مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةتحول الاملاك التابعة للاصناف الاخرى من أملاك الدولة الى الاملاك الخاصة بالدولة، والعكس بالعكس، حسب الاشكال والشروط والحدود التي تضبطها المادتان 3 و 4 التاليتان.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تحول، عند الضرورة بالاتفاق مع الاجهزة المختصة قانونا، الاملاك الاقتصادية أو العسكرية التابعة للدولة الى الاملاك الخاصة بالدولة، بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المسؤول عن القطاع الذى تتبعه هذه الاملاك، اذا لم تكن هناك 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 | أحكام تشريعية مخالفة.
والمتعلق برخصة الطرق والشبكات وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة فى الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلى :
الفصل التمهيدي ميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ادارة الإملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك طبقا للاحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 | - يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، ويحدد هذا القرار الشروط التقنية والمالية لانجاز العملية.
المادة 4
فتح المادةتحول، بغية تحقيق أهداف اقتصادية، الاملاك غير المخصصة أو الملغاة التخصيص من الاملاك الخاصة بالدولة الى الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة، بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي المعنى.
ويحدد هذا القرار شروط التحويل المالية.
وتحويل كامل ملكية الاملاك غير المخصصة أو الملغاة التخصيص من الاملاك الخاصة بالدولة الى الولاية أو البلدية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية، يخضع للاحكام التشريعية المتعلقة بها.
يمكن مصالح الجماعات المحلية ووحداتها، من أجل القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، أن تستعمل مؤقتا بعض الاملاك الخاصة غير المخصصة أو الملغاة التخصيص التابعة للدولة.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 ويتم هذا بقرار يتخذه والى الولاية التي توجد | فيها هذه الاملاك، بعد استشارة مسؤول مصلحة أملاك الدولة المختص اقليميا، ويحدد القرار ان اقتضى الامر، الشروط المالية لذلك.
الفصل الثاني — الاملاك العقارية
القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 98 و 99 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يخصص وزير المالية أو الوالي الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة | تخصيصا نهائيا أو مؤقتا حسب ما يأتي :
وزير المالية، اذا تعلق الامر بمؤسسات وطنية أو وزارات أو هيئات ومؤسسات عمومية | تابعة للدولة، ولها أهمية وطنية.
- الوالى، اذا تعلق الامر بمصالح الدولة غير المتمركزة ومصالحها الخارجية وهيئاتها أو مؤسساتها العمومية، الموجودة في الولاية، التي لم تذكر في الفقرة السابقة.
يتخذ وزير المالية أو الوالى حسب الحالة، قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة أو المصلحة المعنية، بناء على اقتراح المصالح المختصة المكلفة بشؤون أملاك الدولة.
المادة 6
فتح المادةيبين قرار التخصيص المذكور فى المادة 5 أعلاه بدقه المصلحة أو المصالح التي تتحصل على العقار ومجال استعمالها هذا العقار.
ويمكن أن يحدد هذا القرار أيضا الشروط المالية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 100 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
يسلم أحد الاملاك العقارية فعلا للمصلحة أو الجماعة التي خصص لها، بناء على محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة وممثل المصلحة الحائزة، وممثل مصلحة أملاك الدولة المختص.
المادة 7
فتح المادةتخصص أية بناية بنتها مصلحة عمومية تابعة للدولة، أو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى لفائدتها قانونا وتلقائيا بمجرد تسلم هذه البناية.
يبلغ محضر التسلم النهائي لادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لاملاك الدولة.
تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان العقارات التي تحتاج اليها المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة أو المؤسسة العمومية ضمنيا ودون أي اجراء آخر بمجرد اقتنائها.
المادة 8
فتح المادةيبين العقد الذى يتضمن التخصيص، فى حالة ما اذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا للتشريع المعمول به التعويض الذي تحدده ادارة أملاك الدولة، وتتحمله المصلحة أو الجماعة التي خصص لها العقار. ويعادل هذا التعويض قيمة استعمال العقار أو قيمته الايجارية تبعا لكون | التخصيص نهائيا أو مؤقتا.
يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة اذا كانت المصلحة المأخوذ منها العقار تتمتع بالاستقلال المالى، ويدفع للميزانية العامة اذا كانت لا تتمتع به.
المادة و : عملا بالمادتين 97 و 102 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يجب أن يسلم لادارة أملاك الدولة تلقائيا العقار المخصص التابع لاملاك الدولة حين يصبح غير مفيد للمصلحة العمومية أو الجماعة العمومية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري التي | خصص لها، ويترتب على ذلك الغاء التخصيص. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه يتم تسليم العقار المخصص التابع لاملاك الدولة، الذي أصبح غير مفيد للمصلحة أو الجماعة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى التي خصص لها، بناء على محضر يحرر بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة، أو الجهة التي خصص لها وممثل ادارة أملاك الدولة.
المادة 10
فتح المادةيتم تغيير التخصيص بقرار يتخذه وزير المالية أو الوالى، حسب الحالة، بعد استشارة المصالح المختصة المكلفة بشؤون أملاك الدولة.
القسم الثاني — الاستئجار والشراء
المادة 11
فتح المادةيتم، وفقا للاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ما يأتي :
- عقود الاستئجار، وعقود التراضى والاتفاقيات المختلفة الانواع التي تستهدف استئجار الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الادارى | عقارات كيفما كان نوعها داخل التراب الوطني
- شراء مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الوطنية، والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، عقارات وحقوقا عينية عقارية، أو محلات تجارية عن طريق التراضي أو نزع الملكية، داخل التراب الوطني.
المادة 12
فتح المادةيمنع ما يأتي :
I - أن يؤشر المراقبون الماليون أو الاعوان القائمون مقامهم أية وثيقة التزام بالنفقات أو أى أمر بالدفع أو التعويض، أو أية حوالة ترتبط بالشراء أو الاستئجار الذى لم تبرم عقوده طبقا لاحكام المواد من 150 الى 16 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، 2 --- 2 أن ينفذ المحاسبون أوامر الدفع والحوالات وغيرها من الوثائق التي تصدر لاداء الاثمان والايجارات والمبالغ المختلفة، المستحقة التي تستوجبها عقود شراء أو ايجار لا تتوفر فيها الشروط الواردة في المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
القسم الثالث — التأجير أولا - أحكام عامة :
المادة 13
فتح المادةتختص ادارة أملاك الدولة وحدها بتأجير العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة التي تسيرها مباشرة، سواء أكانت مخصصة أم غير مخصصة لمصلحة عمومية، ومهما تكن المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما تختص وحدها بتحديد الشروط المالية لهذا التأجير.
أما الاملاك العقارية الاخرى التابعة للاملاك الخاصة بالدولة التي تسيرها المؤسسات والهيئات المكلفة بتسيير القطاع العقاري العمومي فتستأجرها الهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 14
فتح المادةتخضع العقارات التي تنتفع بها الدولة أو التي تحوزها دون أن تكون مالكة لها، للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على تأجير الاملاك التي تملكها الدولة وعلى تخصيص عقارات وامتياز السكن المصلحة عمومية. وتستثنى من ذلك العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير أو التي تكون تابعة لاملاك محجوزة أو في طريق التصفية.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يكون التأجير مدة أقصاها تسع (9) سنوات في فترة واحدة أو في عدة فترات.
المادة 16
فتح المادةيكون تأجير العقارات غير المحلات ذات الاستعمال السكنى، عن طريق المزاد العلني.
الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835
المادة 17
فتح المادةيفسخ التأجير، بعد اشعار قبلى | يرسل الى المستأجرين قبل ستة أشهر، اذا تعلق أمره بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها لسد حاجات مصالحها الخاصة.
المادة 18
فتح المادةيحدد دفتر الشروط الذى يوافق عليه وزير المالية بقرار، في مجال العقارات التابعة للاملاك الخاصة بالدولة التى تسيرها ادارة أملاك الدولة مباشرة، البنود والشروط التي ترتبط بالتأجير وعقوده، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويفصل الوالي في أي تأجير من هذا النوع بناء على اقتراح نائب المدير فى الولاية المكلف بأملاك الدولة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يناسب ثمن التأجير بالتراضى للاملاك غير الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 83 - - 256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه قيمة العقار الايجارية العينية، مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لها العقار والاعباء المفروضة على المستأجر ان اقتضى الامر.
ثانيا - التأجير الذى يخضع لقواعد خاصة :
المادة 20
فتح المادةيخضع، للقوانين والتنظيمات السارية على علاقات المؤجرين بالمستأجرين تجديد عقود تأجير العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعى والحرفى التابعة للاملاك الخاصة بالدولة.
المادة 21
فتح المادةتضبط، وفق المرسوم رقم 76-147 | المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه شروط منح العقارات السكنية أو المهنية التي رجعت ملكيتها الى الدولة بالامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 وبقيت خاضعة لنظام التأجير كما تضبط وفق ذلك المرسوم شروط شغل هذه العقارات.
المادة 22
فتح المادةتحدد ادارة أملاك الدولة تعويض الانتفاع الذى يجب أن يدفعه من يشغلون قانونيا المحال التي تملكها الدولة وتكون مخصصة كليا أو جزئيا للاستعمال التجارى أو الحرفي أو الصناعي.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز لعمال الادارات العمومية أن يشغلوا بحكم وظيفتهم، مسكنا في عمارة من أملاك الدولة مخصصة لمصلحة عمومية أو غير مخصصة، أو في عمارة تحوزها الدولة بأي صفة كانت الا اذا كان لهم حق استفادة امتياز السكن، وفقا للشروط والاشكال المبينة في المرسوم رقم 81-1 المؤرخ في 16 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه، والنصوص التي عدلته أو تممته.
القسم الرابع — التبادل
المادة 24
فتح المادةيعد تبادل المصالح العمومية للاملاك العقارية التابعة لاملاك الدولة في مفهوم النقرة الاولى من المادة 106 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه تغييرا في التخصيص مزدوجا، ويجب أن يتم حسب الاشكال والشروط المحددة في المادة 10 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيتم تبادل الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية وما يليها من الفقرات فى المادة 106 من القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، ويكون ذلك وفقا للشروط التي حددها التشريع الجارى به العمل، وحسب الكيفيات المبينة في المواد من 26 الى 29 أدناه.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تبادر بطلب التبادل المصلحة العمومية المعنية، أو مالك العقار الذي يتبادل معها.
واذا كان الطلب صادرا من المصلحة العمومية يقدمه الجهاز المختص، حسب الكيفيات المعمول بها، الى السلطة الوصية مصحوبا بالاوراق الاثباتية | المتعلقة به، وبعد أن توافق السلطة الوصية عليه، 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه ترسله الى وزير المالية مصحوبا بمذكرة توضح أما اذا كان في شكل عقد توثيقى، فانه يحرر التبادل وتسوغه . حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في أما اذا كان طلب التبادل صادرا من مالك خاص التشريع المعمول به ويمثل وزير المالية لدى فانه يرسل الى وزير المالية، مصحوبا بعقود الملكية ومقترحات تخص العقار المعروض للتبادل، وبأية وثيقة يصرح فيها بقبول المصلحة العمومية المعنية ذلك مبدئيا.
يكلف وزير المالية، قبل اتخاذ قرار التبادل، مصالح أملاك الدولة المختصة بالنظر في الملف قصد التأكد من وضعية الملك الخاص وتحديد مواد تقويم العقارات والتعويض المترتب عليها.
يذكر قرار التبادل الذى يتخذه على الخصوص ما يأتي :
وصف كل ملك متبادل به من الاملاك العقارية وقيمته، تعويض فارق القيمة الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر، الاجل الذى يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله ، أجل تصفية الرهون المحتملة التي قد تثقل العقار الخاص.
المادة 27
فتح المادةيجب على من يتبادل عقارا مثقلا بتسجيلات رهنية أن يثبت ابطال هذه التسجيلات وشطبها، خلال الاشهر الثلاثة الموالية للاشعار الذى تبلغه اياه مصالح أملاك الدولة. وعلى أى حال يجب أن يتم هذا الاشعار قبل تحرير عقد التبادل
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يأخذ عقد التبادل الذي يعد على أساس قرار وزير المالية، شكل عقد ادارى أو شكل عقد توثيقي.
واذا كان في شكل عقد اداري تحرره ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الا اذا نص على خلاف ذلك، ويوقع هذا العقد والى الولاية الموجود فيها الملك العقاري الخاص.
تحرير العقد مسؤول ادارة أملاك الدولة المختص اقليميا ، المعين لهذا الغرض، ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق.
المادة 29
فتح المادةيثبت عقد التبادل، الذي يسجل ويشهر فى المحافظة العقارية، تحويل الملكية فعلا، وتنجر عنه الآثار القانونية المرتبطة به، ويمنح الملك الذي تحصل عليه الدولة عن طريق التبادل، صفة الاملاك الخاصة بالدولة.
المادة 30
فتح المادةيدفع فارق القيمة المنصوص عليه في الفقرتين 6 و 7 من المادة 106 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه الطرف المطلوب به وفقا للشروط والاجراءات المحددة في قوانين المالية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تراجع الفهارس والسجلات الوصفية يع وجميع يع وثائق الجرد وتضبط وتكتب عليها البيانات اللازمة، بمجرد خروج الملك المتبادل به من الاملاك الخاصة بالدولة.
المادة 32
فتح المادةيدرج فى الاملاك الخاصة بالدولة الملك الذي تحصل عليه مقابل الملك الذي تسلمه، عندما تكون عملية التبادل لفائدة المصلحة العمومية المخصص لها الملك المسلم، كما يخصص الملك الذي تتلقاه الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل للمصلحة التي كان الملك المتبادل به مخصصا لها في السابق.
وتترتب على هذه العملية جميع البيانات والاجراءات التسجيلية والجردية، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
القسم الخامس — تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص
المادة 33
فتح المادةيستهدف تقسيم العقارات التي تكون ملكيتها مشاعة بين الدولة وغيرها، متى كان الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 ذلك ممكنا، اخراج حصة الدولة منها، وما يبقى يكون ملكا مشاعا بين الملاك الآخرين.
المادة 34
فتح المادةيتم التنازل عن حصة الدولة أو عن العقارات المذكورة عندما تكون غير قابلة للتقسيم، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات الآتية :
اذا حصل التراضى وتنازلت الدولة عن حقوقها المشاعة في ملكية الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع، تحدد ادارة أملاك الدولة ثمن الحقوق، ويقع البيع باذن من الوالى، 2 اذا رفض مالك أو عدة ملاك شركاء في الشيوع شراء حصة الدولة، لاى سبب كان يباع العقار المشاع بأية وسيلة تستدعى التنافس، وفقا لاحكام المادة 728 من القانون المدني خاصة.
