مرسوم رقم 80-99 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتصنيف الطرق . 589
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-76 (ج.ر عدد 13 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : يمكن التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة، وفقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كل طريق يتوفر على الخصائص الآتية :
- أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات،
- لا يتقاطع مع طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين،
- لا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم،
- يشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-76 (ج.ر عدد 13 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يتم التصنيف وإعادة التصنيف ضمن صنف الطرق السيارة بموجب مرسوم تنفيذي.
ويتم التصنيف ضمن صنف الطرق الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية بعد رأي الجماعات المحلية المعنية، والاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن صنف الطرق الوطنية".
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-44 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-44 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)شجرة النص
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-76
« تتمم أحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 2 مكرر : يمكن التصنيف ضمن صنف الطرق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (125)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية وإعادة تصنيف بعض الطرق الولائية إلى صنف الطرق الحضرية في بعض الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-201
مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-322
مرسوم تنفيذي رقم 23-322 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-390
مرسوم تنفيذي رقم 20-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-229
مرسوم تنفيذي رقم 18–229 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1434 الموافق 12 يونيو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وطريق غير مصنف ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية معسكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يحدّد شروط و كيفيات تحويل أجزاء من الطرق السيارة و الطرق السريعة و ملحقاتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي وطريق غير مصنف سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق غير المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية إيليزي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-21
مرسوم تنفيذي رقم 11-21 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن صنف الطرق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سطيف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع طريق ولائي في ولاية جيجل
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-76
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-76 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق 16 فب راير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية جيجل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.