مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
المادة الأولى
فتح المادةيعد فى اطار المخطط الوطني للتنمية العمرانية، لكل مطار مدنى للدولة، مخطط رئيسي على أساس التعليمات والتوجيهات القانونية والتنظيمية طبقا لصلاحيات السلطات المعنية، تحدد المخططات الرئيسية لمطارات الدولة المدنية من قبل وزير النقل والصيد البحرى بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى ووزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 2
فتح المادةتجرى عملية اكتساب الاراضي اللازمة للبناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية ذات المخطط الرئيسي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
فتح المادةتنفذ اجراءات اكتساب الاراضي على أساس المخطط الرئيسي وفي اطار القانون.
المادة 4
فتح المادةيتم اكتساب الاراضي التابعة للاملاك العمومية للدولة من قبل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران عندما تكون الاراضي اللازم اكتسابها ملكا لشخص طبيعى أو معنوى تابع للقانون الخاص، أن تمتلكها لحساب الدولة من الممتلكين الشرعيين ضمن الشروط المحددة في القانون الجارى به العمل.
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579
المادة 6
فتح المادةيتم اكتساب الاراضي اللازم لتنفيذ العمليات المبينة فى المخطط الرئيسي لمطارات الدولة المدنية، حسب الحالة المشار اليها فى المادة 5 أعلاه، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية أو عند الاقتضاء على أساس التقويم العقاري المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، مع احترام الشروط التي يحددها القانون والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 7
فتح المادةتدفع المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المبلغ لاكتساب الاراضي من الاعتمادات التي خصصتها الدولة لتموين المشاريع الخاصة ببناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية.
وعلاوة على هذا يجب أن تدفع التعويضات عن كل ضرر ناتج عن استعمال الاراضي المعنية وخصوصا عندما يتعلق الامر بالاراضي التابعة لقطاع فلاحي، فيدفع تعويض تكميلى لتغطية النفقات الزراعية المرتبطة بها للمستغلين المعنيين وهذا سواء أكان الامر يتعلق بالقطاعات المسيرة ذاتيا أو قطاعات التعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين، أو قطاعات تعاونيات الثورة الزراعية أو القطاعات الخاصة.
المادة 8
فتح المادةتدمج الاراضى المكتسبة في الاملاك العمومية للدولة.
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسة المسيرة فى حالة الاستغناء عن قطعة الارض المستغلة من قبل المطار أن تعيد قطعة الارض هذه الى مصلحة أملاك الدولة المختصة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.