يأذن الوالى بالبيع على أساس الثمن الادنى الذي تحدده ادارة أملاك الدولة.
وتحصل مصلحة ادارة أملاك الدولة الثمن كله، ثم تدفع لكل مالك من الملاك الشركاء فى الشيوع حصته .
المادة 35
فتح المادةتخضع مبادرة التقسيم، لاحكام القانون المدنى، وتتمتع بهذه المبادرة الادارة والملاك الآخرون الشركاء فى الشيوع على السواء.
يقدم مسؤول مصلحة أملاك الدولة في الولاية طلب التقسيم في شكل عريضة عادية، الى والى الولاية التي يوجد فيها العقار.
اما طلب التقسيم الذي يرد من الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع فيمكن أن يقدم في احدى الصورتين التاليتين :
- اما أن يقدم الى الوالى قصد التقسيم بالتراضي واما أن يقدم مباشرة الى الجهة القضائية - المختصة طبقا لاحكام القانون المدني.
المادة 36
فتح المادةتقوم ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا، بناء على مبادرة الوالي، بعمليات التقويم، وتكوين الحصص المطابقة لحقوق الدولة والخواص، ويعلم هؤلاء الخواص قانونا بسير العمليات.
ويمكن أن يضاف الى بعض الحصص فارق القيمة. ويبلغ الوالى بالطرق الادارية نتيجة هذه العمليات الى كل مالك شريك في الشيوع، الذي يمكنه أن يعترض كتابيا على ذلك في ظرف شهرين، ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 37
فتح المادةتحرر مصلحة أملاك الدولة محضرا خاصا باقتراح توزيع الحصص وتعديله، ان اقتضى الأمر، لدى انتهاء الاجل المذكور في المادة السابقة، مع مراعاة اعتراض أى طرف معنى، اذا لزم الأمر.
وتحدد حصة الملك التي تؤول اجمالا الى الدولة على حدة، أما ما يزيد على الحصص المكونة فيبقى مشاعا بين الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع.
المادة 38
فتح المادةيصادق الوالى بقرار على محضر | توزيع الحصص على الملاك الآخرين الشركاء في الشيوع ثم يبلغ لهم هذا المحضر.
واذا اختلف هؤلاء الملاك طبقت أحكام المواد من 724 الى 128 من القانون المدنى.
الفصل الثالث — الاملاك المنقولة
القسم الاول — التخصيص والتأجير
المادة 39
فتح المادةعملا بأحكام المادة 109 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تكلف المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة للدولة وحدها باستعمال الاشياء والاعتدة المخصصة لها، وتسييرها وادارتها. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه ويتعين على مصلحة أملاك الدولة أن تتأكد من استعمالها الفعلى. ولا يجوز بأي حال من الاحوال، للمصلحة أو الهيئة العمومية أن تبيع أو تستبدل ما تستعمل من الاشياء المنقولة والاعتدة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة. واذا صارت غير صالحة للاستعمال بسبب من الاسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 5 الى 64 أدناه الى مصلحة أملاك الدولة التي تكلف ببيعها.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن أن تؤجر، لاشخاص طبيعيين أو معنويين الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة، سواء أكانت مخصصة المصلحة عمومية أم غير مخصصة لها، وكيفما كانت الادارة التي تحوزها أو تسيرها، كما أنه لا يمكن أن توضع مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصصها لها مصلحة أملاك الدولة، واذا سبق تخصيص هذه الاملاك فلا بد من موافقة قبلية من المصالح التي خصصت لها.
تضبط المصلحة المخصص لها الشروط التقنية للعملية، وتتولى تحديد الشروط المالية مصلحة أملاك الدولة وحدها.
ولا تتم العملية في أى حال من الاحوال مجانا ولا بثمن يقل عن القيمة الايجارية للاملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر.
المادة 41
فتح المادةيثبت تأجير الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة في اتفاقية تعدها ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية.
ويجب أن تقدم هذه الاتفاقية الى الوالى ليوافق عليها، اذا كانت مدة التأجير أكثر من ستة (6) أشهر.
المادة 42
فتح المادةيثبت وضع الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة تحت تصرف مصلحة غير مخصص لها، في محضر تحرره ادارة أملاك الدولة | المختصة اقليميا، وتحدد الشروط المالية للعملية.
ويجب أن يقدم هذا المحضر الى الوالى ليوافق | عليه اذا كانت مدة الوضع تحت التصرف أكثر من ستة (6) أشهر.
المادة 43
فتح المادةيقبض محاسبو مصلحة أملاك الدولة الايجار لفائدة ما يأتي :
- - لفائدة الميزانية العامة، اذا كانت المصلحة .
المخصص لها تسير في اطارها،
- لفائدة الميزانية الملحقة أو ميزانية المؤسسة العمومية المستقلة ماليا ، اذا كانت المصلحة المخصص لها لا تسير في اطار الميزانية العامة.
المادة 44
فتح المادةيترتب على استهلاك المصلحة نفسها المخصص لها أو استهلاك أية مصلحة أخرى العائدات الناتجة عن أحد العقارات دفع قيمة هذه العائدات المصلحة أملاك الدولة.
وتحدد هذه القيمة بواسطة تقدير حضوري أو خبرة.
المادة 45
فتح المادةعملا بأحكام المادة 110 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تخول الجماعات المحلية أن تؤجر، للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مباشرة، الاملاك المنقولة غير المستعملة مؤقتا التابعة لاملاكها الخاصة.
وتتم هذه العملية بناء على اتفاقية، ويوافق على الاتفاقية، ويحصل الايجار ويخصم، طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على أملاك الجماعات المحلية السالفة الذكر.
القسم الثاني — الغاء الاستعمال
المادة 46
فتح المادةيلغى استعمال الاملاك المنقولة اذا قررت المصلحة المخصصة لها أن هذه الاملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، وأنه يتعين حينئذ تسليمها لمصلحة أملاك الدولة لتتصرف فيها، وأسباب الغاء الاستعمال هي :
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة،
- فقدان صلاحية العتاد التقني الاستغناء عن استعمال الاثاث والعتاد - اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة، أو يكونان ،جديدين، ولم يبق فى الامكان استعمالهما فى الغرض الذي اقتنيا | من أجله.
المادة 47
فتح المادةيتخذ المسؤول عن المصلحة المخصص لها قرار الغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحياته واختصاصاته، بناء على اقتراح الموظفين أو الاعوان المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية.
ويجب أن يتخذ هذا القرار في جميع الاحوال في اطار التسيير السليم، كما يجب أن يستوحى من المحافظة على الاموال العمومية.
المادة 48
فتح المادةتسلم الاشياء والاعتدة التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 47 السابقة، فورا لمصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا، ويجب في كل الاحوال الا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة.
ويثبت التسليم لادارة أملاك الدولة في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين ويشتمل على بيان مفصل للاشياء والاعتدة، وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، وان تعذر ذلك يذكر ثمن شرائها، وجمع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، ان اقتضى الامر.
اما السيارات التي يلغى استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بأملاك الدولة، بناء على قرار الغاء الاستعمال الذى يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة تسجيلها. ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلى لادارة أملاك الدولة المكلف باجراء البيع.
المادة 49
فتح المادةتتحمل المصلحة التي تسلم لها الاشياء والاعتدة، ابتداء من تاريخ التسليم مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها دون أن تستطيع اعادة استعمالها كليا أو جزئيا، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض قيمتها.
المادة 50
فتح المادةتشطب من سجلات الجرد طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال الاشياء والاعتدة الملغاة الاستعمال المسلمة لادارة أملاك الدولة.
القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 51
فتح المادةتسلم مصالح الدولة ومؤسساتها، الاشياء والاعتدة الملغاة الاستعمال والتي لا يمكن أن يعاد استعمالها أو استخدامها مباشرة لادارة أملاك الدولة المكلفة ببيعها، ولا يمكن أن تكون هذه الاملاك موضوع صفقات تحويل أو تغيير.
المادة 52
فتح المادةتبيع مصلحة أملاك الدولة لفائدة الخزينة العامة جميع أنواع الاثاث والامتعة، والبضائع والاعتدة، والمواد، وجميع الاشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للاملاك الخاصة بالدولة أو التي اقتنتها الدولة طبقا للتشريع المعمول به، بمقتضى ممارستها حقها في السيادة بسبب انعدام الورثة، أو بسبب الحجز أو الشفعة أو أي كيفية أخرى في الاقتناء.
لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الاشياء ذات الطابع التاريخي أو الفنى أو الاثرى أو العلمي التي يحتمل أن توضع في المتاحف الوطنية المتخصصة لتصنف ضمن الاملاك العمومية وتظل خاضعة للتشريع المرتبط بها.
المادة 53
فتح المادةلا يمكن أن يقوم بالبيوع المذكورة فى المادة السابقة الا أعوان مصلحة أملاك الدولة المحلفون الذين يحررون محاضرها. وتتم هذه البيوع بعد الاشهار والمزايدة. غير أنه يمكن أن تقع استثناء لاعتبارات خاصة بالامن العمومي والدفاع الوطنى أو لاسباب ظرفية، تنازلات | بالتراضي تبرمها مصلحة أملاك الدولة لفائدة 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه المصالح والجماعات أو الهيئات العمومية، ويتم هذا الاستثناء عملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 118 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو - سنة 1984 المذكور أعلاه.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال التنازل عن أي شيىء أو عتاد، مهما يكن مجانا أو بيعه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات ص المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات، للاعوان المأمورين بالبيوع على اختلاف أنواعها أن يتدخلوا تدخلا مباشرا أو غير مباشر في عملية الشراء، أو يقبلوا رد البيع المباشر وغير المباشر للاشياء التي كلفوا ببيعها.
المادة 54
فتح المادةيقيد في ايرادات الميزانية العامة الدولة عائد البيوع المذكورة في المادة 52 أعلاه الا اذا كانت هناك أحكام قانونية مخالفة.
المادة 55
فتح المادةتخول مصلحة أملاك الدولة وحدها بيع الاشياء المنقولة غير المستعملة الواردة من مصالح الدولة المستقلة ماليا أو من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة.
يصب عائد البيع الذى يتم لفائدة المصالح والمؤسسات العمومية المستقلة ماليا في حساب المصلحة أو المؤسسة المعنية بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة وفقا لاحكام المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك - الوطنية والمادة 143 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.
المادة 56
فتح المادةيمكن ادارة أملاك الدولة، 1 عندما يطلب منها صراحة، أن تبيع بالمزاد العلني، الاشياء | المنقولة والاعتدة التابعة للاملاك الخاصة الولائية أو البلدية، حسب الاشكال والشروط المحددة في المواد من 57 الى 64 أدناه.
كما يمكن المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الادارى، والمؤسسات العمومية الوطنية أن تطلب من ادارة أملاك الدولة القيام بعمليات بيع المنقولات، مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية، أو المؤسسة المعنية، بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة، وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية والمادة 143 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.
المادة 57
فتح المادةتسلم المصلحة أو الهيئة المخصص لها أو الجماعة أو المؤسسة أو المقاولة المالكة الاشياء لمصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا قبل عملية البيع. ويتمثل هذا التسليم في وضع هذه الاشياء تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، بعد اصدار قرار الغاء الاستعمال. ويثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو المصلحتين المخولون.
تبقى الاشياء المسلمة حتى بيعها في الاماكن التي توجد فيها تحت حراسة من يكلف بها ما لم تكن هناك تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة أملاك الدولة.
ولا يمكن أن يشمل هذا التسليم الاملاك التي يتعذر بيعها، اما لكونها فقدت قيمتها تماما أو لكونها غير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليها. ويحدد وزير المالية بقرار مصير هذه الاملاك.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة الاشياء والاعتدة، بعد تسليمها لادارة أملاك الدولة، بمجرد اشهار بيعها الا في حالات استثنائية مبررة قانونا.
وتتحمل المصلحة المخصص لها أو صاحبة الاملاك المصاريف التي تسبق تسليم الاملاك للبيع.
كما تتحمل مصلحة أملاك الدولة المصاريف التي الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تلى تسليم الاملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير أو الخبرة، وطبع الاعلانات وتعليقها، ونشرها في الصحف، والاشهار، وتكوين المجموعات، والبيع بالمزاد.
ثانيا - المزاد :
المادة 59
فتح المادةيتم المزاد طبقا لدفتر الشروط العامة ويوافق عليه وزير المالية بقرار.
يبين دفتر الشروط العامة بدقة الكيفيات والاجراءات المتعلقة بالعروض المختومة والمزايدات والحالات التي لا يمكن اجراء المزاد فيها بسبب نقص العروض أو انعدامها.
المادة 60
فتح المادةيسبق كل مزاد اشهار يطابق أهمية الاشياء أو الاعتدة المطلوب بيعها.
يعلن المزاد قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ البيع عن طريق الملصقات، وان اقتضى الامر، عن طريق الاعلانات الصحفية أو بأية وسيلة أخرى في امكانها أن تثير المنافسة ما عدا الاشياء والاملاك القابلة للتلف أو الاشياء التي يتحتم رفعها فورا أو الاشياء الضئيلة القيمة.
المادة 61
فتح المادةيكون المزاد العلني عن طريق العروض المختومة أو بالمزايدة الشفوية أو بأية طريقة أخرى تحفز على المنافسة.
غير أنه، عملا بالمادة 53 أعلاه ولاسباب تتعلق بالدفاع الوطنى والامن العمومي، أو بالظروف المناسبة، يمكن أن تقتصر المنافسة على بعض الاشياء أو الاعتدة، حسب شروط تحدد بالاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة والمصلحة التقنية المسلمة المعنية.
المادة 62
فتح المادةلا يمكن أن يكون ثمن المزايدة أقل من الثمن المحدد مقدما، ويجب أن يبقى هذا الثمن المحدد سريا، سواء أنجحت عملية البيع أم فشلت وتحدده مصلحة أملاك الدولة بناء على تقدير المصلحة أو الهيئة التي وردت منها الاشياء المطلوب 841 الحبراء الفنيون. واذا لم يمكن الوصول الى الثمن الادنى من خلال المزايدات أو العروض، وجب على عون مصلحة أملاك الدولة أن يعلن تأجيل البيع، ويحرر محضرا بذلك. ويتخذ الاجراء، حينئذ طبقا لما ينص عليه دفتر الشروط العامة.
المادة 63
فتح المادةتحدد الاحكام والشروط الخاصة التي تفرض مقدما على المترشح للمزايدة، باتفاق مشترك بين مصلحة أملاك الدولة والمصلحة المسلمة اذا تعلق الأمر بمادة تتطلب أن يكون أخذها على مراحل، خلال فترة معينة أو في أجل محدد.
