منهما ضياء أبيض ينير الطريق انارة فعالة في الليل عند صفاء الجو، على مسافة أدناها 30 مترا، دون ان يبهر السائقين الآخرين.
اذا لم توجد أية نقطة من الجزء المميز في الاضواء الكاشفة على بعد يقل عن 0,40 م من عرض المركبة الخارجي يجب أن تشعل أضواء اعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء التلاقي.
يجب أن يؤدي اشعال أضواء التلاقي بصفة | آلية الى اطفاء أضواء الطريق والاضواء المضادة للضباب اذا كانت المركبة مجهزة بها. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الاضواء الحمراء الخلفية
المادة 111
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة بضوئين في المؤخرة، يشعان نحو الخلف، عند اشتعالهما بضياء أحمر غير باهر للابصار وتمكن رؤيتهما ليلا في جو صاف على مسافة مترا .150 يجب أن يشتعل هذان الضوءان في أن واحد مع أضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي والاضواء المضادة للضباب.
أضواء تحديد الحجم
المادة 112
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة او مجموعة مركبات يتجاوز طولها ستة أمتار أو يفوق عرضها مع الحمولة 210 م، بضوئين في المؤخرة على حافتي أقصى العرض.
يجب أن يشع من هذين الضوئين نور غير باهر للابصار، ذو لون أبيض نحو الامام ولون أحمر نحو الخلف.
جهاز انارة لوحة الترقيم الخلفية
المادة 113
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل لوحة الترقيم الخلفية مرئية في الجو الصافي على مسافة 20 مترا ليلا.
ويجب أن يشتعل هذا الجهاز في آن واحد مع أضواء اعلان الوضعية، واضواء الطريق واضواء التلاقي والاضواء المضادة للضباب.
اشارة الكبح ( ضوء الوقوف )
المادة 114
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة، في المؤخرة، بإشارتين للكبح تشعان نحو الخلف بضياء أحمر غير باهر للابصار.
يجب ان تشتعل اشارات الكبح عند اشتعال جهاز الكبح الرئيسي.
يجب ان تفوق قوة تألق اشارة الكبح على الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الخصوص، تألق الاضواء الحمراء الخلفية مع بقائها غير باهرة للابصار.
ليست اشارات الكبح مطلوبة في المقطورات وفي 1 نصف المقطورات غير الخاضعة لاحكام المادة 124، لان اشارات الكبح في المركبة الجارة بحكم حجمها تكون مرئية لكل سائق يأتي من الخلف.
دليل تغيير الاتجاه
المادة 115
فتح المادةيجب تزويد كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة لجهازين يدلان على تغيير الاتجاه ويكونان في وضعية ثابتة وذوي ضياء وامض ويجب أن يشع من هذين الجهازين ضياء غير | باهر للابصار، برتقالي اللون نحو الامام ونحو الخلف.
وهذان الجهازان اللذان يدلان على تغيير الاتجاه غير مطلوبين في المقطورات ونصف المقطورات غير الخاضعة لاحكام المادة 134 أدناه لان جهازي بيان تغيير الاتجاه في المركبة الجارة بحكم حجميهما يمكن أن يراهما السائقون الآتون من الخلف بسهولة .
أضواء التوقف
المادة 116
فتح المادةيمكن تزويد كل مركبة بأضواء التوقف. ويجب أن يصدر هذان الضوان الواقعان على جانبي المركبة نحو الامام ونحو الخلف، نفس الانوار التي يصدرها ضوء اعلان الوضعية والاضواء الحمراء الخلفية.
الاجهزة العاكسة
المادة 117
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة في المؤخرة بجهازين يعكسان نحو الخلف ضوءا أحمر تمكن رؤيته ليلا في جو صاف على مسافة 100م، عندما يشع عليهما نور أضواء الطريق.
يجب أن تزود كل مقطورة أو نصف مقطورة في المقدمة بجهازين عاكسين ذى لون أبيض. يجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة غير السيارة الخاصة، الاربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة يفوق طولها ستة أمتار وكل مقطورة أو نصف مقطورة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 كما يمكن تجهيز مركبات التدخل السريع بضوء بأجهزة عاكسة جانبية ذات لون برتقالي. ويرخص بإثبات | كاشف يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون هذه الاجهزة العاكسة في المركبات الاخرى.
أضواء واشارات خاصة
المادة 118
فتح المادة1 ) يمكن تزويد كل مركبة ذاتية الحركة بضوئين للضباب في المقدمة يصدران نورا أبيض.
كما يمكن تزويد كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة بضوء أو ضوءين للضباب في المؤخرة يصدر عنه أو عنهما نور أحمر.
2 ) يرخص بالاضواء القابلة للتوجيه في المقدمة أو بأضواء السير الى الخلف حسب الشروط التي ينص عليها بقرار من وزير النقل.
يجب أن تشع الاضواء القابلة للتوجيه بلون أصفر انتقائي أو برتقالي وأن تشع أضواء السير الى الخلف بضياء أبيض.
3 ) يحدد وزير النقل الشروط الخاصة بإنارة المركبات التي تقوم بنقل جذور الخشب أو قطع طويلة | جدا واشارتها.
4 ) اذا تجاوز العرض الكلي للحمولة بأكثر من 0.40 متر أبعد نقطة في اللوحة المنيرة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة، فإنه يجب الاشارة الى الحمولة بمجرد غروب الشمس واثناء الليل أو في النهار اذا تطلبت الاحوال الجوية ذلك بضوء أو جهاز عاكس بلون أبيض نحو الخلف يوضع على نحو تكون فيه أبعد نقطة في اللوحة المنيرة او العاكسة من هذه الاضواء او الاجهزة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة، على أقل من 0,40 م من حافة العرض الخارجي للحمولة.
5 ) يمكن تجهيز المركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية بضوء كاشف في المقدمة يعطي ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أزرق وبرتقالي.
برتقالي.
يكون هذا الضوء الكاشف اجباريا عندما تتجه المركبة الى مكان حادث في الليل أو النهار.
يمكن تجهيز المركبات العائقة أو ذات التقدم البطيء، بضوء كاشف تمكن رؤيته من الجهة الامامية ويصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أصفر.
يحدد وزير النقل المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الاضواء.
6 ) أجهزة اضافية للاشارة الخلفية:
يحدد وزير النقل بقرار أصناف المركبات التي يجب أن تحمل في المؤخر إشارة اضافية بواسطة أجهزة متألقة و عاكسة للضوء ، وكذلك مميزات هذه الاجهزة.
7 ) يمكن تزويد كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة باشارة الاستغاثة او الخطر تكون عبارة عن استعمال جهازى تغيير الاتجاه في آن واحد.
أحكام عامة تتعلق بالانارة والاشارة
المادة 119
فتح المادة1 ) يجب وضع ضوءين أو جهازين لهما نفس الاشارة، ويمكن استعمالهما في أن واحد، ووضعهما في السطح الطولي على جانبي المركبة ويجب أن يصدرا أو يعكسا حزمة ضوئية ذات لون واحد وشدة واحدة. 2 (2) لا يجوز ان تكون الاضواء والاشارات ذات شدة متغيرة ماعدا أضواء بيان تغيير الاتجاه
3 ) يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في أجهزة الانارة والاشارة الخاصة بالمركبات الذاتية الحركة والمقطورة وعند الاقتضاء تعويضها وشروط اقامتها في المركبات استجابة لأحكام هذا الفصل 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه ويمكنه منع استعمال الاجهزة غير المطابقة | لأنواع قد حصلت على اعتماده.
القسم الثامن — اشارات الانذار والتجهيزات الخاصة
المادة 120
فتح المادةيجب تزويد كل مركبة ذاتية الحركة بمنبه طريق صوتي. ويمكن تزويدها أيضا | بمنبه صوتي للاستعمال الحضرى.
المادة 121
فتح المادةيمكن ان تزود المركبات التابعة المصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية والإسعاف، بأجهزة تنبيه خاصة فضلا عن الأجهزة العادية.
المادة 122
فتح المادةتكون الأجهزة الصوتية مطابقة لأنوار معتمدة تتوفر فيها مميزات يحددها وزير النقل بقرار.
المادة 123
فتح المادةيمنع تركيب أجهزة مخصصة | للمركبات الرسمية واستعمالها . يحدد قرار من وزير النقل هذه الأجهزة وكيفيات تطبيق هذه المادة.
القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 124
فتح المادةيجب أن تحمل كل مركبة ذاتية الحركة وكل مقطورة وكل نصف مقطورة، بصفة واضحة وعلى لوحة تسمى "لوحة الصانع " البيانات الآتية :
إسم الصانع أو علامته أو الرمز الذي يعرفه.
الطراز ورقم الترتيب في سلسلته أو رقم التعريف الوزن المرخص به مع الحمولة وإذا كان الامر | المركبة مسكوكا على البارد بكيفية تتيسر معها قراءتها، في مكان سهل الوصول اليه على الاطار الرئيسي أو على عنصر أساسي وغير قابل للفك من المركبة. و يجب أن تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع.
المادة 125
فتح المادةيجب أن تحمل كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ وكذا كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان الوزن وهي فارغة والوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة.
كما يجب أن تحمل هذه المركبات بصفة بارزة لملاحظ يقع على الجانب الايمن بيان طولها وعرضها ومساحتها القصوى.
يجب أن تحمل المركبات التي حددت سرعتها نظرا لوزنها، بصبغة واضحة في المؤخرة، بيان السرعة التي يجب ألا تتجاوزها.
المادة 126
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة بلوحتين متألقتين تسميان "لوحتي الترقيم ९ १ تحملان رقم التسجيل المخصص للمركبة تطبيقا للمادة 141 من هذا المرسوم. يجب أثبات هاتين اللوحتين بصفة بارزة لا تقبل الانتقال، احداها في مقدمة المركبة والاخرى في مؤخرتها.
المادة 127
فتح المادةيجب أن تزود كل مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 500 كلغ وكذا كل نصف مقطورة بلوحة ترقيم تثبت بصفة بارزة لا تقبل الانتقال، في مؤخرة المقطورة.
المادة 128
فتح المادةيجب أن تزود المقطورة الخلفية في مجموعة من المقطورات عندما تكون غير خاضعة يتعلق بمركبة ذاتية الحركة، فانه يجب بيان الوزن | لاحكام المادة السابقة بلوحة ترقيم متألقة في الاجمالي السائر المرخص به المركبة مترابطة أو للمجموعة التي يمكن أن تتكون معها.
يجب زيادة على ذلك أن يكون كل من بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلته أو رقم تعريف | المؤخرة، وهي عبارة عن نسخة من اللوحة الخلفية للمركبة الجارة.
ويمكن في هذه الحالة أن تكون لوحة المقطورة قابلة لتغيير المكان.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 129
فتح المادةيحدد قرار من وزير النقل نموذج الواح الترقيم وكيفية اثباتها وشروط انعكاسها للضوء.
القسم العاشر — شروط ربط المقطورات ونصف المقطورات
المادة 130
فتح المادةعندما يتجاوز الوزن الاجمالي الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 83 5 أصناف المركبات دون أن يكون أمنهم مضمونا، ويمنع على الخصوص منعا باتا صعود الاشخاص الى المركبات وهي في حالة سير وكذا النزول منها والوقوف في مدارجها.
يجب تهيئة المركبات الذاتية الحركة المرخص به مع الحمولة المقطورة 750 كلغ أو نصف ومقطوراتها بكيفية تمكن قدر الامكان من تخفيض وزن المركبة الجارة فارغة، يجب أن يكون جهاز الكبح مصنوعا بكيفية تجعل إيقاف المقطورة آليا في حالة | انفصالها عن المركبة الجارة أثناء السير.
غير أن هذا الالزام، لا يطبق على المقطورات التي لها محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1500 كلغ، شريطة أن تزود المقطورة، زيادة على جهاز القرآن برباط ثانوي يمنع المجر، في حالة انقطاع جهاز القرآن، من لمس الأرض، ويضمن بالتالي التوجيه المؤقت للمركبة.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على نصف المقطورات ولا على المقطورات التي ليس لها مجر من النوع المسمى "القاطرة الخلفية الغابية أو التي تستعمل لنقل جذور الخشب أو قطع طويلة جدا.
وتطبق على المقطورات ذات مجر من نوع عربة أثقال.
ولا يمكن استعمال الرباط الثانوي بعد انقطاع الرباط الرئيسي الا رأبا للعطل شريطة لزوم سرعة منخفضة.
وكذلك الامر بالنسبة لاستعمال قرآن ظرفي بواسطة حبال أو أي جهاز آخر مما لا يتغاضى عنه الا في حالة الضرورة القصوى. ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الرباط مرئيا بوضوح في الليل والنهار على السواء عندما يجر جراز واحد عدة عربات، ولا يمكن استعمال وسائل ظرفية الا لرأب رباط واحد .
القسم الحادي عشر — تهيئة المركبات الذاتية الحركة والمقطورات لا سيما مركبات النقل الجماعي للاشخاص
المادة 131
فتح المادةيمنع نقل أشخاص في جميع اخطار الحوادث الجسدية، سواء بالنسبة لراكبي الركبات أو المستعملي الطريق الآخرين.
ولهذا الغرض، يمكن وزير النقل أن يحدد القواعد التي تخضع لها صناعة المركبات الذاتية الحركة أو المقطورات وتجهيزها.
المادة 132
فتح المادةيجب أن تهيأ المركبات المعدة أو المستعملة بصفة استثنائية للنقل الجماعي للاشخاص على نحو يكفل أمن الركاب وراحتهم.
يحدد وزير النقل الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في مختلف أصناف المركبات المخصصة للنقل الجماعي للاشخاص، فضلا عن الشروط الواردة في هذا القسم.
القسم الثاني عشر — مقطورات المركبات المصابة بخلل أو بحادث
المادة 133
فتح المادةيحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن أن يسمح ضمنها بمخالفة احكام هذا المرسوم للمركبات التي تتطلب حالتها الجر بواسطة مركبة مسعفة.
الفصل الثاني — القواعد الادارية
القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 134
فتح المادةيجب أن تكون كل مركبة ذاتية الحركة وكل مقطورة يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كلغ، موضوع استلام من مصلحة التنسيق الصناعي قصد التأكد بأن هذه 84 الجريدة الرسمية للجمهورية المركبات تستجيب لأحكام المواد من 79 الى 88 ومن 93 الى 124 ومن 130 الى 132 من هذا المرسوم والنصوص اللاحقة به.
يجب أن يكون كل عنصر مركبة يتعدى وزنها مع الحمولة 500 كلغ، قبل استعمالها في السير موضوع استلام من مصلحة التنسيق الصناعي، قصد التأكد بأن المركبات التي يمكن ان يدرج هذا العنصر ضمن تركيبها، تستجيب لأحكام المواد من 79 الى 88 و 93 الى 124 ومن 130 الى 132 من هذا المرسوم والنصوص اللاحقة به.
يمكن أن يتم الاستلام حسب كل طراز بناء على طلب الصانع أو بصفة منفردة بناء على طلب مالك المركبة أو ممثله.
