قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.