قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتضمّن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 4 من المرسوم التّنفييذيّ رقم 08-235 المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العموميّة.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائريّة المحوّلة إلى مكتبات المطالعة العمومية كما أعدته اللّجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلحق محاضر الجرد الكمي والكيفي والتقديري المنجزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة .2010 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.