مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 - المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على العمال الذين ينتمون الى الاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية، ويحدد قائمة مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةتعد اسلاكا مشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية الاسلاك التي تنتمي الى الشعب الآتية الادارة العامة، الاحصائيات والتحليل الاقتصادي الاعلام الآلي المخابر والصيانة.
الوثائق والمحفوظات.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم يكون العمال المنتمون الى الاسلاك المشتركة المذكورة في المادة 2 اعلاه في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والادارات العمومية بمفهوم المادة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، وتسيرهم المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم،
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1959 والنصوص ر المتخذة لتطبيقه، وللمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.
الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجربة
المادة 5
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى انماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حد أقصى قدره 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة 2 الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم.
المادة 7
فتح المادةعملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- 3 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9
- 6 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13
- 9 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي
المادة 8
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية حسب المدد الثلاث و النون المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير أن اصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية - من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا باحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية.
الفصل الرابع — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 10
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويرقون قصد التأسيس الاولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيدمج العمال المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية، ويستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 12
فتح المادةيدمج العمال المثبتون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبة القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون باقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 13
فتح المادةيجمع انتقالا ولمدة خمس سنوات (5) ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه الى رتبة أو منصب أعلى.
المادة 14
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في منصب نوعي بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه من الاجر المرتبط بالمنصب الاعلى المطابق وذلك الى غاية تسوية وضعيتهم.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة
المادة 15
فتح المادةتحتوى شعبة الادارة العامة الاسلاك الآتية:
المتصرفين المساعدين الاداريين كتاب المديرية المعاونين الاداريين الاعوان الاداريين أعوان المكتب الكتاب، المترجمين والتراجمة المحاسبين الاداريين.
الفصل الاول — سلك المتصرفين
الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 16
فتح المادةيضم سلك المتصرفين ثلاث (3) رتب :
متصرف . متصرف رئيسي . متصرف مستشار.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المتصرفين في مساعدة السلطة العليا وتقديم المشورة لها في تصور القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعدادها وتحضيرها .
ويمارسون فضلا عن ذلك وحسب درجتهم وتخصصهم الصلاحيات المحددة في المواد 19 و 20 و 21 أدناه ويؤدون بصورة عامة أي دور أو عمل أو مهمة لها صلة بصلاحيات المؤسسات والادارات العمومية التي يمارسون عملهم لديها وفي حدود تلك الصلاحيات.
ويمكن أن يكلفوا بادارة ملفات عرضية، عامة أو نوعية.
المادة 18
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف باقتراح تعداد للمتصرفين وتوزيع المتصرفين الرئيسيين والمستشارين تبعا لاحتياجات المؤسسات والادارات العمومية. 1 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 كما تدرس مقترحات السلطة المعنية فيما يخص الالتحاق برتبتي متصرف رئيسي ومتصرف مستشار بالطرق المذكورة تباعا في المادتين 25-2 و 27 أدناه.
ويمكن أن تستشار في كل مسألة لها علاقة بوضعية هاتين الرتبتين القانونية.
Y تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من :
ممثل للوزير المكلف بالاقتصاد ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للعمال ممثل لكل وزير معني.
يبين قرار تصدره السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم هذه اللجنة وسيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي
الفرع الثاني — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيكلف المتصرفون تحت السلطة السلمية بدراسة الشؤون العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بالقطاع الذي يعملون فيه.
يساهمون في اعداد التعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ويسهرون على تنفيذها.
ويشاركون فضلا عن ذلك في تحضير مشاريع القوانين والتنظيمات.
المادة 20
فتح المادةيكلف المتصرفون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بتحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال اختصاصهم وباعداد التعليمات اللازمة لتطبيقها ويشاركون في مجال أعمال كل واحد منهم في تصور أي مشروع دراسات تناسب احتياجات المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم وفي انجازه
المادة 21
فتح المادةيكلف المتصرفون المستشارون كل في ميدانه بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين يتصل بقطاع نشاط واحد أو بعدة قطاعات، وبتنسيقها وتنشيطها عند الاقتضاء.
