مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بسطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "جامعة سطيف ."2 يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سطيف 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة سطيف 2، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطورالثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج، 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةتحول من جامعة سطيف 1 إلى جامعة سطيف 2، الأملاك المنقولة لكل من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات وكلية الحقوق والعلوم السياسية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي:
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة سطيف 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الآداب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الحقوق والعلوم السياسية إلى جامعة سطيف 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-405
مرسوم تنفيذي رقم 11-405 مؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.