قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةمجلس المحاسبة هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية اللاحقة يعمل بتفويض من الدولة، طبقا لاحكام الدستور.
تحدد أحكام هذا القانون تنظيمه وعمله ونتاج تحقيقاته .
المادة 2
فتح المادةتكون كافة أعمال ومداولات وقرارات مجلس المحاسبة باللغة العربية.
ويجب على الاجهزة المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون أن تقدم وثائقها وحساباتها المجلس المحاسبة باللغة العربية.
المادة 3
فتح المادةتنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القيام بالرقابة اللاحقة المالية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية وكل هيئة تخضع لقواعد القانون الاداري والمحاسبة العمومية.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع لاختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة بالاموال التي تتداولها طبقا للقانون المدني والقانون التجاري، المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةيمارس مجلس المحاسبة مراقبته اللاحقة على السنة المنصرمة معتمدا على الحسابات والسجلات والوثائق التي يمسكها بشكل نظامي كل من الأمرين بالصرف والمسيرين والمحاسبين العمومين.
ويمكن أن يقوم أيضا بفحوص لاحقة على السنوات المالية السابقة دون أن يتعدى هذا الفحص عشر سنوات مالية متتالية.
الفصل الثاني — قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها
المادة 6
فتح المادةتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة إلى التأكد من الامتثال لقوانين المالية وقواعد الميزانيات لاسيما ما يخص شرعية العمليات والترخيص بها وتبرير الايرادات والنفقات العمومية، والالتزامات الخاصة بها وكل عمل يتعلق بتسيير الأملاك العمومية.
المادة 7
فتح المادةتشمل الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة شرعية الحسبات الخاصة بالعمليات المتعلقة بأملاك الدولة العمومية والجماعات الاقليمية ومطابقتها ومسك جرد عام عنها.
المادة 8
فتح المادةتتضمن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة صحة الحسابات وانتظامها ودقتها، وتصل بوسائل قانونية الى اتهام الأمر بالصرف أو إبرائه من جهة، والمحاسب العمومي المعني بتلك العمليات. من جهة أخرى.
المادة 9
فتح المادةيمارس مجلس المحاسبة الرقابة اللاحقة على استعمال المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للغاية المرجوة منها إلى المرافق العمومية وإلى كل هيئة عمومية تخضع لتبعات الخدمة العمومية. وتشمل الرقابة في هذه الحالة هذا الميدان فقط إذا كان الأمر يعني اشخاصا اعتباريين خاضعين للقانون التجاري.
المادة 10
فتح المادةيهدف مجلس المحاسبة بالرقابة التي يمارسها إلى إعلام السلطات بما يأتي :
1 - إذا كانت المبالغ المسجلة في حساب تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية ذات الطابع الاداري، في نظر الاحكام المالية مطابقة للمبالغ المبينة في السجلات وكذا إذا كانت الايرادات والنفقات المفحوصة مثبتة شرعا.
2 - إذا وقع تقصير أو عدم التزام بأحكام أو مبادى الموازنة المالية المطلوبة قانونا.
المادة 11
فتح المادةتستبعد رقابة مجلس المحاسبة من كل | تدخل في إدارة وتسيير المصالح والهيئات التي تخضع للرقابة. 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 12
فتح المادةيعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا، يلخص فيه نتائج رقابته ويرفعه لرئيس الجمهورية.
يستعرض هذا التقرير مجموع المعلومات والملاحظات الخاصة بحالة تسيير المصالح العمومية التي راقبها المجلس وشروطه .
يمكن بمبادرة من رئيس الجمهورية نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا.
المادة 13
فتح المادةيقدم مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني يمكن بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا.
المادة 14
فتح المادةيستشار مجلس المحاسبة في مشاريع القوانين التي تتضمن نظام الموازنة .
تسلم الحكومة التقارير التي يعدها مجلس المحاسبة لهذا الغرض، إلى المجلس الشعبي الوطني مع مشروع القانون المعني.
المادة 15
فتح المادةيدرس مجلس المحاسبة كل ملف يتعلق بالمالية العامة للدولة أو الجماعات الأقليمية، التي تقدمها إليه الحكومة.
الفصل الثالث — التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 16
فتح المادةيحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة.
