قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة الأولى
فتح المادةينظم استعمال الطرق العمومية، بصفة تحقق تنقلا عادلا للمواطنين. 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه ينظم سير المركبات بهدف ضمان أحسن | الظروف الامنية وأفضلها للمجموعة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةستعطى الأولوية لوسائل النقل الجماعي والدراجات والسير على الاقدام في المناطق الحضرية بمنح تسهيلات مختلفة تسمح بتنقلات | سريعة وآمنة.
ستشجع هذه الوسائل ويعاد تأهيلها وتستفيد من استعمال الطرق والاروقة أو الممرات المهيئة لضمان سيولة مرورها وكذا أمنها.
المادة 3
فتح المادةيمكن تخفيض استعمال المركبات لاسيما الخاصة منها وتكييفها ضمن مساحات محددة عندما تصبح حركة المرور عبر الطرق شاقة وصعبة. تطبق كافة التدابير الملائمة للتخفيف من حدة الازدحام وضمان السيولة اللازمة لحركة المرور.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل سائق مركبة الامتثال القواعد الانضباط الخاصة بحركة المرور حتى لا يشكل أى خطر على مستعملى الطريق الآخرين.
كما يجب على كل سائق مركبة أن يكون حاملا الرخصة سياقة تكون مطابقة للمركبة التي يقودها
المادة 5
فتح المادةيجب على كل سائق أن يضبط سرعته، عندما لا تكون محددة، حسب صعوبات المرور وعوائقه وحالة الطريق والظروف الجوية.
يجب أن تكون السرعة محددة عن طريق التنظيم عندما يقتضى ذلك أمن مستعملي الطريق.
تصنف أنواع السرعة القصوى المرخص بها حسب الاخطار المرتبطة بكل صنف من أصناف الطرق وحسب طراز المركبات وأهمية الحركة المسجلة عادة على الطريق.
المادة 6
فتح المادةينبغي أن تتم عمليات التقاطع والتجاوز ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
كما ينبغي أن تتم بحذر شديد مع احترام مستعملى الطرق الآخرين الذين يتعين السهر على ألا تتضرر سلامتهم الجسدية من جراء أية سياقة غير مدروسة أو خطيرة.
المادة 7
فتح المادةيمكن النص عن طريق التنظيم على أسبقية المرور بالنسبة لبعض الطرق أو بعض مستعمليها وذلك دون المساس بالمبدأ العام القاضي بالمساواة أمام القانون.
المادة 8
فتح المادةيجب التنبيه لوجود خطوط حديدية واقعة عبر الطريق أو تقطعها بواسطة اشارة ملائمة وناجعة ويقع هذا الواجب على عاتق المستعمل للخط الحديدي.
تستفيد من أسبقية المرور الآليات والمركبات - المخصصة، بحكم صنعها، للسير عادة على هذه الخطوط.
يتعين على المستعملين الآخرين الذين يعبرون - هذه الخطوط أن يلتزموا الاحتياط والحذر - الضروريين، كما ينبغى ألا يشكلوا في أي حال من الاحوال عرقلة أو حاجزا يعيق مرور الآليات والمركبات التي خصصت لها هذه الممرات.
المادة و : يحدد استعمال المؤشرات الصوتية - لمقتضيات تكتسي طابع الضرورة لوجود خطر فورى. ويمكن منع استعمالها بواسطة اشارة ملائمة .
المادة 10
فتح المادةيخضع الوقوف والمكوث للتنظيم .
لا ينبغى فى أى حال من الاحوال أن يتم - الوقوف أو المكوث اذا كان من المحتمل أن يتسببا في عرقلة مستعملى الطريق الآخرين أو تشكيل خطر عليهم,
المادة 11
فتح المادةلا يرخص للمركبات كما يرد تعريفها عن طريق التنظيم بالسير ليلا أو نهارا الا اذا كانت مزودة بأجهزة انارة واشارة ملائمة.
الباب الثاني — تصور المركبات وصناعتها
المادة 12
فتح المادةينبغى تصور المركبات وصناعتها بصفة تتماشى والمقاييس المحددة عن طريق | التنظيم.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةتخضع المركبات، قبل وضعها للسير لاول مرة للمراقبة قصد التأكد من تطابقها مع القواعد المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تنظم هذه المراقبة المسبقة حسب كيفيات تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية.
المادة 14
فتح المادةتعد الصيانة الدورية للمركبات اجبارية، وحتى تكون هذه الصيانة منتظمة أنشئت المراقبة التقنية للسيارات. ينبغي أن تسمح المراقبة بتحقيق أفضل الظروف الامنية والوقائية من الحوادث الناتجة عن الاختلالات الميكانيكية وضمان حماية المواطن والبيئة.
لا يسمح لاية مركبة بالسير، اذا كانت غير مطابقة للقواعد التقنية المعمول بها أو أصبحت لا تتماشى معها.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تتم المراقبة التقنية المنصوص عليها فى المادة 14 لدى الوكالات المعتمدة من قبل وزارة النقل.
يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — ! الشروط الادارية
المادة 16
فتح المادةينبغى أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل يحدد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — تكوين السائقين
المادة 17
فتح المادةينبغى على كل سائق أن يكون حائزا على شهادة تثبت قدرته على سياقة السيارات. وتسلم رخصة السياقة، بعد اجراء امتحانات تقنية للمترشحين الذين أجروا مسبقا فحصا طبيا مناسبا يثبت عدم اصابتهم بداء أو عجز جسدى متعارض مع السياقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه تخضع رخص السياقة المسلمة للمعوقين والمعطوبين قصد تمكينهم من سياقة مركبات مهيئة خصيصا لاحكام خاصة يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
تحمل سيارات المعوقين والمعطوبين شارات خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
يعد الفحص الطبى الدورى للسائقين اجباريا.
يحدد السن المرخص به لسياقة السيارات عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةيجوز لكل المواطنين بالتساوى الحصول على رخصة السياقة.
لا يمكن فرض أي قيد على حق اجراء الامتحانات المناسبة للحصول على رخص السياقة بصفة منفردة الا اذا كان الهدف منه تحقيق أحسن ظروف الامن والوقاية والحماية من الحوادث أثناء اجراء الامتحان، غير أنه لا يمكن أن تفضى التدابير المقررة لهذا الغرض الى منع الترشيحات الحرة.
المادة 19
فتح المادةيجوز تعليم سياقة السيارات بدون مقابل عندما يتم ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةتعليم سياقة السيارات بالمقابل، يتم تنظيمه وتأطيره ومراقبته، لكونه ذا طابع المصلحة العمومية، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم وذلك بهدف تحقيق النوعية الملائمة للخدمات المؤمنة وحماية مصالح المواطنين.
تخضع ممارسة وظيفة ممرن أو مستغل أو مدير مؤسسة تعليم سياقة السيارات الحيازة شهادة تثبت الكفاءة وكذا لرخصة مسبقة.
المادة 21
فتح المادةيتم تعليم قواعد المرور والوقاية والامن في الطرق داخل مؤسسات التعليم.
المادة 22
فتح المادةيضمن التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والبضائع والمواد الخطيرة ضمن هياكل متخصصة. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه يتوج هذا التكوين اذا تم ضمن مراكز التكوين المهنى وضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، الى تسليم شهادة سياقة ترخص بقيادة المركبات من الاصناف المعنية وذلك دون اجراء امتحان تقني جديد.
الباب الخامس — أمن الطرق والوقاية من الحوادث الجسدية
المادة 23
فتح المادةتتكفل الدولة بترقية سياسة خاصة بالوقاية والامن في الطرق من خلال :
التنظيم الدورى لحملات وطنية للوقاية والامن تربية واعلام المواطن من أجل ترقية - الانضباط في استعمال الطرق العمومية بهدف ضمان الامن الحراسة والمراقبة الدائمتين لحركة المرور - من طرف المصالح المعنية،
- التهيئة الملائمة للمنشآت الاساسية للطرق، وضع التجهيزات الامنية فى الطرق وصيانتها الدائمة.
المادة 24
فتح المادةيحدث مركز وطني ولجان ولائية للوقاية والامن في الطرق.
يتكفل المركز الوطني - على وجه الخصوص -- باقتراح الوسائل المناسبة والضرورية لتحديد وتطبيق سياسة وطنية للوقاية والامن في الطرق.
تضطلع اللجان الولائية بتنسيق وتنفيذ العمليات المحددة في هذا المجال وتقترح على المركز الوطنى كل التدابير الضرورية والرامية الى تقليص حوادث المرور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني مخالفات حركة المرور عبر الطرق
الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 25
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده فى الدم بنسبة تعادل أو .
تزيد على 0,80 غ في الالف.
وفي حالة ما اذا ارتكب هذا الشخص في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل خطأ أو الجرح خطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه أحكام المادة 290 من نفس القانون.
يجرى ضباط وأعوان الشرطة القضائية - عمليات الكشف لشرب الكحول عن طريق زفر الهواء على المرتكب أو المتهم بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون أو على السائق المتهم بالتسبب في وقوع حادث مرور نتج عنه ضرر جسماني.
كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اتهم في وقوع حادث مرور أيا كان نوعه.
وعندما تبين عمليات الكشف هذه عن احتمال وجود مشروب كحولى أو في حالة رفض السائق لاجراء هذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية باجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول الى اثبات الدليل القاطع.
يجب أن تتم عمليات الفحص لدى مؤسسة صحية عمومية.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة يخضع كل شخص يرفض الامتثال للتحقيق الطبي والاستشفائي والبيولوجي، للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيعاقب كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد أرتكب بها حادث أو تسبب في ارتكابه دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلقى على عاتقه من جراء هذا الحادث، بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهروب المحددة في هذه المادة.
وفي حالة ما اذا ارتكب هذا السائق في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل خطأ أو الجرح خطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه أحكام المادة 290 من نفس القانون.
