مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 17 و 24 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتدعى في صلب النص " المؤسسة".
الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 2
فتح المادةتنشأ المؤسسة ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، بعد رأي مطابق، حسب الحالة، من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه المعنية.
يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة صبغتها والسلطة الوصية التي تخضع لها وكذا مقرها.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية:
- طابع الأولوية لميادين البحث،
- حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها،
- الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي،
- توفر قدرة علمية وتقنية ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة منظمة في شكل ست عشرة (16) فرقة بحث على الأقل،
- الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب رصدها.
يتم حل المؤسسة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تصبح الشروط التي أنشئت بموجبها غير متوفرة.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن الشروط المحددة في الفقرة 4 من المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن إنشاء المؤسسة، بعد رأي مطابق من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المعنية، حسب الحالة.
يمنح أجل للمؤسسة لا يتعدى خمس (5) سنوات للتطابق مع أحكام الفقرة 4 من المادة 4 المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم إنشائها في الجريدة الرسميّة.
المادة 6
فتح المادةتخضع المؤسسة المنشأة بموجب أحكام المادة 5 أعلاه، لتقييم سنوي من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المعنية، حسب الحالة، لفحص تطابقها مع الفقرة 4 من المادة 4 من هذا المرسوم.
ترسل نتائج التقييم إلى الوزير الوصي مرفقة بتوصيات.
المادة 7
فتح المادةتكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة في مرسوم إنشائها.
و في هذا الإطار، تكلف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي:
- جمع العناصر الضرورية لتحديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، وكذا المعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،
- دفع وتنشيط الاستيعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها،
- ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها،
- جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة على نشرها واستغلالها واستعمالها،
- ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم،
- المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله،
- ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 35 أدناه، ومتابعتها وتقييمها.
المادة 8
فتح المادةيمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها قصد إنجاز أشغال البحث والدراسات والخبرة والاستشارة والتكوين.
كما يمكنها تقديم الخدمات وضبط التقنيات والمواد والتجهيزات، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد رأي مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء.
الفرع الأول المدير المادّ ة 11 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا.
يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة.
يساعد المدير مدير مساعد وأمين عام يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير.
يساعد المدير المساعد المدير في مجال النشاطات العلمية والتطوير التكنولوجي وينسق نشاطات الأقسام التقنية المنظمة في شكل مصالح.
ينسق الأمين العام نشاط المصالح الإدارية والمنظمة في شكل مصالح.
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها. 4 ديسمبر سنة 2011 م وبهذه الصفة :
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته الذين يشغلون مناصب لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يعد مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدير في مجال نفقات المستخدمين المهام المحددة ف ي المواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعد الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يعّد سندات الإيرادات،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية ذات صلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- يمكنه القيام، عند الحاجة، بمهام تدقيق الحسابات الداخلية أو الخارجية،
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس الإدارة،
- يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة.
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 13
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر
(12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم : 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلين عن المؤسسات الأخرى المعنية التابعة للدولة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،
- ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها،
- رئيس المجلس العلمي للمؤسسة،
- ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة،
- ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة،
- شخصيات تمثل الميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، ولا سيما فيما يأتي:
- برامج البحث المعروضة عليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن النشاطات،
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
ويدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
المادّ ة 15 : تستفيد الشخصيات التي تمثل قطاعات النشاط بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوون للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح حسب نفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس.
المادّ ة 17 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة، قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد، في أجل لا يفوق شهرا (1) واحدا وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 20 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يرسل، بعد المصادقة عليه، إلى السلطة الوصية وإلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
تص بح م داولات مج لس الإدارة نافذة بعد شه ر واحد (1) من تاريخ تبليغها إلى السلطة الوصية ما عدا في حالة معارضة صريحة خلال هذه المدة.
لا تكون المداولات المتعلقة بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات نافذة إلا بعد موافقة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
لا تكون المداولات المتعلقة باقتناء المباني وبيعها وإيجارها وبقبول الهبات والوصايا التي تتم طبقا للتنظيم المعمول به، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الوصي.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
فتح المادةزيادة على مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث، يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر
(12) إلى ث مانية عش ر (18) عضوا، يتم اختي ارهم كما يأتي :
1 - خمسون في المائة 50( )% من الباحثين الدائمين بالمؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي :
- مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية،
- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث.
2 - خمسة وعشرون في المائة 25( )% من العلميين الخارجين عن المؤس سة الحائ زين على الأقل رتب ة أستاذ بحث أو رتبة معادلة، يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين لدى هيئات البحث ذات ميادين الاختصاص المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
3 - خمسة وعشرون في المائة 25( )% من بين العلميين الوطنيين العاملين غير المقيمين بالجزائر.