المادة 17
فتح المادةيتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير ضمن احترام القواعد التي تحكم المالية العامة.
تضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لعمله.
المادة 18
فتح المادةيسير مجلس المحاسبة أعضاءه وفقا لهذا القانون، وقانون أساسي خاص، يحدد بموجب مرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشأ مجلس لأعضاء مجلس المحاسبة ويتكون من :
رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، المراقب العام رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين ( 2 ) منتخبين، العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 محتسبين ( 2 ) منتخبين.
يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات.
المادة 20
فتح المادةيتخذ مجلس أعضاء مجلس المحاسبة قرارات توظيف أعضائه ونقلهم وترقيتهم وانتدابهم وتسريحهم مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون.
ولا يمتثل هذا المجلس إلا للقانون وأحكام القانون الأساسي.
يمكن الطعن في القرارات التي يتخذها المجلس ويبلغها رئيسه، طبقا للقانون.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز الانتقاء لعضوية مجلس المحاسبة الا ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية منذ عشر سنوات على الاقل شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو المالية، وعند الاقتضاء شهادات الليسانس في ميدان اختصاص مجلس المحاسبة بلوغ خمس وعشرين سنة على الأقل،
- توفر شروط الكفاءة البدنية للممارسة الوظيفية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيتكون مجلس المحاسبة من أقسام وقطاعات للرقابة وله مصالح تقنية وإدارية.
المادة 23
فتح المادةالمجلس المحاسبة غرف جهوية تتولى الرقابة اللاحقة على مالية الجماعات الاقليمية والهيئات العمومية التابعة لاختصاصه.
المادة 24
فتح المادةيكون لمجلس المحاسبة نظام داخلي يحدد عن طريق التنظيم.
يحدد هذا النظام التنظيم الداخلي وعدد أعضاء المجلس وتشكيلته وميادين الرقابة التي تمارسها الاقسام والقطاعات .
المادة 25
فتح المادةيمكن مجلس المحاسبة أن يسند المراجعة الادارية لمحاسبة بعض الادارات والهيئات الادارية اللاممركزة، إلى محاسبين عموميين أو إلى أعوان يكلفون بهذه المهمة .
تتم المراجعة الادارية تحت مراقبة المجلس حسب تعليماته العامة ويقدم إثرها إبراء للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المعنيين.
الفصل الرابع — تشكيل مجلس المحاسبة
القسم الاول — احكام عامة
المادة 26
فتح المادةيتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون الرقابة يساعدهم موظفون إداريون وتقنيون لازمون لعمل المجلس.
المادة 27
فتح المادةأعضاء مجلس المحاسبة :
الرئيس،
- نائب الرئيس المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة المستشارون رؤساء قطاع الرقابة
- المحتسبون.
المادة 28
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
المادة 29
فتح المادةيعين نائب الرئيس والمراقب العام رؤساء اقسام الرقابة بمرسوم يصدره رئيس الحكومة.
المادة 30
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة حسب الاشكال التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص، المستشارين والمحتسبين، بعد أخذ رأي مطابق لمجلس الاعضاء.
المادة 31
فتح المادةيؤدي كل عضو في مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة قبل الشروع في مهامه اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بالصيغة التالية :
( أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمالي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي وأن اسلك السلوك النزيه ).
المادة 32
فتح المادةيخضع الموظفون الاداريون والتقنيون للاحكام المطبقة في المؤسسات الادارية التابعة للدولة.
القسم الثاني — سلطات أعضاء مجلس المحاسبة
المادة 33
فتح المادةيشرف رئيس مجلس المحاسبة على تنسيق الاعمال والادارة العامة لانشطة المجلس.
ويقوم لهذا الغرض بما يلي :
- يرأس الجمعيات العامة ومجلس أعضاء مجلس المحاسبة يوزع المهام على رؤساء الاقسام أو قطاعات المراقبة وعلى جميع الاطارات من مديرين وموظفين في المجلس ويسير حياتهم المهنية يصادق على برامج العمل السنوية وعلى الجدول التقديري لنفقات مجلس المحاسبة السنوية يسهر على انسجام تطبيق الاحكام الواردة في النظام الداخلي المجلس المحاسبة يمثل مجلس المحاسبة على الصعيد الرسمي ولدى العدالة، يلتزم بعمليات الانفاق على مجلس المحاسبة ويأمر بصرفها .