المادة 27
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 750 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر عن الاعوان المشار اليهم في المادة 84 من هذا القانون المكلفين بمعاينة المخالفات والحاملين للشارات الخارجية والظاهرة الدالة على صفتهم أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص .
المادة 28
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج، كل سائق يخالف الاحكام لتالية : 1 (1) اتجاهات المرور الالزامية، 2 (2) سرعة المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، 3 (3) التقاطع أو التجاوز، 4 (4) تقاطع الطرقات وأسبقية المرور، 5 (5) استعمال أجهزة الانارة والاشارات، الرسمية للجمهورية الجزائرية 229
(6) الاشارات الأمرة بالتوقف التام، 7 (7) منع المرور أو تقييده في بعض الاتجاهات بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة - للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، 8 (8) حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة : المكوث على الشريط الوسيط الفاصل بين الطرق المكونة للطريق السريع والسير الى الوراء والتراجع أو استعمال الشريط الوسيط، 9 (9) أنواع الالتزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الممتدة عبر الطريق،
(10) السير على الخط المتواصل أو اجتيازه عندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقطع عندما تكون هذه الحركة ممنوعة،
(11) التغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من خطورة هذه الحركة على المستعملين الآخرين و بدون تنبيههم عن رغبته على تغيير الاتجاه،
(12) زيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجاوزه
(13) التوقف أو المكوث الخطيرين،
(14) السير أو الوقوف ليلا أو أثناء انتشار الضباب فى مكان خال من الانارة العمومية.
في حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج.
المادة 29
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية : 1 قيادة المركبات وسوق الحيوانات في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون 2 (2) سرعة الحيوانات والمركبات غير المركبات ذات محرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، 3 (3) استعمال المنبهات، 4 (4) عدد الحيوانات المقرونة ومجموعة المركبات 5 (5) الوضع الاجبارى للقبعة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية 230 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 (6) شد الحزام الواقى بالنسبة لراكبى السيارات بالمقاعد الامامية المجهزة به، 7 (7) منع نقل الاطفال التي تقل أعمارهم عن عشر سنوات في الاماكن الامامية.
ويعاقب بغرامة من 90 دج إلى 150 دج كل شخص يخالف الالزام المتعلق باشعال أضواء مركبة مجرورة بحيوان.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 دج إلى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطيرين .
ويعاقب بغرامة من 120 دج إلى 400 دج، كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بالتوقف أو المكوث المعيق عندما ترتكب المخالفة فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطرق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا.
يعاقب بغرامة من 80 دج إلى 150 دج كل شخص يخالف :
1) (1) الاحكام المتعلقة بالمكوث التعسفي 2 (2) الاحكام المتعلقة بالتوقف والمكوث المعيقين .
ويعاقب بغرامة من 50 دج إلى 100 دج كل شخص يخالف كل الاحكام التنظيمية غير الاحكام المشار اليها في الفقرات السابقة والمحددة بشروط التوقف أو المكوث المجاني أو بالدفع.
المادة 31
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 دج الى 1000 دج كل شخص يخالف من جديد أحكام التنظيم المعمول به والمطبق بالنسبة للمكوث في المناطق العمرانية وكان خلال الاشهر الثلاثة السابقة لهذه المخالفة قد ارتكب في نفس هذه المنطقة العمرانية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه | مخالفتين على الاقل لهذا التنظيم وترتبت عنهما عقوبات.
وعندما يقدر عدد العقوبات المترتبة عن المخالفات المرتكبة من قبل ضمن نفس الشروط بأربع مخالفات على الاقل فتتراوح الغرامة من 600 دج إلى 2000 دج وتطبق نفس الغرامة فور الخضوع للعقوبات الثانية عندما يتعلق الامر بارتكاب مخالفة المكوث فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطريق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعى والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا .
المادة 32
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل سائق عربة غير مرخص له يسوق حيوانات خلافا للاحكام التنظيمية فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطريق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا.
المادة 33
فتح المادةيعاقب بغرامة من 600 دج إلى 2000 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية المتعلقة بمنع المكوث أو التوقف على أجزاء الطريق التي يعبر مستواها خط حديدي أو سير المركبات غير المرخص لها بذلك على سكك حديدية.
في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى 4000 دج ويمكن الحكم على المخالف بالحبس لمدة تتراوح من عشرة أيام الى خمسة عشر يوما على الأكثر.
الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 34
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 5000 دج الى 150.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط من يقوم بتنظيم سباق مركبات ذات محرك الى دون | الترخيص له من طرف السلطة المختصة.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231
المادة 35
فتح المادةباستثناء حالة عدم الحصول على ترخيص تنظيم سباق المركبات ذات محرك، يعاقب منظموها الذين خالفوا الاحكام السارية على مختلف أنواع السباقات وكذا التظاهرات الرياضية، بغرامة من 500 الى 1000 دج.
وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة الى 2000 . درج
المادة 36
فتح المادةيعاقب كل شخص يخالف عمدا الاحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بمنع استعمال بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس والاشغال المنبه عليها باشارات نظامية أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، بغرامة من 750 دج إلى 3000 دج. وفى حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 37
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة من 750 دج إلى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يضع أو يحاول وضع شيء عبر طريق مفتوح لحركة المرور أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لاعاقة أو عرقلة السير العمومي.
المادة 38
فتح المادةيعاقب مستعمل الطريق الذي تسبب في الحاق ضرر بالطريق العمومي أو ملحقاته نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله بغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء بعقوبات أشد فى حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بالحواجز المشيرة لذوبان الجليد وعبور الجسور.
ويعاقب فضلا عن ذلك بتسديد نفقات التصليح ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به والمتعلق بالمحافظة على الطرقات العمومية.
المادة 39
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج كل من يضع على الطريق المفتوح للسير العمومي أو حافاته المباشرة شيئا أو جهازا من شأنه اعاقة | السير ولم يمتثل للأوامر الموجهة له من طرف أحد الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق، بهدف ازالة ذلك الشيء أو الجهاز.
المادة 40
فتح المادةيمكن أن يعاقب بغرامة من 20 دج الى 40 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة المتعلقة بمرور الراجلين.
الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 41
فتح المادةيعاقب كل شخص يقود عمدا في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة، دون أن تكون هذه المركبة حاملة الصفيحتى التسجيل المفروضتين بموجب القانون الجارى به العمل بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 42
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج :
- كل شخص استعمل بمحض ارادته صفيحة أو قيد تسجيلا على مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل رقما أو اسما أو مسكنا مزورا أو غير حقيقى كل شخص يقود مركبة ذات محرك أو - مقطورة في الطرق المفتوحة للمرور، دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتى التسجيل أو بالتسجيلات المفروضة بحكم القانون المعمول به والذي فضلا عن ذلك يصرح عمدا برقم أو اسم أو مسكن غير خاص به أو بصاحب المركبة، كل شخص يقود بمحض ارادته مركبة ذات | محرك - أو مقطورة مزودة بلوحة أو تسجيل غير مطابق لنوع تلك المركبة أو الصفة الخاصة بالمنتفع بها.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه | المادة، يمكن للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة. 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
المادة 43
فتح المادةيعاقب على مخالفة الاحكام | التنظيمية المتعلقة بالحمولة القصوى على محور المركبة بغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج.
وفي حالة العود، يجوز رفع الغرامة الى .10.000 دج وفضلا عن ذلك، يمكن الأمر بتوقيف المركبة حتى تنتهى المخالفة.
المادة 44
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بما يأتي :
الضغط على الارض وزن المركبات، طبيعة وشكل وحالة وشروط استعمال الاطواق المطاطية للمركبات ذات محرك 2 (2) مكابح المركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص والمركبات التي يجب أن يحمل سائقوها رخصة قيادة المركبات التي يزيد وزن حمولتها المرخص به عن 3500 كلغ،
(3) معيار المركبات أحجام أو شروط الحمولة، تركيب أجهزة الانارة والاشارة للمركبات.
وفي حالة العود يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج
المادة 45
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية الخاصة بتركيب وخصوصيات وصيانة جهاز المراقبة الذى يسمح بتسجيل السرعة.
وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج
المادة 46
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية المتعلقة بمكابح المركبات في غير الحالات المحددة في المادة 44 أعلاه، وأحجام لوحات التسجيل وصيانتها دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أعلاه، وكذا بالنقل الاستثنائى والتجهيزات الاخرى من غير تلك المشار اليها في المادة 44، وأجهزة المحركات وأجهزة الانفلات الصامت وأجهزة الحركات والقيادة والرؤية | ومؤشر السرعة، الى جانب ربط المقطورات ونصف المقطورات.
وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 1000 دج، غير انه يترتب على مخالفة الاحكام المتعلقة بالانارة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك غرامة من 20 دج الى 40 دج ، وفي حالة العود من 60 دج الى 100 دج .
المادة 47
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل شخص يقود داخل الطرق المفتوحة للسير العمومي مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي تقررها التنظيمات المعمول بها، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه.
الباب الرابع — مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 48
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :
كل شخص يضع عمدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة، أو يستمر في ذلك، دون أن يكون حائزا على الرخص أو المستندات الادارية الضرورية لسير هذه المركبة، 2 (2) كل شخص يستعمل الرخص والمستندات الادارية الضرورية لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه أن مدة صلاحيتها قد انتهت أو انها باطلة.
المادة 49
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 750 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يستعمل الرخص أو المستندات الادارية المطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة، مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233
المادة 50
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 دج الى 50 دج كل شخص يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة باثبات حيازة الرخص والمستندات الادارية المتحصل عليها بطرق شرعية.
يترتب عن عدم القيام بالتصريحات أو عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها فى الاحكام التنظيمية المتعلقة ببيع أو اتلاف المركبات، وتغيير مقر اقامة صاحب سيارة أو مقطورة يزيد وزنها الاجمالي بالحمولة عن 500 كلغ، أو نصف المقطورة، وكذا بكل تغيير طرأ على هذه المركبات، دفع غرامة من 150 دج إلى 500 دج .
