مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670
المادة الأولى
فتح المادةتعين مطارات للدولة وتخصص للاستعمال المدني، المطارات المسماة «المطارات المدنية التابعة للدولة» التالى بيانها :
ادران عين الصفراء سي عين تموشنت الجزائر / هواري بومدين أمقيد عنابة أولف بشار / الودكدة بجاية بني عباس البرواقية برج المختار برج عمر ادريس بوسعادة قسنطينة عين الباي دبدب جانت الجلفة / تلتسى للجمهورية الجزائرية
- الجلفة / المدينة جيجل الاصنام
- البيض الوادي غرداية النميرات قالمة / بلخير غريس حاسي مسعود وادي عزارة غليزان ايليزي حين صالح خميستي
- المنيعة المحمدية مستغانم المسيلة
- أوحانت وهران / السانية
- أو علان أم البواقي رجاس سعيدة سيدو الاعوج سيدي بلعباس سوق أهراس تامتر است
- تبسة تيميساو
- تيارت
- تيميمون
- تلمسان توقرت / سيدي مهدي 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه تو قرت / المدينة زارزايتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-314 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى :
- باتنة
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تستعمل بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكرى، من قبل طائرات مدنية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني .
المادة 3
فتح المادةيمكن استعمال مطارات الدولة المخصصة للاستعمال العسكرى، والتي يعينها صراحة وزير الدفاع الوطني، كمطارات للاخلاء، بناء على طلب وزير النقل والصيد البحرى .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تستعمل بصفة مشتركة طبقا للاحكام المتعلقة بادارة المطارات ذات الاستعمال المختلط مطارات الدولة التالي بيانها :
بشار
- بسكرة
- ورقلة رقان
- سطيف
- تيندوف تينفوشي وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد، ولا سيما ما يتعلق منها بالمنطقة وطريقة الاستغلال والتزامات كل مصلحة منتفعة بتلك المطارات.
ويبقى وزير الدفاع الوطني المسير الرئيسي لتلك المطارات ..
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين مطارات الدولة والمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال المدني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 80-176
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 65-161
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 12-181
مرسوم رئاسي رقم 12-181 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تسمية مطار وهران الدولي- السانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-199
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
-
مرسوم رئاسي رقم 08-143
مرسوم رئاسي رقم 08-143 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 13 مايو سنة 2008، يتضمن تسم ية مط ار تامنغست - أقنار
-
مرسوم رئاسي رقم 03-67
مرسوم رئاسي رقم 03-67 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2003، يتضمن تسمية مطار الأغواط
-
مرسوم رئاسي رقم 02-104
مرسوم رئاسي رقم 02-104 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 سطيف
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-01
مرسوم رئاسي رقم 2000-01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق باتنة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-213
مرسوم رئاسي رقم 2000-213 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 مطار عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-314
مرسوم تنفيذي رقم 98-314 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة، التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة قسنطينة. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة العمومي. 1998 ، يتضمن فتح مطار باتنة لحركة الطيران 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتمم القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المطارات في مدينة الجزائر . 50
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-254
مرسوم تنفيذي رقم 95-254 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-237
مرسوم تنفيذي رقم 94-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق مطار إيليزي - تخامالت ضمن المطارات المدنية للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1414 الموافق 8 يوليو سنة 1993 يتضمن غلق مطار أدرار / توات مؤقتا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-330
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
مرسوم رقم 88-205
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. 1138
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417
-
مرسوم رقم 87-60
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
-
مرسوم رقم 87-174
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
-
مرسوم رقم 87-175
مرسوم رقم 87-175 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1278
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.