المادة 34
فتح المادةيساعد نائب الرئيس، رئيس مجلس المحاسبة في مهمته ويمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس من رؤساء الاقسام، أن يرأس القسم.
المادة 35
فتح المادةيقوم المراقب العام لدى مجلس المحاسبة بمهمة المراقبة العامة لشروط تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المؤسسة. ويتولى أيضا متابعة سير أشغال المجلس، ولهذا الغرض يقوم بما يلي : . 1 يسهر على التقديم المنتظم للحسابات
2 - يطلب عند الحاجة، التصريح بواقع التسيير من المحاسبين غير الحاصلين على شهادات، والاكراه المالي ضد المسيرين أو المحاسبين العموميين،
3 - يحضر هو أو ممثله جلسات الاقسام والقطاعات التي يعرض عليها ملاحظاته الشفاهية و / أو استنتاجاته المكتوبة
4 - يتأكد من تنفيذ الأوامر والتوصيات المسدية للمحاسبين أو المسيرين المعنيين،
5 - يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والمحاكم.
المادة 36
فتح المادةيوزع رؤساء اقسام الرقابة الاعمال بين إطارات اقسامهم.
القسم الثالث — حقوق اعضاء مجلس المحاسبة والتزاماتهم
المادة 37
فتح المادةبقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية عضو مجلس المحاسبة من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.
ويحل مجلس المحاسبة في هذه الظروف محل الضحية.
في حقوقها حتي تستعيد المبالغ المدفوعة للضحية، من مرتكبي التهديد أو التهجم.
وله الحق فضلا عن ذلك في التماس دعوى مباشرة لنفس الغرض يمكن أن يمارسها عند الحاجة بصفته مدعيا بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية.
المادة 38
فتح المادةيتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تعرقلهم في القيام بمهامهم.
المادة 39
فتح المادةفي كل الظروف يجب على كل عضو مجلس المحاسبة أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده
المادة 40
فتح المادةتتنافى العضوية في مجلس المحاسبة مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي أو الوطني.
يحظر على عضو مجلس المحاسبة الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي.
المادة 41
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها أعضاء مجلس المحاسبة بناء على رأي مطابق لمجلس أعضاء مجلس المحاسبة الذي يتصرف في اطار الصلاحيات التي يخولها أياه هذا القانون والنصوص التطبيقية له ..
المادة 42
فتح المادةالعقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس المحاسبة هي :
1 ) التوبيخ
2 ) الشطب المؤقت من جدول الترقية أو من قائمة التأهيل
3 ) التخفيض من درجة الى ثلاث درجات
4 ) التوقيف المؤقت طوال فترة لا تتعدى ستة أشهر مع الحرمان من كل مرتب أو من جزء منه ما عدا العلاوات والمنح ذات الطابع العائلي
5 ) تخفيض الرتبة
6 ) الاحالة على التقاعد تلقائيا اذا توفرت في المعني الشروط المنصوص عليها في القانون المعمول به،
7 ) التسريح دون الغاء الحق في المعاش،
المادة 43
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون الاداريون والتقنيون المجلس المحاسبة طبقا لأحكام القانون الاساسي الذي يخضعون له.
الفصل الخامس — كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة
القسم الأول — الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 44
فتح المادةتتم الفحوص اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة بواسطة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتها، ويساعدهم في ذلك عند الاقتضاء مساعدون تقنيون من مجلس المحاسبة.
أو من وتشمل السنوات هذه المالية الفحوص المنصرمة التدقيق والتحقق والمستندات من الحسابات المثبتة التي يحولها الأمرون بالصرف أو المحاسبون أو يقدمها إلى مجلس المحاسبة.
تحدد الآجال، وشكل تقديم الحسابات وقائمة السندات المثبتة المطلوبة عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيجب على كل أمر بالصرف وعلى كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسيير السنة المالية المنصرمة وادارتها لدى مجلس المحاسبة حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم.
يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات التي تثبت الحسابات المذكورة أعلاه وتضعها في متناول مجلس المحاسبة. . المادة 46 : تتم الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة في مقره أو في الغرف الجهوية التابعة له، بناء على الملفات المودعة، طبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من هذا القانون.