المادة 51
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، ولم يستعمل الاشارة أو يتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها لهذه الفئة من السائقين.
المادة 52
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السياقة من دون أن يقوم بالفحص الطبى الاجباري المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 53
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما، دون أن يكون متحصلا على رخصة سياقة صالحة لصنف المركبة المعتبرة.
غير أن هذه الاحكام لا تطبق على الاشخاص الذين يثبتون أنهم يتعلمون السياقة ويتعين على ممرنى السياقة الظرفيين أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة الخاصة بصنف المركبة التي يعلمون بها السياقة بصفة مجانية.
وتحدد عن طريق التنظيم الشروط التي يمكن بموجبها اجراء التعليم على الطريق العمومي لسياقة جميع السيارات بما فيها الدراجات النارية.
المادة 54
فتح المادةمع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 60 أدناه، يمكن أن يكون ايقاف رخصة السياقة والغاؤها وكذا منع تسليمها من العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها من طرف المحاكم والمجالس القضائية.
ويمكن الحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)
المادة 55
فتح المادةيمكن ايقاف رخصة السياقة لمدة ثلاث سنوات على الاكثر من طرف المحاكم أو المجالس القضائية فى حالة اصدار حكم على ارتكاب سائقي المركبات احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 26 27 ، 36 و 61 من هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 55 و 60 من هذا القانون، تسحب فورا رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 15 يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 25، 26 و 27 من هذا القانون من طرف الاعوان المنصوص عليهم في المادة 84.
المادة 57
فتح المادةعندما يحكم على صاحب رخصة السياقة بعقوبة بسبب سياقة مركبته، تطبيقا للمادتين 25 و 26 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات وينتج عن العناصر المسببة للعقوبة أنه لم يعد بتاتا حائزا على الاهلية البدنية أو المعارف المطلوبة لسياقة المركبة.
ويجوز للمحاكم والمجالس القضائية الحكم بالغاء رخصة السياقة، وتحدد في الحكم مدة | أربع (4) سنوات على الأكثر، لا يمكن للمعنى أن يطلب رخصة جديدة قبل انقضائها.
كما لا يمكن للمعنى في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب رخصة جديدة الا اذا أعترف بأهليته في ذلك بعد اجراء فحص طبي وبسيكولوجى تقنى على نفقته وفقا للكيفيات | المحددة عن طريق التنظيم. 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
المادة 58
فتح المادةعندما يكون السائق غير حائز على الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه نتيجة سياقتها بعقوبة قد تكون سببا في ايقاف أو الغاء هذه الوثيقة، تعوض هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة السياقة وتتراوح مدة هذه العقوبة من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الأكثر.
المادة 59
فتح المادةتضاعف المدة القصوى للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 55 و 57 و 58 أعلاه في حالة العود أو اذا ثبت من الحكم ارتكاب جنحة الهروب أو السياقة في حالة السكر.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)
المادة 60
فتح المادةعندما يحال محضر اثبات احدى المخالفات المشار اليها في المادة 55 أعلاه، على والى الولاية، التي ارتكبت فيها المخالفة يجوز له اذا رأى من غير الواجب حفظ المحضر، أن يصدر بصفة مؤقتة قرار ايقاف رخصة السياقة، أو منع تسليمها عندما يكون السائق غير متحصل عليها.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الايقاف أو منع التسليم سنة واحدة، وترفع هذه المدة الى سنتين في حالة ارتكاب جرائم القتل خطأ أو الجرح خطأ والتي قد تؤدى الى العجز الكلى عن العمل الفردى، أو السياقة في حالة سكر أو في حالة جنحه الهروب.
يصدر القرار بناء على رأى لجنة خاصة بعد تمكين السائق أو ممثله من الاطلاع على الملف والدفاع عن نفسه:
وينعدم مفعول قرار ايقاف رخصة السياقة مهما كانت مدته ومنع تسليمها الصادر عن الوالى تطبيقا للفقرة الأولى عندما ينفذ قرار قضائي ينص على اجراء مقيد لحق السياقة المنصوص عليه في هذا الباب.
وتكون الاجراءات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة باطلة في حالة اصدار قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالتسريح أو اذا لم يصدر فعلا على الجهة القضائية اجراء مقيد لحق السياقة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السالفتين عن طريق التنظيم.
تحسم مدة التدابير الادارية، عند الاقتضاء من مدة التدابير الصادرة فى نفس الترتيب من قبل المحكمة.
مع مراعاة أحكام المادة 56 لا يمكن سحب رخصة السياقة طالما لم يصدر القرار الادارى أو القضائي الخاص بالسحب والمبلغ قانونا.
المادة 61
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 750 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يستمر رغم تبليغه القرار الصادر بشأنه والمتضمن ايقاف رخصة السياقة أو الغائها أو منع تسليمها، فى سياقة مركبة ذات محرك تقتضى وجود هذه الوثيقة أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب.