يجب أن يكون طلب الاستلام مرفوقا بمذكرة وصفية تعد حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، وتبرز مميزات المركبات أو عناصرها التي تستلزم فحوصا من مصلحة المناجم.
يحدد وزير النقل أصناف المركبات التي لا يمكن تسييرها متى كان هيكلها مركبا على اطار قاعدي سبق استلامه الا بعد استلام جديد من مصلحة المناجم.
يحدد وزير النقل عناصر المركبات التي تخضع للاستلام والشروط الخاصة التي تخضع لها مختلف عناصر المركبة قصد ضمان مطابقة المركبات المركبة انطلاقا من هذه العناصر لأحكام هذا المرسوم.
تخضع كل مركبة منفردة أو عنصر مركبة طرأت عليه تغييرات ملحوظة حتما الى استلام جديد .
يجب على مالك مركبة أو عنصر مركبة أن يطلب هذا الاستلام الجديد من مصلحة المناجم. يحدد وزير النقل التغييرات الملحوظة التي تستلزم استلاما جديدا .
المادة 135
فتح المادةإذا تأكدت مصلحة التنسيق الصناعي بأن المركبة المقدمة تتوفر فيها الشروط الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه التنظيمية فانها تحرر محضر استلام تسلم نسخة منه الى الطالب.
يحدد نموذج هذا المحضر بقرار من وزير العدل.
المادة 136
فتح المادةيخصص الصانع لكل مركبة من المركبات المطابقة لطراز كان موضوع محضر استلام، رقم ترتيب في سلسلة الطراز التي تنتمي اليه و يسلم للمشترى نسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة و شهادة تثبت أن المركبة المسلمة مطابقة تماماً للمذكرة الوصفية للطراز.
يحدد نموذج هذه الشهادة المسماة شهادة المطابقة بقرار من وزير النقل.
يجب أن يمضي الصانع أو ممثله المعتمد ..
شهادة المطابقة اذا كانت المركبات غير مصنوعة في الجزائر.
المادة 137
فتح المادةتكون المركبات الذاتية الحركة أو المقطورة التي تتجاوز أبعادها أو وزنها الحدود التنظيمية والتي يتوقف تنقلها على الرخصة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا المرسوم، موضوع محضر استلام من مصلحة التنسيق الصناعي يثبت بأنها تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد من 93 ومن 130 الى 132 فقط .124
المادة 138
فتح المادةيمكن مصلحة التنسيق الصناعي أن تأخذ عينات من المركبات أو عناصر المركبات المستلمة، حسب كل طراز، من لدن الصانع أو المورد المراقبة مدى مطابقة هذه المركبات للمذكرات الوصفية الخاصة بالنماذج المستلمة.
تعاد المركبات بعد المراقبة اذا اتضح أن المركبات المراقبة غير مطابقة للمذكرة الوصفية الخاصة بالنموذج المستلم و يمكن الغاء المحضر بمقرر من وزير النقل.
المادة 139
فتح المادةتعود الاستفادة من اعتماد جهاز عدة مركبات ذاتية الحركة الى من قدم الطلب الذي | يتحمل مسؤولية الصنع أي إما الصانع أو الشخص الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الذي تم الصنع لحسابه من أي ملتزم بالصنع. وفي "بطاقة رمادية " تعد حسب الشروط التي يحددها حالة البيع، يجب على المتنازل أو صاحب الامتياز ان يعلم في الحين وزير النقل.
يجب تبليغ أسماء الملتزم أو الملتزمين بالصنع على التعاقب الى وزير النقل الذي يمكنه القيام بكل مراقبة، ويقرر عند الاقتضاء بعد استطلاع رأي وزير الصناعة الثقيلة وبناء على اقتراح من المؤسسة وزير النقل وتسلم لمالك العربة أو المقطورة، يبين هذا الوصل رقم التسجيل المخصص للمركبة و كذا عنوان صاحب المركبة و نسبه الكامل.
في حالة مركبة تتجاوز أبعادها الحدود التنظيمية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا المرسوم، يجب أن تحمل البطاقة الرمادية سطرا المكلفة باجراء اختيارات التصديق سحب الاعتماد | أحمر عبر عرضها للاشارة الى ان المركبة كانت الممنوح للاضواء الكاشفة والتجهيزات الخاصة | بالمركبات التي تسير عبر الطريق.
لا يمنح الاعتماد اذا كان الصانع أجنبيا الا للمورد المواطن المرخص له.
يمكن الموظفين والاعوان المؤهلين قانونا من وزير النقل أخذ عينات من الاجهزة المعتمدة لمراقبة مدى مطابقتها للطراز المعتمد .
يمكن سحب اعتماد الطراز بقرار من وزير | الصناعة الثقيلة وبناء على اقتراح المؤسسة المكلفة | باختيارات التصديق عندما يتضح أن الاجهزة المنتزعة كعينات غير مطابقة للطراز المعتمد فيما يخص المواد والشكل والابعاد، أو اذا كانت مواصفاتها خارجة عن الحدود المضبوطة في دفتر الشروط والذي يجب أن تكون الاجهزة مطابقة له، فانه يترتب على سحب اعتماد اى طراز ايقاف بيع الاجهزة التي تحمل رقم تصديق هذا الطراز وتسليمها وذلك في الآجال التي يحددها مقرر السحب.
القسم الثاني — الترقيم
المادة 140
فتح المادةيجب على كل مالك مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة، يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة ، تسير للمرة الأولى، أن يبعث لوالي مكان اقامته، تصريحا بالتسيير، يعد طبقا للقواعد التي حددها وزير النقل.
المادة 141
فتح المادةيسلم وصل مقابل تصريحه يدعى | موضوع استلام من مصلحة التنسيق الصناعي حسب الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه وأنها لا تستطيع السير الا بناء على رخصة من الوالي. غير أن المركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن الاجمالي السائر المرخص به فقط، الحدود التنظيمية باستثناء وزن المركبة فارغة و ابعادها ، يمكن أن تحمل البطاقة الرمادية المسطرة بالاحمر علامة خاصة تسمح بسير المركبة بدون رخصة الوالي في الحدود المنصوص عليها في المادة 80 من هذا المرسوم.
المادة 142
فتح المادةإذا بيعت احدى المركبات المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه التي سبق ترقيمها فانه يجب على مالكها القديم أن يرسل فور حصول الصفقة الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه، تصريحا يخبره بالبيع و يبين فيه هوية المشترى الجديد وعنوان مسكنه المصرح به.
يجب على المالك القديم، قبل تسليم البطاقة الرمادية الى المشترى أن يثبت ملاحظة : بيعت يوم ..... (تاريخ الصفقة ( بكيفية واضحة لا تقبل التغيير.
وإذا بيعت لمحترف لا يتصرف الا كوسيط، فانه يجب على هذا الاخير أن يسلم البطاقة الرمادية في غضون الايام الخمسة عشر التي تلي الصفقة الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه، مرفوقة بتصريح شراء مركبة قديمة، يعد حسب الشروط التي يحددها وزير النقل يعاد هذا التصريح بالبيع بعد تأشيرة الولاية الى الحرفي مع بطاقة المركبة، الرمادية. 86 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة اعادة البيع المتتالي الى تاجر أو عدة تجار، فان الاجراءات الواجب القيام بها يحددها وزير النقل.
يجب على التاجر، المالك الاخير للمركبة اثناء عملية اعادة بيع المركبة أن يسلم للمشترى البطاقة الرمادية التي يكتب عليها عبارة "مبيعة " ९९ يوم ...... الى السيد ...... مصحوبة بتصريح الشراء الموجود في حوزته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام الفقرة 5 من المادة 142 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 143
فتح المادةيجب على مشتري إحدى الركبات المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه السابق ترقيمها إذا أراد أن يعيدها للسير، أن يرسل سب الشروط التي يحددها وزير النقل الى والي ولاية التي يوجد بها مسكنه طلب تحويل مصحوباً البطاقة الرمادية التي يسلمها المالك القديم اياه شهادة من هذا الاخير يشهد فيها بقيام الصفقة يبين أن المركبة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ ترقيمها لاخير، من شأنه أن يغير البيانات السابقة الواردة في البطاقة الرمادية، وعند الاقتضاء، بتصريح في حالة يع المركبة على يد محترف.
ولا تقبل البطاقة الرمادية التي تحمل العلامة نصوص عليها في المادة السابقة لسير المركبة الا لال مدة شهر واحد بعد التاريخ المبين على أنه تاريخ صول الصفقة.
عندما تحول مركبة من ولاية الى ولاية أخرى، يجب أن يكون طلب الترقيم مرفوقا باستمارة مراقبة تعدها الولاية الاصلية و تؤشرها مصلحة التنسيق الصناعي و ذلك زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة. تكون كيفيات تطبيق هذه المادة موضوع قرار من وزير النقل بعد استطلاع رأى وزير الصناعة الثقيلة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام الفقرة 3 من المادة 143 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 144
فتح المادةيجب على كل مالك احدى المركبات المنصوص عليها في المادة 140 في حالة تغيير محل سكناه في غضون ستة أشهر، ان يقدم لوالي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه الجديد تصريحا الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يعد طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل، مرفوقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تبديلها أو تعديلها بحسب أن يكون قد انتقل من ولاية الى أخرى أم لا.
يجب على مالك المركبة، قصد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 140 و 143 و 144 ( الفقرة الأولى، أن يثبت هويته ومحل سكناه حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بعد استطلاع رأى وزير الداخلية.
المادة 145
فتح المادةكل تغيير يطرأ على إحدى المركبات المنصوص عليها في المادة 140 اعلاه والتي تم ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ملحوظا مثلما هو منصوص عليه في المادة 134 من هذا المرسوم أو أي تغيير آخر من شأنه أن يعدل المواصفات المبينة في البطاقة الرمادية، يترتب عليه وجوب اعداد مالكها تصريحا يرسله الى الولاية التي يسكنها، مرفوقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تعديل هذه البطاقة.
يجب أن يعد هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل وذلك في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي إدخال التغيير على المركبة.
المادة 146
فتح المادةاذا بيعت المركبة قصد تدميرها أو تفكيكها، فإنه يجب على مالكها القديم أن يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي ابرام الصفقة الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه، مرفوقا بالبطاقة الرمادية، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها مع بيان الهوية والسكنى اللتين صرح بهما المشترى.
وفي حالة تدمير احدى المركبات من قبل مالكها، فانه يجب على هذا الاخير أن يقدم تصريحا بذلك الى والي الولاية التي يوجد بها مسكنه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي العملية ، مرفوقا بالبطاقة الرمادية أو بوثيقة البيع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
يعد التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي | يحددها وزير النقل.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 147
فتح المادةيمكن لمالك بطاقة رمادية، في حالة فقدانها أو تمزيقها، أن يحصل على نسخة منها، بناء على تقديم طلب الى الوالي الذي سلم البطاقة الاصلية.
القسم الثالث — المعاينات التقنية للمركبات
المادة 148
فتح المادةيجب تقديم كل مركبة الى المعاينة التقنية الرامية الى التأكد بأنها لا زالت صالحة للسير وفي حالة جيدة من الصيانة. تكون مصاريف المعاينة على كلفة مالك المركبة.
فترات المعاينة التقنية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 148 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 149
فتح المادةيجب أن تتم المعاينات المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه كما يأتي :
أ عند تسيير المركبة للمرة الأولى، وبعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للمركبات التي تستعمل للنقل الجماعي للاشخاص وسيارات الطاكسي | والمركبات التي تستعمل لتعليم سياقة السيارات.
ب عند تسيير المركبة للمرة الأولى وبعد مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يتعدى الوزن الأجمالي مع الحمولة المرخص به طنين اثنين.
ج بالنسبة الى السيارات الاخرى غير المذكورة في الفقرتين "أ" و "ب".
- كل خمس سنوات بالنسبة للمركبات التي وضعت للسير منذ أقل من 15 سنة،
- كل سنتين بالنسبة للمركبات التي وضعت للسير منذ أكثر من 15 سنة،
- كلما تغير مالك المركبة .
د - كل سنتين بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أكثر من ست سنوات.
يمكن وزير النقل أن يغير فترة السرعات التقنية المفروضة على السيارات، إذا تطلبت ذلك الظروف أوحتميات الأمن.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 87
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 149 : يجب أن تتم المعاينات المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، كما يأتي :
أ ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للمركبات التي تستعمل للنقل الجماعي للأشخاص وسيارات الأجرة (الطاكسي ) والمركبات التي تستعمل لتعليم سياقة السيارات،
ب ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر ( (12) شهرا بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يفوق الوزن الإجمالي مع الحمولة المرخص به طنين ( 2 ) اثنين
ج ) بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به عن طنين ( 2 ) اثنين :
عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من ست ( 6 ) سنوات،
- كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ ست ( 6 ) سنوات فأكثر .
د ) بالنسبة للسيارات الأخرى غير المذكورة في الفقرات أ، ب و ج من هذه المادة :
- عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
- كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من عشر ( 10 ) سنوات،
- كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ عشر ( 10 ) سنوات فأكثر.
ه ) كلما تغيّر مالك المركبة وكلما أعيد ترقيم المركبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج و د من هذه المادة.
يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يغير فترات المعاينات التقنية المفروضة على المركبات الذاتية الحركة إذا تطلبت ذلك الظروف أو حتميات الأمن " .
المادة 150
فتح المادةتتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالكي المركبات :
(1) يقوم بها خبراء مصالح التنسيق الصناعي بالنسبة للمركبات المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و" ب "
من المادة 149 أعلاه. 2 (2) يقوم بها خبراء مصالح التنسيق الصناعي أو هيئات يعتمدها وزير النقل بالنسبة للمركبات الأخرى.
يحدد وزير النقل شروط تطبيق هذا القسم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 : تتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالك المركبة وعلى نفقته لدى الوكالات العمومية أو الخاصة المعتمدة قانونا " . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 151
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يسوق مركبة ذاتية الحركة أو مجموعة مركبات إذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية سلمه = إياها وباسمه والي الولاية التي يسكنها، بناء على رأي موافق من ممتحن رخصة السياقة.
لا تصلح رخصة السياقة الا للصنف أو الأصناف التي تنص عليها صراحة.
يمكن اعفاء الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة مركبة ذاتية الحركة في الخارج عندما كانوا مقيمين هناك من الاجبارية الناجمة عن الفقرة الاولى أعلاه في الحالات وحسب الشروط والكيفيات التي يحددها وزير النقل بعد استشارة وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 152
فتح المادةلا يمكن السائقين الحاصلين على رخصة سياقة منذ أقل من عامين أن يترشحوا خلال مدة التدريب الاختباري للحصول على رخصة سياقة أصناف جديدة، الا اذا كانت لهم شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 156 أدناه.
المادة 153
فتح المادةأصناف رخص السياقة هي :
الصنف أ 1 : الدراجات النارية من فئة أ والدراجات ذات ثلاث عجلات، وأربع عجلات الصنف أ 2 : الدراجات النارية من فئة ب، و، و،ج.