ويمكن أن تتم هذه الرقابة أيضا بناء على فحص الاوراق في عين المكان بطريقة مباغتة أو بعد إشعار.
المادة 47
فتح المادةيعين رئيس القسم، من بين المستشارين أو المحتسبين مقررا يتولى القيام بالفحوص أو التحقيقات.
يقوم المقررون بمفردهم أو بمعاونة أعضاء آخرين أو مساعدين تابعين لمجلس المحاسبة، بتطبيق الحسابات وفحص المستندات المثبتة، ويمكنهم لهذا الغرض، طلب كل المعلومات أو تسليمهم كل الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة.
المادة 48
فتح المادةللمراجعة الادارية المفوض بها حسب مفهوم المادة 25 من هذا القانون اتجاه مصالح الرقابة، كل الآثار القانونية التي يقوم بها مجلس المحاسبة مباشرة.
المادة 49
فتح المادةيمكن مجلس المحاسبة أن يطلب تسليم كل وثيقة من شأنها أن تمكن من القيام برقابة معمقة للعمليات المالية المحاسبية للمصالح والهيئات العمومية الخاضعة لهذه الرقابة.
إذا كانت الهيئات الخاضعة للمراقبة تستعمل في تسييرها وسائل الاعلام الآلي يمكن أعضاء مجلس المحاسبة المكلفين بالتدقيق أو التحقيق أن يطلعوا على مجمل المعطيات وأن يطلبوا عنها كل استنساخ مفيد لأداء عملهم.
المادة 50
فتح المادةيحق لأعضاء مجلس المحاسبة في حدود صلاحياتهم، الدخول إلى كل المكاتب أو المحلات الداخلية في ممتلكات جماعة عمومية أو هيئة عمومية خاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة
المادة 51
فتح المادةتبلغ إلى مجلس المحاسبة بانتظام اللوائح التنظيمية والقرارات والمناشير والاشعارات المتعلقة بتسيير ومراقبة مالية الجماعات الاقليمية والهيئات الخاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة والصادرة عن ادارات الدولة والهيئات المؤهلة لذلك.
المادة 52
فتح المادةيعفى المسؤولون أو الاعوان التابعون للمصالح الخاضعة للرقابة من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة بالنسبة للحسابات المعروضة قانونا للرقابة.
المادة 53
فتح المادةيجب على مجلس المحاسبة في حالة ما إذا كانت الامور التي يطلب استلامها عبارة عن وثائق أو أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى يضمن الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وكذا نتائج التحقيقات أو البحوث التي يقوم بها بصفة محكمة.
وتتم في هذا السياق كيفيات الرقابة الخاصة، نظرا لطبيعة الملفات والوثائق التي لها صلة بالأمن الوطني في ظروف خاصة وطبقا للدستور.
المادة 54
فتح المادةيدون المقررون نتائج عمليات الفحص أو التحقيق كتابة، ويبلغ هذا التقرير فورا إلى الأمر بالصرف وإلى المحاسب العمومي.
ويجب على هذين الأخيرين ان يجيبا كتابة عن التقرير المرسل اليهما في أجل شهرين.
يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يمدد الأجل بشهرين آخرين على الأكثر.
المادة 55
فتح المادةيحيط مجلس المحاسبة مصالح الرقابة أوسلطتها السلمية علما بنتائج الفحوص التي يقوم بها، حتى تتمكن هذه المصالح من تقديم إجابتها أو ملاحظتها في الآجال التي يحددها لها المجلس، ويبلغ مجلس المحاسبة المثبتات التي لها أهمية كبرى فورا إلى الوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — جزاء تحريات مجلس المحاسبة
المادة 56
فتح المادةيتأكد مجلس المحاسبة في نهاية تحرياته من نظامية كتابات الأمر بالصرف ودقتها ويسجل ذلك ويقدم مخالصة للأمر بالصرف المعني.
واذا اتضح أن مسك الحسابات منتظم وصحيح ومطابق، يقدم إبراء للمحاسب العمومي المعني، للمخالصة والابراء قيمة مطلقة إلا اذا وقعت متابعة جزائية بسبب ارتكاب أفعال لها طابع الجريمة، اكتشفت فيما بعد .