المادة 64
فتح المادةتحدد مصلحة أملاك الدولة تاريخ المزايدة ومكانها، وتأخذ بعين الاعتبار خاصة طبيعة الاشياء والاعتدة والمواد والبضائع المختلفة المطلوب بيعها، ونوعيتها، وكمياتها، وموقعها.
وتجرى المزايدة سواء فى عين المكان الذي توجد فيه الاشياء المذكورة والاعتدة، والمواد والبضائع المختلفة، أو في مراكز تختارها خصيصا لذلك مصلحة أملاك الدولة تبعا للموقع الجغرافي والاهمية الاقتصادية في الناحية، وتباع الاملاك في هذه الحالة الاخيرة دون نقل أو بعد نقل فعلى أو بعرض عينات منها.
و تفرز الاملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب أصناف متشابهة أو متطابقة.
ويجب على ممثل المصلحة أو الهيئة المسلمة أن يحضر بيع الاملاك السالفة الذكر.
ثالثا - بيع التراضي :
المادة 65
فتح المادةيتم بيع التراضي للخواص، اذا نص التنظيم المعمول به على ذلك، وفقا للشروط وحسب الكيفيات والاحكام التي يحددها هذا التنظيم.
المادة 66
فتح المادةيثبت بيع الاشياء والاعتدة والمواد والبضائع المختلفة بالتراضى لاحدى المصالح أو الجماعات أو الهيئات العمومية، التابعة للدولة بيعها، وبعد خبرة، ان اقتضى الامر، يقوم بها التي تتمتع بالاستقلال المالى، بمحضر تحرره مصلحة . 842. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه أملاك الدولة، وتحدد ثمن البيع بعد استشارة | الشروط والكيفيات والحدود المنصوص عليها المصلحة المسلمة.
ويوقع المحضر ممثلا المصلحتين البائعة والمشترية.
رابعا الرسم الجزافي :
المادة 67
فتح المادةعملا بأحكام المادة 150 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المذكور أعلاه، يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق التسجيل المنصوص عليها في المواد من 262 الى 264 من قانون التسجيل والطابع، ومصاريف البيع، زيادة على ثمن المزايدات وبيوع المنقولات بالتراضي، التي تقوم بها ادارة أملاك الدولة. ولا يطبق هذا الرسم على البيوع التي تنتفع منها المصالح العمومية التابعة للدولة.
ويدفع المشترى في جميع الاحوال، هذا الرسم كله بمجرد اعلان قبول المزايدة أو الموافقة على المناقصة.
يقتطع العون المكلف بتحصيل الثمن الرئيسي حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل.
واذا كان هذا العائد يزيد على مبلغ حقوق الطابع والتسجيل فإن الفائض يقبض لفائدة الميزانية، ولوخصصت للمصلحة التي كانت الاشياء والاعتدة في حوزتها، ميزانية ملحقة أو ميزانية مستقلة.
وتصب مصاريف البيع الاخرى مثل مصاريف الاشهار، والملصقات والنشر، بعد مراجعتها في حساب الميزانية المطابقة أو في فصلها.
القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 68
فتح المادةلا يمكن الهيئات الوطنية والمصالح المدنية التابعة للدولة، ولو كانت تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك مؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري، أن تحوز سيارات وعربات آلية الا حسب | في التنظيم المعمول به.
المادة 69
فتح المادةتسجل ادارة أملاك الدولة السيارات والعربات الآلية المذكورة فى المادة 68 السالفة الذكر تسجيلا خاصا، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به في مجال المرور عبر الطرق وسلامته وأمنه.
القسم الخامس — الحطام
المادة 70
فتح المادةتبيع ادارة أملاك الدولة السيارات الموضوعة في حظائر الحجز التي يتركها ملاكها، وفقا لاحكام المواد من 78 الى 82 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
المادة 71
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 86 و 97 من الجزء التنظيمي في قانون البريد والمواصلات تسلم لادارة أملاك الدولة كل ستة أشهر المواد الآتية لبيعها حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 53 الى 66 أعلاه :
- المواد التي لها قيمة تجارية والمضمنة في الاشياء المرسلة المهملة.
- الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمها،
- المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد.
يصب عائد البيع فى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، بعد خصم الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات والنسب المنصوص عليها في قوانين المالية.
المادة 72
فتح المادةيجب على مقاولي النقل البري والبحرى، والجوى، والسكك الحديدي أن يسلموا الاشياء الموكولة اليهم التى لا يطلبها من أرسلت اليهم أو يرفضونها، لادارة أملاك الدولة عند الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 843 انتهاء الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع | المعمول به لتبيعها مع مراعاة حقوق الغير التي - يضمنها هذا التشريع.
وتطبق هذه الاحكام نفسها على الاشياء المودعة لدى هؤلاء المقاولين اذا لم تطلب خلال الآجال القانونية المحددة.
ويتم التسليم لادارة أملاك الدولة، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 51 الى 66 أعلاه.
يدفع عائد البيع للملاك أو ذوى حقوقهم، اذا عرفوا أنفسهم خلال الآجال القانونية التي ينص عليها التشريع المعمول به في مجال نقل الاشياء، بعد خصم المصاريف التي يستحقها المقاولون بسبب النقل أو الخزن والاقتطاع المنصوص 14 عليه في المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه ويصبح عائد البيع ملكا للخزينة، بعد انقضاء الآجال القانونية
المادة 73
فتح المادةيجب أن تسلم الاشياء التي يعثر عليها في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة، أو كتابة المجلس الشعبي البلدى، اذا لم ترد الى مالكها، أو الى من عثر عليها خلال الآجال المنصوص عليها في القانون، التي تخول حق المطالبة بها، لادارة أملاك الدولة لدى انتهاء هذه الآجال، قصد بيعها حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 51 الى 66 أعلاه.
ويكون عائد البيع ملكا للخزينة.
المادة 74
فتح المادةيسرى التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به على مبالغ الفوائد أو الارباح اذا وجب على الدولة، بسبب سندات تعاقدت بها مع الغير، أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس أموال اكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين، ولم يسحب المكتتبون أو حائز السندات أو الاسهم هذه الفوائد أو الارباح، أو لم ينازعوا فيها، أو يطالبوا بها.
وتكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الارباح، طبقا للفقرة الاولى من المادة 60 من | القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
و تنطبق الاحكام نفسها على الجماعات العمومية، طبقا للقانون البلدى وقانون الولاية، ووفقا للاحكام المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية.
تكتسب الدولة، اثر انقضاء الآجال القانونية، أي مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام أو التقادم الاتفاقى من المبالغ أو القيم كيفما كان نوعها، التي تستحق بسبب الاسهم، أو حصص المؤسسين، أو السندات، أو القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، وتصبح مجهولة الصاحب أو المالك.
وفي هذه الحالة يخول وزير المالية أن يطالب عن طريق الوسائل القانونية في اطار أحكام المادتين 60 و 6 من القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - ، بالسندات والحقوق والمبالغ والفوائد والارباح التي تؤول الى الدولة.
المادة 75
فتح المادةيجب على جميع مؤسسات القرض والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حسابات جارية، أو سندات مودعة، لاى سبب آخر، أن تسلم لمفتشية أملاك الدولة الموجود مقرها في مكان مؤسستها جميع الودائع أو الارصدة النقدية أو السندية، التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة سنة، (15)، مالم تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك.
الوسائل المادة 76 : القانونية يطالب وزير المالية، عن طريق بالسندات والمبالغ والارصدة، التي تؤول الى الدولة، بمقتضى أحكام المادة 60 من القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها فى المادة 123 من القانون المذكور. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
القسم الاول — الادراج في الاملاك العسكرية
المادة 77
فتح المادةتدرج الاملاك التابعة للاملاك العمومية أو الاملاك الخاصة بالدولة في الاملاك العسكرية، وفقا لاحكام المادتين 5 و 7 من الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 78
فتح المادةيتعين على أى موثق أو تمن على وصية تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤسسات | العمومية الوطنية، أن يعلم فور فتح الوصية، والى الولاية التي يوجد فيها مكان فتح التركة بصفته | ممثلا للدولة، والممثلين الشرعيين للمؤسسات - العمومية الوطنية الوارثة، ويتم ذلك في اطار تطبيق أحكام المادتين 56 و 57 من القانون رقم | 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور - أعلاه.
ويرفق هذا الاعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب التي اتخذها الموصى لفائدة الدولة أو مؤسساتها وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم يبين فيها القابهم، وأسماءهم، ومهنهم، وصلة قرابتهم وعنوانهم.
ويرسل الوالى الى وزير المالية جميع عناصر الملف ليقرر قبول التبرع أو رفضه، حسب الشروط المحددة في القانون، مع مراعاة الاحكام التشريعية السارية في هذا المجال، لاسيما أحكام قانون الاسرة.
المادة 79
فتح المادةيكلف وزير المالية، بعد أن يعلم بالتبرع قانونا، مصالح ادارة أملاك | الدولة المختصة اقليميا باجراء بحث قبلي لتقدير أهمية هذا التبرع وملاءمة غرض الاملاك المتبرع بها، والشروط المحتملة لتخصيصها، ومعرفة موقف الورثة أيقبلون تنفيذ الوصية أم يعارضون.
واذا كان تقدير غرض الاملاك المتبرع بها أو تخصيصها لاحدى المؤسسات أو المقاولات التابعة لاختصاص وزير آخر، تعين على وزير المالية أن يطلب مقدما موافقة ذلك الوزير.
يقرر وزير المالية وحده أو بالاشتراك مع الوزير المعنى قبول التبرع لفائدة الدولة أو مؤسساتها العمومية الوطنية، أو رفضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ اعلام الوالي اياه.
المادة 80
فتح المادةحين تكون التبرعات لفائدة المؤسسات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو - سنة 1984 المذكور أعلاه، فان الاجهزة المسؤولة عن هذه المؤسسات تقبل ذلك، وفقا لقوانينها الاساسية حسب الاشكال القانونية المطلوبة، اذا كانت تلك التبرعات غير مثقلة بأعباء، أو شروط، أو تخصيص خاص.
وفي الحالات المخالفة، يعمل بأحكام المادة 79 السابقة.
ويترتب على تسليم الملك المتبرع به لادارة أملاك الدولة أو للمؤسسة أو المقاولة المتبرع لها ادماج هذا الملك فى الاملاك الوطنية، وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية.
المادة 81
فتح المادةتثبت هبات الاملاك المنقولة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية على اختلاف انواعها، بعقد ادارى يبرمه مسؤول ادارة املاك الدولة المختص اقليميا، وممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من التبرع، ان اقتضى الامر.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتثبت هبات الاملاك المنقولة لفائدة المؤسسات العمومية الوطنية غير المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، طبقا للاحكام القانونية الاساسية السارية عليها.
كما تثبت هبات العقارات حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون.
القسم الثالث — التركات الشاغرة
المادة 82
فتح المادةيجب على الموثق أن يخبر الوالى الذى يتبعه مكان فتح التركة كلما كانت الدولة معنية بتصفية هذه التركة أو قسمتها بصفته 845 | بالدولة. وهذه الاحكام نفسها تنطبق على العقار المجهول المالك.
المادة 85
فتح المادةيمكن الوارث أن يتنازل، خلال فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 78 و 79 السابقتين، وتدمج الاملاك التي تنازل عنها في الاملاك الوطنية اثر انتهاء عمليات التركة.
أما الاملاك العقارية الشائعة الملكية متطبق عليها الاحكام الواردة في المواد 722 وما يليها من القانون المدنى والمادة 108 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمواد من 33 إلى 38 من هذا ممثل الدولة، وعلى هذا أن يعلم وزير المالية | المرسوم .
بذلك. ويكون الاجراء حينئذ وفقا للمادة 78 أعلاه.
المادة 83
فتح المادةعملا بالقانون يطالب والى الولاية التي توجد فيها الاملاك باسم الدولة أمام الجهة القضائية المختصة بالتركة الشاغرة. .
المادة 84
فتح المادةاذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور - أعلاه، وفى القانون المدنى، وقانون الاسرة، وقانون الاجراءات المدنية.
ويترتب على الحكم التصريحي الذي يثبت شغور تركة الاملاك العقارية التي تركها الهالك تطبيق الحراسة القضائية على هذه الاملاك خلال الآجال المقررة في القانون، وبعد انقضاء الآجال | المقررة قانونا التي تعقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يصرح القاضى بالشغور والحاق | هذه الاملاك بملكية الدولة.
وتثبت ادارة أملاك الدولة تحويل ملكية العقار المعنى للدولة، وتدمجه في الاملاك الخاصة |
المادة 86
فتح المادةيمكن الدولة، حين يكون العقار ملك شخص مفقود أو غائب حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدنى و 109 و 110 من قانون الاسرة، أن ترفع دعوى أمام القاضي ليحكم بفقد الشخص أو غيابه، وتتخذ التدابير المقررة في المادة III من القانون رقم 84 11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، - ويمكن الدولة .
بعد انتهاء آجال التحرى والانتظار التي يحددها القاضى طبقا للقانون أن تطلب منه اصدار حكم يثبت موت المفقود. وحينئذ تفتح التركة، طبقاً للتشريع المعمول به، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما اذا رجع المفقود أو ظهر حيا.
تعود التركة الى الخزينة العمومية طبقا للمادة 180 من قانون الاسرة، اذا لم يترك المفقود ورثة فرضيين أو عاصبين، أو ذوى أرحام.
المادة 87
فتح المادةتباع الاشياء المنقولة الآتية من التركات الشاغرة التي تكتسبها الدولة، حسب الاشكال المقررة فى المواد من 59 الى 66 أعلاه.
ويقبض عائد البيوع تحت عنوان «التركات الشاغرة». 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه
المادة 88
فتح المادةلا تمس أحكام المادة السابقة | حقوق الغير، وخصوصا حقوق الورثة والموصى لهم، الذين يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم على الاثمان الصافية للاملاك المبيعة، حسب الشروط والآجال التي خولتهم ممارسة هذه الحقوق على الاملاك نفسها طبقا للقانون.
الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة
الفصل الاول — الادراج في الاملاك العامة
القسم الاول — الادراج والتصنيف
المادة 89
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 ووفقا للشروط التي يحددها لا تتبع الاملاك العقارية الاملاك العامة قبل أن تتملكها الجماعة الوطنية لادراجها في الاملاك الوطنية.
تنفرد السلطة المختصة بأعمال التحديد والتصفيف والتصنيف التي تشخص عملية ادراج الاملاك العقارية فى الاملاك العامة، وتعطيها طابع الملكية العامة التابعة للدولة.