كما يكلفون باعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الادارة أو المؤسسة التي تستخدمهم. ويمكن أن يتولوا فضلا عن ذلك حسب الشروط المحددة في التنظيم بمهام استشارة ومساعدة وتعاون لدى حكومات أو مؤسسات أجنبية أو دولية.
المادة 22
فتح المادةعملا بالمادة 3 أعلاه، يكون المتصرفون المستشارون في وضعية القيام بالخدمة :
في المصالح المركزية التابعة للمؤسسات والادارات العمومية لدى شاغل وظيفة عليا مرتبة على الاقل في الصنف " ب " من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في الولايات لدى الوالي في الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الاهمية الوطنية، لدى المدير.
تحدد كيفيات تسيير المتصرفين المستشارين بنص لاحق.
الفرع الثالث — شروط التوظيف
المادة 23
فتح المادةيوظف المتصرفون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للادارة
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والمحاسبين الاداريين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10 من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والمحاسبين الاداريين الرئيسيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يوظف بصفة متصرف على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في العلوم القانونية والاقتصادية أو الاجتماعية أو شهادة معادلة لها.
المادة 25
فتح المادةيوظف المتصرفون الرئيسيون : . 1 (1) عن طريق الامتحان المهني من بين المتصرفين والموظفين المنتمين إلى أسلاك من المستوى نفسه، الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة...
(2) على أساس قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المتصرفين والموظفين من المستوى نفسه الذين يثبتون بهذه الصفة، عشر سنوات من | الخدمة الفعلية منها خمس سنوات في منصب عال، أو ثلاث سنوات في وظيفة عليا. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يوظف بصفة متصرفين رئيسيين على أساس الشهادة المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة
المادة 27
فتح المادةيوظف المتصرفون المستشارون عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين :
(1) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
(2) المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة وإطارات الدولة الذين استوفوا عشرين سنة في الخدمة العمومية وشغلوا وظائف عليا مدة اثنى عشر عاما بما في ذلك سنتان على الاقل في وظيفة عليا مرتبة على الاقل في الصنف "ب" من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، وكل سنة اضافية قضيت في وظائف مرتبة على الاقل في الصنف "ب " تحسب مضاعفة في حساب الاقدمية المطلوبة لشغل وظائف عليا 3 (3) يمكن ان تشمل أحكام الفقرة أعلاه اطارات المؤسسات والهيئات العمومية الذين شغلوا وظائف معادلة.
تبين كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم.
يخصم كل باقي الاقدمية في شغل وظيفة عليا والمتحصل 1 (1) المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة بناء على طلبهم، الحائزون شهادة ليسانس من التعليم العالي أو :
شهادة معادلة لها، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا | المرسوم عشر سنوات من الخدمة العمومية بهذه الصفة، منها خمس سنوات في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 أو ثلاث سنوات في وظيفة عليا بمفهوم المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه أو منصب تأطير عال بمؤسسة أو هيئة عمومية مرتبة في الحدود المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه وعلى الاقل في الحد الادنى الثالث من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
(2) المتصرفون والموظفون ذوو الرتبة المعادلة الذين يمارسون بصفة دائمة مهام الادارة العامة او التسيير ويثبتون مايأتي :
(أ) شهادة ماجيستير أو شهادة معادلة واستوفوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بعد الحصول عليها،
ب) شهادة الدراسات العليا حسب النظام القديم أو شهادة الدراسات المعمقة، أو شهادة الدراسات العليا عليه بمقتضى شروط الاقدمية وحسب كيفيات الحساب المنصوص | المتخصصة أو شهادة معادلة، واستوفوا ثماني سنوات من عليها في الفقرة 2 أعلاه من الاقدمية العامة التي قدرها 20 سنة من الخدمة العمومية المطلوبة في هذه المادة.
يمكن أن يقدر شرط الاقدمية في شغل الوظيفة العليا كما هو منصوص عليها اعلاه حسب واحدة أو عدد من كيفيات التوظيف المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين حسب الاشكال القانونية المنصوص عليها لشغل المنصب.