المادة 57
فتح المادةاذا لاحظ مجلس المحاسبة نقائص أو تأخيرا في محاسبة إحدى المصالح أو الهيئات العمومية التي تمت مراقبتها، يمكنه أن يأمر المحاسب بالقيام باستكمال الأعمال أو إقرار الترتيب، ويحدد له الآجال.
وفي حالة وقوع تأخير أو خلل في المحاسبة يستحيل فحصها فحصا عاديا ، يكلف مجلس المحاسبة في أجل يحدده إما المحاسب العامل وإما المحاسب الذي تعينه السلطة لهذا الغرض بالقيام بالأعمال اللازمة لمسك الكتابات المحاسبية معلومات يمكن أن يؤدي افشاؤها إلى المساس بالأمن الوطني | طبقا للأحكام القانونية المعمول بها. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 58
فتح المادةيمكن مجلس المحاسبة القيام أو السعي بالقيام بكل خبرة في مجال المالية العامة حسب مفهوم القوانين السارية المفعول، قصد إعادة المحاسبة المعنية أو استكمالها ويعلم بذلك حسب القواعد المعمول بها.
وتسدد له السلطة التي طلبت مثل هذه الخبرة المصاريف التي قد تترتب عن ذلك.
القسم الثالث — الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب
المادة 59
فتح المادةيمكن مجلس المحاسبة أن يقدم أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للفحص أو المراقبة.
تبلغ الأوامر بناء على قرار من المراقب العام قصد الإيعاز بما يلي :
تقديم الحسابات غير المودعة في الآجال المطلوبة طبقا لهذا القانون العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 62
فتح المادةإن كل رفض لتقديم الحسابات والاوراق والوثائق المشار إليها في المواد 44 و 49 و 52 من هذا القانون، إلى أعضاء مجلس المحاسبة عند القيام بالتحقيق والبحث في عين المكان، تعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح من مبلغ 1.000 دج إلى 6.000 دج بناء على عريضة تقدم للمحكمة المختصة.
ويمكن أن يتعرض الى نفس العقوبات كل من قام بعرقلة عمليات التحقيق في عين المكان بدون سبب مقبول.
كل عرقلة لأداء مهمة الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة والتي يلاحظها أحد أعضائه المؤهلين قانونا تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويعاقب المتسبب فيها طبقا للقانون.
المادة 63
فتح المادةيخضع التسيير الفعلي إلى تحقيق مجلس المحاسبة ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون.
وفضلا عن ذلك، فان كل الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو صفة في التسيير المحاسبي لادارة عمومية ما، يتعرضون لعقوبة من القضاء الجزائي، بناء على عريضة من تسليم التقارير المتعلقة بإعادة الكتابات المحاسبية | مجلس المحاسبة، يدفع غرامة مالية تتراوح من 1.000 الى في الحالات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من هذا القانون.
واذا لم يستجب المعنيون لأوامر المجلس المبلغة اليهم حسب الشروط المذكورة في هذا القانون، بدون عذر مقبول يمكن أن يتعرض رفضهم بعد تقديم المراقب العام عريضة إلى المحاكم الجزائية المختصة إقليميا لغرامة تتراوح من 1.000 إلى 6.000 دج
المادة 60
فتح المادةفي حالة حدوث تأخر مطول في تحويل الحسابات والاوراق الثبوتية المطلوبة يمكن المحاكم الجزائية أن تصدر ضد المحاسب المتسبب في التأخير إكراها ماليا يقدر ب 1.000 دج عن كل شهر من التأخير، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة.
ويعد هذا الإكراه قابلا للتطبيق ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تبليغ أمر المحكمة الجزائية.
المادة 61
فتح المادةفي حالة حدوث تأخير في تسلم الحسابات | والمستندات المثبتة المطلوبة من الأمر بالصرف، وبعد توجيه إنذار أو ابلاغ الوزير المكلف بالمالية بذلك، يمكن الشروع في القيام بالاجراءات الجزائية ضد الأمر بالصرف، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة. 6.000 دج.
المادة 64
فتح المادةيسجل مجلس المحاسبة في آرائه وملاحظاته الموجهة إلى السلطات المختصة الأخطاء التي يرتكبها المحاسبون العموميون أو الأمرون بالصرف عندما يتبين بأن هذه الأخطاء :
- تشكل مخالفة صريحة للقواعد ذات الصبغة القانونية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية وتسيير الأموال العمومية للدولة.