المادة هو : تدرج وتصنف في الاملاك العامة التابعة للدولة، العقارات التابعة لاملاكها الخاصة، بقرار يتخذه وزير المالية أو الوالي المختص اقليميا ويتصرف كل منهما فيما يعنيه في اطار صلاحياته، بناء على اقتراح رئيس المصلحة المعنية، وبعد استشارة مسؤول ادارة أملاك الدولة المختص اقليميا، أو بناء على اقتراحه واستشارة المصلحة المعنية قانونا، ويستثنى من ذلك أثر القوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف هذا.
وتدرج المقارات التابعة للجماعات المحلية أو تصنف في الاملاك العامة التابعة للدولة حسب الشروط والاشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القانون البلدى، وقانون الولاية، وأحكام القانون المتعلق بالاملاك الوطنية.
ويثبت ادراج العقار فى الاملاك العامة بمحضر تعده ادارة املاك الدولة بمشاركة ممثلى المصلحة أو المصالح المعنية،
المادة 91
فتح المادةيدرج العقار ويصنف مجانا أو بتعويض يساوى قيمته الحقيقية، تبعا لكون المصلحة المتخلية عنه تتمتع بالاستقلال المالي أو لا تتمتع به.
ويمكن أن يخول ادراج أملاك الجماعات المحلية في الاملاك العامة التابعة للدولة الحق في التعويض، غير انه تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق المواصلات.
اذا أوجب الادراج فى الاملاك العامة التابعة للدولة على المصلحة أو الجماعة المستفيدة ان تدفع تعويضا فان الشروط المالية لهذه العملية تحددها ادارة املاك الدولة المختصة اقليميا، اذا كانت الاملاك داخلة في ملكية الدولة.
أما اذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن أملاكها التي تدرج في الاملاك العامة التابعة لها، فان ذلك يتم حسب الشروط المالية المحددة فى التشريع المعمول به وفى قوانين المالية، واذا أوجب القانون على الجماعات المحلية أن تدفع تعويضا عن الادراج الذي تنتفع منه فان الكيفيات المالية هي التي تنص عليها القوانين الخاصة بهذا المجال.
القسم الثاني — تجريد الاملاك من صفتها العامة
المادة 92
فتح المادةيأذن وزير المالية أو الوالي، كل فيما يخصه، وفي اطار صلاحياته بعد استشارة المصلحة التقنية المعنية بتجريد عقارات الاملاك العامة التابعة للدولة من صفتها العامة الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 ما عدا أثر القوانين والتنظيمات التي تنص على غير ذلك. ويثبت بمحضر تسليم العقارات التي جردت من صفتها العامة لمصلحة أملاك الدولة ويعد جرد أو بيان وصفى للعقار أو العقارات التي تجرد من صفتها العامة.
واذا جردت مرافق الاملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت الى الاملاك الخاصة بالدولة أو الى الجماعة العمومية المالكة، متى كان تحويلها الاصلى الى الاملاك العامة التابعة للدولة دون تعويض أو مقاصة.
تصنف طرق المواصلات وتجرد من صفتها العامة، حسب الشروط الشكلية والاجرائية، التي يحددها التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 6 أبريل سنة - 1980 المذكور أعلاه،
القسم الثالث — تحويل التسيير
المادة 93
فتح المادةيأذن الوالى، بعد استشارة مصلحة أملاك الدولة، بتسليم عقارات الاملاك العامة | التابعة للدولة، التي تغير غرض استعمالها وحول تسييرها، طبقا للمادة 81 من القانون رقم | 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1980 المذكور أعلاه.
يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحويل تسيير طرق المواصلات بتجريدها من صفتها العامة.
وعندما يستوجب تحويل التسيير أن تدفع مصلحة الدولة المستفيدة تعويضا أو مقاصة تتولى ادارة أملاك الدولة التقويم المالي للعملية.
ويحدد التشريع المعمول به وقوانين المالية الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير | لفائدة احدى الجماعات المحلية، اذا استوجب ذلك، استثناء وبمقتضى القانون، أن تدفع الجماعة المستفيدة تعويضا.
واذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجود من صفته العامة وجب ارجاعه الى الاملاك الخاصة التي تدخل في أملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الاصل مالم يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة.
الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها ,
القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 94
فتح المادةعملا بالمواد من 36 الى 39 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تضبط حدود الأملاك العامة البحرية الطبيعية، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المبينة فيما يأتي :
SEAR تقدر حدود البحر وتعاين من جهة الارض ابتداء من حد الشاطىء الذى تبلغه الامواج في أعلى مستواها خلال السنة فى الظروف الجوية العادية. وتعد مساحة الشاطيء التي تغطيها الامواج على هذا النحو جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
ويثبت الوالى المختص اقليميا بقرار هذا الحد، بعد اجراء معاينة علانية، ويكون اجراء المعاينة علنا بمبادرة ادارة الشؤون البحرية أو ادارة أملاك الدولة أو بمبادرة مشتركة بينهما. وتقوم بهذا الاجراء المصالح التقنية المختصة، عندما تصل الامواج الى مستواها الاعلى، ويترتب على ذلك اعداد محضر معاينة ويسجل المجاورون العموميون أو الخواص، بعد أن يخبروا بأجراء المعاينة، ملاحظاتهم، وحقوقهم، وادعاءاتهم خلال هذا الاجراء. كما تجمع آراء المصالح أو الادارات المطلوبة قانونا.
وبعد انتهاء اجراء المعاينة مع انعدام الاعتراضات المعتبرة، يضبط الوالى بقرار الحدود 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه البرية للاملاك العامة البحرية، بعد استشارة | المجلس التنفيذى الولائي قانونا، وفي الحالة العكسية وانعدام التراضى، تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين ووزير المالية.
المادة 95
فتح المادةقرار ضبط الحدود القانوني تصريحي. وهو يثبت أن المساحات التي غطتها | الامواج في اعلى مستواها قد ادرجت فعلا في الاملاك العامة بسبب الظواهر الطبيعية.
وعندما يبين اجراء المعاينة أن المساحات التي كانت مضمنة من قبل فى الاملاك العامة | البحرية، أصبحت لا تغطيها الامواج في أعلى مستواها، تدمج الاراضى المكشوفة، بعد العملية قانونيا في الاملاك الخاصة بالدولة.
المادة 96
فتح المادةيمكن الوالى، فيما يخص بعض أجزاء الساحل، أن يحجز ، خلال اجراء ضبط الحدود، على حافة الشاطىء، والقطع الارضية المجاورة له، شريطا لا يمكن أن يتجاوز عرضه عشرين
(20) مترا، ابتداء من الحد المسطر للاملاك العامة.
ويخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الارضية المحجوزة لرخصة خاصة يمنحها الوالى، دون مساس الاحكام المنصوص عليها في مجال رخصة البناء.
المادة 97
فتح المادةالشاطىء هو جزء الساحل الذى تغطيه أعلى مياه البحر تارة، ويكشفه أخفضها تارة أخرى.
وحدود الاملاك العامة البحرية من جهة الارض هي التي ورد ضبطها في المادة 94 أعلاه
المادة 98
فتح المادةتعنى طروح البحر ومحاسره المذكورة في المادة 15 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور - أعلاه | ما يأتي :
- المحاسر هي القطع الارضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الامواج | تغمرها في أعلى مستواها.
طروح البحر هي قطع الارض التي تتكون من الطمى الذى يأتى به البحر الى الساحل، ويظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الامواج.
تنتمى طروح البحر ومحاسره الى الاملاك العامة البحرية.
المادة 99
فتح المادةيمكن أن تجرد أراضي طروح البحر ومحاسره التي تستعاد من البحر وتعزل عن حركة الامواج فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها من صفتها العامة بغية استعمالها في أغراض اقتصادية أو اجتماعية على الخصوص.
المادة 100
فتح المادةحين تعترض صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط حدود الاملاك العامة البحرية تؤلف لجنة استشارية من الخبراء تحت اشراف الوزير المكلف بالاشغال العمومية، تتولى ضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.
المادة IOI : يخول الوالى، ورئيس المجلس الشعبي البلدى، والسلطات المختصة في مجال تسيير الاملاك العامة، طبقا للقوانين، والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ اجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول الى الاملاك العامة البحرية .
ثانيا - الاملاك العامة المائية الطبيعية.
المادة 102
فتح المادةمجرى السواقي، والوديان، والبحيرات والمستنقعات، والسباخ، والغوط والطمى والرواسب المرتبطة بها، والاراضي والنباتات الموجودة في حدودها كلها جزء لا يتجزأ من الاملاك العامة المائية الطبيعية، بمقتضى القانون رقم 17 83-17 83 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والقانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 - المذكورين أعلاه، وتضبط حدودها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات المحددة في هذا المرسوم.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية 849
المادة 103
فتح المادةيضبط الوالى المختص اقليميا وتطبق على المجاري القديمة الناضبة بقرار حدود مجرى السواقي والوديان، كما هي الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من مبينة فى المادة 3 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المذكور أعلاه، والمادة 38 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية | المذكور أعلاه، ويتم ذلك بعد معاينة أعلى مستوى تبلغه المياه المتدفقة تدفقا قويا دون أن تصل حد الفيضان خلال السنة في الظروف الجوية العادية وتجرى المعاينة خلال تحقيق ادارى تقوم به المصالح التقنية المختصة في مجال الرى وادارة شؤون أملاك الدولة، وتسجل اثناء ذلك ملاحظات الغير وادعاءاته، وتجمع آراء المصالح العمومية المعنية الأخرى، الموجودة في الولاية ويتخذ الوالى قرار ضبط الحدود بناء على الملف في حالة انعدام اعتراضات معتبرة، ثم تبليغ لكل مجاور معنى.
واذا حصل اعتراض معتبر وتعذر التراضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك الاحكام الواردة في الفقرة الاخيرة من
المادة 104
فتح المادةالسابقة.
المادة 106
فتح المادةينتمى طمى مجاري السواقي والوديان ورواسبها الى الاملاك العامة، عندما تكون داخل حدود المجارى التي حددها القانون وتم ضبطها حسب الاجراء المبين في المادة 103 أعلاه.
ويكون الطمى والرواسب الموجودة خارج الاملاك العامة المائية الطبيعية ملكا للملاك المجاورين طبقا لاحكام المادة 778 من القانون المدني.
المادة 107
فتح المادةيضبط الوالى المختص اقليميا أو الولاة المختصون اقليميا حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية التي تتكون من تضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوزير - البحيرات والمستنقعات، والسباخ، والغوط، المكلف بالرى ووزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
ينشر قرار ضبط الحدود الذي يبلغ للمجاورين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 104
فتح المادةيضبط الوالى بقرار، بعد القيام بتحقيق اداري يتم حسب الاجراء المبين في المادة 103 السابقة، حدود عمق السواقي والوديان تبعا للخاصيات الجهوية، اذا كان منسوب سيلانها غير منتظم، وكان أعلى مستوى المياه في السنة لا يبلغ حدود التدفق الاقوى.
وينطبق الاجراء نفسه على مجرى السواقي والانهار والوديان الناضبة.
المادة 105
فتح المادةاذا تركت السواقى والوديان مجاريها وحفرت مجارى جديدة فان الاخيرة تضبط حدودها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه. وكذلك شأن المجارى القديمة، اذا لم تنضب منها المياه كلية.
على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه، التي يمكن أن تضاف اليها القطع الارضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية، وتبعا لحقوق الغير.
وتضبط حدود ذلك، بعد القيام بتحقيق إدارى تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الرى وادارة شؤون أملاك الدولة.
وتجمع خلال هذا التحقيق الاداري آراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما قد يرد من ملاحظات الغير.
ويضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة، أو غوطة على أساس الملف التقني.
وتعد القطع الارضية والنباتات الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحو جزءا .
لا يتجزأ من الاملاك العامة. 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه
المادة 108
فتح المادةاذا كشف ضبط حدود الاملاك العامة المائية وجود صعوبات تقنية معقدة، أمكن أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء تحت اشراف الوزير المكلف بالرى، لضبط المقاييس والثوابت التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب.
المادة 109
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات ضبط الحدود المذكورة في هذا القسم باستعمال وسائل القانون طبقا للتشريع المعمول به.
القسم الثاني الاملاك العامة الاصطناعية | الحالة تتطابق حدود الاملاك العامة مع الحدود المنصوص عليها فى التصميم الذي اتبع في انجاز الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق المزمع انجازه.
المادة 113
فتح المادةيعد التصميم العام للتصفيف والتصميم الرئيسى للتعمير والمحيط العمراني المؤقت، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وطبقا للرسم البياني للتهيئة العمرانية، والتشريع المعمول به في مجال التعمير.
ويوافق على هذه التصاميم وتنشر حسب أولا الاملاك العامة الاصطناعية الطريقية | الاجراءات القانونية المعمول بها. -
المادة 110
فتح المادةيعد جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية الطريقية التابعة للدولة ما يأتي :
- الطرق الوطنية، كما حددها قانون المرور وبينتها بدقة المادة 2 من المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، الطرق السريعة، حسب مفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة III : يخضع ضبط حدود الاملاك العامة، المتضمنة مشتملات الطرق السريعة، للقواعد التقنية المتعلقة بتصميمها، ورسمها، وانجازها، وتهيئتها، المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 112
فتح المادةتضبط حدود الاملاك العامة الطريقية التابعة للدولة كما يأتي :
في التجمعات العمرانية، حسب القواعد
- المنصوص عليها فى التصميم العام للتصنيف الذي تمت الموافقة عليه ونشر، أو التصميم الرئيسى للتعمير الموافق عليه، والا فحدود المحيط العمراني المؤقت، في المناطق الريفية أو الجبلية، حسب المقاييس التقنية التي يحددها التنظيم، وفى هذه
المادة 114
فتح المادةيسمى ضبط حدود الإملاك العامة الطريقية تصفيفا. والتصفيف هو العمل الذي تضبط به الادارة حد طرق المواصلات، وحدود الملكيات المجاورة.
تحدد السلطة المختصة التصفيف في التجمعات العمرانية على أساس ما يأتي :
- المحيط العمراني المؤقت الموافق عليه قانونا، وان لم يكن فالتصميم العام للتصفيف أو التصميم الرئيسي للتعمير،
- التصميم الرئيسي للتعمير الموافق عليه.
- التصميم العام للتصفيف، وان لم يكن | فالتصميم الرئيسي للتعمير الموافق عليه.