تطبق نفس العقوبات على كل شخص يتسلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن ايقاف رخصة السياقة أو الغائها ويرفض تسليمها الى عون السلطة المكلف بتنفيذ ذلك القرار.
المادة 62
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا الباب، تعد مماثلة لرخصة السياقة السندات المنصوص عليها في الانظمة عندما تكون رخصة السياقة غير لازمة لقيادة المركبات ذات محرك.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)
الباب السادس — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 63
فتح المادةيعاقب على مخالفة الاحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بتعليم سيافة المركبات ذات محرك، بغرامة من 750 الى 5000 دج، وفى حالة العود بغرامة تتراوح من 1500 دج الى 10.000 دج .
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة و بالاضافة الى ذلك يمكن الاقرار بالحرمان | من حق التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية، ومصادرة | العتاد المستعمل في الممارسة غير القانونية لتعليم السياقة.
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 64
فتح المادةيكون سائق المركبة مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي يرتكبها أثناء سياقة تلك المركبة.
غير أنه اذا ادعى السائق بأنه تابع، يجوز للمحكمة بعد مراعاة ظروف الحادث وأوضاع المعنى، أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون وكذا المصاريف القضائية | التي يمكن أن تضاف اليها، يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المتبوع.
المادة 65
فتح المادةخلافا لاحكام المادة السابقة، يعتبر صاحب شهادة تسجيل المركبة مسؤولا ماليا عن المخالفات التي ترتكب ضد نظام مكوث المركبات والتي يترتب عنها وحدها دفع غرامة مالية، ماعدا حالات اثبات وجود قوة قاهرة أو معلومات تمكن من اكتشاف المرتكب الحقيقي للمخالفة.
وفي حالة تأجير المركبة للغير، تقع المسؤولية ضمن نفس الشروط، على عاتق المستأجر .
وعندما تكون شهادة تسجيل المركبة باسم شخص اعتبارى تقع المسؤولية المالية المنصوص عليها في الفقرة الاولى ضمن نفس الشروط على عاتق الممثل الشرعى لهذا الشخص الاعتباري.
المادة 66
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 الى 1000 دج كل شخص يخالف اجبارية تثبيت المركبات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2500 الى 6000 دج وبالحبس من شهر واحد الى ثمانية عشر شهرا - أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا غير مطابق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لنموذج معتمد وذلك عندما يكون اعتماد هذه الآلة أو التجهيز خاضعا لاحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس باربعة وعشرين شهرا على الأكثر.
ويعاقب بغرامة من 20 الى 90 دج كل شخص يستخدم آلة أو تجهيزا غير مطابق للنموذج المعتمد عندما يكون اعتماد هذه الآلة أو التجهيز خاضعا لاحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 68
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400 الى 1000 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع عجلة مطاطية ماعدا لوضعها ضمن المهملات : 1 عندما لا تظهر منقوشات بارزة عبر مساحتها، 2 (2) عندما يظهر نسيج على سطح المنقوشات أو داخلها، 3 (3) عندما يبرز تمزيق عميق على جانبيها، 4 (4) اذا تم اتلافها على اثر اعادة حفر اخاديدها بعمق .
المادة 69
فتح المادةيعاقب بغرامة من 600 الى 2000 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا للاحكام التنظيمية المتعلقة باستلامهما وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالغاء محضر الاستلام.
وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 4000 دج.
المادة 70
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 600 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز أو يستعمل أو يركب أو ينقل بأية صفة كانت جهازا أو آلة أو مادة مخصصة اما للكشف واما لعرقلة سير الادوات المستعملة لمعاينة المخالفات المتعلقة بتشريع أو تنظيم المرور. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية يحجز ويصادر هذا الجهاز أو الآلة أو المادة.
وفضلا عن ذلك، يمكن حجز ومصادرة المركبة عندما يوضع أو يكيف أو يركب الجهاز أو الآلة أو المادة عليها.
المادة 71
فتح المادةخلافا لاحكام قانون العقوبات يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بمخالفة السير عبر الطرق مستقلا عن المكان الذى وقعت فيه المخالفة الاولى.
تحدد كيفية اثبات العود فى هذه المخالفات لاحكام المواد من 655 الى 665 من قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 72
فتح المادةعندما يتعذر على مرتكب مخالفة نظام السير اثبات محل اقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن فيما عدا حالة دفع الغرامة الجزافية توقيف السيارة موضوع المخالفة الى ان يؤدى لاحد محاسب الخزينة ايداعا يحدد مقداره وكيل الجمهورية.
في حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أي من هذين الضمانين يمكن أن توضع المركبة في الحجز وأن تقيد النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة 73
فتح المادةكل شخص يرتكب مخالفة ضد الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 1000 دج يمكنه أن يدفع فى غضون الثلاثين يوما الموالية لمعاينة المخالفة غرامة جزافية.