الصنف ب : المركبات الذاتية الحركة التي لا 88 الجريدة الرسمية للجمهورية يتجاوز وزنها بالحمولة 3.500 كلغ ، المخصصة لنقل الاشخاص و التي تحمل ثمانية مقاعد على الاكثر فضلا عن مقعد السائق، أو المخصصة لنقل البضائع .
يمكن ربط مقطورات لا يترتب عنها التصنيف ضمن صنف ه، بمركبات من هذه الفئة.
الصنف ج 1 : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة المرخص به 3.500 كلغ، ولا يتعدى 19.000 كلغ بالنسبة للمركبات المنفردة يمكن ربط مقطورات لا يتعدى وزنها الاجمالي بالحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف.
أو التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة المرخص به 3.500 كلغ ووزنها الاجمالي السائر المرخص به لا يتعدى 12.500 كلغ، عندما يتعلق الامر بمركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة مترابطة .
الصنف ج 2 : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة المرخص به 19.000 كلغ عندما يتعلق الامر بمركبة منفردة أو مركبة يتجاوز وزنها السائر المرخص به 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة لمجموعة مركبات او مركبة مترابطة .
الصنف د : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل الاشخاص :
التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 3.500 كلغ أو المركبات التي تنقل أكثر من ثمانية اشخاص فضلا عن السائق بعد الاطفال الاقل من عشر سنوات بنصف مقعد عندما لا يتعدى عددهم عشرة أطفال)، أو المركبات التي تحمل، فضلا عن مقعد السائق، أكثر من ثمانية مقاعد.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يمكن ربط مقطورة بالمركبات من هذا الصنف لا يتعدى وزنها الاجمالي بالحمولة المرخص به | 750 كلغ.
الصنف ه : المركبات التابعة للصنفين "ب"
أو و (ب) مقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 750 كلغ.
عندما يتجاوز وزن المقطورة الاجمالي بالحمولة المرخص به وزن المركبة الجارة فارغة، أو عندما يتجاوز مجموع الاوزان الاجمالية بالحمولة المرخص بها لوزن المركبة الجارة مع المقطورة) 3500 كلغ.
المركبات التابعة للصنف " د " مقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
الصنف و : المركبات التابعة للاصناف | أ1 وأ2 أو ب، التي يسوقها عجزة وتكون مهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم.
يمكن ربط مقطورة بالمركبات التابعة للصنف و
(ب) ولا ينجر عن ذلك تصنيفها ضمن الصنف ه.
المادة 154
فتح المادةتعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضا لسياقة الصنف أ 1.
وتعد كل رخصة سياقة من صنف ج 2، مقبولة أيضا لسياقة الصنف ج 1.
يحدد قرار من وزير النقل الشروط التي يمكن بها اعتبار رخصة سياقة الاصناف ج 1 و ج 2 و د، مقبولة أيضا لسياقة الصنف ه.
المادة 155
فتح المادةيمكن الاشخاص الحاصلين على رخصة سياقة، مهما يكن صنفها، سلمت قبل تطبيق أحكام المادة 153 من هذا المرسوم، أن يسوقوا = الدراجات النارية التي تتعدى أسطوانتها 80 سنتمترا مكعبا .
يمكن الاشخاص الحاصلين على رخصة سياقة 7 الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة من الصنف "أ" سلمت قبل تطبيق أحكام المادة 153 من هذا المرسوم ، أن يسوقوا كل أنواع الدراجات النارية.
ويمكن الاشخاص الحاصلين على رخصة سياقة الصنف ج ، أو ه، سلمت قبل تطبيق أحكام المادة 153 من هذا المرسوم أن يسوقوا المركبات التابعة للصنف " ج 1" و"ج 2".
المادة 156
فتح المادةتحدد السن الدنيا للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 153 أعلاه كما يأتي :
ست عشرة سنة بالنسبة للصنف "أ1"
والصنف " و" المطابقة لها، ثماني عشرة سنة بالنسبة للاصناف أ2 ، و ب، و ج1 ، وه والصنف " و " المطابق له ...
عشرون سنة بالنسبة للصنف ج 2 ما عدا إذا بلغ المترشح ثماني عشرة سنة كاملة وحصل على شهادة تثبت اتمام تكوينه كسائق لنقل البضائع عبر الطرق حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار احدى وعشرون سنة بالنسبة للصنف "د" | ما عدا اذا بلغ المترشح عشرين سنة على الاقل وحصل على شهادة تثبت اتمام تكوينه كسائق لنقل الاشخاص عبر الطرق حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار.
المادة 157
فتح المادةلا يفرض على سائقي سيارات اخماد النيران الا امتلاك رخصة الصنف " ب " لنقل الاشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة.
الفحص الطبي للسائقين ومدة صلاحية رخصة السياقة
المادة 158
فتح المادةلا تمنح رخصة السياقة مهما يكن صنف المركبات التي تعنيها الا بناء على تقديم شهادة لفصيلة الدم وشهادة طبية مناسبة تسلم بعد فحص يتم حسب شروط تحدد بقرار وزاري مشترك الرسمية للجمهورية الجزائرية 89
المادة 159
فتح المادةلا تسلم رخص سياقة المركبات الذاتية الحركة الا للمدد الآتية :
سنتين بالنسبة للصنف "و "
خمس سنوات بالنسبة للأصناف "ج1"، " ج 2" ، "د" و"ه"، عشر سنوات بالنسبة للأصناف أ1 ، أ2 ، ، وب . ، .
يمكن تخفيض هذه المدة عند الاقتضاء بالنسبة للأصناف " ج 1" ، " ج "2 "2" و "د" بقرار من وزير النقل.
يمكن تمديد صلاحية الرخص المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على تقديم شهادة طبية مناسبة، حسب الحالة، بعامين، أو خمسة أعوام، أو عشرة أعوام فيما يخص السائقين الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة، و بناء على تقديم شهادة مناسبة كل عامين بالنسبة للذين تفوق أعمارهم ستين سنة.
يجب أن يرسل طلب التمديد الى والي الولاية التي يوجد بها مسكن مقدم الطلب، وتبقى الرخصة صالحة مؤقتا ما دام الوالي لم يبت فيها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار لا سيما ما يخص الاجراءات و الآجال الا اذا كان هناك تقصير من المعني.
المادة 160
فتح المادةيمكن الترخيص للسائق الحاصل على رخصة سياقة من الصنف " و" بسياقة سيارة طاكسي و السيارات الكبيرة المؤجرة بسائقها، حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار.
المادة 161
فتح المادةيمكن تقليص مدة صلاحية الرخصة بالنسبة لكل أصناف المركبات أو بالنسبة لبعضها اذا ثبت وقت تسليمها أو تجديدها أن المترشح مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة و لكن من شأنه أن يتفاقم.
يمكن الوالي بعد تسليم الرخصة، أن يأمر بإجراء فحص طبي في حالة توفر معلومات لديه بين وزير الصحة العمومية ووزير النقل. تمكنه من تقدير الحالة البدنية لصاحب رخصة ما : 90 الجريدة الرسمية للجمهورية بأنها لا تتلاءم وابقاء هذه الرخصة. ويجب اجراء هذا الفحص الطبي حسب الشروط الواردة في المادة 159، وبناء على الشهادة الطبية بقرار الوالي اما تقييدا لصلاحية أو ايقاف رخصة السياقة أو الغاءها واما تغيير صنف هذه الرخصة.
يفرض الوالي الفحص الطبي على: 1 (1) كل سائق يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 87 - - 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 2 (2) يمكن الوالي كذلك أن يفرض فحصا طبيا على كل سائق جرى له حادث مرور، وتسبب له في أضرار بدنية.
إذا اتخذت اجراءات مقيدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، فانه يمكن الوالي قبل استرجاع رخصة السياقة أن يأمر بإجراء فحص طبي جديد قصد التجديد اذا توفرت للمعني المؤهلات البدنية اللازمة لسياقة مركبات ذاتية الحركة .
إذا تهاون صاحب رخصة سياقة في اجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في هذه المادة، في الآجال المحددة له، أو رفض ذلك فانه يمكن الوالي ان يعلن ايقاف رخصة السياقة أو ابقائها الى غاية تقديم صاحب الرخصة شهادة طبية مناسبة تسلم بطلب من المعني حسب الشروط الواردة في المادة 159.
إذا كان صاحب العمل، المستخدم للمعني معروفا، وكان هذا المعني، نظرا لمهامه في المؤسسة يؤدى به الامر الى سياقة مركبات مملوكة لهذا المستخدم، فان القرار يسلم لهذا الاخير.
المادة 162
فتح المادةيحدد وزير النقل الشروط التي الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يجب توفرها لطلب رخصة السياقة وإعدادها وتسليمها وكذا الشروط الواجب توفرها لاعلان تمديد مدة صلاحية الرخصة وتقييدها بشروط. ويحدد وزير النقل بالاتصال مع وزير الصحة العمومية قائمة انواع العجز البدني التي تتنافى مع رخصة السياقة وكذا قائمة انواع العجز البدني التي من شأنها أن يترتب عليها تطبيق المادة 160 أعلاه.
المادة 163 من واجب كل سائق مركبة ذاتية الحركة أو مجموعة من المركبات، أن يقدم كلما طلب منه اعوان السلطة المختصة ذلك ما يأتي: 1 (1) رخصة السياقة 2 (2) وصل التصريح بتسيير المركبة ذاتية الحركة البطاقة الرمادية) وعند الاقتضاء وصل المركبة المجرورة. 3 (3) اثبات اجراء الفحص التقني على المركبة أن إقتضى الامر. 4 (4) شهادة التأمين.
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة
القسم الاول — التعاريف
المادة 164
فتح المادةأحكام الباب الثاني وأحكام هذا الباب هي وحدها التي تطبق على المركبات والآلات والمعدات التي تنطبق عليها التعاريف الآتية:
أ - المركبات والآلات الفلاحية المعدات المخصصة لمستثمرة فلاحية يفهم من المستثمرة الفلاحية، المستثمرة الفردية أو تجمع عديد من المستثمرات ضمن شركة واحدة أو تعاونية فلاحية مبينة ومعرفة فيما يأتي:
(1) الجرارات الفلاحية: مركبات ذاتية الحركة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة معدة خصيصا لجر معدات مخصصة لمستثمرة فلاحية أو غابية أو تحريكها. ويخرج عن هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهيأة لنقل العمال أو البضائع وكل مركبة يمكن أن تتجاوز سرعتها الآتية بالنظر الى صنعها 27 كلم في الساعة عبر طريق منبسط. 2 (2) الآلات الفلاحية ذات محرك هي آلات يمكن أن تتحرك بوسائلها الخاصة، معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر الى صنعها 25 كلم في الساعة عبر طريق منبسط.
تعتبر كل آلة فلاحية ذات محرك، يسوقها سائق يمشي على الاقدام، كأنها مركبة يدوية فيما يخص تطبيق هذا المرسوم.
(3) المركبات والآلات المقطورة
أ - المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية هي : مركبات مربوطة بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والادوات أو البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية أو متجهة اليها، تستعمل لخدمتها أو لنقل عمالها.
ب الآلات والادوات الفلاحية هي آلات تتحرك بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والادوات والبضائع أو العمال.
ب - المعدات الغابية تخضع كل المعدات المخصصة عادة للمستثمرة الغابية، والتي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات الواردة في قسم "أ" اعلاه فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية، الى التنظيم المطبق على هذه الاخيرة.
ج - معدات الاشغال العمومية كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية احتياجات مؤسسات الاشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة للنقل البرى ونقل البضائع او الاشخاص | الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 تضبط قائمة هذه المعدات بقرار وزاري مشترك من وزير النقل ووزير الاشغال العمومية.
كل المعدات التي تسير بمحرك وتخص الاشغال العمومية ويسوقها سائق يمشي على الاقدام تعد كأنها مركبة يدوية فيما يخص تطبيق هذا المرسوم.
القسم الثاني — الاوزان والأطر المطاطية
المادة 165
فتح المادةتطبق احكام المواد من 79 الى 83 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية وكذا أحكام المادة 84 عندما تكون مزودة بأطر مطاطية .
المادة 166
فتح المادةاذا كانت المركبات والآلات الفلاحية غير مزودة بأطر مطاطية، فإنه لا يجوز أن يفوق الثقل الذي تتحمله الارض في أي وقت من الأوقات 150 كلغ في السنتمتر المربع من عرض الاطار.
المادة 167
فتح المادةيحدد وزير النقل بعد استطلاع رأى وزير الفلاحة المواصفات التي يجب ان تتوفر في الاطر المعدنية للمركبات والآلات الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الارض التي تستعمل فوق الاطر المطاطية في الجرارات الفلاحية او الآلات الفلاحية الذاتية الحركة.
المادة 168
فتح المادةتطبق احكام المواد 79 الى 85 من هذا المرسوم ايضا على معدات الاشغال العمومية، الا انه يمكن وزير النقل أن يسمح بمخالفتها.
الفصل الثالث — حجم المركبات
المادة 169
فتح المادةتطبق احكام المادتين 87 و 88 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية. غير ان الآلات الفلاحية ذات محرك والآلات والأدوات الفلاحية المقطورة، لا تخضع لأحكام المادة 87.
المادة 170
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 87 و 88 من هذا المرسوم كذلك على معدات الأشغال العمومية 92 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يمكن ان يبلغ طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات ومعدات الاشغال العمومية الحدود الآتية دون أن تتجاوزها :
- بالنسبة للمركبات المنفردة مع كل نتوءاتها : 15 مترا.
- بالنسبة لمجموعات المركبات والآلات التي يمكن ان تشتمل على مقطورة أو مقطورات عديدة : 22 مترا.
يمكن وزير النقل فضلا عن ذلك ان يسمح بمخالفة احكام المادتين 87 و 88 أعلاه.
المادة 171
فتح المادةيجب أن تطوى الأجزاء المتحركة أو التي تفك بسهولة من المركبات والمعدات المنصوص عليها في هذا الباب، اثناء سيرها في الطريق.
القسم الرابع — أبعاد (قياسات) الحمولة
المادة 172
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 89 و 92 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية والمعدات الخاصة منها بالاشغال العمومية.
غير ان معدات الاشغال العمومية لا تخضع الأحكام المادة 90 ، بشرط الا يتجاوز عرض الحمولة في اي حال من الاحوال عرض المركبة الجارة.
القسم الخامس — أجهزة المحرك
المادة 173
فتح المادةتطبق احكام المواد من 93 الى 96 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية ذات محرك وعلى معدات الاشغال العمومية.
غير أن أحكام المادة 94 لا تطبق عليها إذا كانت مجهزة بمحرك شبه دييزل.
القسم السادس — أجهزة المناورة والتوجيه والرؤية
المادة 174
فتح المادةاذا كان مجال رؤية السائق في الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه كل الاتجاهات غير كاف لكي يستطيع السياقة بكل أمن، وجب أن يدله مرافق يسبق المركبة.
تطبق أحكام المادتين 98 و 101 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية ذات محرك ومعدات الاشغال العمومية.
القسم السابع — الكبح
المادة 175
فتح المادةيحدد وزير النقل الشروط التي يتم بها ضمان كبح المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية.
القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 176
فتح المادةيجب أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك وكل معدات الاشغال | العمومية بما يأتي:
أضواء اعلان الوضعية المنصوص عليها في
المادة 108
فتح المادةأضواء التلاقي المنصوص عليها في المادة 110 الاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادة 111، الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 115 الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة .117 كما يمكن أن تكون هذه الآلات مزودة بالاضواء الاخرى المنصوص عليها في المواد 109، 112، 114، 116 ، 118 ، وكذلك بضوءين لاعلان الوضعية، وبضوءين اضافيين للتلاقي.
ويجب فضلا عن ذلك أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك بجهاز منير قادر على اتاحة رؤية الرقم المسجل في لوحة التعريف المنصوص عليها الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة في المادة 184 أدناه وفي الواح الترقيم المنصوص عليها في المادة 185 الموضوعة في المؤخرة ليلا عند ما يكون الجو صحوا .
تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 110 على أجهزة الانارة والاشارة المذكورة أعلاه
المادة 177
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة أو آلة فلاحية مقطورة، وكل آلة مقطورة خاصة بالاشغال العمومية في المؤخرة بالاضواء الآتية:
ضوءين أحمرين تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 111 الأجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 117. ومن جهة أخرى يجب ان تزود كل مركبة فلاحية مقطورة، ضمن نفس الظروف، بجهاز منير يمكن من قراءة الرقم المسجل سواء على لوحة التعريف المنصوص عليها في المادة 184 أدناه أو على لوحة الترقيم المنصوص عليها في المادة 185 أدناه على مسافة أدناها عشرون مترا أثناء الليل وفي جو . صاف. ويجب أن يكون الجهاز مشتعلا في أن واحد مع أضواء إعلان الوضعية وأضواء الطريق أو أضواء التلاقي في المركبة الجارة.
يمكن اثبات الاضواء الحمراء والاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه والاجهزة المنيرة المنصوص عليها أعلاه في دعامة متنقلة.
ويمكن للآلات المقطورة ألا تكون فضلا عن ذلك مزودة بالاضواء الحمراء والاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه، شريطة الا تحجب على مستعملي الطريق الآتي من الخلف الاضواء والاجهزة المثبتة في المركبة الجارة.
المادة 178
فتح المادةإذا تجاوز عرض آلة فلاحية ذاتية الحركة أو آلة أو ادارة مقطورة وكذلك معدات الاشغال العمومية الذاتية الحركة والمقطورة 2,50 م، يجب ان تحمل المركبة الجارة في المقدمة وفي جزئها العلوى، لافتة مربعة تضاء منذ غروب الشمس ويمكن رؤيتها من : جهتي المركبة الامامية والخلفية على | الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 مسافة 150م اثناء الليل مع جو صاف دون ان تكون باهرة للابصار، وتبرز في لون أبيض على خلفية سوداء حرف "د" وفي علو يساوى أو يفوق 0.20 م.
إذا كانت اللافتة غير مرئية من خلف المجموع يجب ان تحمل المركبة الاخيرة المقطورة في المؤخرة مجموعة من الاجهزة العاكسة تبرز في لون ابيض على خلفية سوداء، حرف "د " وله نفس الابعاد المذكورة أعلاه.
لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المركبات الجارة المجهزة بالاضواء الخاصة المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه، بالنسبة للمركبات ذات السير البطيء أو العائقة.
المادة 179
فتح المادةيمكن تجهيز كل مركبة أو آلة فلاحية وكل آلة للاشغال العمومية معدة للعمل الليلي باجهزة الانارة غير المنصوص عليها في هذا القسم ولا يجوز استعمالها في الطرق.
المادة 180
فتح المادةيحدد وزير النقل المواصفات التي يجب ان تتوفر في أجهزة الانارة والاشارة في المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية، وموقعها وشروط اثباتها في المركبة استجابة لأحكام هذا القسم. ويمكن وزير النقل أن يمنع استعمال أجهزة غير مطابقة للانواع التي حصلت على اعتماده.
يجب استشارة وزير الفلاحة فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية، كما يجب استشارة وزير الاشغال العمومية فيما يخص معدات الاشغال العمومية.
القسم التاسع — إشارات الانذار
المادة 181
فتح المادةيجب تزويد كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذاتية الحركة وكل آلة ذات محرك معدة للاشغال العمومية بصفارة صوتية تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا المرسوم. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم العاشر — الالواح والتسجيلات
المادة 182
فتح المادةيجب أن يحمل كل جرار أو آلة فلاحية ذات محرك وكل نصف مقطورة فلاحية بصفة واضحة، على لوحة معدنية تسمى "لوحة الصانع "
اسم الصانع وعلامته وعنوانه، وبيان الطراز ورقم الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه تعريف تحمل رقم الترتيب وتثبت بارزة في مؤخرة المركبة .
يحدد وزير النقل بقرار يصدر بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة، نوع هذه اللوحات المسماة لوحات الاستغلال".
المادة 185
فتح المادةيجب ان يزود المركبات الترتيب في سلسلة الطراز، وبيان الوزن الاجمالي | المنصوص عليها في المادة 164(1)، (2) 2) و (3 (3) و ب ، بالحمولة المرخص به. تطبق هذه الاحكام على المركبات أو الآلات الفلاحية المقطورة المركبة على أطر مطاطية، والتي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف طن.
يجب فضلا عن ذلك، طبع بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز، بالبارد، بكيفية تسهل قراءتها وفي مكان من الاطار الاساسى، سهل الوصول إليه، أو على عنصر أساسي غير قابل للفك.
يجب ان تحمل كل معدات الاشغال العمومية حسب نفس الشروط وعلى لوحة الصانع، اسم غير التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية بلوحات ترقيم حسب الشروط الآتية:
يجب ان يكون للمركبات ذات محرك لوحتا الترقيم المنصوص عليهما في المادة 126
- يجب ان يكون للمركبات المقطورة لوحة التسجيل المنصوص عليها في المادة 127 عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1.500 كلغ، أو المنصوص عليها في المادة 128 في حالة العكس.
المادة 186
فتح المادةيحدد وزير النقل بعد استطلاع الصانع وعلامته وعنوانه وبيان الوزن الاجمالي | رأي وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق هذا القسم المرخص به مع الحمولة وبيان الوزن الاجمالي السائر المرخص به عند الاقتضاء.
ويجب في الاخير ان تحمل كل آلة فلاحية أو ذات محرك وكل أداة أو آلة فلاحية مقطورة وكل آلة معدة للاشغال العمومية تخضع لاجراء الاستلام بيان مكان استلام مصلحة التنسيق الصناعي لها وتاريخه على لوحة خاصة . تتم هذه التسجيلات تحت مسؤولية الصانع.
المادة 183
فتح المادةيجب ان تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة فلاحية، بيان وزنها فارغة والوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة على نحو يكون واضحا لملاحظ يقف في الجانب الايمن لهذه المقطورة.
المادة 184
فتح المادةيجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 164 أ (1) و (2) و (3)
أ - - و ب ) ، التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية، بلوحة على معدات الاشغال العمومية.
القسم الحادي عشر — شروط ربط المقطورة
المادة 187
فتح المادةتطبق احكام المادة 130 من هذا المرسوم على المقطورات الفلاحية والآلات والادوات الفلاحية المقطورة وعلى معدات الاشغال العمومية عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف طن.
القسم الثاني عشر :
السرعة
المادة 188
فتح المادةتحدد سرعة المركبات والمعدات | التابعة للاشغال العمومية، في الطريق ب 35 كلم في الساعة .
وكذلك الامر بالنسبة لسرعة المركبات التي تقطر الاربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مركبة فلاحية أو آلة معدة للاشغال العمومية.
القسم الثالث عشر — الاستلام
المادة 189
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 134 الى 138 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية .
كما تطبق هذه الاحكام على بعض معدات الاشغال العمومية التي تستعمل عادة في الطرق والتي تحدد قائمتها بقرار من وزير النقل بعد استطلاع رأي وزير الاشغال العمومية.
وتعفى من هذا الاستلام الذي تقوم به مصلحة التنسيق الصناعي، المقطورات والآلات الفلاحية المعدة لربطها الى جرار أو الى آلة فلاحية ذات محرك، الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
القسم الخامس عشر — المعاينات التقنية
المادة 193
فتح المادةيحدد وزير النقل بقرار بعد استطلاع رأي وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق "
المادتين 148 و 150 من هذا المرسوم على معدات الاشغال العمومية، وبعد استطلاع رأي وزير الفلاحة فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية.
القسم السادس عشر — سياقة الجرارات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية
المادة 194
فتح المادةيجب على كل سائق جرار فلاحي وآلات فلاحية ومعدات للاشغال العمومية أن يكون اذا كانت مركبة على أطر مملوءة أو مجهزة بأطر | حاصلا على رخصة سياقة الاصناف المنصوص عليها مطاطية ويقل وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة عن طن ونصف طن.
يتم هذا الاستلام الذي تقوم به مصلحة التنسيق الصناعي قصد التحقق بأن هذه المركبات تمتثل أحكام المواد 165 إلى 171 و 174 إلى 182 و 187 |
القسم الرابع عشر — الترقيم
المادة 190
فتح المادةتخضع الجرارات الفلاحية الأحكام المواد من 140 إلى 147 من هذا المرسوم . وكذلك الامر بالنسبة للمركبات المنصوص عليها في المادة 185.
المادة 191
فتح المادةيعد وصل التصريح بوضع الجرارات الفلاحية حيز السير حسب الشروط المحددة في المادة 141 من هذا المرسوم . أما بيان اسم المالك ورقم التسجيل فيتم حينئذ برقم الاستغلال.
المادة 192
فتح المادةيحدد وزير النقل الشروط الخاصة لتسجيل معدات الاشغال العمومية، بعد استطلاع رأي وزير الاشغال العمومية .
في المادة 153 من هذا المرسوم. غير أن السائق يجب .
أن يبلغ على الاقل 18 سنة اذا كانت له رخصة من صنف يسمح له بسن أقل.
تطبق أحكام المواد من 152 الى 162 من هذا المرسوم على سائقي الجرارات الفلاحية أو الآلات الفلاحية.
لا تطبق هذه الاحكام على سائقي آليات الاشغال العمومية الا عندما يسيرون في الطرق العمومية.
القسم السابع عشر — المراقبة عبر الطرق
المادة 195
فتح المادةتطبق أحكام المادة 163 على المركبات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية.
القسم الثامن عشر — الآليات الخاصة
المادة 196
فتح المادةيحدد قرار من وزير النقل القواعد التي تطبق على بعض الآليات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها، 25 كلم في الساعة. 96 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها
القسم الاول — التعاريف
المادة 197
فتح المادةمصطلح " دراجة نارية " يعني كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري ولا ينطبق عليها التعريف الخاص بدراجة متحركة كما هو وارد في المادة 214 أدناه.
مصطلح " دراجة نارية " من صنف "أ" يعني كل دراجة نارية لا تتجاوز أسطوانتها 80 سنتمترا مكعبا ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة .
مصطلح دراجة نارية " من صنف "ب" يعني كل دراجة نارية لاتتجاوز اسطوانتها 400 سنتمتر مكعب ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة .
مصطلح دراجة نارية " من صنف "ج" يعني كل دراجة نارية لا تتجاوز أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب.
مصطلح دراجة ذات محرك وثلاث عجلات أو ذات محرك وأربع عجلات " يعني كل مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها فارغة 400 كلغ، مزودة بمحرك حراري، لا تتعدى اسطوانته 125 سنتمتر مكعب، ولا ينطبق عليها التعريف الخاص بالدراجة المتحركة.
لا يغير قرن مقطورة جانبية متنقلة أو مقطورة بدراجة نارية، من تصنيف هذه الاخيرة.
القسم الثاني — الاطر
المادة 198
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 84 و 85 الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه من هذا المرسوم على المركبات المنصوص عليها في هذا | الباب .
القسم الثالث — قواعد تتعلق بنقل الركاب وبالشحن
المادة 199
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 89 و 90 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب.
لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات النارية والدراجات ذات ثلاث وأربع عجلات ومحرك الا على مقاعد او مقطورات مهيأة خصيصا لهذا الغرض، حسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير النقل.
القسم الرابع — الاجهزة المحركة
المادة 200
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 93 و 94 | و 95 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا | الباب .
القسم الخامس — أجهزة المناورة والتوجيه والرؤية وأجهزة مراقبة السرعة
المادة 201
فتح المادةتطبق أحكام المواد 97 و 98 و 101 و 102 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب. وتطبق أحكام المادة 99 على المركبات المجهزة بزجاج واق من الرياح.
القسم السادس — الكبح
المادة 202
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 95 و 107 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب.
تعفى المقطورات من اجبارية امتلاك المكابح شريطة الا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 80 كلغ | أو وزن المركبة الجارة فارغة.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 203
فتح المادةيجب أن تزود الدراجات النارية سواء كانت بمقطورة جانبية أو بدونها وكذا الدراجات ذات ثلاث عجلات واربع عجلات ومحرك، بضوء أو ضوءين في المقدمة لاعلان الوضعية وبضوء للطريق وضوء للتلاقي تتوفر في كل منها الشروط المنصوص عليها في المواد 108 و 109 و 110 من هذا المرسوم.
كما يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في هذا الباب بضوء أو ضوءين أحمرين في المؤخرة تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 111، وبالجهاز المنير المنصوص عليه في المادة 113 وبالجهاز العاكس المنصوص عليه في المادة 117.
وفي حالة ما اذا اقترنت الدراجات النارية بمقطورة جانبية، فانه يجب أن تزود هذه الاخيرة بضوء لاعلان الوضعية في المقدمة، وبضوء أحمر وجهاز عاكس في المؤخرة.
المادة 204
فتح المادةيمكن أن تجهز الدراجات النارية المقرونة بمقطورة جانبية او بمقطورة خلفية والدراجات ذات ثلاث عجلات واربع عجلات ومحرك بالاضواء المنصوص عليها في المادة 116.
يمكن ايقاف الدراجات النارية التي ليست لها مقطورة جانبية ولا مقطورة خلفية على جانب الرصيف او على حافة الطريق دون ان تنار.
المادة 205
فتح المادةيجب أن تزود المركبات المذكورة في هذا الباب بالاجهزة المنصوص عليها في المادتين 114 115
المادة 206
فتح المادةتطبق أحكام المادة 119 على المركبات المذكورة في هذا الباب.
القسم الثامن — إشارات الانذار
المادة 207
فتح المادةتزود المركبات المذكورة في هذا الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 الباب بمنبه صوتي للاستعمال الحضري، تتوفر فيه المميزات المنصوص عليها في المادة 122 من هذا المرسوم.
المادة 208
فتح المادةيمكن أن تجهز المركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية بمنبهات خاصة زيادة على المنبهات من الانماط العادية.
القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 209
فتح المادةتطبق أحكام المواد 124 و 126 | و 129 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب .
غير أن لوحة الصانع المنصوص عليها في المادة 124 لا تحمل اجباريا بيان الوزن الاجمالي مع الحمولة بل يجب أن تحمل بيان حجم | الاسطوانة . وفضلا عن ذلك، لا تحمل المركبات المذكورة في هذا الباب الا لوحة تسجيل واحدة، توضع في المؤخرة.
المادة 210
فتح المادةيجب أن تحمل المقطورات المقرونة بالمركبات المذكورة في هذا الباب، لوحة ترقيم في المؤخرة يكتب عليها رقم المركبة الجارة عندما يحجب حجم المقطورة والحمولة رؤية لوحة ترقيم | المركبة الجارة على ملاحظ يقف خلفها.
القسم العاشر — الاستلام والترقيم
المادة 211
فتح المادةتستلم المركبات المذكورة في هذا الباب، مصلحة التنسيق الصناعي، طبقا للقواعد الواردة في هذا المرسوم. ويتم الترقيم حسب القواعد نفسها المنصوص عليها بالنسبة الى المركبات ذاتية الحركة .
القسم الحادي عشر — رخصة السياقة
المادة 212
فتح المادةتطبق احكام المواد 152 ، 153 ، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه 154 155 156 158 159، 161، و162 من هذا المرسوم على سائقي الدراجات سواء كانت بمقطورة جانبية أم بدونها وعلى الدراجات الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات المزودة بمحرك.
يجب أن يحصل السائقون على رخصة سياقة | من صنف " و" المذكورة في المادة 153 إذا كانوا عجزة وإذا كانت مركبتهم مهيأة لمراعاة عجزهم.
لا يمكن الاشخاص المصابين بعجز بين يتلاءم مع سياقة دراجة نارية من صنف " أ " بمقطورة جانبية أو بدونها والدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات المزودة بمحرك، والمجهزة كلها تجهيزا عاديا، أن يحصلوا على رخص سياقة الا بناء على قرار من الوالي، يتخذ بعد فحص طبي واستطلاع رأي التقني المكلف بالتحقق فيما اذا كان يمكن تهيئة المركبة المراعاة عجز المعني.
القسم الثاني عشر — المراقبة عبر الطرق
المادة 213
فتح المادةيجب على سائقي المركبات المذكورة في هذا الباب أن يقدموا الوصل الخاص بوضع مركباتهم حيز السير وشهادة التأمين على السيارة، ورخص السياقة كلما طلب منهم ذلك أعوان | السلطة .
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها
المادة 214
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا الباب، يعني مصطلح «الدراجة المتحركة »، كل مركبة مزودة بمحرك حراري مساعد ذى أسطوانة لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، وتتوفر فيها المواصفات العادية للدراجات فيما يخص أمكانية استعمالها، ولا تتجاوز سرعة سيرها نظرا لصنعها 45 كلم في الساعة. . يجب ألا تزود الدراجات المتحركة وذات عجلتين بواصل ولا بعلبة للسرعة غير آلية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الصناعة الثقيلة شروط تطبيق أحكام هذه المادة ومراقبته .
وتطبق، فضلا عن ذلك أحكام المادة 84 على الدراجات المتحركة.
يجب أن تبلغ سن سائق دراجة متحركة 15 سنة.
القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 215
فتح المادةيمنع سائقو الدراجات المتحركة منعا باتا من السير معا في جبهة واحدة كما يمنع الدراجون العاديون من السير معا في أكثر من إثنين على جبهة واحدة في الطريق.
يجب على هولاء أن ينتظموا في رتل بسيط فور غروب الشمس وفي كل الحالات التي تتطلب فيها ظروف المرور ذلك، لاسيما عندما تريد مركبة تجاوزهم وتعلن اقترابها. يمنع الدراجون وسائقو الدراجات المتحركة من أن تقطرهم احدى المركبات.
يجب على الدراجين الذين يسيرون بمقطورة جانبية أو مقطورة خلفية وعلى سائقي الدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات، أن ينتظموا في رتل بسيط.
المادة 216
فتح المادةعندما توجد دروب وأشرطة دراجة، مهيأة لمرور الدراجين، فانه يجب على سائقى الدراجات المتحركة أن يسلكوها.
غير أنه يجب على سائقي الدراجات والدراجات المتحركة المقرونة بمقطورة جانبية أو بمقطورة خلفية وكذا الدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات في كل الحالات أن يسلكوا الطريق الرئيسي.
المادة 217
فتح المادةخلافا لأحكام المادتين 58 و 244 من هذا المرسوم، يسمح بسير الدراجات وكل المركبات ذات عجلتين التي تساق باليد، على الطريق.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 218
فتح المادةيسمح بسير الدراجات أو الدراجات المتحركة ذات عجلتين عبر الطرق المبلطة أو الطرق التي هي قيد الترميم، ويسمح خارج المناطق السكنية بالسير على الارصفة والممرات الجانبية . المخصصة للراجلين. ويجب على السائقين في هذه الحالة أن يقللوا من سرعتهم عند ملاقاة الراجلين وقرب الديار المسكونة.
المادة 219
فتح المادةلا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات المتحركة، الا اذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض. يحدد قرار من وزير النقل شروط تهيئة هذه المركبات المبينة في هذه المادة وتهيئة مقطوراتها عند الاقتضاء.
المادة 220
فتح المادةيجب على كل سائق دراجة متحركة أن يحصل اما على ترخيص تسلمه الولاية التي يقيم بها أو رخصة سياقة مقبولة لأي صنف من المركبات الذاتية الحركة . تسلم الولاية هذا الترخيص بدون أي اجراء آخر للسائقين الذين يقدمون طلبا مكتوبا للمرة الاولى.
وفي حالة مخالفة خطيرة لقواعد المرور، يثبتها ضابط الشرطة القضائية المؤهل قانونا، يمكن سحب هذا الترخيص الى أن يمثل صاحبه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 277 من هذا المرسوم.
والوالي الذي يرأس هذه اللجنة هو وحده المؤهل لتقرير اعادة الترخيص أو ايقافه مؤقتا أو سحبه بصفة نهائية.
يجب على كل سائق دراجة متحركة عوقب بسحب ترخيصه، أن ينجح في امتحان رخصة السياقة من صنف "11" ، إذا أراد أن يستمر في سياقة مركبته يحدد قرار من وزير النقل شروط تطبيق هذه المادة.
القسم الثاني — الكبح
المادة 221
فتح المادةيجب أن تزود كل دراجة أو دراجة متحركة بجهازين للكبح " فعالين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 99
القسم الثالث — الانارة
المادة 222
فتح المادةيجب أن تزود كل دراجة مركوبة منذ غروب الشمس أو أثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك، بمصباح وحيد ينير نحو الامام بضوء أبيض غير باهر للابصار وبضوء احمر في المؤخرة يرى بوضوح من الخلف عندما تكون المركبة مركوبة.
ويجب أن تزود كل دراجة متحركة، بضوء كاشف ينير الطريق انارة جيدة بضوء أبيض غير باهر للابصار ليلا، مع جو صاف، وعلى مسافة أدناها 25م، وبضوء أحمر في المؤخرة. يجب أن يكون هذا الضوء الاحمر مرئيا من الخلف عندما تكون الدراجة المتحركة مركوبة.
يحدد وزير النقل مواصفات تركيب الاضواء الكاشفة والضوءين الأحمرين في مؤخرة الدراجات المتحركة.
يسمح بسير الدراجات والدراجات المتحركة بدون ضوء عندما تساق باليد عبر الطريق. ويجب على السائقين في هذه الحالة أن يحترموا القواعد المفروضة على الراجلين.
المادة 223
فتح المادةيجب، فضلا عن ذلك أن تزود كل دراجة أو دراجة متحركة، ليل نهار، بجهاز أو بأجهزة عديدة عاكسة من لون أحمر ترى من الخلف، وبأجهزة عاكسة من لون أصفر أو برتقالي ترى من الجانبين.
ويجب أن تحمل دواسات الدراجات والدراجات المتحركة أجهزة عاكسة ذات لون برتقالي أو أصفر، يحدد مواصفاتها وشروط اقامتها وزير النقل.
المادة 224
فتح المادةيمكن أن تزود الدراجات المتحركة باشارة الكبح المنصوص عليها في المادة 114 من هذا المرسوم. كما يمكن أن تزود بدليل تغيير الاتجاه يستجيب لشروط المادة 115 من هذا المرسوم. 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 225
فتح المادةعندما تقرن دراجة أو دراجة متحركة بمقطورة، يجب على هذه المقطورة أن تكون مزودة في المؤخرة بجهاز عاكس أحمر يوضع على اليسار ويكون مطابقا لأحكام المادة 222 أعلاه | ومزودة ايضا بضوء أحمر اذا كانت هذه المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الاحمر الموجود خلف المركبة القاطرة.
القسم الرابع — إشارات التنبيه
المادة 226
فتح المادةيجب أن تزود كل دراجة أو دراجة متحركة بجهاز منبه يتكون من جرس يمكن سماع صوته على مسافة 50 مترا على الاقل. ويمنع استعمال كل أنواع الاشارات الصوتية الاخرى.
غير أنه يمكن أن تزود الدراجات المتحركة بمنبهات صوتية أخرى شريطة أن تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 120 السابقة.
القسم الخامس — اللوحات
المادة 227
فتح المادةيجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة متحركة لوحة معدنية تبين اسم المالك ومحل | سكناه. / فضلا عن هذه اللوحة، يجب أن تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة على لوحة معدنية لا يتغير مكان اثباتها، اسم صانع المركبة وطرازها وحجم اسطوانة المحرك وبيان مكان استلام مصالح التنسيق الصناعي للمركبة وتاريخه.
وزيادة على ذلك، يجب أن ينقش حجم الاسطوانة بصفة بارزة على المحرك.
القسم : السادس إستلام الدراجات المتحركة
المادة 228
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 134 و 137 على الدراجات المتحركة. غير ان الاستلام الذي تقوم به مصالح التنسيق الصناعي يعد لاثبات أن هذه المركبات ينطبق عليها التعريف الوارد في
المادة 214
فتح المادةوتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 88 إلى 98 و 101 و 221 إلى 227 أعلاه. .
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية
القسم الاول — عدد حيوانات الربط
المادة 229
فتح المادةلا يجوز أن يربط فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم ما يأتي: 1 (1) أكثر من خمسة أحصنة أو حيوانات الجر، في المركبات المستعملة لنقل البضائع، اذا تعلق الامر بمركبات ذات عجلتين أو أكثر من ستة ثيران أو ثمانية أحصنة أو حيوانات الجر الاخرى، اذا تعلق الامر بمركبات ذات أربع عجلات دون أن يتجاوز عدد الحيوانات في هذه الحالة الاخيرة خمسة حيوانات في رتل واحد . 2 (2) أكثر من ثلاثة أحصنة في المركبات المستعملة لنقل الاشخاص اذا تعلق الامر بمركبات ذات عجلتين وأكثر من ستة أحصنة، اذا تعلق الامر بمركبات ذات أربع عجلات.
المادة 230
فتح المادةاذا تجاوز عدد حيوانات الجر ستة أو فاق خمسة في رتل واحد فأنه يجب اضافة مساعد للسائق.
المادة 231
فتح المادةلا يطبق تحديد عدد الحيوانات المربوطة للمركبة المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه على مقاطع طرق استثنائية ميلان الانحدار أو الطول .
القسم الثاني — تجمع المركبات
المادة 232
فتح المادةيمكن أن يكون القافلة من الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المركبات التي تجرها حيوانات سائق واحد ، شريطة الا تشتمل القافلة على أكثر من ثلاث مركبات
المادة 233
فتح المادةاذا لم يكن السائق راجلا يجب أن يكون على المركبة الاولى.
المادة 234
فتح المادةاذا لم تشتمل القافلة الا على مركبتين فانه لا يجوز أن يفوق عدد الحيوانات المربوطة أربعة بالنسبة للمركبة الأولى واثنين يربطان في جبهة واحدة مع المركبة الثانية.
المادة 235
فتح المادةاذا اشتملت القافلة على ثلاث مركبات، فان المركبة الأولى وحدها هي التي يمكن أن يكون لها حيوانان مربوطان أما المركبة الثانية والثالثة فلا يكون لكل منهما الا حيوان واحد.
المادة 236
فتح المادةيجب أن تكون الحيوانات المربوطة للمركبة الثانية والثالثة عند الاقتضاء مربوطة لمؤخرة المركبة التي تسبقها بكيفية لا تسمح لاحدى المركبات بأن تبتعد ابتعادا محسوسا عن المسلك الذي سلكته المركبة التي تسبقها.
القسم الثالث — الاطر
المادة 237
فتح المادةيمنع مرور المركبات التي تجرها حيوانات والتي لها عجلات ذات اطر معدنية، عبر كل اصناف الطرق العمومية.
القسم الرابع — الحجم
المادة 238
فتح المادةتطبق أحكام المادة 87 (1) من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها الحيوانات
القسم الخامس — أبعاد الحمولة
المادة 239
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 89 و 92 من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها حيوانات غير أن المركبات التي تجرها حيوانات، والتي الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 هي ذات استعمال ،فلاحي، تنقل المحاصيل مثل التبن أو العلف من ممرات الحقول الى المزرعة ومن الحقول أو المزرعة الى السوق أو مكان التسليم الذي يقع على شعاع 25 كيلو متر، لا تخضع لاحكام المادة 90 من هذا المرسوم.
القسم السادس — الكبح
المادة 240
فتح المادةيجب أن تزود المركبات التي تجرها حيوانات بمكبح أو بجهاز ايقاف، اذا كانت تضاريس المنطقة تتطلب ذلك.
القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 241
فتح المادةيجب أن تزود المركبات ذات الجر الحيواني التي تسير أو تقف في طريق، أثناء الليل أو النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، لاسيما ، عندما يخيم الضباب، بالاجهزة الآتية:
ضوء أو ضوءين في المقدمة يشعان نحو الامام بنور أبيض، ضوء أو ضوءين في المؤخرة يشعان نحو الخلف بنور أحمر.
يجب أن تكون هذه الاضواء مرئية في الليل مع جو صاف، على مسافة 150 مترا، دون أن تكون باهرة للابصار بالنسبة للسائقين الآخرين. اذا كان هناك ضوان ذوا نور أبيض أو ضوان ذوا نور أحمر فانه يجب أن يكونا في وضعية متناظرة. اذا كان هناك ضوء واحد أبيض أو ضوء واحد أحمر، فانه يجب تركيب كل منهما على يسار المركبة اذا كانت هذه في حالة حركة، وعلى الجانب المقابل للرصيف أو لحافة الطريق اذا كانت واقفة ...
غير أنه يمكن المركبات الآتي بيانها أن لا تكون مشارا اليها الا بضوء واحد يوضع على الجانب المقابل لحافة الطريق أو للرصيف، ينير بضياء أبيض نحو الأمام وبضياء أحمر نحو الخلف: 102 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) المركبات اليدوية، 2 (2) كل المركبات ذات الجر الحيواني التي لها محور واحد.