الفرع الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج بصفة متصرفين : 1 (1) المتصرفون المرسمون والمتمرنون
(2) الموظفون الذين لهم رتبة مساوية ويقومون بمهام المتصرف عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة او الادارة التي تستخدمهم.
المادة 29
فتح المادةيدمج بصفة متصرفين رئيسيين :
الخدمة الفعلية بعد الحصول عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : يدمج في سلك المتصرفين الرئيسيين : 1 (1) - المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة، بناء على طلبهم، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم ثماني ( 8) سنوات خدمة فعلية ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 30
فتح المادةيمكن ان يدمج بصفة متصرفين مستشارين الموظفون والعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 27 أعلاه، المسجلون في قائمة التأهيل وبعد 10 استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين
المادة 31
فتح المادةيضم سلك المساعدين الاداريين رتبتين اثنتين :
المساعد الاداري المساعد الاداري الرئيسي.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةيكلف المساعدون الاداريون تحت السلطة السلمية بالاشراف على أي ملف أو دراسته، وتنفيذ كل اجراء يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات، ويجسدون المبادى الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية في تدابير نافذة ويسهرون على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها. وهم ملزمون فضلا عن ذلك، بتنفيذ أي دور أو عمل أو مهمة تتعلق بذلك وضمن حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.
المادة 33
فتح المادةيكلف المساعدون الاداريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية زيادة على المهام المسندة إلى المساعدين الاداريين بتنسيق دراسة الشؤون المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات والسهر على صياغتها. وضمان تنفيذها ويمكنهم كذلك أن يشاركوا في اعداد التعليمات | اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ..
الفرع الثاني .
شروط التوظيف
المادة 34
فتح المادةيوظف المساعدون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون سنتين على الاقل من التكوين العالي 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المعاونين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيذوا من هذا النمط في التوظيف ضمن رتبتهم.
ويثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 35
فتح المادةيوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون : 1 (1) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين والكتاب الرئيسيين للمديرية الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(2) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين والكتاب الرئيسيين للمديرية الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المساعدين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف ضمن رتبتهم ويثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون :
1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ९९ والباقي بدون تغيير. t 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 36
فتح المادةيمكن ان يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون على أساس الشهادات وفي حدود 25% من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي او شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة المساعد الاداري : 1 (1) الملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الملحق الاداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة او الادارة التي تستخدمهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد اداري رئيسي الملحقون الاداريون المعينون قانونا عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في الوظيفة الخاصة كملحق إداري رئيسي.
الفصل الثالث — كتاب المديرية
المادة 39
فتح المادةيضم سلك كتاب المديرية رتبتين اثنتين :
كاتب مديرية كاتب مديرية رئيسي.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف كتاب المديرية بضمان تنظيم أمانة احدى المصالح وتسييرها.
وبهذه الصفة، يجب عليهم أن يقوموا، حسب تعليمات الرئيس السلمي، بتحرير الرسائل الجارية وتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. وهم يسجلون وينسقون ويرسلون جميع المعلومات والزيارات والاتصالات الهاتفية. 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه ويمكنهم زيادة على ذلك ان يقوموا برقن الوثائق التي تسند اليهم وبقيادة مجموعة راقنين وبتنفيذ أي دور او عمل او مهمة على العموم لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات | المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.
المادة 41
فتح المادةيتولى كتاب المديرية الرئيسيون، زيادة على .
المهام المسندة إلى كتاب المديرية التكفل في مصلحة هامة، ضمن الحدود التي ترسمها السلطة السلمية بالمراسلة 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات الجارية، وبالاستغلال الأولي للبريد وتوزيعه. وهم مسؤولون | المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم عن ترتيب الوثائق السرية وحفظها .