تسدد الغرامة بواسطة طابع ذي قيمة مطابقة لمبلغ الغرامة المترتبة عن الغرامة الجزافية.
يؤدى دفع الغرامة الجزافية في الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى انقضاء الدعوى العمومية، فضلا عن عدم تطبيق مجموعة القواعد المتعلقة بالعود.
الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
- اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها.
اما لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية واما لتعويض عن الضرر المسبب للاشخاص أو الاموال. 2 فى حالة المخالفات المتواقتة والتي لا يترتب عن احداها على الاقل تطبيق الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية.
ولتسديد الغرامة الجزافية قانونا، على مرتكب المخالفة ان يستوفى مجموع الاحكام المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن | طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيمكن توقيف أو وضع في الحظيرة | كل مركبة تخالف قواعد حركة المرور والوقوف | المنصوص عليها بموجب هذا القانون.
لا يمكن اللجوء الى الوضع في الحظيرة الا في الحالات الاستثنائية والبالغة الخطورة.
تحدد حالات وشروط ومدة الوضع في الحظيرة والتوقيف عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةيمكن للمعنيين بالامر أن يتنازعوا في قرار الوضع فى الحظيرة أمام وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه، ولهذا القاضي أن يقرر الاجراء المتخذ أو يأمر برفع الحجز في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
المادة 76
فتح المادةتطبيقا للمادة 74 وبناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا، يجوز لرجال الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا، اثبات مخالفات السير عبر الطرق بمحاضر في حالة غياب السائق يتعين عليهم قيادة المركبة بحضورهم نحو الحظيرة باستعمال وسائل غير الدفع الذاتية للمركبة.
ويمكن لهم في حالة حضور السائق اصدار أمر بايقاف المركبة أو وضعها في الحظيرة ضمن الا ان الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية | الشروط المحددة بموجب التنظيم المنصوص عليه لا يمكن تطبيقه في الاحوال التالية :
في المادة 82 .
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 77
فتح المادةلا يمكن سحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسير حسب الشروط العادية للامن من الحظيرة الا من طرف مصلحين مكلفين من قبل أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية.
لا يمكن أن تسلم لاصحابها الا بعد التحقق من جودة التصليحات.
وفي حالة الاختلاف على حالة المركبة، يتم تعيين خبير حسب الشروط التي يحددها التنظيم.
وفي حالة اثباته أن المركبة ليست فى حالة تمكنها من السير حسب الشروط العادية للامن يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها.
المادة 78
فتح المادةتعتبر مركبات متروكة المركبات التي تترك في الحظيرة بعد انقضاء أجل خمسة واربعين (45) يوما من اشعار صاحب المركبة بسحبها ويعد الاشعار قانونيا اذا تم حسب العنوان الوارد في جدول التسجيل. وفى حالة ما اذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ هذا الاشعار الى الدائن المرتهن، واذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يسرى الاجل المذكور ابتداء من تاريخ اثبات عدم امكانية التعرف عليه.
المادة 79
فتح المادةتسلم المركبات المتروكة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 78 أعلاه الى مصلحة املاك الدولة للتصرف فيها ضمن الاشكال المقررة لبيع منقولات الدولة.
وتسلم المركبات التي لم تؤخذ بعد انقضاء الاجل المحدد من طرف الوالي في كل ولاية، الى التدمير بمبادرة من السلطة الادارية المختصة بسلطات نظام المرور.
المادة 80
فتح المادةتخضع مصاريف رفع المركبة وابقائها بالحظيرة أو اجراء الخبرة أو بيعها أو تدميرها على عاتق صاحبها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 يوضع حاصل البيع بعد ان تخفض منه المصاريف المشار اليها فى الفقرة أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوى حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن القادر على اثبات حقوقه خلال مدة سنتين وعند انقضاء هذه المدة، يعود هذا الحاصل الى الدولة.
وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المشار اليها أعلاه يبقى المالك مدينا بالفارق.
المادة 81
فتح المادةتحاط بسياج أماكن الحجز المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا نهارا، كما تضاء عند غروب الشمس وتكون الجماعة العمومية المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة فى الحظيرة مسؤولة عن الخسائر والسرقات والاتلافات التي تتعرض لها هذه المركبات.
المادة 82
فتح المادةتحدد شروط وتاريخ تطبيق المواد من 78 الى 80 أعلاه عن طريق التنظيم.
الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 83
فتح المادةتحدد المواد من 84 الى 89 فئات الاعوان المؤهلين قانونا للبحث وللمعاينة بمحاضر المخالفات المنصوص عليها بموجب ما يأتي :
I - القانون المتضمن قانون المرور.
2 - المواد 446 ، 453 (الفقرتان الاولى والثانية) ، 455 ، 464 (الفقرة الثانية) من قانون العقوبات عندما يتعلق الامر بمخالفة أحكام المراسيم والقرارات الصادرة بشأن المرور عبن الطرق أو المخالفات المتعلقة بها. -3 المادة 442 الفقرة الثانية) من قانون العقوبات عندما تنجم مخالفة الجرح خطأ عنه حادث مرور. 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
المادة 84
فتح المادةتعاين المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من طرف :
I - ضباط الشرطة القضائية، الضباط وذوى الرتب وأعوان الدرك 2 - الوطني، 3 محافظى الشرطة والضباط ذوى الرتب واعوان الأمن الوطني.