(3) يجب أن يكون الضوء في المركبات ذات الجر الحيواني والاستعمال الفلاحي، في هذه الحالة، مثبتا في المركبة أو أن يحمله مساعد السائق الموجود قريبا على الجانب الايسر للمركبة. 4 (4) المركبات الاخرى ذات الجر الحيواني التي هي في حالة وقوف، شريطة الا يتجاوز طولها ستة أمتار.
إذا كانت عدة مركبات ذات جر حيواني، تسير في قافلة حسب الشروط المحددة في المادتين 232 و 236، فانه يجب أن تزود المركبة الأولى في كل مجموعة مركبتين أو ثلاث مركبات متتالية لا تفصل بينها مسافة، بضوء أو بأضواء تنير بلون أبيض، وان تزود المركبة الاخيرة، بالضوء أو الاضواء التي تنير باللون الاحمر المنصوص عليها أعلاه، وتعفى المركبة التي تقع في الوسط إن وجدت من كل إنارة.
المادة 242
فتح المادةيجب أن تزود المركبات ذات . الجر الحيواني، فضلا عن ذلك بأجهزة عاكسة لضياء أحمر في المؤخرة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 241 أعلاه.
إذا كان طول المركبة يتجاوز ستة أمتار (6) بحمولتها، وعرضها يتجاوز مترين، فانه يجب أن تقع هذه الاجهزة في حدود الحجم الخارجي للمركبة التي يجب أن تحمل في المقدمة زيادة على ذلك جهازين عاكسين نحو الامام وضياء أبيض يقع أيضا على حافة الحجم الخارجي.
يجب أن تحمل المركبات اليدوية في المؤخرة جهازا عاكسا بلون أحمر، يركب على الجانب الايسر على أقل من 0,40 م من العرض الخارجي للمركبة.
يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في الاجهزة العاكسة وفي موقعها، وشروط تركيبها في المركبات المذكورة في هذا الباب.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 243
فتح المادةيجب تركيب الاضواء والاجهزة المذكورة في المادتين 241 و 242 اعلاه بكيفية لا يقلل أي جزء من المركبة او الحمولة من فعاليتها عن طريق حجبها كليا أو جزئيا.
يحدد وزير النقل الشروط الخاصة باشارة المركبات التي تنقل جذورا من خشب او قطعا ذات طول يتجاوز مؤخرة المركبات.
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة
القسم الاول — الراجلون
المادة 244
فتح المادةعندما يكون الطريق محفوفا بمواقع مخصصة للراجلين أو يستعملها الراجلون عادة مثل الرصيف والحافات، فانه يجب على الراجلين استعمالها والابتعاد عن الطريق.
بعد بمثابة راجلين : 1 (1) الاشخاص الذين يسوقون مركبة للاطفال أو للمرضى والعجزة أو أية مركبة أخرى ذات حجم صغير وبدون محرك 2 (2) الاشخاص الذين يسوقون باليد دراجات او دراجات متحركة 3 (3) العجزة الذين ينتقلون بسرعة السير على الاقدام فوق مركبة تسير على عجلات.
المادة 245
فتح المادةيمكن الراجلين أن يسلكوا أجزاء أخرى من الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك استثناء لاحكام المادة السابقة عندما يستحيل عليهم استعمال المواقع المخصصة لهم أو عند انعدامها تماما.
كما يمكن الراجلين الذين ينقلون أشياء معرقلة، أن يسلكوا وسط الطريق اذا كان مرورهم على الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرصيف أو الحافة، يمكن أن يتسبب في عرقلة سير الراجلين الآخرين عرقلة كبيرة.
ويمكن العجزة الذين ينتقلون بواسطة مركبة ذات عجلات أن يسيروا في كل الحالات وسط الطريق.
المادة 246
فتح المادةيجب على الراجلين عندما يسلكون الطريق أن يلزموا أحد جوانبه.
ويجب عليهم خارج المناطق السكنية أن يلزموا | أقصى الجانب الايسر من الطريق، في اتجاه سيرهم الا اذا كان ذلك من شأنه أن يعرض أمنهم للخطر، أو هناك ظروف خاصة.
غير أنه يجب على العجزة الذين ينتقلون في مركبة ذات عجلات والاشخاص الذين يدفعون باليد دراجات عادية أو دراجات متحركة أو دراجات نارية، أن يسيروا قرب الجانب الايمن من الطريق في اتجاه سيرهم
المادة 247
فتح المادةيجب على الراجلين الا يقطعوا الطريق الا اذا تأكدوا من استطاعتهم القيام بذلك دون خطر آني، مع اعتبار الرؤية والمسافة التي بينهم وبين المركبات الآتية وسرعتها.
وعليهم أن يستعملوا الممرات المخصصة لهم عندما توجد على أقل من 50 مترا.
ويجب عليهم، في التقاطعات التي لا توجد ممرات للراجلين بقربها، أن يسلكوا جزء الطريق الذي يمتد من الرصيف.
المادة 248
فتح المادةلا يجوز للراجلين أن يقطعوا طريقا يتولى أحد أعوان المرور تنظيم حركة المرور فيه، أو مزودا بإشارة ضوئية الا بعد صدور الاشارة التي تأذن لهم بذلك.
يمنع الراجلون من قطع سكة حديدية ينظم عبورها ضوء أحمر وامض ما دام الضوء الاحمر مشتعلا.
المادة 249
فتح المادةيجب على الراجلين خارج التقاطعات، أن يقطعوا الطريق بصفة عمومية بالنسبة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 لمحوره. ويمنع الراجلون من السير وسط ساحة أو تقاطع، الا اذا لم يوجد هناك ممر مخصص لهم، يمكنهم من العبور المباشر. وعليهم أن يطوفوا حول الساحة او التقاطع مع قطع ما يلزم من الطريق.
المادة 250
فتح المادةاذا كان الطريق منقسما الى عدة أجزاء بواسطة ملاجيء أو أشرطة ترابية، فانه يجب على الراجلين الذين يصلون اليها الا ينطلقوا الى الجزء التالي من الطريق الا بعد مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 251
فتح المادةلا تطبق أحكام القسم السابق على الجيوش وقوات الشرطة في تشكيلات سير، والتجمعات المنظمة للراجلين السائرين في الصف، مثل القوافل والمواكب. يجب على هذه الجيوش والتجمعات أن يلزموا أقصى يمين الطريق على نحو يترك على اليسار، أكبر عرض ممكن في الطريق، ومجالا كافيا يسمح في جميع الحالات بمرور مركبة .
ويجب عليهم أيضا اذا كانت هذه القوافل والمواكب والجيوش تتكون من طوابير متعددة أن يتركوا بينها فراغا كافيا يسمح بتلاقي المركبات.
يجب على كل جيش أو فرقة من الجند أو تجمع من الراجلين الذين يسيرون في صف عبر الطريق، أن تكون لهم إشارة منذ سقوط الليل واثناءه وفي النهار عندما تتطلب الظروف ذلك، لاسيما في أوقات الضباب، وهي عبارة عن ضوء أبيض في المقدمة وضوء أحمر في المؤخرة.
يجب أن يمسك هذين الضوئين، عضو من الصف يتقدم بعشرة (10) أمتار وعضو يتأخر بعشرة
(10) أمتار.
القسم الثاني — الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات تجاه الراجلين
المادة 252
فتح المادةيجب على السائقين أن يفسحوا مجال المرور للراجلين القاطعين الطريق حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 247 الى 250 104 الجريدة الرسمية للجمهورية وعلى السائقين أن يتخدوا كل الاحتياطات لهذا الغرض، وكذلك الامر بالنسبة للمركبات الآتية من طريق آخر وتدور لتنطلق في الطريق الذي يوجد فيه ممر الراجلين.
المادة 253
فتح المادةيجب على السائقين، عندما يقتربون من الممرات المخصصة للراجلين، ألا يقوموا بأي تجاوز، دون التأكد من عدم شروع أي راجل في قطع الطريق.
المادة 254
فتح المادةيمنع كل سائق من التوقف أو الوقوف في ممر مخصص للراجلين او في جزء منه .
المادة 255
فتح المادةيجب على السائقين عندما تهيأ حظائر لوقوف المركبات على الارصفة أو الاشرطة الترابية الا يسيروا عليها إلا بسرعة منخفضة جدا جدا مع الزام الحيطة حتى لا يضروا بالراجلين.
القسم الثالث — القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة
المادة 256
فتح المادةيجب أن تتم سياقة القطعان أو الحيوانات التي تسير في الطريق منعزلة أو في مجموعة بكيفية تجعل هذه الحيوانات لا تعرقل حركة المرور، وتسمح بالتلاقي أو التجاوز في ظروف مرضية .
لا يجوز لأي أحد أن يسوق قطيعا على الطريق العمومي اذا لم يبلغ من العمر 14 سنة على الاقل.
المادة 257
فتح المادةيجب على سائقي القطعان أو الحيوانات التي تسير منعزلة أو في مجموعة أن يحملوا خارج المناطق السكنية مصباحا، منذ غروب الشمس، يكون مرئيا من الخلف على الخصوص لا تطبق هذه الاحكام على سائقي الحيوانات الذين يسيرون في الدروب الريفية، لكن باستثناء الدروب التي حددها الوالي لأنها تهم حركة المرور عامة، وأحاط العموم علما بها بقرار.
المادة 258
فتح المادةيحدد الوالي كل سنة، إذا لزم الامر، الشروط الخاصة الواجب مراعاتها فيما يخص | الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه القطعان التي تنتقل بحثا عن المرعى، حتى لا تعرقل حركة المرور عامة، لاسيما المسالك والاتجاهات التي يجب أن تتبعها هذه القطعان.
المادة 259
فتح المادةيمنع ترك أي حيوان تائه أو مشرد في الطرقات وكذا حيوانات الجر والحمل والركوب وذلك دون المساس بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحيوانات المضرة او المفترسة، ولا يجوز توقف القطعان على الطريق.
الباب التاسع — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 260
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يمارس نشاط ممرن أو مدير في مؤسسة لسياقة المركبات ذات محرك مالم يرخص له الوالي بذلك وتتوفر فيه الشروط الآتية : 1 (1) أن يبلغ من العمر 21 سنة على الاقل وان تكون في حوزته منذ عامين على الاقل رخصة سياقة | قيد الصلاحية ومقبولة للصنف أو للاصناف المعتبرة.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة المهنية والتربوية، تحمل عند الاقتضاء البيان أو البيانات المطابقة لهذا الصنف او لهذه الاصناف من المركبات.
(3) أن تكون له شهادة طبية قيد الصلاحية تسلم اثر فحص طبي موافق تحدد كيفياته طبقا لاحكام المادة 158 من هذا المرسوم.
(4) أن لا يكون موضوع الغاء الرخصة السياقة
(5) أن لا يكون موضوع أية عقوبة بسبب ارتكاب جناية أو جنحة سرقة واختلاس وخيانة الثقة وتقديم شهادة مزورة، منصوص عليها في المادة 227 من قانون العقوبات، أو رشوة واستغلال نفوذ المنصوص عليهما في المواد من 126 الى 129 من قانون العقوبات او اخلال بالحياء والآداب العامة المنصوص عليه في المواد من 333 إلى 338 و 342 إلى 348 من قانون العقوبات، أو ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 23، 24 و 51 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 261
فتح المادةتسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 260 لمدة اقصاها ثلاث | سنوات .
وتخفض المدة القصوى للشهادة الى سنة واحدة اذا بلغ صاحبها 60 سنة من العمر.
يجب أن يثبت المترشحون لشهادة الكفاءة المهنية والتربوية، بلوغ مستوى من التعليم العام يساوي على الاقل السنة التاسعة (9) من التعليم الاساسي (السنة الرابعة متوسط).
المادة 262
فتح المادةتحدد شروط ايداع ملفات الترشح لشهادة الكفاءة المهنية والتربوية وشروط قبوله ودراسته، واختبارات هذا الامتحان وتشكيل اللجنة المهنية التي تؤهل لتسليم شهادات الكفاءة، في الولاية، بقرار من وزير النقل ووزير الداخلية.
يحدد هذا القرار حالات سحب شهادات الكفاءة المهنية وشروط الاعلان عن السحب.
يسحب اعتماد الوالي اذا فقد شرط من الشروط التي يجب توفرها لتسليمه.
تنحصر صلاحية اعتماد الوالي في التعليم النظري اذا ثبت عدم التأهيل الطبي للتعليم التطبيقي او للسياقة.
المادة 263
فتح المادةيتوقف استغلال مؤسسة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك، على اعتماد من الوالي يقدم بعد استشارة اللجنة المهنية في الولاية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية الضمانات الدنيا المطلوبة من المؤسسة ومن القائم باستغلالها ومن المعدات المستعملة.
المادة 264
فتح المادةيجب أن تتوفر في مؤسسات | تعليم السياقة التي تكون مترشحين لشهادة الكفاءة المهنية والتربوية في تعليم السياقة، شروط خاصة تتعلق على الخصوص بكفاءة القائمين بالتعليم.
تنشأ شهادة الكفاءة في تكوين ممرني مدارس السياقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 265
فتح المادةيمكن مراقبة المستغلين لمؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات محرك والمديرين والممرنين التابعين لها في كل وقت، فيما يخص كيفية ممارسة مهامهم، ويقوم بهذه المراقبة اعوان او موظفون مختصون تابعون اما لوزارة النقل او لاى هيئة أخرى يؤهلها وزير النقل.
الجزء الثاني إثبات المخالفات وعقوبات مختلفة
الباب الاول — اجراء تطبيق الغرامة الجزافية
المادة 266
فتح المادةيحدد مبلغ الغرامة الجزافية كما يأتي : 1 (1) 20 دج بالنسبة للمخالفات التي تستحق غرامة لا يتجاوز مبلغها 90 دج،
2) 50 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 50 دج ولا يتجاوز 150 دج،
3) 100 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 100 دج ولا يتجاوز 250 دج،
4) 120 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 120 دج ولا يتجاوز 500 دج
5) 400 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 400 دج ولا يتجاوز 1000 دج.
المادة 267
فتح المادةيجب عند اثبات المخالفة ان يقدم للسائق أو يترك على السيارة في حالة غيابه اشعار بالمخالفة، يحدد نموذجه بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية ووزير العدل.
المادة 268
فتح المادةطبقا للمادة 392 من قانون الاجراءات الجزائية يجب دفع مبلغ الغرامة الجزافية بأن يلصق في المكان المحدد في الاشعار بالمخالفة طابع يصدره وزير المالية خصيصا لهذا الغرض. 106 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 269
فتح المادةيجب على مرتكب المخالفة أن يكتب على الاشعار بالمخالفة، كل المعلومات المطلوبة منه .
المادة 270
فتح المادةيجب أن يصل الاشعار بالمخالفة محررا كما ينبغي الى المصلحة المبينة فيه، في أجل 30 يوما حسب تاريخ إثبات المخالفة.
المادة 271
فتح المادةتعد الغرامة الجزافية غير مدفوعة إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة لاحكام المواد السابقة .
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 272
فتح المادةتوقف رخصة السياقة وتلغى ويمنع تسليمها بقرار من العدالة في الحالات وحسب الشروط التي حددتها المواد 54 و 59 و 62 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
المادة 273
فتح المادةالوالي هو الذي يصدر قرار الايقاف المؤقت لرخصة السياقة ومنع تسليمها في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وفي المادتين 277 و 278 من هذا المرسوم.