في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب، حسب النسب نفسها.
يرأس المجلس العلمي باحث دائم، ينتخبه أعضاء المجلس العلمي من بين الباحثين الدائمين المنتخبين ذوي الرتبة الأعلى.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع (4) سنوات.
تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي.
المادة 22
فتح المادةيفصل المجلس العلمي في تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها.
وبهذه الصفة، يفصل فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة،
- تنظيم أشغال البحث، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- إنشاء وحل ف رق البحث وأقسام البحث ومخابر البحث المشترك ة ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات والمحطات التجريبية والورشات والمصالح المشتركة،
- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،
- توظيف المستخدمين الباحثين،
- برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة.
يقوم بالتقييم الدوري لأشغال البحث.
يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، أن يستعين بأيّ شخصية أو كفاءة، من أجل مساعدته في أعماله. ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعين أعضاؤها بمقرر من مدير المؤسسة.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادّ ة 24 : لا يمكن أن يجتمع المجلس العلمي إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى اجتماع ثان للمجلس العلمي في مدة ثمانية (8) أيام، وحينئذ يجتمع المجلس العلمي مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 25 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 26
فتح المادةتتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةيعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا حول التقييم العلمي، مدعما بتوصيات ويعرضه على مدير المؤسسة الذي يرسله كاملا ومرفقا بملاحظاته إلى مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية.
المادة 28
فتح المادةتحدد الكيفيات الأخرى لتسيير المجلس العلمي في نظامه الداخلي. 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م الفصل الثالث التنظيم العلمي المادّ ة 29 : تتضمن المؤسسة، قصد تنفيذ المهام المسندة إليها بموجب نص إنشائها، ما يأتي :
- فرق بحث،
- أقسام بحث،
- وحدات بحث،
- ورشات، عند الاقتضاء.
يمكن أن تتضمن المؤسسة أيضا محطات تجريبية.
المادة 30
فتح المادةفرقة البحث هي الهيكل القاعدي المكلف بتنفيذ مشروع بحث أو أكثر يدخل في إطار موضوع بحث.
تشكل فرقة البحث من ثلاثة (3) باحثين على الأقل.
المادة 31
فتح المادةيكلف قسم البحث بتنفيذ مشاريع البحث التي تدخل في إطار محور بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة.
يتكون قسم البحث من أربع (4) فرق بحث على الأقل.
المادة 32
فتح المادةتكلف وحدة البحث، على الخصوص، بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر للمؤسسة.
تتشكل وحدة البحث من قسمي (2) بحث على الأقل.
تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير .
يكون مدير وحدة البحث الآمر بصرف الاعتمادات المخصصة لها.
المادة 33
فتح المادةتكلف الورشة بإنجاز أشغال تقنية و/أو تكنولوجية ذات علاقة بنشاطات بحث أقسام البحث.
المادة 34
فتح المادةتكلف المحطة التجريبية المنصوص عليها في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما التقرير العام المرفق به، في مجال اختصاصها على الخصوص، بتنفيذ البحث المطبق وتجربة نتائج البحث التي من شأنها أن تشجع الابتكار والتحويل التكنولوجي وتحسين المعارف.
تتكون المحطة التجريبية من مصالح.
تنشأ المحطات التجريبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 35
فتح المادةيعين مديرو وحدات البحث ومديرو المحطات التجريبية ومديرو أقسام البحث وكذا رؤساء الأقسام التقنية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
يعين مسؤولو فرق البحث ومسؤولو الورشات من طرف مدير المؤسسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 36
فتح المادةيمكن المؤسسة، بغض النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه، وقصد تنفيذ برامج البحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الأخرى، وضع وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات ومخابر بحث مشتركة وفرق بحث مختلطة و/ أو مشتركة ومصالح مشتركة .
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 37
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة.
تتأتّى موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي من :
- إعانات الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات،
- براءات الاختراع والمنشورات،
- التعاون الدولي،
- مداخيل المؤسسات الفرعية للمؤسسة،
- المداخيل الواردة من الأسهم،
- الهبات والوصايا،
- كلّ الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
المادّ ة 38 : تتوزع نفقات المؤسسة إلى نفقات تجهيز ونفقات تسيير.
المادة 39
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةتخضع نفقات مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للرقابة المالية المسبقة، ويتولاها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
و تمسك محاسبة الالتزامات في مجال نفقات المستخدمين، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 41
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 39 أعلاه، تمسك محاسبة المؤسسة في مجال نفقات المستخدمين من طرف عون محاسب عمومي.
يتولى الرقابة المسبقة لنفقات المستخدمين مراقب مالي.