المادة 115
فتح المادةاذا تبين من التصميم العام | للتصفيف والتصميم الرئيسى للتعمير، والمحيط العمراني المؤقت أن التصفيف القانوني يتطابق مع التصفيف الفعلى للطريق الوطني الموجود، فان ضبط حدوده يقتصر على اثبات هذه الوضعية | الفعلية بغية ضبط حدود الملكية المجاورة.
وتدمج في الاملاك العامة الطريقية، القطع الارضية واجزاء الملكيات الداخلة في حدود الطريق المعتزم انجازه في التصميم اذا توقع التصميم العام للتصفيف، والتصميم الرئيسي للتعمير، الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 أو المحيط العمرانى المؤقت، توسيع الطريق | الموجود، أو تعديله، أو مشروع شق طريق وطنى جديد يتطلب الاستيلاء على الملكيات المجاورة.
المادة 116
فتح المادةيترتب على الطابع التعييني الذي يتسم به التصميم العام للتصفيف، فيما يتعلق بالملكيات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة، ارتفاق ادارى يتطلب الابتعاد عن الطريق أو عدم البنيان ويثقل القطع الارضية وأجزاء العمارات الواقعة بين حدود الطريق الفعلية والتصفيفات التي يبينها التصميم. ويترتب على التصنيف المقرر في التصميم الرئيسي للتعمير أو في المحيط العمراني المؤقت الموافق عليهما، ارتفاق الابتعاد | عن الطريق فيما يتعلق بجميع القطع الارضية وأجزاء الملكيات العمومية أو الخاصة المضمنة في حدود الطريق المقرر في التصميم. ويتعين على السلطات المختصة أن تتخذ جميع التدابير لهذا الغرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل.
المادة 117
فتح المادةيحتفظ الملاك الخواص المعرضة أراضيهم للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتني منهم بالتراضي أو تنزع منهم ملكيتها.
وتدرج مساحات العقارات وأجزائها التي مسها التصفيف فى الميدان العمومي الطريقي بمجرد ابرام عقد البيع، أو بعد تبليغ نزع الملكية الذي يتخذ حسب الاشكال والشروط المنصوص | عليها في التشريع الجاري به العمل.
يمنع البناء ورفعه في المساحات العقارية أو المبنية المضمنة في محيط تصفيف الطريق. غير أن أشغال تسييج الاراضى والمباني الموجودة وصيانتها، ودعمها، يمكن أن تنجز، بعد أن تأذن الادارة بذلك صراحة، بناء على طلب يقدمه المعنيون حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 118
فتح المادةيمكن أي مالك خاص مسه التصفيف أن يطلب، بمجرد الموافقة على التصميم الرئيسي | للتعمير، أو المحيط العمراني المؤقت ونشره، من الادارة المختصة ما يأتي :
- اما تبادل العقارات حسب أحكام المادة 106 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، فيما يخص العقارات المبنية التي يجب أن يلتزم فيها بالابتعاد عن الطريق،
- واما نزع ملكية المساحات التي يشملها التصفيف.
واذا كان باقى العقار، بعد التصفيف، لا يصلح للاستعمال العادى، حسب المقاييس المعمول بها في ميدان التعمير والاسكان يمكن المالك.
أن يطلب من السلطة المعنية نزع ملكية كامل العقار.
المادة 119
فتح المادةعندما يقع التخلى عن الطريق كليا أو جزئيا، اثر تغيير محور الطريق الموجود، أو بعد انشاء طريق جديد يعوضه ، يمكن أن يعترى الاجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ما يأتي :
- أن تظل ضمن الاملاك العامة،
- أو تعود الى الاملاك الخاصة التابعة للجماعات العمومية الاصلية، التي تملك أراضي الاساس،
- أو تباع للملاك المجاورين، حين يكون بيعها مسموحا به بمقتضى حقهم في الشفعة، كما هو منصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 84 16 - المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
ثانيا - الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية :
المادة 120
فتح المادةمشتملات السكة الحديدية جزء لا يتجزأ من الاملاك العامة الاصطناعية، وتحتوى خاصة على الاراضى التي تكون أساس شبكة السكك الحديدية، والرص والجوانب، والخنادق، والردوم، وجدران الدعم، والمنشآت الفنية، والمباني والتجهيزات التقنية لاستغلال الشبكة، واشارتها وكهربتها . 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه وتضم أيضا المحطات بجميع تهييئاتها ومرافقها ومساحات الخزن المهيأة لها خصوصا، وأفنية المحطات، والطرق المؤدية اليها، والساحات المعدة للوقوف أمامها، التي لم تصنف ضمن الطرق، وكذلك ورشات الاصلاح والصيانة.
كما تلحق بالاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، العمارات والمحال والمبانى الادارية وفنادق المحطات النهائية، ومساكن الاعوان | ورسم خطوطها، وانجازها، وتهييئاتها، المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما | يخص السكك الحديدية الجديدة، المنجزة أو الجارى انجازها، أو المعتزم انجازها التي تتعلق بفتح سكة جديدة، أو اضافة سكة موازية للسكة الموجودة، أو تفريعها أو تعديلها أو توسيعها.
ويمثل ضبط حدود المشتملات الضرورية للسكة الحديدية الخط الفاصل بين الاملاك العامة الموجودة خارج مشتملات السكك الحديدية | السككية الحديدية والملكيات المجاورة.
والمرتبطة في الوقت نفسه باستغلالها مباشرة.
وزيادة على ذلك، تحتوى الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية الاراضي المقتناة المخصصة للبناء بعد تهيئتها، أو لتهيئة شبكة السكة الحديدية وتوسيعها، أو لاستغلالها.
المادة 121
فتح المادةتضبط حدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، حسب التصميم العام للتصفيف، أو تصميم التصفيف الموافق عليه بمرسوم في الاشغال الكبرى، وبقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية والداخلية، والمالية، فى التصفيف الذي يشمل أكثر من ولاية، وبقرار يتخذه الوالى المختص اقليميا | في التصفيف الذي يكون في ولاية واحدة.
ويتم اعداد تصميم التصفيف بعد اجراء تحقيق علنى يطابق الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية والتعمير، ويوافق عليه وينشر، حسب الاشكال القانونية المعمول بها.
المادة 122
فتح المادةحدود الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية هي الناتجة عن التصفيف المقرر فيما يخص السكك الحديدية والتصفيفات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تضبط حدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية، مع مراعاة المقاييس التقنية | لمشتملات السكة الحديدية التي تتعلق بتصميمها | وتقتني، حسب الشروط والاشكال المنصوص .
عليها في الامر رقم 76 29 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه الاراضي المبنية أو غير المبنية الخاصة المضمنة في حدود مشتملات السكة الحديدية، المعتزم انجازها.
أما الاراضى العمومية فتخصص أو يتنازل عنها تبعا لطبيعتها ووفقا للتشريع المعمول به.
المادة 123
فتح المادةينبغي أن تراعي الضغوط الجيومرفولوجية «شكالة الارض» للارض ومتطلبات تقنية الاستغلال والامن في ضبط التحديد الفاصل بين الحدود الاملاك العمومية التابعة للسكة الحديدية والملكيات المجاورة لجانبي مشتملات السكة الحديدية. ويفرض هذا على الملكيات المجاورة، زيادة على الارتفاقات القانونية الواردة في القانون العام، ارتفاق السكة الحديدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الخاصين بالسكك الحديدية وبالنقل بواسطتها.
ويطبق أيضا على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية ارتفاقا الطريق المتمثلان في الابتعاد ومنع البناء المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات المعمول بها في فائدة طرق المواصلات.
المادة 124
فتح المادةيستهدف ارتفاقا السكة الحديدية المتمثلان فى الابتعاد، ومنع البناء، اللذان يثقلان الملكية المجاورة للسكة الحديدية، حماية المجاورين من اخطار الاضرار التي تترتب على استغلال :
الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 852 السكة الحديدية، وتوفير مجالات الرؤية الضرورية لملاحظة الاشارة. كما يستهدفان حماية مشتملات السكة الحديدية والمحافظة على امكانيات توسيع الخط وتعديله باستمرار.
ويطبق أيضا هذان الارتفاقان، أى الابتعاد ومنع البناء على الملكيات المجاورة لمنشآت السكة الحديدية الجارى استغلالها والمنشآت المعتزم انجازها، الموافق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 125
فتح المادةيصرح الوالى المختص اقليميا بارتفاقي السكة الحديدية المتمثلين في الابتعاد | التي تمت الموافقة على مشاريع انجازها، ارتفاقان اداريان يتمثلان في التصفيف ومنع البناء اللذين يثقلان الاراضى وأجزاء العقارات المبنية الواقعة بين حدود مشتملات السكة، والتصفيفات المبينة في التصميم العام للتصفيفف.
وهذه المساحات يمكن أن تدمج في الاملاك العامة التابعة للسكة الحديدية، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، أثناء أشغال السكة الحديدية أو توسيعها أو مزاوجتها .
وتظل الملكيات الخاصة على حالها حتى يتم ومنع البناء، حسب الشروط والكيفيات المنصوص | اقتناؤها بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية، عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها الفائدة السكك الحديدية الموجودة أو المعتزم انجازها ، الموافق عليها قانونا.
وينحصر هذان الارتفاقان : الابتعاد ومنع البناء، في مساحات الملكيات وأجزائها، الواقعة على جانبى السكة الحديدية والمضمنة في منطقة ارتفاق سكة حديدية تحدها مشتملات الاملاك العمومية التابعة لها والتصفيف المفروض على البنايات الجديدة فى الموقع الذي يجاورها.
المادة 126
فتح المادةيمنع أن تقام أغطية الهشيم وأكوام التبن، والقرط، وأكداس الحصيد، أو توضع أية مادة سريعة الالتهاب فى الملكيات المجاورة على امتداد مسافة دنيا يحددها التنظيم ابتداء من حدود مشتملات السكة الحديدية من جراء انتفاعها بالارتفاق الخاص بها.
ولا يجوز أن تكوم الاحجار أو الاشياء غير السريعة الالتهاب، أو القيام بالحفر قرب السكة الحديدية التي أقيمت فوق ردوم الا برخصة قبلية يسلمها الوالى بعد استشارة المصالح التقنية المختصة.
المادة 127
فتح المادةيترتب على الطابع التعيينى الذى يتسم به التصميم العام للتصفيف فيما يخص الملكيات المجاورة للسكة الحديدية الموجودة أو ولا تدرج في الاملاك العامة، الا بعد ابرام عقد التنازل أو تبليغ قرار نزع الملكية.
أما الملكيات العمومية فيتعين على السلطات المختصة أن تتخذ في شأنها جميع التدابير اللازمة لوضع الاراضي المعنية المخصصة لمشتملات السكك الحديدية تحت تصرف ادارة شؤون أملاك الدولة.
المادة 128
فتح المادةيقع ارتفاق منع البناء في مساحات الاراضي العارية المتصلة بحدود مشتملات السكة الحديدية، اذا كانت المشتملات غير محدودة بتضاريس طبيعية، على عرض قائم الزاوية مع محور السكة حتى التصفيف المبين في التصميم وفقا لما حدده التشريع والتنظيم المعمول بهما فى مجال التهيئة العمرانية والتعمير، أو رخصة البناء، وتهيئة السكة الحديدية أو استغلالها.
لا يمكن أن تشيد فوق المساحات العارية التي حددت على هذا النحو بنايات جديدة، وتستثنى من ذلك أشغال التسييج أو الدعم التي تكون باذن صريح من الادارة المعنية.
المادة 129
فتح المادةيثقل ارتفاق الابتعاد البنايات المقامة فى الملكيات المجاورة للسكة بين حدود مشتملات السكة الحديدية والتصفيف الذي حدده التصميم العام للتصفيف الموافق عليه. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه ويطبق التصفيف على البنايات المشيدة في | تاريخ نشر التصميم العام للتصفيف الموافق عليه ولا يمكن أن يزاد فى ارتفاع العقارات المضمنة في محيط التصفيف الذي حدد على هذا النحو في التصميم العام . غير انه يمكن القيام بأشغال الصيانة والدعم والتقوية برخصة صريحة تسلمها الادارة المعنية، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تقتنى المساحات والمباني المفروض عليها ارتفاق منع البناء أو ارتفاق الابتعاد بالوسائل القانونية، وتدمج أراضى أساسها في الاملاك العامة السككية الحديدية، وقت انجاز مشاريع تعديل مشتملات السكة، أو تهيئتها أو توسيعها.
المادة 130
فتح المادةتطبق أحكام المادة 118 على الممتلكات المذكورة المضمنة في منطقة ارتفاق السكك الحديدية بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف الذى يضبط حدود أملاك السكك الحديدية.
المادة 131
فتح المادةاذا اجتازت سكك حديدية مجرى مائيا في نقاط تقاطع واشراف فى ملكيتين عموميتين فان كل واحدة منهما تبقى خاضعة للتشريع والتنظيم الخاصين بها. :
تخضع للاحكام السارية على بناء الجسور والمنشآت الفنية المماثلة ومشتملاتها في الاملاك العامة، قواعد الجسور والقناطر أو المنشآت الأخرى المماثلة لها التى تقام في أعماق مجرى الماء الذي تتكون منه الاملاك العامة المائية وتستعمل قاعدة لمشتملات الاملاك العامة السككية الحديدية.
وتعد موافقة السلطات المختصة قانونا على مشاريع خطوط السكك الحديدية حسب الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها رخصة بانشاء المشتملات في نقاط التقاطع عبر الاملاك العامة المائية، والمنشآت الفنية الضرورية لاقامة السكة الحديدية.
وتسوى حقوق الادارات المسيرة لكل واحد من هذه الاملاك والتزاماتها المترتبة على ذلك، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبين بدقة عند الحاجة الكيفيات التقنية لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 132
فتح المادةاذا اجتازت السكة الحديدية طرقا برية حصل تقاطع الملكيتين العموميتين اما باشراف السكة الحديدية على الطريق البرى مع مشتملات فى الملك العمومي البرى أو دونها، واما بالتقاء الملكين العموميين : الطريقي والسككي الحديدى، وتطابقهما فوق الاساس الواحد لملك من أملاك الدولة.
واذا حصل التخطى والاشراف يبقى كل واحد من الملكين خاضعا للقوانين والتنظيمات الخاصة به. وفى حالة ارتكاز الجسور والقناطر ولمنشآت المماثلة اللازمة للسكة الحديدية على قواعد فى الملك العمومى الطريقي، تخضع مشتملات المنشآت الفنية التي تقوم عليها السكك الحديدية للتنظيم التقنى والادارى المطبق على بناء مثل هذه المنشآت في الطرق العمومية.