المادة 274
فتح المادةيقوم بالسحب الفوري لرخصة السياقة أعوان مؤهلون في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .
المادة 275
فتح المادةيصدر الايقاف المؤقت لرخصة الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 276
فتح المادةتسمى اللجنة الخاصة | المنصوص عليها أعلاه « لجنة إيقاف رخصة السياقة ». وتنشأ بقرار من الوالي للاطلاع على المحاضر التي تثبت مخالفات حركة المرور المرتكبة في دائرة اختصاصها والمذكورة في المادة 55 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 277
فتح المادةيرأس اللجنة الوالي. ويمكنه أن يفوض سلطاته الى موظف يعينه هو ليرأس اللجنة ويعين أعضاءها ولكي يتخذ عند الاقتضاء، التدابير الواردة في المادة 60 من القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .
المادة 278
فتح المادةفي حالة حصول مانع للوالي أو للموظف المعين، يرأس اللجنة موظف عضو فيها تلقى تفويضا من الوالي أو من الموظف المعين.
المادة 279
فتح المادةتتكون اللجنة فضلا عن الوالي أو الموظف المعين من :
أ ) ممثلين عن المصالح المكلفة بشرطة حركة المرور عبر الطرق، لاسيما ضابط من الدرك الوطني وموظف من الأمن الوطني.
ب ) ممثلين عن المصالح التقنية، موظفين في | مصالح التنسيق الصناعي وعن مصلحة المنشآت الأساسية وعن مصلحة التنظيم، وممتحن في رخصة السياقة .
ج ) ممثلين عن المحترفين في سياقة السيارات ويجب أن ترد أسماؤهم في القائمة تعدها الإتحادات المهنية في الولاية.
يعين الوالي أعضاء اللجنة ونوابهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ...
يمكن اللجنة أن تدعو طبيبا معتمدا يكون له السياقة ومنع تسليمها بقرار من الوالي بعد إستشارة | صوت تداولي، عندما تقتضي طبيعة المسألة ذلك.
اللجنة التقنية الخاصة وجعل السائق في وضعية تمكنه من الدفاع عن نفسه ...
المادة 280
فتح المادةيقوم بأمانة اللجنة موظف في الولاية. ويشارك في الإجتماعات مشاركة استشارية.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لا تبدى اللجنة رأيها بشأن مسألة من المسائل إلا اذا طلب منها رئيسها ذلك.
تجتمع اللجنة بصفة قانونية عندما يحضر الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
المادة 284
فتح المادةتسحب رخصة السياقة من صاحبها طوال المدة التي نص عليها قرار الوالي.
ينجر عن إيقاف إحدى رخص السياقة أو إجتماعها، فضلا عن رئيسها ممثل عن كل الفئات | | | | سحبها إيقاف كل الرخص الاخرى التي يملكها المبينة في المادة 279 اعلاه.
المادة 281
فتح المادةيبعث أمين اللجنة رسالة الى السائق المعني قبل عشرة أيام على الاقل من انعقاد الجلسة، يدعوه للمثول بمساعدة مستشار يختاره، إذا رأى ذلك مفيدا له.
ويعلم المعني أيضا بهذه الرسالة بأنه يجوز له أن يمثله شخص آخر وأنه يستطيع الاطلاع على ملفه قبل يومين على الاقل من تاريخ الجلسة.
تستمع اللجنة بعد قراءة التقرير الى السائق أو وكيله إن وجد، أو تطلع على التوضيحات المكتوبة، إذا بعث بها. وتبدى اللجنة رأيها في غياب المعني، ووكيله أو مستشاره. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 282
فتح المادةيتم الفحص الطبي المنصوص عليه في المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 161 قبل أن تبت لجنة إيقاف رخصة السياقة، في ملف مرتكب المخالفة.
إذا قرر الوالي، بعد الفحص الطبي، فرض قيود على صلاحية رخصة السياقة أو إيقافها أو تغيير صنفها، فإن ذلك القرار يصدر عملا بالمادة 161 ، وذلك بقطع النظر عن قرار العدالة الحاصل أو الذي سيحصل، وفي حالة ما إذا لم يصدر قرار العدالة بعد، يجب إبلاغ قرار الوالي فورا إلى المحكمة.
المادة 283
فتح المادةيمكن الوالى بعد الاطلاع على المحضر الذي يثبت إحدى المخالفات المبينة في المادة 56 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها أن يطلب من وكيل الدولة التابع | لمكان ولادة السائق، جدول السوابق العدلية الخاص | بالمخالفات لقانون المرور.
السائق أو سحبها مهما يكن صنفها طوال نفس المدة وحسب الشروط نفسها.
المادة 285
فتح المادةإذا لم تكن للمعني إقامة ثابتة أو كان غادرها فإن الاستدعاء للمثول وتبليغ القرار يرسل الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكان إرتكاب المخالفة - قصد تعليقها في مقر المجلس الشعبي البلدي.
المادة 286
فتح المادةيجب القيام فورا بإرسال نسخة من كل قرار يصدره الوالي ويتضمن إيقاف رخصة السياقة، الى وكيل الجمهورية الذي أرتكبت المخالفة في دائرة اختصاصه وذلك تطبيقا للفقرة السادسة من المادة 60 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 287
فتح المادةيتولى وكيل الجمهورية فورا إبلاغ والي مكان إرتكاب المخالفة، بكل قرار قضائي قابل للتنفيذ أو نهائي، يخص إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 288
فتح المادةتطبق المواد 272 وما يليها على إجراء منع تسليم رخصة السياقة المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 60 من القانون 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 289
فتح المادةيتم الفحص الطبي والبسيكولوجي التقني المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على نفقة المعني، حسب الشروط 108 الجريدة الرسمية للجمهورية المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الصحة العمومية.
الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها
المادة 290
فتح المادةيمكن إتخاذ قرار التوقيف والوضع في الحظيرة المنصوص عليهما في المادة 74 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في الحالات وحسب الشروط المحددة في المواد من 291 الى 316 أدناه.
ولا تعرقل هذه الإجراءات الحجز الذي تأمر به السلطة القضائية. ولا تطبق على المركبات التي تشارك في عمليات الحفاظ على النظام العام. لا تطبق الاحكام الخاصة بالوضع في الحظيرة على المركبات العسكرية.
القسم الاول — التوقيف
المادة 291
فتح المادةالتوقيف هو إجبار السائق بصفة وقائية، في حالة إرتكاب مخالفة منصوص عليها في المادة 293 أدناه على ترك المركبة في عين المكان أو قرب مكان إثبات المخالفة مع الامتثال للقواعد المتعلقة بالوقوف .
إذا كان السائق غائبا، يمكن أن تكون المركبة موضوع توقيف مادي بوسائل ميكانيكية كعملية تسبق وضعها المحتمل في الحظيرة.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية حالات التوقيف المادي للمركبات وشروط ذلك.
تبقى المركبة طوال مدة توقيفها تحت مسؤولية سائقها أو مالكها.
المادة 292
فتح المادةيمكن أن يأمر بالتوقيف ضباط الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه | الشرطة القضائية أو أعوانها المؤهلون قانونا، عندما يلاحظون ضرورة إنهاء المخالفات المنصوص عليها في المادة 293 ، فورا.
المادة 293
فتح المادةيمكن الأمر بالتوقيف في الحالات الآتية :
1 ) عندما يعتبر السائق في حالة سكر،
2 ) عندما تبدو على السائق علامات العياء البين لاسيما قلة النوم.
3 ) عندما تكون الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور أو شكلها وطبيعتها وكذا حالة الاطر وشروط استعمالها والضغط على الارض وانعدام تجهيزها بالمكابح أو الانارة، خطرا على مستعملي الطريق الآخرين و على سلامة الطريق. غير انه يجوز الا يؤخد بعين الاعتبار سوى تجاوز الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة أو الحمولة بالنسبة للمحور المنصوص عليه في المواد من 81 الى 83 أعلاه والتي تتجاوز الوزن المحدد بنسبة 10 في المائة .
4 ) عندما لا يستطيع السائق إثبات رخصة للنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد 69 الى 73 أعلاه.
5 ) عندما تسبب المركبة أو حمولتها تخريبا للطريق أو ملحقاتها،
6 ) عندما يكون السائق في وضعية مخالفة - لاحكام المادة 4 أعلاه التي تتعلق بإمكانية قيام | السائق بالمناورة.
7 ) عندما تسير المركبة مخالفة للاحكام التي تتعلق بنقل المواد الخطيرة أو التي تعرقل المرور.
8 ) عندما تسير المركبة مخالفة لاحكام المواد 93 94 120
9 ) عندما يخالف السائق أحكام المادة 37 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق | وسلامتها وأمنها.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
(10) عندما لا يستطيع سائق مركبة خاصة بالنقل الجماعي للاشخاص، أن يقدم الترخيص | بوضع مركبته حيز السير.
ليست قائمة الحالات المبينة أعلاه مقصورة | عليها ويمكن تتميمها من قبل وزير النقل.
المادة 294
فتح المادةإذا كان قرار التوقيف ناجما عن إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 293 ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه، فإنه يمكن المركبة أن تتابع طريقها بمجرد أن يتولى سائق مؤهل سياقتها . .
يمكن الموظفين والاعوان المؤهلين لاصدار أمر بالتوقيف في حالة عدم وجود هذا السائق، أن يتخذوا أي إجراء الغرض منه وضع المركبة في حالة توقيف عادي في المكان الذي يعينونه بدلا من الاستعانة بسائق مؤهل.
ولا يجوز إستمراز التوقيف في كل الحالات بعد زوال الظروف المسببة له. وبعد أن يصبح السائق أو المركبة لا تمثل أي خطر على مستعملي الطريق الآخرين .
المادة 295
فتح المادةإذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة أو بتجهيزها، فإنه يمكن ألا يكون هذا التوقيف فعليا إلا في مكان يستطيع فيه السائق أن يجد الوسائل اللازمة لإنهاء المخالفة.
ولا يعمل بهذه الامكانية إلا في الحالة التي يمكن فيها مرافقة المركبة الى هذا المكان في ظروف أمنية مرضية.
ويرخص للسائق أيضا بدعوة مهني مؤهل للقيام بجر المركبة، قصد إصلاحها . ويصبح التوقيف حينئذ فعليا في مكان الإصلاح.
المادة 296
فتح المادةيمكن الموظف أو العون المؤهل لإصدار أمر التوقيف حينما تبدو المركبة حاملة فوق اللازم أن يأمر السائق بقيادة مركبته الى أقرب قبان | قصد وزنها وتوقيفها عند الاقتضاء.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 يمكن الموظف أو العون المؤهل باصدار أمر التوقيف، إذا كانت المركبة تتسبب في ضجيج مفرط أن يأمر بتقديمها إلى مصلحة مراقبة المستوى الصوتي قصد فحصها.
إذا لم تتوفر في المركبة أحكام المادة 93 والنصوص اللاحقة لها، فإنه يمكن للموظف أو للعون المؤهل لاصدار الأمر بالتوقيف، أن يأمر بتقديمها الى مصلحة المراقبة.
يمكن الموظف اوالعون المختص في فرض الغرامات أن يرخص للسائق في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بتقديم مركبته الى مؤسسة يختارها لتقوم بالاصلاحات اللازمة.
وفي مثل هذه الحالات تحرر استمارة مؤقتة للمرور، طبقا لاحكام المادتين 297 (2) و 311 (1) أعلاه.
وتكون هذه المصاريف في حالة إرتكاب مخالفة على كلفة مالك المركبة
المادة 297
فتح المادةإذا لم تنته المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة حين مغادرة العون للمكان الذي توجد فيه فان العون يعلم ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا ويسلمه بطاقة ترقيم المركبة واستمارة التوقيف . وتسلم نسخة من هذه الاستمارة الى مرتكب المخالفة.
تبين استمارة التوقيف تاريخ التوقيف ومكانه والساعة التي تم فيها والمخالفة التي تسببت فيه، وعناصر التعرف على المركبة، والبطاقة الرمادية واسم مرتكب المخالفة ولقبه وعنوانه واسماء الاعوان الذين حرروا محضر المخالفة وصفاتهم ووظائفهم وتحدد مقر اقامة ضابط الشرطة القضائية المؤهل لالغاء هذا الاجراء.
المادة 298
فتح المادةيسلم محضر المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة في أقرب أجل، إلى وكيل الجمهورية، والى الوالي عندما يمكن ان تؤدى المخالفة الى ايقاف رخصة السياقة 110 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 87 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها . كما يذكر المحضر بصفة موجزة الظروف والشروط التي أدت الى اتخاذ هذا الاجراء.
المادة 299
فتح المادةلا يجوز ان يستمر التوقيف بعد زوال أسبابه.
ويرفع إجراء التوقيف : 1 (1) العون الذي امر به اذا كان حاضرا حين انتهاء المخالفة 2 (2) ضابط الشرطة القضائية المعني طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 297 اعلاه، فور اثباث السائق انتهاء المخالفة. وحينئد يعيد ضابط الشرطة القضائية البطاقة الرمادية للسائق ويسلم السلطات المختصة المعنية بالمحضر المذكور في المادة 298 اعلاه، نسخة من استمارة التوقيف أو نسخة مطابقة لاصلها تحمل ملاحظة إنهاء الاجراء.
يمكن ضابط الشرطة القضائية، اذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة خلال ثمان وأربعين ساعة، أن يحول التوقيف الى الوضع في الحظيرة وحينئذ يرفق بكل نسخة من نسخ إجراء الوضع في الحظيرة، التي يسلمها للسلطات المبينة في المادة 298، نسخة مطابقة لأصل إستمارة التوقيف.
يمكن المركبة في جميع الحالات أن تسير بمجرد إنتهاء المخالفة التي تسببت في التوقيف ما بين مكان التوقيف ومقر إقامة السلطة المعينة لإنهاء الإجراء، في ظل نسخة من إستمارة التوقيف المسلمة للسائق
المادة 300
فتح المادةتصادر فورا كل مركبة ذات جر حيواني وكل دراجة، تسير ليلا دون أن تكون مزودة بجهاز الإنارة المنصوص عليه في المرسوم، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم ايضا.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408
القسم الثاني — الوضع في الحظيرة
المادة 301
فتح المادةالوضع في الحظيرة الذي يمكن ان يسبقه التوقيف المادي المنصوص عليه في المادة 291 من هذا المرسوم، هو نقل مركبة الى مكان تعينه السلطة المختصة قصد حجزها فيه على نفقة مالكها.
الى غاية إصدار تلك السلطة قرارا بشأنها.
لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع في الحظيرة عشرة أيام.
غير أنه يمكن تمديد مدة الوضع في الحظيرة بالنسبة للمركبات المصنفة في المادة 308 الى ان يقدم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المأمور بها.
