مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم كيفيات شغل المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يشغل مسكنا ممنوحا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، بأية صفة من الصفات، باستثناء المساكن المسيرة لحساب الغير أو التابعة للممتلكات المصادرة أو المبيعة على سبيل التصفية ، مالم يستفد من سند الامتياز
المادة 3
فتح المادةيكون منح المساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها ناتجا عن مقرر يصدره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في الولاية بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته.
المادة 4
فتح المادةيكون منح المساكن التي تحوزها المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ناتجا عن مقرر يصدره مدير المؤسسة ويؤشره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة في الولاية المختص اقليميا.
المادة 5
فتح المادةيكون منح المساكن التي تملكها الجماعات المحلية أو تحوزها للانتفاع بها أو تملكها المؤسسات العمومية الادارية التي تنتفع بها ناتجا حسب الحالة، عن قرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6
فتح المادةتبين أسناد الامتياز المذكورة اعلاه موقع المحال الموضوعة تحت تصرف المعنيين ومشتملاتها وكذلك الشروط المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 أدناه. وتشكل السند القانوني لشغل المسكن، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةتخضع امتيازات المساكن التي تملكها أو تحوزها للانتفاع بها الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي للقانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بكل واحدة منها. وتبقى المساكن المذكورة، خاضعة، في مجال التنازل عنها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتعد امتيازات المساكن مؤقتة وقابلة للفسخ في أي وقت حسب الاشكال ذاتها المنصوص عليها في المواد من 3 الى 5 أعلاه ومدتها محدودة بالمدة التي يشغل فيها المعنيون المناصب التي تبررها. وينتهي الامتياز في كل الافتراضات، في حالة بيعها أو اعادة تخصيص العقار.
يجب على المعنيين في حالة فسخ الامتياز ان يخلوا الاماكن في أجل قدره ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
المادة 9
فتح المادةتراجع جميع حالات شغل المساكن المذكورة في المواد من 3 الى 5 أعلاه مهما تكن اقدميتها أو طبيعة العقد الذى رخص بها في اجل قدره سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على طلب المصلحة أو السلطة المعنيتين.
وتنتهي امتيازات المساكن التي لا تستبقى او التي لا تسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 من هذا المرسوم عند انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه.
وبالاضافة الى ذلك، فان كل شاغل مسكن لا يثبت حيازته سند امتياز يتعرض ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيتعرض شاغلو المساكن الذين لا يثبتون حيازتهم سند امتياز اتخذ لفائدتهم، لاجراء الطرد، بناء على | طلب المصلحة او السلطة المعنيتين ويلزم الشاغلون فضلا عن ذلك بدفع الايجار المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، عن كل المدة التي استمروا خلالها في شغل المساكن، مزيدا بنسبة %50% بالنسبة الى الشهور الستة الأولى، وبنسبة 100 % فيما زاد على ذلك.
المادة 11
فتح المادةالقصد من الامتياز هو شغل مسكن يمكن ان | يستجيب لضرورة الخدمة الملحة او يتسم بمنفعة لصالح الخدمة.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 !
المادة 12
فتح المادةتكون هناك ضرورة الخدمة الملحة في الحالتين الآتيتين :
- اذا كان العون لا يستطيع اداء خدمته دون ان يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه، او في عمارة | ملحقة بها، وكان حضوره مطلوبا ليلا ونهارا.
- اذا كان العون يشغل منصب سلطة يقتضي تبعيات خاصة ويترتب عليه استعداد دائم دون ان يكون مع ذلك ساكنا في اماكن عمله.
تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز السكن لضرورة الخدمة الملحة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية.
المادة 13
فتح المادةيكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بأن يتيح أفضل أداء للخدمة، أو تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة، ولو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة.
تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في منح سكن لصالح الخدمة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية.
المادة 14
فتح المادةلا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، بموجب المادة 3 الفقرات 3 و 5 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها.
المادة 15
فتح المادةلا تكون المساكن الممنوحة لصالح الخدمة والواقعة في نطاق الهيئة او المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهيئة، بموجب المادة 3 الفقرتان 3 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها .
اذا وقعت هذه المساكن خارج نطاق الهيئة أو توفرت في ساكنيها شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية | والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية، وتكون قابلة للتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةاذا لم تكن المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة ملكا للهيئة المستخدمة، فان ايجارها الرئيسي المحدد وفقا للتنظيم المعمول به يكون على عاتق هذه الهيئة.
يترتب على منح المساكن لصالح الخدمة دفع ايجار يتحمله الساكن وتحصله الهيئة المستخدمة. ويحسب هذا الايجار وفقا للتنظيم المعمول به والمطبق على المساكن والمحلات التابعة للقطاع العمومي.
المادة 17
فتح المادةلا تطبق احكام هذا المرسوم على المستخدمين الديبلوماسيين أو القنصليين المعينين في الخارج ولا على مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين يبقون خاضعين للاحكام الخاصة بهم.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية او التي تنتفع بها، والمرسوم رقم 82-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح السكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والمرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 .
قاصدي مرباح 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-159
مرسوم تنفيذي رقم 07-159 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضا ن عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق امتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-300
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-35
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-210
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد قائمة الأشياء المنقولة وكيفيات استعمالها المقدمة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-28
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-84
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-349
مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 77 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 81
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-99
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-221
مرسوم تنفيذي رقم 91 221 مؤرخ في 2 محرم عام الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 1204
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-186
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-383
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-98
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-96
- يلغي مرسوم رقم 82-05
- يلغي جزئيًا قانون رقم 81-01
- يلغي مرسوم رقم 83-720
- يلغي مرسوم رقم 87-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.