اما اذا تقاطعت السكة الحديدية وطريق برى أو اجتازته فان هذين الملكين العمومين يرتكزان على أساس واحد من أسس أملاك الدولة. ويبقى كل واحد منهما خاضعا للتشريع والتنظيم الخاصين به، الا اذا كانت هناك أحكام مخالفة لذلك. وتطبق أيضا في هذه الحالة جميع القوانين والتنظيمات ذات الطابع العام أو الخاص التي تسن في مجال أمن الاشخاص والاملاك وحمايتهم، وكذلك ما تعلق منها بتسيير الاملاك | العامة والمحافظة عليها.
الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855
المادة 133
فتح المادةتعد الموافقة على المشاريع | المتعلقة بالسكة الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة السلطات المختصة قانونا في مجال تسيير الاملاك العامة رخصة بانشاء المشتملات الضرورية لاقامة المنشآت في نقاط تقاطع الملكين العموميين :
السكة الحديدية والطريق البرى.
وتسوى مشكلات الملكية التي يمكن أن تترتب على هذه الوضعية اعتمادا على التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمكن أن ينص على أحكام تكميلية أو تنظم حقوق الاطراف المعنية | وواجباتهم، والاعباء الناتجة عن تطابق الملكين العموميين المعنيين في مراسيم الموافقة على الاشغال الكبرى، والقرارات الوزارية المشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والاشغال العمومية، والداخلية، والمالية، وفى قرارات الولاة المعنيين المختصين اقليميا.
المادة 134
فتح المادةيحدد التنظيم الخاص للنقل بالسكك الحديدية واستغلال خطوطها المقاييس التقنية المتعلقة بها، في اطار تطبيق أحكام المواد من 120 الى 136 من هذا المرسوم.
المادة 135
فتح المادةتتبع قواعد الخطوط والسكك والمساحات المائية، وجميع الوسائل والمرافق المبنية وغير المبنية الضرورية لاستغلال الموانىء أو صيانة السفن والمنشآت واصلاحها، ويقوم بذلك بناء على مبادرة ادارة الشؤون البحرية.
بالاشتراك مع ادارتي الاشغال العمومية وشؤون أملاك الدولة، بعد تحقيق اداري حسب الاجراء المنصوص عليه في التنظيم.
وعند ما تعترض صعوبات تقنية معقدة تحديد الاملاك العامة الاصطناعية البحرية المينائية، يمكن أن يستعان بلجنة استشارية من الخبراء توضع تحت اشراف الوزير المكلف بالنقل لتساعد الوالي على اتخاذ القرار.
تعد الطرق والسكك الحديدية وطرق الدخول المضمنة في حدود الموانيء جزءا لا يتجزا من الاملاك العامة المينائية .
وتحدد المساحات المينائية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها فى التشريع والتنظيم الخاصين الساريين على الاملاك العامة، مع مراعاة حقوق الغير والارتفاقات والتبعات المرتبطة بالنشاط البحرى والمينائي.
وهكذا شأن المنشآت والتجهيزات الاخرى الخاصة بحماية الملاحة البحرية.
الحديدية الحضرية المسماة «مترو» والمنشآت | رابعا - الأملاك العامة الاصطناعية المطارية :
المرتبطة بها الاملاك العامة السككية الحديدية.
وتخضع للتشريع والتنظيم المنصوص عليهما في هذا المجال.
المادة 136
فتح المادةلا يخالف النظام القانوني الخاص بالسكك الحديدية الاخرى ولا كيفيات استغلالها.
ثالثا الاملاك العامة الاصطناعية البحرية - المينائية :
المادة 138
فتح المادةتعد المطارات المدنية التابعة للدولة، في مفهوم التشريع المعمول به، جزءا لا يتجزأ من الاملاك العمومية التابعة للدولة.
ويخضع انشاء المطارات المدنية التابعة للدولة، وضبط حدودها، وتوسيعها، وتصنيفها وكذلك الارتفاقات المنصوص عليها في فائدة الامن الجوى، للقانون رقم 84-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1984 والنصوص المتخذة لتطبيقه . :
المادة 137
فتح المادةيضبط الوالى حدود الاملاك | خامسا - الاحكام المتعلقة بالاماكن والمعالم العامة البحرية المينائية التي تتكون من الموانىء المدنية مع منشآتها، والمرافق اللازمة للشحن والتفريغ وتوقف السفن ورسوها | التاريخية والطبيعية :
المادة 139
فتح المادةلا تخضع الاماكن والمعالم التاريخية والطبيعية والغرائب الطبيعية والعجائب 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه والمحطات المصنفة بحكم واقعها لقواعد الملكية | العمومية، وتبقى خاضعة للتشريع الخاص المطبق عليها، رغم تصنيفها قصد المحافظة عليها وحمايتها.
غير أنه عندما يصنف عمل فنى أو شيء منقول له أهمية وطنية أكيدة ضمن المجموعات الوطنية، يدمج في الاماكن العمومية بمجرد اتخاذ قرار تصنيفه في احدى هذه المجموعات، ويصبح حينئذ خاضعا لقواعد الملكية العمومية.
الفصل الثالث — تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة
القسم الاول — عموميات
المادة 140
فتح المادةعملا بالمادتين 67 و 68 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تخول السلطات الادارية المكلفة صراحة بتسيير الاملاك العامة الطبيعية والاصطناعية التابعة للدولة وحدها، في حدود اختصاصاتها، اتخاذ قرارات ادارة مرافق الاملاك العامة وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها.
المادة 141
فتح المادةيختص كل وزير بالاملاك العامة التابعة للدولة التي تدخل في قطاع نشاطه ويحدد القواعد العامة لتسيير الاملاك العامة التي يتكفل بها والقواعد العامة للمحافظة عليها، كما يحدد الخصائص التقنية العامة أو الخاصة لاستعمالها واستغلالها واستصلاحها.
واذا تداخلت صلاحيات عدة وزارات في الشريحة الواحدة من أملاك الدولة أو الاساس | الواحد منها فان هذه القواعد يشترك في دراستها واقرارها الوزراء المعنيون.
المادة 142
فتح المادةيسهر الوالى على استعمال الاملاك والمرافق التي تتكون منها هذه الفئة من أملاك الدولة استعمالا ملائما، اعتمادا على التشريع والتنظيم المعمول بهما الساريين على الاملاك العامة.
يخول الوالى صلاحية التصرف بصفته ممثلا للدولة وكل وزير من الوزراء المكلفين، كل فيما ..
يخصه، بتسيير الاملاك والمرافق التي تتكون منها ..
الاملاك العامة البرية والبحرية والمائية .
والسككية الحديدية والمينائية والمطارية، ويتمتع بمطلق الصلاحية في هذا المجال، الا اذا كانت هناك أحكام تنص على غير ذلك.
يطبق الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعمليات تخصيص مرافق أملاك الدولة الواقعة في ولايته، وتصنيفها، وتغيير تخصيصها، والغائه، أو تجريدها من صفتها العامة، ان اقتضى الامر. كما يتخذ القرارات اللازمة التي تدخل في اطار اختصاصه.
ويأذن بشغل مرافق الاملاك العامة التابعة للدولة شغلا مؤقتا، أو باستعمالها استعمال ملك خاص، اذا أمكن اخراجها من استعمال الجميع مؤقتا أو دون مضايقة.
يخول الوالى اتخاذ جميع قرارات الادارة التي تتعلق بالاملاك العامة، مع مراعاة القوانين والتنظيمات التي تمنح هذا الاختصاص سلطات ادارية أخرى، وذلك باعتبار تمثيله المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 143
فتح المادةيمكن الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تحوز وتسير، بمقتضى نصوص خاصة، الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العامة المسندة اليها، لتوفير حاجات مهمتها.
وتتولى تسيير هذا القسم من الاملاك العامة واستغلاله واستصلاحه، طبقا للقوانين السارية عليه، ولتشريع أملاك الدولة. ويجب عليها أن تصون هذه الاملاك وتجددها وتحافظ عليها.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857
القسم الثاني — القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة
المادة 144
فتح المادةعملا بأحكام المواد 69 و 70 و 71 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يمكن أن تخصص الاملاك العامة التابعة للدولة لاستعمال الجمهور اياها استعمالا مباشرا في اغراض مشتركة أو جماعية أو خصوصية، أو تخصص لمصالح عمومية تضطلع بمهامها باسم الدولة ولحسابها ادارات أو هيئات أو مؤسسات أو مقاولات عمومية لها حق الامتياز، أو أنيطت بها مهمة خدمة عمومية.
يعتبر استعمال الاملاك العامة عاديا أو غير عادي، حسب مطابقة استعمال مرافق أملاك الدولة للغرض الذي عين له وملاءمته.
المادة 145
فتح المادةتحدد كيفيات استعمال مرافق | الاملاك العامة حسب خاصية مرافق أملاك الدولة يمكن أن يكون استعمال الجمهور مرافق أملاك الدولة المخصصة استعمالا مباشرا على وجهين :
- اما أن يستعملها الجمهور استعمالا مشتركا أو جماعيا، أو تستعملها فئات معينة من المستعملين في اطار استعمال الاملاك العامة استعمالا عاديا.
- واما أن يستعملها اشخاص تعينهم السلطة المختصة الادارية استعمالا خصوصيا بعقد يخولهم حقا مانعا.
اما مرافق أملاك الدولة المخصصة أو المسندة الى المصالح العمومية، فتستعملها الجماعة العمومية أو المصلحة أو الهيئة المخصصة لها هذه المرافق استعمالا مانعا، بناء على سند تخصيص أو عقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف.
غير أن بعض المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العمومية الحاصلة على التخصيص أو الامتياز أو التي تسير مصالح عمومية، يمكنها أن تسمح للغير بشغل مرافق الاملاك العامة المخصصة لها أو المسندة اليها شغلا مؤقتا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 146
فتح المادةيجب أن يطابق استعمال الاملاك العامة غرض تخصيص أملاك الدولة، ولا يسىء الى المحافظة عليها.
القسم الثالث الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا أولا - الاستعمال الجماعى والاستعمال الخاص للاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مشتركا :
المادة 147
فتح المادةيجب أن لا يعرقل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا حق الادارة فى تحديد تخصيصها أو تغييره، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 148
فتح المادةالاستعمال المشترك أو الجماعي للاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين، حسب الشروط نفسها.
ويرتكز هذا الاستعمال على مبادىء وقواعد عامة، ولا يمكن تغيير شروط ممارسته الا بقواعد مماثلة.
ويكون الاستعمال المشترك للاملاك العامة مغفلا أو دوريا أو متقطعا، ويتساوى المستعملون في ممارسته.
يكون الاستعمال المشترك أو الجماعي «عاديا»
اذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد المرفق أملاك الدولة المقصود، وخصص لاستعمال الجميع. ويكون غير عادي اذا لم يمارس كلية طبقا لهذا الغرض، لكنه لا يتعارض معه. وفي هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا به مقدما. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الاستعمال العادى للاملاك العامة حر و مجانى ويتساوى فيه جميع المستعملين مع مراعاة الاستثناءات والقيود المنصوص عليها صراحة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 149
فتح المادةيمارس أحد الخواص الاستعمال الخاص في قطعة من الاملاك العمومية تنتزع من الاستعمال المشترك بين الجمهور.
ويرتكز هذا الاستعمال على سند قانوني خاص، يعتبر رخصة تسلم لمستفيد معين، وتخول صاحبها حقا مانعا يستمر حتى الغاء العقد طبقا لمبدأ وقتية شغل الاملاك العامة شغلا خاصا. ويمكن تغييره دائما أو الغاؤه، اذا غير تخصيص ملك من أملاك الدولة، أو كان غرضه بدافع المنفعة العامة، ولا يسمح بهذا الاستعمال | الا اذا توافق مع تخصيص الملك، واكتسى بذلك طابعا وقتيا. ويترتب على المستعمل دفع أتاوى ويمارس الاستعمال الخاص بناء على عقد وحيد الطرف تصدره الادارة أو الهيئة صاحبة | الامتياز، أو التي تسير مرفق أملاك الدولة، أو بناء على عقد تبرمه مع المستفيد الادارة أو الهيئة صاحبة الامتياز أو المسيرة.
ويكتسى الاستعمال الخاص طابعا «عاديا»، عندما يتوافق مع غرض مرفق أملاك الدولة الذي يقع استعماله، ويكتسي طابعا «غير عادي»
اذا تعلق بأحد مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجميع وجسم استعمالا خاصا له يعتقد ، على أية حال، أنه يتماشى مع الغرض الاصلى | للملك المعنى.
المادة 150
فتح المادةالاستعمال المشترك أو الجماعي المرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو بحكم تعريفه مطابق لغرض الاملاك العمومية، ولا يجوز منعه ولا اخضاعه لتصريح أو ترخيص قبليين.
و يمكن السلطات الادارية المختصة مع ذلك أن تقنن هذا الاستعمال قصد الحماية الادارية، وضمان النظام العام، والمحافظة على الملك .
العمومي التابع لاملاك الدولة أو على حسن استعماله . •
المادة 151
فتح المادةيترتب على حرية استعمال الاملاك العامة المخصصة للجميع استعمالا عاديا فيما يتعلق بالطرق العمومية عدم شرعية الموانع العامة أو القطعية التي تقام ضد الراجلين والمستعملين الآخرين الراكبين، غير أن الموانع النسبية التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق لضمان أمن المرور وسهولته تكون شرعية ويمكن - في هذا الاطار، السلطات الادارية المخولة قانونا أن تفرض بعض التبعات التنظيمية على مستعملى الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها على تحقيق المنفعة العامة. وتخول حرية دخول الجميع الى شواطيء البحر واستعمالها استعمالا عاديا الحق لاى شخص أن يمر فيها ويتوقف ويسبح، ويستعمل في حاجاته الخاصة - منتوجات البحر باعتدال ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 152
فتح المادةتتطلب مجانية استعمال الاملاك - العامة المخصصة لاستعمال الجميع استعمالا مشتركا أن لا يخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
غير أن بعض مرافق الاملاك العامة داخل التجمعات السكنية، يمكن أن تهيئها السلطات الادارية المختصة تهيئة خاصة لتكون حظائر لوقوف السيارات بثمن، ويجب أن لا يمس انشاء هذه الحظائر حق المجاورين في الدخول.
المادة 153
فتح المادةعملا بالمبدأ الاساسي القاضي بتساوي الجميع أمام القانون، وفي اطار التشريع المعمول به يتمتع جميع الرعايا بالحق المتساوى في الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال - الاربعاء 29 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859- الاملاك العامة ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم .
كما يتمتعون بالحق المتساوى في الدخول خاصة الى المعالم والمبانى، والحدائق العمومية والحظائر المهيأة، والغابات والاماكن، والمتاحف، والمنشآت الفنية والهياكل الاساسية الثقافية والترفيهية والرياضية، والطرق العمومية وشواطيء البحر، ومرافق الاملاك العامة المدنية، والبرية، والجوية، والبحرية، والمينائية، والمطارية، والسككية الحديدية والمائية، المفتوحة للجمهور، والمخصصة لاستعماله المباشر مع اشتراط امتثال التنظيمات السارية عليها الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها.