- الحقت ضررا بالخزينة العامة.
المادة 65
فتح المادةيشرع في المتابعات الجزائية، طبقا للقانون ضد مرتكبي الأفعال التالية وذلك في الحالات التالية، دون الاخلال بالعقوبات الادارية : 1 (1) الالتزام بالدفع، أو دفع مصاريف سددت من خلال تجاوز رخص الميزانية أو مخالفة القواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية للنفقات العمومية، 2 (2) الخصم غير القانوني للمصاريف بغرض الاخفاء إما تجاوزا للاعتمادات أو تغيير التخصيص الأصلي للاعتمادات أو المساعدات من الميزانية
(3) رفض التأشيرة بدون مبرر من أجهزة الرقابة
(4) تأشيرة قبول النفقات العمومية الممنوحة حسب شروط غير قانونية من أجهزة الرقابة و / أو المحاسبين العموميين المعنيين لهذه المهمة. 5 (5) الاستعمال السيىء وبغير الاستناد الى قاعدة قانونية أو تنظيمية من الاجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بالدفع دون سند قانوني أو تنظيمي
(6) تنفيذ عمليات الانفاق الخارجية عن موضوع أو مهمة الجماعات أو الهيئات العمومية المعنية. 7 (7) كل تهاون يسفر عن عدم دفع حاصل الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي تم الاقتطاع منه أصلا ضمن الآجال والشروط المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 66
فتح المادةيعاقب على مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 64 و 65 من هذا القانون بشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا وغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5.000 دج. أو باحدى هاتين العقوبتين.
إن العقوبات الجزائية لاتخل بشيء في التعويضات المذنية، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالخزينة العمومية .
المادة 67
فتح المادةإذا كشف الملف موضوع التحقيق عن وجود أعمال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية، يقوم المراقب العام لمجلس المحاسبة باعلام السلطات المعنية، ويبلغ النائب العام المختص محليا ويرسل إليه الملف.
المادة 68
فتح المادةمع مراعاة السلطة التنفيذية المخولة | للوزير المكلف بالمالية في مجال النظر في النقص الحسابي يبت مجلس المحاسبة في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين العموميين في حالة معاينة أي نقص بعد إجراء التحقيق، وفي هذا الصدد، يقرر وضع المحاسب العمومي المتهم في وضعية المدين. ويقدر الظروف الخاصة التي حدث فيها النقص لاقرار الاعفاء الجزئي.
ويمكن المحاسب المعني أن يستفيد من حالة القوة القاهرة لدى الجهات القضائية التي تفصل في الموضوع.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 69
فتح المادةيدفع المحاسبون العموميون الذين يتخذ في حقهم قرار وجودهم في وضعية مدينين مهما كان شكله ذلك مبلغ العجز المستحق الى فائدة الخزينة العمومية ضمن الآجال المحددة في قرار النظر في النقص الحسابي.
ويترتب عن هذا النقص فوائد تحسب على أساس النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 70
فتح المادةتكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
الفصل السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 71
فتح المادةإن أعضاء مجلس المحاسبة الذين يتمتعون بصفة قضاة في النظام القضائي في تاريخ إصدار هذا القانون يمكنهم أن يختاروا خلال الثلاثة أشهر الموالية، بين إعادة إدماجهم، بحكم القانون في سلكهم الأصلي أو ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة.
المادة 72
فتح المادةيحتفظ أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون مهامهم قبل صدور هذا القانون بعضويتهم، وبكامل حقوقهم المادية المكتسبة.
المادة 73
فتح المادةتبقى القوانين الأساسية المطبقة في مجال التقنيين والاداريين سارية المفعول. 10
المادة 74
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه وكل النصوص المخالفة لهذا القانون.
المادة 75
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-23
« تلغى أحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، وكذلك كل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا الأمر. أحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-262
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-161
مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-280
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-84
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
أمر رقم 95-06
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
-
أمر رقم 95-09
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-436
مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-285
مرسوم تنفيذي رقم 94-285 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وكيفيات سيره. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-435
مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم مهمته الرئيسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-74
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-293
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-66
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-46
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-65
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-119
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-108
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-100
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-07
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-282
مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-304
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-12
مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 80-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.