ويمكن فضلا عن ذلك ان يكلفوا على العموم بأي دور او عمل او مهمة لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
فتح المادةيوظف كتاب المديرية : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. .(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة البكالوريا شعبة السكرتارية او شهادة معادلة لها. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب المختزلين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب المختزلين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
(5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الكتاب المختزلين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف في رتبتهم الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 43
فتح المادةيوظف كتاب المديرية الرئيسيون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني تخصص " السكرتارية " أو شهادة معادلة لها. 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين كتاب المديرية والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يوظف كتاب المديرية الرئيسيون :
1) ............ ( بدون تغيير ) 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختياز في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
والباقي بدون تغيير. )
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب مديرية : 1 (1) الكتاب الاداريون المرسمون الذين يثبتون شهادة كاتب مديرية او شهادة كاتب مديرية أو شهادة معادلة لها، 2 (2) الكتاب الاداريون المرسمون الذين يقومون بمهام كاتب مديرية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي
المادة 45
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب رئيسي للمديرية الملحقون الاداريون والموظفون الذين ينتمون الى رتبة معادلة ويثبتون عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويحملون شهادة راقن ويمارسون وظائف السكرتارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي
الفصل الرابع — سلك المعاونين الاداريين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيكلف المعاونون الاداريون بمعاونة المساعدين الاداريين في تنفيذ مهامهم ويشاركون بهذه الصفة، في انجاز التحرير المألوف وتأطير المستخدمين المنفذين.
ويؤدون فضلا عن ذلك أى عمل أو مهمة لهما علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
فتح المادةيوظف المعاونون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا في التعليم الثانوي. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
(5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةيدمج في رتبة المعاونين الاداريين : 1 (1) الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون المرسمون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الكتاب الإداريين عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.
الفصل الخامس — سلك الاعوان الاداريين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 49
فتح المادةيكلف الاعوان الاداريون تحت السلطة السلمية بتنفيذ الاعمال المختصة بالتسيير والاستغلال في حدود صلاحيات الهيئات التي تستخدمهم واحتياجاتها
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
فتح المادةيوظف الاعوان الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين اعوان المكتب والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط من التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة الاعوان الاداريون : 1 (1) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون
(2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الاعوان الاداريين في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي
الفصل السادس — سلك أعوان المكتب
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
فتح المادةيكلف أعوان المكتب بالاعمال الادارية العادية ويؤدون على الخصوص جميع العمليات المألوفة في | مجال الكتابة ومسك الدفاتر او الفهارس المختلفة. 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
فتح المادةيوظف أعوان المكتب :.
(1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسى . 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الموظفين والعمال الذين لم يستفيذوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة.
الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
فتح المادةيدمج في رتبة عون المكتب : 1 (1) أعوان المكتب المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام اعوان المكتب عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم . .
الفصل السابع 1 سلك الكتاب
المادة 55
فتح المادةيضم سلك الكتاب ثلاث رتب :
عون راقن كاتب راقن كاتب مختزل ...
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةيكلف الاعوان الراقنون بأعمال الرقن المألوفة
المادة 57
فتح المادةيؤدى الكتاب الراقنون، زيادة على المهام المسندة إلى الاعوان الراقنين أعمال الرقن المعقدة التي تستلزم مظهرا خاصا أو استعمال تجهيزات معالجة النص. ويمكن أن
المادة 58
فتح المادةيكلف الكتاب المختزلون، زيادة على المهام المسندة الى الكتاب الراقنين بتدوين النصوص عن طريق الاختزال وتحريرها وصياغتها صياغة نهائية .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
فتح المادةيوظف الاعوان الراقنون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
(2) عن طريق اختبار مهني من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن والذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسي.
المادة 60
فتح المادةيوظف الكتاب الراقنون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الراقنين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
(4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان الراقنين والعمال الذين لهم رتبة معادلة ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي
المادة 61
فتح المادةيوظف الكتاب المختزلون :
(1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا أو يثبتون شهادة معادلة في . التخصص
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من ..
يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة وبهذه الصفة يتكفلون | | | | المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين الذين لهم بتسجيل الاتصالات الهاتفية، وتنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي، وتسجيل البريد وترتيبه وتوزيعه حسب التعليمات | خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 62
فتح المادةيدمج في رتبة عون راقن الاعوان الراقنون المرسمون والمتمرنون.