يأمر بالوضع في الحظيرة ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص إقليميا في الحالات الآتية : 1 (1) بعد توقيف مأمور به إذا لم يثبت سائق المركبة إنتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين ساعة. 2 (2) إرتكاب مخالفات للأحكام المتعلقة بوقوف المركبات المنصوص عليها في المادتين 48 و 64 ) الفقرة الأولى والثانية ) من هذا المرسوم عندما يكون السائق غائبا أو يرفض تنفيذ اوامر الأعوان بإنهاء الوقوف غير القانوني.
يمكن العون الذي يسجل المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يعلم ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا. ويمكنه أن يقوم بذلك بعد القيام بتوقيف المركبة، عند الاقتضاء، حسب الشروط الواردة في المادة 297 أعلاه.
المادة 302
فتح المادةعندما يتم الوضع في الحظيرة في مكان عمومي أو تابع لسلطة عمومية، تكون السلطة التي تنتمي إليها الحظيرة هي:
1 ) الوالي،
أ - إذا كان المحل والمساحة الارضية ملكا للدولة أو للولاية أو إذا كانت الدولة أو الولاية تملك التصرف فيه.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
ب - إذا كان قرار الوضع في الحظيرة قد إتخذه ضابط الشرطة القضائية أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني.
2 ) رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا كان المحل أو المساحة الارضية ملكا للبلدية أو تملك التصرف فيه ماعدا المركبات التي قرر وضعها في الرسمية للجمهورية الجزائرية 111
المادة 305
فتح المادةيجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أعد محضر الوضع في الحظيرة أن يبلغ مالك المركبة بذلك، إلا إذا كان السائق هو مالك المركبة وحاضرا حين إعداد المحضر.
المادة 306
فتح المادةيمكن المعنيين أن ينازعوا فورا الوضع في الحظيرة طبقا للشروط المنصوص عليها في الحظيرة ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح | القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة الأمن المنصوص عليها أعلاه.
والسلطة التي تنتمي إليها الحظيرة هي التي تعين حارسا عليها.
المادة 303
فتح المادةيمكن الوالي أن يأمر بوضع مركبة في الحظيرة في حالة عدم تقديمها الى المعاينة التقنية الإجبارية وعدم تنفيذ الترميمات والإصلاحات التي أمر بها الخبير المكلف بالمعاينة التقنية.
ويمكن الوالي أن يكلف عونا له صفة ضابط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء.
ويعلم العون المسجل للمخالفة في الحالة المنصوص عليها أعلاه الوالي بواسطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا .
المادة 304
فتح المادةيذكر محضر المخالفة الذي تسبب في وضع مركبة في الحظيرة، بإيجاز الظروف التي إتخذ فيه هذا القرار.
ويسلم في أقرب الآجال إلى السلطات الآتية :
وكيل الجمهورية، والوالي، ورئيس الدائرة المختص إقليميا .
تسلم البطاقة الرمادية إلى الوالي إذا ارتكبت المخالفة في عاصمة الولاية، والى رئيس الدائرة في الحالات الاخرى.
يمكن الوالي ورئيس الدائرة أن يأمرا بإنهاء الإجراء.
إذا رأى وكيل الجمهورية بعد دراسة الإجراء أنه لم ترتكب مخالفة، فإنه يعلم الوالي أو رئيس الدائرة الذي يجب عليه أن يأمر بإنهاء إجراء الوضع في الحظيرة. 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .
المادة 307
فتح المادةيمكن أن يتم نقل مركبة من مكان وقوفها الى مكان الوضع في الحظيرة كما يأتي : 1 (1) بناء على حجز يرسل الى السائق أو مالك المركبة. 2 (2) تقوم بذلك المصالح الإدارية.
(3) بناء على حجز يرسل إلى شخص آخر.
يجب على مالكي المركبات تسديد مصاريف النقل و الوضع في الحظيرة تلقائيا ، دون المساس عند الاقتضاء، بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في قانون العقوبات. تعد هذه التسديدات إيرادات للميزانية عندما تستعمل المركبات العمومية او الحظيرة العمومية.
يحدد سعر نقل المركبات والعمليات التي تسبقه، بقرار وزاري مشترك من وزير النقل و وزير الداخلية و وزير المالية، إعتبارا لصنف المركبة ويحدد هذا القرار كذلك الشروط التي تضبط بموجبها أسعار مصاريف الحراسة.
لا تقطع عمليات نقل المركبة متى شرع فيها، ولا يمكن ارجاع المركبة الى مالكها إلا حسب الشروط المبينة في المادة 312 أعلاه.
إذا كان مالك المركبة الذي عوقب بوضع مركبته في الحظيرة، يسكن أو يقيم في دائرة إختصاص ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الاجراء، فإنه يمكن هذا الاخير أن يقرر بأن تكون المركبة تحت حراسة مالكها. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية وتسحب في هذه الحالة بطاقة الترقيم وتتلقى المال المنصوص عليه في المادة 308 أدناه.
المادة 308
فتح المادةتقوم السلطات التي تخضع لها الحظيرة بتصنيف المركبات الموضوعة في الحظيرة في أحد الصنفين الآتيين:
1 ) المركبات التي يمكن أن يخرجها مالكوها، على حالتها . 2 (2) المركبات التي تتطلب أشغالا تعتبر ضرورية قبل إرجاعها إلى مالكيها.
يمكن المالك في حالة خلاف بشأن حالة المركبة أن يستعين على نفقته بخبير يختاره من قائمة يعتمدها الوالي.
ويكون لهذا الخبير فى الحالة المنصوص عليها الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه | الترقيمات ان المركبة مقيدة برهن أو ضمان، فإن نسخة من الوضع في الحظيرة ترسل الى الدائن المرتهن .
المادة 310
فتح المادةينهى اجراء الوضع في الحظيرة بناء على تقديم الفاتورة المنصوص عليها في المادة 311 عند الاقتضاء :
1 ) ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الاجراء اذا تسببت فيه المخالفات المنصوص عليها في المادة 301 اعلاه.
2 ) الوالي في جميع الحالات الاخرى المعلم بذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين
– 2 ) و 306 اعلاه .299 اذا كان الوضع في الحظيرة سببه إرتكاب في الفقرة (2) من المادة السابقة و طبقا لأحكام المادة | المخالفة المنصوص عليها في المادة 303، فان الوالي 77-3 ) من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها.
المادة 309
فتح المادةيجب على ضابط الشرطة القضائية الذي قرر الوضع فى الحظيرة أو السلطة التي تنتمي اليها الحظيرة أن يبلغ المالك بذلك عن طريق رسالة مسجلة مع الاشعار بالاستلام إما الى العنوان الذي يوجد في محضر المخالفة اذا كان المالك حاضرا او الى العنوان المبين في فهرس الترقيمات يبين هذا التبليغ المصحوب عند الاقتضاء بقائمة الاشغال الواجب القيام بها قبل ارجاع المركبة، السلطة المختصة بانهاء الاجراء وينفذ المالك باخراج مركبته قبل انقضاء اجل خمسة وأربعين ( ) يوما .45 كما يبين هذا التبليغ انه في حالة عدم اخراج المركبة في الآجال المحددة، فان المركبة تسلم حسب الشروط المنصوص عليه بقرار اما للتدمير أو المصلحة املاك الدولة قصد التصرف فيها. واذا ثبت في فهرس يتخذ القرار بناء على اقتراح الخبير الذي عاين المركبة .
المادة 311
فتح المادةيمكن السلطة التي تخضع لها الحظيرة ان ترخص بخروج المركبة مؤقتا من الحظيرة قصد تمكين المالك من القيام بالإصلاحات اللازمة في مؤسسة يختارها . يمكن هذه الساطة أن تأمر بإتباع طريق محدد وفرض شروط أمنية، تحدد مدة صلاحية هذا الترخيص بالوقت المقضي في الطريق وفي الاصلاحات.
يجب على المصلح أن يسلم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الاشغال المأمور بها تطبيقا للمادة 308 أعلاه.
المادة 312
فتح المادةيترتب على إنهاء إجراء الوضع في الحظيرة، إرجاع السلطة المختصة لبطاقة الترقيم، إذا تم سحبها وتسليم رخصة للخروج النهائي من الحظيرة، ويتوقف إرجاع المركبة على دفع المصاريف.
القسم الثالث — التصرف في المركبات
المادة 313
فتح المادةتسلم المركبات المتروكة حسب الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الشروط المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 المرسوم وذلك في حدود سلطاتهم، وعندما تتطلب مصلحة الأمن أو النظام العمومي ذلك.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي محيط وسلامتها وأمنها، وفي المادة 301-2 ) أعلاه | المساحات المخصصة للراجلين، ويمكنه أن يحدد والمادة 315 أدناه الى إدارة املاك الدولة قصد التصرف فيها حسب الاشكال المنصوص عليها فيما يخص بيع المنقولات التابعة للدولة.
المادة 314
فتح المادةيوضع ايراد البيع بعد حسم مصاريف الحظيرة والخبرة والبيع، تحت تصرف المالك.
أو ذوى حقوقه، طوال سنتين واذا ما أنقضى هذا الاجل، فان هذا الايراد يؤول للدولة.
إذا كان ايراد البيع أقل من مبلغ المصاريف المنصوص عليها أعلاه فان المالك او ذوي حقوقه يبقون مدينين بالفرق.
القسم الرابع — الاتلاف
المادة 315
فتح المادةإذا لم تجد المركبات من داخل هذا المحيط، قصد تسهيل مرور الراجلين قواعد للسير تخالف أحكام هذا المرسوم.
القسم الثاني — المخالفات لهذه الاحكام
المادة 318
فتح المادةتثبت المخالفات لأحكام هذا المرسوم بمحاضر ويعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به.
القسم الثالث — استثناءات لأحكام هذا المرسوم
المادة 319
فتح المادة(1) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التي تتعلق بالنقل الاستثنائي، على القوافل ووسائل النقل العسكرية التي هي موضوع قواعد خاصة.
2 ) لا تطبق القواعد التقنية الواردة في هذا يشتريها حتى غاية إنقضاء الاجل الذى يحدده الوالي | المرسوم، المتعلقة بشروط الربط والتهيئة والترقيم المختص اقليميا في كل ولاية، فانها تسلم للإتلاف بناء على قرار من السلطة التي تنتمي اليها الحظيرة 6
المادة 316
فتح المادةيمكن الجماعات المحلية ان تبرم عقودا مع المؤسسات التي تختص بالإتلاف المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
القسم الاول — سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 317
فتح المادةلا تحول أحكام هذا المرسوم دون التمتع بالحقوق التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها، للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، في اتخاذ اجراءات أشد من التي وردت في هذا والإنارة والإشارات والكبح والمناورة والحجم والوزن والأطر، على المركبات والمعدات الخاصة التابعة للجيش ولو كانت لاتتماشى مع مواصفاتها التقنية الخاصة بالصنع والإستعمال.
المادة 320
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم التي تتعلق بالترقيم على المركبات التابعة للحظائر المدنية.
للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لها، التي تكون موضوع ترقيم خاص.
المادة 321
فتح المادةلا تطبق قواعد هذا المرسوم التي تتعلق بأبعاد الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحرائق ولو كانت لاتتماشى مع مواصفاتها التقنية.
المادة 322
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم إلا ان النصوص المتخدة تطبيقا اللأمرين رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه 1974 ورقم 75-60 المؤرخ في 26 سبتمبر المادة 323 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة سنة 1975 والتضمنين قانون المرور، المعدلين | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
والمتممين، تبقى سارية المفعول في أحكامها غير المخالفة للقانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1408 سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق الموافق 19 يناير سنة 1988.
وسلامتها وأمنها وذلك الى غاية تجديدها.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر i
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 150 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 مكرّر : يسلم الوزير المكلف بالنقل، بعد الاستشارة التّقنيّة للمؤسسة الوطنية للرقابة التقنية للسيارات، اعتماد الوكالات لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال محطة المراقبة التقنية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم " .
المادة 150 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 مكرر 1 : يرسل طلب الاعتماد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
مخطط بياني عن المحل وموقعه ومواصفاته، بطاقة تقنية عن مواصفات تجهيزات المراقبة التقنية للمركبات والتجهيزات الملحقة مستندات أو وثائق تثبت الكفاءة المهنية للمسير وللموظفين المكلفين بالمراقبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمسيرين والأشخاص المعنويين ،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين .
يجب على المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن تعرض الملف على الوزير المكلف بالنقل مرفقا برأيها في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي إيداع الطلب " .
المادة 150 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 مكرر 2 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ استلام الطلب.
ويجب أن يبرر رفض الاعتماد ويبلغ به " . / العدد 71 2 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 150 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 مكرّر 3 : في حالة رفض الاعتماد ، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- تقديم عناصر معلومات أو مبررات جديدة تدعم طلب طعنه
- دراسة الملف دراسة إضافية.
إلا أنه يجب أن يرسل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ( 2 ) من تاريخ الإشعار برفض الاعتماد ".
المادة 150 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 مكرر 4 : يجب على مستغل وكالة المراقبة التقنية أن يؤدّي مهمته مع احترام القواعد التي تنظم النشاط ويقدم خدمات تكون نوعيتها مطابقة مع متطلبات المهنة.
يؤدي كل إخلال بالالتزامات إلى سحب الاعتماد " .
المادة 150 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 مكرر 5 : يصدر الوزير المكلف بالنقل سحب الاعتماد في حالة عدم احترام الأحكام التنظيمية ، لاسيما :
عندما تصبح منشآت المراقبة وتجهيزاتها غير متطابقة ووظيفة المراقبة التقنية
- في حالة استعمال تدليسي لشهادة المراقبة
- في حالة قيام موظفين غير معتمدين بعملية المراقبة
- في حالة تزييف شهادة المراقبة في حالة الإدلاء بتصريح كاذب للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والمصالح الأمن الوطني وللدرك الوطني فيما يخص شهادة المراقبة،
- في حالة عدم التصريح بسرقة شهادة المراقبة أو فقدانها " .
المادة 150 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 مكرر 6 : تحدد القواعد المتعلقة بشروط اعتماد المراقبين المكلفين بالقيام بالمعاينات التقنية لأجهزة المركبة التي يجب فحصها، وإجراءات المراقبة التقنية وتنظيمها، بقرار من الوزير المكلف بالنقل تحدد قواعد تنظيم المراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة الوزير المعني ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-223
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300
« تعدل أحكام المادة 150 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 150 : تتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 81-09
- قانون رقم 87-09
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رقم 86-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-409
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001، يتعلّق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر 11 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-300
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-271
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-308
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات وزارة التجهيز 11 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة 17 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الذاتية الحركة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتعلق بتشكيل لجنة العقوبات الولائية . 1811
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-78
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-77
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. 483
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو ( تابع ) سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. 484
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتعلق بالتصريح بتدمير سيارة 1294
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد مواصفات الأطر المعدنية للمركبات والأجهزة الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض للجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة 1294
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات وصلاحيتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة " ه " لسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. 107
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. 105
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989، يتعلق بالنتوءات التي تفوق الحجم القانوني. 1297
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تصريح صاحب سيارة بتغيير مسكنه . 1295
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-107
- يلغي أمر رقم 75-60
- يلغي جزئيًا قانون رقم 87-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.