غير أنه يمكن الولاة أن ينشئوا ، داخل | التجمعات السكنية وعلى الطرق الكثيفة الحركة حواشي مرور أسبقى لتسهيل مرور وسائل النقل العمومي وتوقفها، وضمان حسن سير المصالح العمومية المدعوة الى التدخلات المستعجلة.
المادة 154
فتح المادةيتمتع مجاورو الطرق العمومية مقابل الارتفاقات المفروضة عليهم لفائدة الطريق، بحق منافع هذه الطرق حسب الشروط المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تمثل منافع الطرق حقوقا خاصة يحميها القانون، وترتبط على الخصوص بوضعية الملكيات المتصلة بالاملاك العامة الطريقية.
وتحتوى منافع الطرق التي توفر لفائدة ملاك العقارات المجاورة للطرق العمومية وشاغليها على الخصوص مايأتي :
حق النفوذ والدخول والخروج من العقارات المجاورة،
- حق التوقيف المؤقت لسياراتهم أمام أبواب العمارات وأبواب أفنيتها. وهذا يعنى حق التوقف لا الوقوف الطويل، حق النظر والتمتع بضوء النهار من خلال النوافذ المشرفة على الطريق العمومي، حق صرف مياه الامطار أو المياه المستعملة أو الاتصال بشبكة المجارى مع اشتراط الحصول على رخصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
ثانيا - استعمال الأملاك العامة ذات الطابع الوحيد الطرف استعمالا خاصا
المادة 155
فتح المادةيشمل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في أغراض خاصة احتياطيا مانعا ينتزع قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع لفائدة فئة خاصة من المستعملين أو المستفيدين الافراد.
ولا يجوز أن يمارس الاستعمال الخاص الا برخصة قبلية تتولد عن عقد ادارى أو قرار وحيد الطرف أو تعاقد.
ويترتب على هذا الاستعمال دفع أتاوى.
استعمال الاملاك العامة الخاص مؤقت وقابل للالغاء بدافع المنفعة العامة أو المصلحة العمومية أو بسبب حفظ النظام، وتتولى ذلك السلطات الادارية والمسؤولون المخولون قانونا الذين سلموا رخصة ذلك الاستعمال.
ورخصتا استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا اللتان لهما طابع وحيد الطرف هما رخصة الوقوف ورخصة الطريق.
ويجب أن تتماشى هاتان الرخصتان مع طبيعة استعمال الاملاك العامة الذى يحق للجمهور أن يمارسه ممارسة عادية دون أن يضايق استعمال مرافق أملاك الدولة المقصودة استعمالا عاديا. كما يجب أن لا تسيئا الى المحافظة على الاملاك العامة، ولا تضرا حقوق أصحاب الرخص الآخرين. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 رمضان عام 1407 ه
المادة 156
فتح المادةتتمثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون اقامة مشتملات على أرضيتها. وتسلم لمستفيد معين اسميا .
تسلم رخصة الوقوف أو ترفض تسليمها السلطة الادارية المكلفة بأمن المرور عبر مرفق أملاك الدولة المعنى. ويسلمها رئيس المجلس الشعبى البلدى بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة داخل التجمعات السكنية وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالى بقرار فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة خارج التجمعات السكنية.
المادة 157
فتح المادةتتمثل رخصة الطريق في الترخيص بشغل قطعة من الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجميع شغلا خاصا، مع اقامة مشتملات فى أرضيتها، وتسلم لفائدة مستعمل معين. كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الاملاك المشغولة.
تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها السلطة المكلفة بتسيير الاملاك العامة، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدى أو الوالى بقرار، اذا كان تسيير مرفق الاملاك العامة المعنى لا تتولاه سلطة ادارية أخرى.
المادة 158
فتح المادةيحدد القرار الذى يتضمن رخصة | الوقوف أو رخصة الطريق الشروط التقنية والمالية للشغل، ومدته، والعقوبات التي تطبق في حالة التقصير.
تتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار ابطال رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا أو سحبها، حسب الاشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها.
تقبض أتاوى الشغل لفائدة الشخصية العمومية التي سلمت رخصة الوقوف، ولفائدة | الشخصية العمومية التي تملأ مرفق أملاك الدولة المعنى فيما يخص رخصة الطريق.
المادة 159
فتح المادةيمكن السلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا أن تقرر الغاءه أو سحبه لسبب مشروع.
ولا يخول هذا الألغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه، الحق في المطالبة بأى تعويض غير | أن السحب قبل الاجل المعلوم قد يترتب عليه دفع تعويض للمستفيد الذى انتزعت منه الرخصة اذا كان سبب هذا السحب القيام بالاشغال العمومية لمنفعة أخرى غير منفعة الملك العمومي المشغول أو لغرض تجميل الطرق، أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود، أو لكون نفقات أنابيب الماء، والكهرباء، والغاز، والخطوط الهاتفية، تستهلك خلال فترة طويلة، نظرا لمدة الرخصة الاصلية. ويمكن تجديد رخصة شغل الاملاك العامة شغلا خاصا، اذا انقضى أجلها حسب الشروط والاشكال نفسها التي حددت في المادتين 157 و 158 المذكورتين أعلاه.
ثالثا استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا له طابع تعاقدى
المادة 160
فتح المادةيمكن أن تستعمل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور استعمالا خاصا بناء على عقود شغل.
وترتكز عقود الشغل الخاص على امتياز المصلحة العمومية باعتبارها تكملة لها، أو على مهمة مصلحة عمومية، بمقتضى أحكام تشريعية، أو دفاتر شروط ينص عليها في مرسوم.
ويمكن أن تنجر هذه العقود عن مهمة منفعة عامة تسندها الدولة الى احدى هيئاتها أو مؤسساتها أو مقاولاتها العمومية، مع صرف النظر عن أى عقد امتياز أو عقد مصلحة عمومية أو لانعدامهما.
ويجب أن يكون محتوى العقد، واتساع مجاله وحقوق الاطراف، والتزاماتها، وكيفيات التصفية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 861 المالية عند انتهاء العقد أو فسخه 6 مطابقة | للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص بهذا المجال.
المادة 161
فتح المادةيبقى مؤقتا شغل الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور شغلا خاصا له طابع تعاقدي، وتملك الادارة التي رخصت به حق الغائه بدافع المنفعة العامة، وحرية ابرام العقد أو رفض ابرامه، أو الاعتراض على تجديده بدافع المنفعة العامة، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون.
يحق لشاغل الاملاك العامة شغلا خاصا | له طابع تعاقدي أن يحصل على تعويض، اذا غيرت الادارة عقد الشغل أو ألغته قبل انقضاء الاجل المتفق عليه. غير أنه يرفض الحق في التعويض، اذا فسخ العقد بسبب خرق الشاغل بنودا تعاقدية أو لعدم امتثاله اياها على الوجه الأكمل، ويبطل هذا الحق أيضا، اذا كان الالغاء ناجما عن اجراء عام يقتضى الغاء تخصيص مرفق أملاك الدولة المشغول الفاء شاملا.
تشكل الخلافات الناشئة عن شغل الاملاك العامة المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا منازعات قضائية تماما تكون من اختصاص الجهة القضائية المختصة اقليميا، التي يتبعها المكان الذى يوجد فيه مرفق أملاك الدولة المشغول.
رابعا -- استعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا
المادة 162
فتح المادةيكتسى التخصيص القانوني لاستعمال بعض مرافق الاملاك العامة استعمالا خاصا طابعا عاديا»، اذا حافظ هذا الاستعمال الخاص على غرض الاملاك العامة الأصلى.
ويستلزم طابع هذه الاستعمالات الخاص | الحصول على رخصة ادارية قبلية وحيدة الطرف | لشغل أماكن الطرق الحضرية، أو رخصة تعاقدية لشغل أماكن في الاسواق والمقابر.
ويترتب على هذا الاستعمال الخاص دفع أتاوى ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.
يخول الطابع العادى لاستعمال الاملاك العامة المخصصة لهذا الغرض استعمالا خاصا المترشحين المستعملين حقا مؤكدا لشغل هذه المرافق المخصصة لاستعمالهم الخاص شغلا عاديا.
غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين الا في حدود الاماكن المتوفرة، وزيادة على ذلك لا يمكن الادارة أن ترفض منح الرخصة المطلوبة الا بسبب حفظ النظام أو الحرص على حسن استعمال مرفق أملاك الدولة المعنى، أو احترام ترتيب الاسبقية.
وبما أن طابع شغل الاملاك العامة وقتى وقابل للالغاء، تسحب جميع رخص شغل الاماكن المسلمة، ماعدا امتيازات القبور، في حالة الغاء تخصيص مرفق من مرافق أملاك الدولة المعنى الغاء شاملا. / ويخول الغاء المنشآت أو تحويل مكانها الشاغلين العاديين لاماكن فى الاسواق حق التعويض والاسبقية في منحهم أماكن جديدة، وامكانية اقتراح خلف لهم.
القسم الرابع — الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية
المادة 163
فتح المادةمرافق الاملاك العمومية هى المرافق التي تخصص للجماعات العمومية أو مصالحها وتستعملها مباشرة طبقا لفرضها العادي.
ويمكن أن تستعمل هذه المرافق أيضا الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العمومية غير الادارات العمومية وما يقوم مقامها فى الاضطلاع بمهمة المصلحة العمومية، أو مهمة المنفعة العامة التي تمارس باسم الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية . 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه و تخصص هذه المرافق حينئذ للمصلحة العمومية أو لممارسة النشاط المماثل الذي له منفعة عامة أو تشكل امتيازا للمصلحة العمومية المقصودة، أو تسند بمقتضى القانون الى الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المكلفة بالنشاط الذي له منفعة عامة.
أولا - استعمال الاملاك العامة المخصصة لاصحاب امتياز المصالح العمومية أو ما يماثلها :
المادة 164
فتح المادةعملا بالمادتين 72 و 73 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984، المذكور أعلاه، تتمتع بحق الانتفاع الذي تخوله صلاحيات المصلحة العمومية أو الهيئة العمومية التي تخصص لها مرافق الاملاك العامة أو تمنح امتيازها أو تسند اليها لتضطلع بمهمتها.
وتخول، في اطار مهمتها وعبء تسييرها قطعة من الاملاك العامة حق القيام بما يأتي :
تقوم بجميع الاشغال الضرورية لاستعلال
- المصلحة، أو النشاط، طبقا للقوانين والتنظيمات | المعمول بها، تمنح غيرها رخص شغل الاماكن بعقد وحيد الطرف أو متعدد الاطراف، تجمع الثمار الطبيعية وتقبض المداخيل المدنية الناتجة عن الاملاك العامة المخصصة لها أو الممنوحة امتيازها، أو المسندة اليها، وتحصل لها أتاوى شغل الاماكن، ولوسلم رخص هذا الشغل ممثل السلطة التي تملك مرفق أملاك الدولة ،
- تتلقى تعويضا، اذا مست الشخصية العمومية المالكة حقها في التمتع، مثل تغيير تخصيص مرفق أملاك الدولة الممنوحة امتيازه أو المخصص لها أو المسند اليها.
وزيادة على ذلك، يكون حق التعويض مؤكدا في حالة تنفيذ أشغال عمومية تنجزها الشخصية العمومية المالكة، أو السلطة التي تمنح الامتياز أو تكون لحسابها وتتطلب تغيير المنشآت التى | أقامتها فى الاملاك العامة أو تتطلب تعديلها أو تحويل موقعها،
- - تستفيد في النهاية ضمانا يتمثل في حق رفع الدعاوى الخاصة بالملكية والحيازة على .
الغير الذي ينتهك حقها في الانتفاع.
ثانيا - استعمال الاملاك العامة المخصصة للادارات العمومية :
المادة 165
فتح المادةينبنى استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة للمصالح والادارات العمومية على عقد تخصيص، طبقا للمواد من 96 الى 100 من الثمانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة - 1984 المذكور أعلاه.
ويمكن أن يكتسى التخصيص طابعا داخليا، عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف احدى مصالحها، أو يكتسي طابعا خارجيا عند عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف شخصية عمومية أخرى أو تحت تصرف احدى مصالح هذه الشخصية.
تتمتع المصلحة أو الادارة المخصص لها وحدها بحق استعمال مرفق أملاك الدولة وفقا للتخصيص الذي منح اياها.
غير أنه يمكن الشخصية العمومية المالكة أن تستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا اذا تطلبت المنفعة العمومية ذلك شريطة أن لاتسيء الى حقوق استعمال المصلحة أو الادارة المخصص لها.
تتحمل المصلحة أو الادارة المخصص لها صيانة الملك أو مرفق أملاك الدولة الموضوع تحت تصرفها. أما الاصلاحات الكبرى فتبقى مبدئيا على عاتق الشخصية العمومية المالكة.
واذا تسببت المصلحة أو الادارة المخصص لها في فقدان الملك أو اتلافه، تحملت مسؤولية ذلك ازاء الشخصية العمومية المالكة.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 وعلى أية حال فان الشخصية العمومية المالكة تحتفظ بحق مراقبة استعمال الملك المخصص.
القسم الخامس — استخراج المواد من الاملاك العامة
المادة 166
فتح المادةلا يجوز استخراج الرمل، والتراب والحجر، والحصى، والركام، والخشب، والعلف والمواد الاخرى، وأخذها من شاطيء البحر ومرافق الاملاك العامة المائية والبرية، الا برخصة يسلمها الوالى المختص اقليميا، بناء على طلب المعنيين .
وتحدد شروط استخراج المواد وأخذها وجمعها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل البحرى، والاشغال العمومية، والرى، والبيئة، والغابات، والداخلية، والجماعات المحلية والمالية، وهذا القرار ينظم على الخصوص مايأتي :
- شروط تسليم الرخص وكيفياته،
- شروط تنفيذ رخص الاستخراج والاخذ وكيفياتهما، تبعا لمختلف أجزاء الاملاك العامة المعنية ومجالاتها قصد المحافظة على شاطىء البحر والمجاري المائية وامتدادات المياه، والملاحة البحرية، وطرق المرور، والبيئة، وبغية وقايتها،
- الجانب المالى فيما يخص الاثمان والاسعار التي ينبغى اشتراطها، حسب مختلف المصالح الموجودة لصالح المستفيدين والخزينة العامة، والجماعات العمومية، والرعايا، وتبعا للغايات والاهداف التي ينشدها الحاصلون على الرخص..