المادة 63
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب راقن الاعوان الراقنون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : يدمج في رتبة كاتب راقن :
(1) الاعوان الراقنون الحائزون على شهادة كاتب راقن مسلمة من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
2 ) الاعوان الراقنون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. "
المادة 64
فتح المادةيدمج في رتبة كاتب مختزل المختزلون المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثامن — سلك المترجمين والتراجمة
المادة 65
فتح المادةيضم سلك المترجمين والتراجمة ثلاث رتب :
مترجم وترجمان مترجم وترجمان رئيسي رئيس المترجمين والتراجمة.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 66
فتح المادةيكلف المترجمون والتراجمة بترجمة أية رسالة أو نص أو مؤلف، عموما كل وثيقة تسندها اليهم الجهة المشرفة سلميا في حدود صلاحيات الهيئة التي تستخدمهم كما يمكن أن يدعوا عند الضرورة الى القيام بمهام الترجمة المألوفة.
المادة 67
فتح المادةيكلف المترجمون والتراجمة الرئيسيون زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين والتراجمة، بمهام الترجمة أثناء الندوات والملتقيات والمؤتمرات.
المادة 68
فتح المادةيكلف رؤساء المترجمين والتراجمة بتأطير المترجمين والتراجمة والمترجمين والتراجمة الرئيسيين والاشراف على أعمالهم. ويمكن أن يدعوا للقيام بمهام الترجمة أثناء اللقاءات الرسمية أو للاشراف على مصلحة ترجمة أثناء انعقاد ندوة أو ملتقى أو مؤتمر.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
فتح المادةيوظف المترجمون والتراجمة :
(1) عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة العليا للترجمة أو شهادة ليسانس في اللغة أو شهادة أخرى معادلة. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين والعمال ذوي الرتبة المعادلة الذين يثبتون معرفة لغتين أجنبيتين والقدرة على ممارسة مهام الترجمة، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف.
المادة 70
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادة بصفة مترجمين وتراجمة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الترجمة أو شهادة معادلة لها.
المادة 71
فتح المادةيوظف المترجمون والتراجمة الرئيسيون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترجمين والتراجمة الحائزين شهادة الماجستير في الترجمة أو شهادة أخرى معادلة، والذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية في رتبتهم بعد الحصول على الشهادة.
(2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المترجمين والتراجمة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. :
المادة 72
فتح المادةيوظف رؤساء المترجمين والتراجمة على | أساس قائمة تأهيل من بين المترجمين والتراجمة الرئيسيين الذين لهم ست سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون إتقان ثلاث لغات أجنبية على الاقل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة المترجم والترجمان المترجمون والتراجمة المرسمون والمتمرنون.
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة المترجم والترجمان الرئيسي المترجمون والتراجمة الحائزون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها.
الفصل التاسع — سلك المحاسبين الاداريين
المادة 75
فتح المادةيضم سلك المحاسبين الاداريين ثلاث رتب :
مساعد المحاسب الاداري المحاسب الاداري.
المحاسب الاداري الرئيسي. 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 76
فتح المادةيكلف المحاسبين الاداريين تحت السلطة السلمية بمسك الوثائق والكشوف المحاسبية والعمليات المألوفة التي تتعلق بالاجور، وبتسيير العتاد والمخزونات، إما يدويا أو ميكانيكيا.
المادة 77
فتح المادةيكلف المحاسبون الاداريون تحت السلطة زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين الاداريين، بتحضير مختلف عمليات الأمر بالصرف والميزانية وتسجيلها بعد الخصم واعداد الجداول المالية وكشوف الحسابات السنوية أو نصف السنوية.
المادة 78
فتح المادةيكلف المحاسبون الاداريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية، زيادة على المهام المسندة الى المحاسبين الاداريين بمراقبة الفواتير والمذكرات وجميع الوثائق المحاسبية وفحصها، وبتنفيذ ادراج الاجور والتكاليف في الحسابات ويقومون بتجميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالخصم تمهيدا لمراقبة محتملة وباعداد دوري للاوضاع المالية، وهم مسؤولون عن ضبط كل وثيقة محاسبية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف -
المادة 79
فتح المادةيوظف مساعدو المحاسبين الاداريين :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة الكفاءة المهنية في التخصص أو شهادة معادلة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم عشر سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات.
المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكتب والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 80
فتح المادةيوظف المحاسبون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا في التخصص أو شهادة أخرى معادلة لها.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحاسبين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4). على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحاسبين الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
(5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات .
المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين مساعدى المحاسبين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 81
فتح المادةيوظف المحاسبون الاداريون الرئيسيون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المحاسبين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المحاسبين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المحاسبين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المحاسب الاداري : 1 (1) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة الكفاءة المهنية لمساعد المحاسب ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. 2 (2) الاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المالية وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم.
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة المحاسب الاداري بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم، الكتاب الاداريون المرسمون والمتمرنون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة المحاسب الاداري الرئيسي بناء على طلبهم وفي حدود L المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم الملحقون الاداريون المرسمون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويمارسون مهام المحاسبة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
الفصل العاشر — المناصب العليا
المادة 85
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يلي :
الملحق بالديوان في الوزارة.
رئيس المكتب في الادارة المركزية.
المكلف بالاستقبال والتوجيه.
المساعد في الديوان.
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في كل مؤسسة أو ادارة عمومية بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المغنية ما لم يكن هناك حكم قانوني خاص.
المادة 86
فتح المادةتشمل وظيفة رئيس المكتب منصبين عاليين ويكون التعيين في كل منهما حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من المادة 91 أدناه.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 87
فتح المادةيكلف الملحقون بالديوان في الوزارة ورؤساء المكتب في الادارة المركزية بالمهام المحددة في النصوص الخاصة التي تعنيهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-229 (ج.ر عدد 31 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : يكلف رؤساء المشاريع والمكلفون بالدراسات والملحقين بالدواوين ورؤساء المكاتب في الادارة المركزية، بالمهام المحددة بالنصوص الخاصة المتعلقة بهم ". ९९ المادة 90 : يعين رؤساء المشاريع من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل.
يعين المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا وخبرة مهنية قدرها ثماني
(8) سنوات على الاقل.
يعين الملحقون بالديوان في الادارة المركزية : 1 2 (بدون تغيير) 2 (بدون تغيير).
المادة 88
فتح المادةيكلف المساعدون في الديوان بتنسيق الاعمال في سكرتارية الديوان وحسن سيرها وبسلامة الوثائق التي يتداولونها والحفاظ على طابعها السري.
المادة 89
فتح المادةيتولى المكلفون بالاستقبال والتوجيه استقبال الجمهور في الادارات وتوجيهه وبهذه الصفة، فهم يقترحون وينفذون أي اجراء من شأنه أن يسهل اعلام الجمهور.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
فتح المادةيعين الملحقون بالديوان في الوزارة : 1 (1) من بين المتصرفين الرئيسيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، 2 (2) من بين المتصرفين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو ثماني سنوات من الاقدمية العامة.
المادة 91
فتح المادةيعين رؤساء المكتب في الادارة المركزية : 1 (1) من بين المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة. 2 (2) من بين المتصرفين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو ثماني سنوات من الاقدمية العامة.
المادة 92
فتح المادةيعين المساعدون في الديوان : 1 (1) من بين المتصرفين المثبتين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، 2 (2) من بين كتاب المديرية الرئيسيين المثبتين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو اقدمية عامة قدرها عشر سنوات، 3 (3) من بين كتاب المديرية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون اقدمية خمس عشرة سنة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
المادة 93
فتح المادةيعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه :
(1) من بين المساعدين الاداريين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(2) من بين المعاونين الاداريين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي
المادة 94
فتح المادةتشتمل شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي على الاسلاك الآتية :
المهندسين التقنيين المعاونين التقنيين الاغوان التقنيين محللي الاقتصاد
الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين
المادة 95
فتح المادةيضم سلك المهندسين الاحصائيين أربع رتب :
مهندس . التطبيق مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 96
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات تحت السلطة السلمية بانجاز الحسابات ..
الاحصائية المرتبطة بالدراسات أو بتحليل المشاريع والبرامج، واجراء جميع الدراسات والتحقيقات الاحصائية واستغلالها عند الاقتضاء.