المادة 85
فتح المادةيمكن للمهندسين ومهندسي الاشغال ورؤساء المقاطعة والاعوان التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضى، معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي.
المادة 86
فتح المادةيمكن معاينة الاضرار المسببة للطرق العمومية من طرف مهندسي وتقنيي الاشغال العمومية دون الاخلال بالحق المخول لجميع الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 84 أعلاه في اعداد محضر عن الاعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم .
المادة 87
فتح المادةيمكن معاينة مخالفات الاحكام التنظيمية المتعلقة بسياقة السيارات من طرف الممتحنين الرئيسيين لرخصة السياقة دون الاخلال | باحكام المادة 63 أعلاه.
المادة 88
فتح المادةيمكن معاينة الاحكام التنظيمية المتعلقة بمكوث المركبات او توقيفها من غير تلك المتعلقة بالوقوف أو المكوث الخطيرين، وكذا باستعمال لنفس الاغراض طرق المرور المخصصة لفئة معينة من المستعملين من طرف أعوان الشرطة القضائية غير المشار اليهم في المادة 84.
المادة 89
فتح المادة1 يختص الاعوان المشار اليهم في المادة 86 أعلاه بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 الفقرة الاولى والثانية من خلال اعداد محض وذلك :
أ) عند اقترانها بالمخالفات المرتكبة على محافظة الاملاك العمومية للطرق.
ب عند ارتكابها على جانب أو بالمقربة من الورشات الواقعة على الطريق العمومي، والتي تلحق أو قد تسبب ضررا بالاستغلال العادي لهذه الورشات أو بحماية المستخدمين العاملين بها. 2 يتمتع الاعوان المشار اليهم في المادة 87 أعلاه بالاختصاص في معاينة بمحضر المخالفات 6 المشار اليها فى المادة 63 وكذا تلك المنصوص عليها بموجب المراسيم والقرارات التي تنظم التعليم بالمقابل لسياقة السيارات. 3 يختص مفتشو النقل البرى بمعاينة ما يلى وتسجيل ذلك في محضر :
أ) مخالفات الاحكام الواردة في المادتين 43 و 44 (الفقرة الاولى لاسيما منها تلك المتعلقة بالوزن والحمولة القصوى لكل مركبة.
ب كل المخالفات الاخرى المنصوص عليها في
المادة 83
فتح المادةالفقرتان الاولى والثانية) عندما تكون مقرونة بالمخالفات المرتكبة على الأحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال التنسيق والانسجام بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البرى.
المادة مو : بغض النظر عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد 84 الى 89، يؤدى الاعوان محررو المحاضر اليمين أمام المحكمة التابعة لمكان اقامتهم، وذلك عندما يكونون غير محلفين.
ويجب على المعنى بالامر تأدية اليمين من جديد في حالة تغيير منصبه.
يتمثل مضمون اليمين فيما يلي :
«أقسم بالله العلى العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتى بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها على».
المادة الأولى
فتح المادةيكون للمحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت العكس.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239
المادة 92
فتح المادةترسل هذه المحاضر مباشرة دون مهلة الى وكيل الجمهورية.
ترسل نسخة الى الوالي عندما يحتمل أن يترتب عن المخالفة تعطيل رخصة القيادة.
وتحدد حصرا قائمة المخالفات التي يترتب عنها سحب رخصة القيادة بموجب التنظيم.
المادة 93
فتح المادةيشكل هذا القانون بالاضافة الى النصوص التطبيقية له قانون المرور. وتتعلق هذه الاحكام بجانبه التشريعي
المادة 94
فتح المادةيبطل سريان مفعول الامر رقم -74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المرور وكذا الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 95
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يلزم السائقون الذين ألغيت رخصة السياقة الخاصة بهم عملا بالمادة 57 من القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه | باجراء فحص سيكولوجي تقني على نفقته زيادة على »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-06
« بقرار من العدالة في الحالات وحسب الشروط التي حددتها المواد 54 و 59 و 62 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
قانون رقم 99-09
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-271
مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-96
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-300
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يحدد قواعد حمل الحزام الأمني المجهزة به السيارات الخصوصية 57
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-308
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-65
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات وزارة التجهيز 11 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة 17 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الذاتية الحركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-302
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-78
مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-255
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-77
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال . خدمات النقل المنتظمة العمومية البرية للمسافرين. 342
-
قانون رقم 90-35
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-381
مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 يونيو ( تابع ) سنة 1988 الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية. 484
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة. 483
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-79
مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها . 341
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989، يتعلق بالنتوءات التي تفوق الحجم القانوني. 1297
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. 105
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة " ه " لسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. 107
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.