وتبين الرخصة التي يسلمها الوالى على الخصوص المواد أو المنتوجات التي يرخص باستخراجها، والاماكن التي تؤخذ منها، والكميات المسموح بها، والاثمان والمبالغ الواجب دفعها.
وتعد رخص استخراج المواد أو المنتوجات واخذها المذكورة في هذه المادة رخصا وقتية | | قابلة للالغاء دون تعويض بمجرد أن تطلب الادارة ذلك. ويختص الوالى باعلان سحب الرخصة.
تلغى الرخص في الحالات التالية :
عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة،
- المنفعة العامة لسبب خارج عن أفعال صاحب الرخصة، وفي هذه الحالة يرد للمستفيد قسط من الاتاوى التي دفعها عن الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها.
القسم السادس — دراسة طلب رخصة شغل الاملاك العامة التابعة للدولة
المادة 167
فتح المادةتخضع اجراءات دراسة الطلبات المتعلقة برخص شغل الاملاك العامة التابعة للدولة للتنظيم الخاص بها، المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة .
انعدام قواعد تطبق في هذا المجال، تحدد قرارات وزارية مشتركة بين وزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين الاجراءات التقنية المتعلقة بدراسة طلبات كل صنف من أصناف الاملاك العامة التابعة للدولة.
الباب الثالث — أحكام خاصة
الفصل الاول — الرقابة
المادة 168
فتح المادةيجب على الادارات والهيئات العمومية التي تكلف، بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاصة، بتسيير جزء من الاملاك العامة التابعة للدولة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بأملاك الدولة التي تسيرها أو تحوزها، كما يجب عليها أن تحميها. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه وتتعلق هذه الوثائق التي تحررها في صيغة قانونية، السلطات والاجهزة المخولة على الخصوص بما يأتي :
ضبط حدود أملاك الدولة أو مرفقها المعنى - أو الادماج فيها، وكذلك تصاميم مساحات تجزئة الارض، وتصاميم التصنيف والعقود المرتبطة بها،
- تجهيزات الدولة وتخصيصها،
- الاقتناء أو الانجاز بمساعدة نهائية أو وقتية من الدولة أو عن طريق نزع الملكية،
- - الاقتناء بالاموال الخاصة
- الرخص وعقود شغل الاماكن ومنح الامتياز، أو المزارعة، التي تسلم أو تبرم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 169
فتح المادةتسير الاملاك العامة ومرافقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المصالح والهيئات التي خصصت لها هذه الاملاك أو المرافق أو التي تسيرها، وتخول وحدها اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تسييرها والمحافظة عليها وحمايتها، وتستثنى من ذلك الاملاك الخاصة التابعة للدولة التي بقيت دون تخصيص أو الغي تخصيصها، وتتولى تسييرها مباشرة ادارة أملاك الدولة.
غير أنه عملا بالمادة 135 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تتمتع ادارة أملاك الدولة بحق دائم في مراقبة ظروف استعمال الاملاك المنقولة والعقارية | المصالح العمومية المدنية التابعة للدولة والمؤسسات | العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري، والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، عقارات، حسب الشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها في المواد من -- 152 الى 161 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
وتراقب الظروف التي اقتنيت أو أجرت فيها هذه الاملاك والحقوق، وتتأكد من استعمالها المطابق.
المادة 171
فتح المادةتبلغ قرارات السلطة المخولة التي تتعلق بضبط حدود الاملاك العامة والادراج فيها، أو انشاء ارتفاقات تثقل الملكيات المجاورة لها، الى ادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا قصد تسجيلها وتدوينها في سجلات أملاك الدولة والسجلات العقارية، ثم تضبط هذه السجلات باستمرار. كما تبلغ لهذه الادارة قرارات التخصيص والغاء التخصيص أو تغيير غرض الاملاك العامة بصفة عامة.
المادة 172
فتح المادةيمكن أعوان ادارة أملاك الدولة المخولين قانونا، أن يراقبوا فى عين المكان بالادلة وثائق تسيير الاملاك المنقولة والعقارية العامة أو الخاصة التابعة للدولة والمخصصة لمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات العمومية أو المسندة اليها، أو التي تحوزها. كما يراقبون وثائق المحافظة على تلك الاملاك واستعمالها.
و بهذه الصفة يمكنهم أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، ويطلبوا جميع المعلومات والاخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه التابعة للدولة وصيانتها، سواء أكانت أملاكا | الاملاك وحيازتها أو استعمالها.
خاصة أو أملاكا عمومية ، مخصصة، أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف.
المادة 170
فتح المادةتتدخل ادارة أملاك الدولة في تحقيق عمليات اقتناء العقارات، أو الحقوق العقارية، وفي ابرام عقود الايجار، وعقود التراضي، أو الاتفاقيات التي تستهدف استئجار يدون هؤلاء الاعوان في محضر يوجه الى.
الادارة المركزية ملاحظاتهم على تسيير هذه الاملاك واستعمالها.
يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع اليها مشروع التقرير قانونا أن تدون ملاحظاتها أو | مبرراتها وترفقها حتما بهذا التقرير.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865
المادة 173
فتح المادةلا تمنع الرقابة التي تقوم بها | ادارة أملاك الدولة أنواع الرقابة الاخرى التي تمارسها، بمقتضى القوانين والتنظيمات، مؤسسات التفتيش والرقابة وهيئاتهما التي تعمل كل منهما في حدود اختصاصاتها، وحسب الاجراءات المقررة لهذا الغرض.
الفصل الثاني — الاقضية
المادة 174
فتح المادةعملا بأحكام المواد 9 و 126 و 127 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يختص وزير المالية بمتابعة الاقضية على اختلاف أنواعها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، وتتعلق هذه الاقضية بما يأتي : 1 I ) (1) جميع الاملاك الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرها ادارة أملاك الدولة مباشرة ومن ضمنها الاملاك المخصصة للمصالح التابعة لوزارة المالية . 2 (2) تسيير الاملاك التابعة لملكية الخواص التي تسند اليه وادارتها، طبقا للقانون أو بمقتضى حكم قضائي. 3 (3) تحديد طابع ملكية الدولة، العامة والخاصة أو الاقتصادية، طبقا للقوانين المعمول بها .
4) حق ملكية الدولة وجميع الحقوق العينية الاخرى التي يمكن أن تنجم عن الاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لاملاك الدولة. 5 (5) صحة جميع الاتفاقيات التي تتعلق باقتناء أملاك الدولة وتسييرها أو التصرف فيها، وتطبيق الشروط المالية لهذه الاتفاقيات.
المادة 175
فتح المادةيتصرف وزير المالية وحده أو يشترك مع الوزير المختص أو الوزراء المختصين بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال تسيير الاملاك التي تتكون منها الاملاك | العامة والخاصة والاقتصادية التابعة للدولة، واستغلالها واستصلاحها، وحمايتها والمحافظة عليها في الاقضية المذكورة في المادة السابقة.
يمارس الوالي المختص اقليميا فيما يخص أملاك الدولة الواقعة فى ولايته دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال أملاكها، طبقا لقانون الولاية، الا اذا نص القانون على غير ذلك من جهة أخرى.
ويمكن وزير المالية أن يكلف موظفى ادارة أملاك الدولة الذين يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القضائية.
المادة 176
فتح المادةتختص ادارة أملاك الدولة وحدها بمتابعة الاقضية المتعلقة بصحة عقود اقتناء الاملاك العقارية أو تأجيرها، والحقوق العقارية، وحقوق المحال التجارية التي تبرمها، بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وصحة شروطها المالية، على أن تكون المصلحة العمومية التابعة للدولة، والمؤسسة الاشتراكية الوطنية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى التي أبرمت لفائدتها هاته العقود، ممثلة في الدعوى قانونا.
المادة 177
فتح المادةيمكن ادارة أملاك الدولة أن تساعد، متى طلب منها المصالح العمومية التابعة للدولة، والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، وتقدم لها جميع الاراء والاستشارات دفاعا عن أملاك الدولة التي تستعملها وتسيرها وتحافظ عليها.
كما يمكن أن تقدم المساعدة نفسها للجماعات المحلية، اذا طلبت منها ذلك دفاعا عن أملاك الدولة الولائية أو البلدية.
المادة 178
فتح المادةاذا اقتضى الأمر أن تدافع ادارة أملاك الدولة عن مصالح الدولة، وكانت العقود والتصاميم والوثائق الخاصة بالاملاك المتنازع عليها في حوزة المصالح المسيرة المعنية، وجب 866 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه على هذه المصالح أن تسلم لادارة أملاك الدولة نسخة منها.
ويجب عليها أيضا أن تقدم لها يد العون والمساعدة بملاحظاتها وآرائها في القضية المتنازع عليها.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 180
فتح المادةتكون الاملاك العامة الخاضعة لهذا المرسوم محل جرد، وفقا للمواد 5 و 28 و 29 و 31 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو
المادة 179
فتح المادةاذا استثنيت آثار القوانين | سنة 1984 المذكور أعلاه، حسب الشروط والاشكال الخاصة التي قد تنص على غير ذلك، واشترط أن لا يتعلق النزاع باحدى المسائل المذكورة في المادة 174 أعلاه، يختص الوزراء، في اطار صلاحياتهم، مع الاجهزة المخولة في المؤسسات الاشتراكية الوطنية على اختلاف أنواعها، وحدهم بتمثيل الدولة أمام القضاء ومتابعة الاقضية المتعلقة بما يأتي :
عقود تسيير أملاك الدولة والتصرف فيها التي يتولون تسييرها واستغلالها واستصلاحها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 2 (2) الاملاك التي تخصص لهم أو تمنح اياهم أو تسند اليهم باسم التزويد أو لضرورات الخدمة. 3 (3) الاملاك التابعة لاملاك الدولة الاقتصادية التي تقتني أو تحقق.
والاجراءات التي تبين بدقة في مراسيم خاصة تصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية والوزير المختص أو الوزراء المختصين.
وتأخذ هذه المراسيم بعين الاعتبار طبيعة | الاملاك وملكية الدولة المطابقة لها، والتشريعات الخاصة أو النوعية، السارية عليها، وكيفيات تعيينها، وضبط حدودها، وتصنيفها، التي تنطبق عليها.
المادة 181
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 فهرس الفصل التمهيدى - ميدان التطبيق المواد I الباب الاول - الاملاك الخاصة بالدولة الفصل الاول - أحكام تمهيدية الفصل الثاني - الاملاك العقارية القسم الاول - التخصيص والغاء التخصيص القسم الثاني - الاستئجار والشراء القسم الثالث - التأجير أولا أحكام عامة - ثانيا - التأجير الذى يخضع لقواعد خاصة القسم الرابع – التبادل 2 الى 4 5 الى 38 5 الى 10 II و 12 13 13 الى 19 20 الى 23 24 الى 32 القسم الخامس - تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة والخواص 33 الى 38 الفصل الثالث - الاملاك المنقولة القسم الاول التخصيص والتأجير القسم الثاني الغاء الاستعمال القسم الثالث - نقل الملكية أولا - قواعد عامة ثانيا - المزاد ثالثا - بيع التراضي رابعا الرسم الجزافي 39 الى 76 39 الى 45 46 الى 50 51 الى 67 51 الى 5 59 الى 64 65 66 67 القسم الرابع - تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة القسم الخامس الحطام الفصل الرابع - أحكام مشتركة القسم الاول - الادراج فى الاملاك العسكرية القسم الثاني - الهبات والوصايا القسم الثالث - التركات الشاغرة الباب الثانى - الاملاك العامة التابعة للدولة الفصل الاول - الادراج في الاملاك العامة القسم الاول - الادراج والتصنيف القسم الثاني - تجريد الاملاك من صفتها العامة د القسم الثالث - تحويل التسيير - الفصل الثاني - تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط القسم الاول - الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية. 68 69 70 الى 76 77 الى 77 78 الى 1 2 الى 8 89 الى 93 89 الى 92 93 حدودها. 139 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه 868 ثانيا الاملاك العامة المائية الطبيعية القسم الثاني الاملاك العامة الاصطناعية أولا الاملاك العامة الاصطناعية الطريقية المواد 10102 110 إلى 11 ثانيا الاملاك العامة الاصطناعية التابعة للسكة الحديدية 120 الى 136 ثالثا الاملاك العامة الاصطناعية البحرية المينائية رابعاً الأملاك العامة الاصطناعية المطارية خامسا الاحكام المتعلقة بالاماكن والمعالم التاريخية الفصل الثالث - تسيير الاملاك العامة التابعة للدولة.
القسم الاول - عموميات القسم الثاني - القواعد العامة لاستعمال الاملاك العامة 137 138 والطبيعية 139 140 الى 167 140 الى 14 144 146 القسم الثالث - الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا 147 الى 162 أولا الاستعمال الجماعي والاستعمال الخاص للاملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مشتركا 15147 ثانيا استعمال الاملاك العامة ذات الطابع الوحيد خاصا الطرف استعمالا 155 الى 150 ثالثا استعمال الاملاك العامة استعمالا خاصا له طابع تعاقدى 160 و 161 رابعا - استعمال الاملاك العامة المخصصة لاستعمال الرعايا استعمالا خاصا 162 القسم الرابع - الاملاك العامة المخصصة للمصالح العمومية 16163 أولا - استعمال الاملاك العامة المخصصة لاصحاب امتياز المصالح العمومية أو ما يماثلها 164 ثانيا - استعمال الاملاك العامة المخصصة للادارات العمومية 165 القسم الخامس - استخراج المواد من الاملاك العامة 166 القسم السادس - دراسة طلب رخصة شغل الاملاك العامة التابعة للدولة 167 الباب الثالث أحكام خاصة الفصل الاول - الرقابة الفصل الثاني - الاقضية الفصل الثالث - أحكام مختلفة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد 4 1168 180 و 181 القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (36)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-91
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-29
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 81-1
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 83-19
- أمر رقم 84-02
- قانون رقم 84-1
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-21
- قانون
- مرسوم رقم 66-170
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 80-99
- مرسوم رقم 81-96
- مرسوم رقم 83-256
- مرسوم رقم 83-699
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-99
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-193
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-150
مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-99
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-98
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-186
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى " الزيتون " لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-168
مرسوم تنفيذي رقم 90 - - 168 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل . الوصاية عليها . 782
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-167
مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. 781
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-116
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1410 الموافق 10 فبراير سنة 1990 يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 453
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-394
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-383
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-317
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-315
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-312
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-148
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-170
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-162
مرسوم تنفيذي رقم 89-162 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تخفيض رتبة تصنيف طرق صنفت من قبل ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 920
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-161
مرسوم تنفيذي رقم 89-161 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 918
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-195
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-106
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.