المادة 97
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الاحصائيات باعداد جميع الاعمال الاحصائية وتنفيذها، ويقومون بجميع
المادة 98
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بتحديد الثوابت الضرورية لاعداد الحصائل والمعايير التي تتخذ أساسا لتوازنات الاقتصاد العامة ووضع مفاهيم الجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاقتصاد الوطني قصد استعمالها استعمالا محكما.
المادة 99
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين تحت السلطة السلمية باجراء الدراسات الاستكشافية. واعداد نماذج رياضية في اطار مشاريع مخططات التنمية وتنسيق جميع المهام المسندة إلى المهندسين ومراقبتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 100
فتح المادةيوظف المهندسون التطبيقيون :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المهندس التطبيقي في الاحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 101
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في الاحصائيات :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة في الاحصائيات أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 102
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندس دولة في الاخصائيات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 103
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات :
(1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح الدراسات أو المهام التنسيقية المتعلقة بميداني الاحصاء المهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه والتخطيط، ويتولون مراقبة تقنية لعملية جمع الاعلام | الصفة والحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة الاحصائي.
معادلة لها، الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
2 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح المهندسي الدولة الذين لهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة في الدراسات العليا متخصصة أو شهادة معادلة لها في التخصص
3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في الاحصائيات الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 103 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات : 1 ( ......... بدون تغيير ... 2 ( بدون تغيير.
3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في الاحصائيات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 104
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المادة 105
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يثبتون اعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 106
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الاحصائيات، المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون.
المادة 107
فتح المادةيدمج في . رتبة مهندس الدولة في الاحصائيات :
(1) مهندسو الدولة الاحصائيون . الاقتصاديون المرسمون والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات المرسمون الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة قدرها ستة أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج المهندسون الجاري تكوينهم التخصصي. عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. .3 ) المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات الذين يثبنون شهادة المهندس التطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي
المادة 108
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الاحصائيات مهندسو الدولة الاحصائيون الاقتصاديون الذين يثبتون : 1 (1) دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها،
2 ) دكتوراه الدور الثالث حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معادلة لها وثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة،
3 ) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها وخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة.
4 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأن يكونوا تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة على الاقل.
يدمج المهندسون الجاري تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
5 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وان يكونوا قد شغلوا وظائف عليا أو منصبا عاليا ووجهوا أو نسقوا دراسات او انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاحصائيات
المادة 109
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الاحصائيات رتبتين اثنتين :
التقنيين التقنيين السامين
الفرع الاول — . تحديد المهام
المادة 110
فتح المادةيتولى التقنيون في الاحصائيات تحت السلطة السلمية، القيام بمختلف المهام الاحصائية والتخطيطية المسندة اليهم وتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين.
المادة 111
فتح المادةيتولى التقنيون السامون تحت السلطة السلمية، القيام بجميع المهام المتعلقة بالدراسات الاحصائية والتخطيطية ومساعدة المهندسين في مهمتهم التأطيرية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 112
فتح المادةيوظف التقنيون : .1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين .
المترشحين الحائزين شهادة تقني في الاحصائيات والتخطيط أو شهادة تعادلها، 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور | أعلاه من بين المعاونين التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 113
فتح المادةيوظفو التقنيون السامون في الاحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في الاحصاء والتخطيط أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
(4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلاً يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 114
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الاحصائيات الملحقون بالاحصاء والتخطيط المرسمون والمتمرنون.
المادة 115
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الاحصائيات الملحقون بالاحصاء المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 115 : يدمج في رتبة التقني السامي في الاحصائيات : 1 (1) - التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون 2 (2) - الملحقون في الإحصاء المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا تكميليا 4 (4) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 116
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون تحت السلطة السلمية بمساعدة التقنيين في الاحصائيات على أداء مهامهم والمشاركة في جميع أعمال التحقيق والفرز وفحص الاشغال الاحصائية الاساسية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 117
فتح المادةيوظف المعاونون التقنيون في الاحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الجائزين شهادة أخرى تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. !