المادة 42
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية محافظ حسابات ومراقبا ماليا ومحاسبا عموميا لدى كل مؤسسة.
المادة 43
فتح المادةيعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرت ب حسب صنف الأعمال العلمية أو التكنولوجية وحسب البرنامج، وعند الاقتضاء حسب الوجهة.
يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين (2) في السنة.
المادة 44
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في موضوع الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية و كذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها.
المادة 45
فتح المادةيلتزم مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث المشترك ومسؤولو فرق البحث المختلطة أو المشتركة بالنفقات ويأمرون بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لهم.
المادة 46
فتح المادةيعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليه. 4 ديسمبر سنة 2011 م يعد المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 47 : ترسل الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 48
فتح المادةتكون الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، و يمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما :
- إنجاز أشغال البحث والدراسات،
- الخبرة والاستشارة،
- وضع التقنيات والمواد والتجهيزات،
- تنظيم دورات التكوين المتواصل،
- خدمات أخرى.
توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 49
فتح المادةتوضح العقود أو الاتفاقيات، كما هو منصوص عليها في المادة 48 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق في هذا الإطار، وكذا القائمة الاسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني.
المادة 50
فتح المادةتصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان " عمليات خارج الميزانية "
ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه محافظ الحسابات.
المادة 51
فتح المادةتوزع الموارد المذكورة في المادة 50 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- حصة 25 % تعود للمؤسسة،
- حصة 5 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المس تخ دم ين الذين ش ارك وا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمي الدعم،
- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
يوضح الوزير المكلف بالبحث العلمي كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-377 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتحرر كما يأتي
المادة 52
فتح المادةتستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة بصفة أولية في تحسين شروط سير نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان " عمليات خارج الميزانية "
ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه محافظ الحسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن تأدية الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة، و كذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدد مجلس إدارة المؤسسة النسبة التي تقتطع من الحص ة التي تعود للمؤسسة وتخصص للمساهمة في إنشاء مؤسسات فرعية و/أو الحصول على أسهم، وذلك قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة.
المادّ ة 54 : تصب، سنويا، تحت عنوان " عمليات خارج الميزانية " الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، و يمسكه محافظ الحسابات، وتستعمل لتحسين شروط سير نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية في المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 55
فتح المادةتمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على النفقات المنصوص عليها في مدونة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
وتعدل و/أو تتمم حسب الأشكال نفسها.
المادة 56
فتح المادةيمارس محافظ حسابات المراقبة المالية البعدية في المؤسسة، وفقا لأحكام المادة 177 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
تمسك محاسبة نفقات المؤسسة وفقا لأحكام الأمر رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 57
فتح المادةتمارس المراقبة المالية البعدية على النفقات التي يلتزم بها من الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من قبل محافظ الحسابات، طبقا للمادة 56 أعلاه.
الفصل السابع — شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 58
فتح المادةيمكن المؤسسة إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والحص ول على أسه م في مؤسس ات اقتصادية أو شركات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث بناء على مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.
المادّ ة 59 : يمكن أن تأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.
المادة 60
فتح المادةتكون الحصص النقدية للمؤسسة في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها.
دون المساس بأحكام المادة 567 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة.
المادة 61
فتح المادةيكون الحصول على الأسهم ناتجا فقط عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية.
يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية أو الشركات التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث.
المادة 62
فتح المادةيجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة .
يجب أن تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 63 : يجب أن يتضمن كل مشروع إنشاء مؤسسة ف رعية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :
- التعريف بالمشروع،
- التأطير،
- تحليل السوق،
- المنتوجات والخدمات المقدمة،
- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،
- الوسائل والتنظيم،
- الحاجات ومخطط التمويل.
المادة 64
فتح المادةيعين الوزير الوصي ممثلا عن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لدى الهيئات المسيرة للشخص المعنوي المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه.
المادة 65
فتح المادةيقدم ممثل المؤسسة في المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية تقريرا سنويا لمجلس 4 ديسمبر سنة 2011 م إدارة المؤسسة، حول نتائج تسيير المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وآفاق تطويرها.
المادة 66
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم إلى أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 67
فتح المادةتل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، غير أن النص التطبيقي للمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص جديد.
المادة 68
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي
المادة 51 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، بمواد 49 مكرر و 51 مكرر و 51 مكرر 1، تحرر كما يأتي : ”المادة 49 مكرر : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-68
« تعدل أحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 : تستعمل الموارد »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-377
« تعدل أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-17
- أمر رقم 94-03
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 06-02
- أمر رقم 06-03
- أمر رقم 07-11
- أمر رقم 10-02
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 98-254
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-256
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-272
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (152)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-68
مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 11 الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.