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 118
فتح المادةيدمج في رتبة المعاون التقني في الاحصائيات المساعدون في الاشغال الاحصائية المرسمون والمتمرنون.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383
الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 119
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون تحت السلطة السلمية بجميع أعمال الحساب والترميز والتحقيق في الميدان وكذلك الفرز اليدوى.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 120
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في الاحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة أخرى تعادلها.
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الاساسي.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 121
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الاحصائيات الاعوان التقنيون في الاحصائيات المرسمون والمتمرنون.
الفصل الخامس — سلك محللي الاقتصاد
المادة 122
فتح المادةيضم سلك محللي الاقتصاد ثلاث رتب :
محلل محلل رئيسي رئيس المحللين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 123
فتح المادةيكلف محللو الاقتصاد في مجال تخصص كل واحد منهم تحت السلطة السلمية باجراء التحاليل المتعلقة بجميع القيم العامة التي تساهم في تحديد النشاط الاقتصادي فهم ينجزون الحسابات الاقتصادية المرتبطة بكل مشروع أو برنامج استثمار ويقومون بجميع التحقيقات الاقتصادية.
المادة 124
فتح المادةيكلف المحللون الرئيسيون في مجال تخصص كل واحد منهم باجراء أية دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي واعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية.
المادة 125
فتح المادةيكلف رؤساء المحللين في مجال تخصص كل واحد منهم بتصور أي مشروع دراسة تتعلق بأي موضوع يتصل بنشاط معين، واعداد أية أداة تخطيط أو تهيئة ضرورية لتنفيذ مخططات التنمية والقيام بأعمال التلخيص والبرمجة في الميدان الاجتماعي والاقتصادي وانجاز أية دراسة أو تقرير أو حصيلة أو مخطط سنوى أو متعدد السنوات خاص بالتنمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 126
فتح المادةيوظف محللو الاقتصاد :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص،
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة أخرى تعادلها.
المادة 127
فتح المادةيوظف المحللون الرئيسيون :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين محللي الاقتصاد الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين محللي الاقتصاد الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة أخرى تعادلها،
المادة 128
فتح المادةيوظف رؤساء المحللين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المحللين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون اعمالا دراسية أو إنجازا في مجال تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل تعد بناء على اقتراح الجهة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 129
فتح المادةيدمج في رتبة محلل الاقتصاد :
1 ) محللو الاقتصاد المرسمون والمتمرنون 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
2 ) الموظفون ذوو الرتبة المعادلة الذين يقومون بمهام محللي الاقتصاد عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة التي تستخدمهم.
المادة 130
فتح المادةيدمج في رتبة المحلل الرئيسي للاقتصاد :
1 ) محللو الاقتصاد والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويحوزون شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها.
2 ) محللو الاقتصاد والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويحوزون شهادة الدراسات العليا حسب النظام القديم أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة في الدراسات العليا المتخصصة ولهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) محللو الاقتصاد المرسمون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا منصبا عاليا أو وظيفة عليا ووجهوا أو نسقوا دراسات في مجال تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.
الباب الرابع — أحكام مطبقة على شعبة الاعلام الآلي
المادة 131
فتح المادةتشتمل شعبة الاعلام الآلي على الاسلاك الآتية :
المهندسين التقنيين المعاونين التقنيين الاعوان التقنيين.
الفصل الاول — سلك المهندسين في الاعلام الآلي
المادة 132
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الاعلام الآلي أربع رتب :
مهندس تطبيقي مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين.
الفرع الاول تحديد المهام : المادة 133 : يكلف المهندسون التقنيون في الاعلام الآلي، تحت السلطة السلمية باعداد الطرق التقنية لمعالجة الاعلام وضبطها، واعداد ملف تحاليل التطبيقات المعالجة على مجموعات الكترونية وضبطه باستمرار، ووضع التعليمات اللازمة للبرمجة.
المادة 134
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الاعلام الآلي تحت السلطة السلمية بضبط منظومات معالجة الاعلام بواسطة مجموعات الكترونية، وتصميم مكائن مخصصة لمعالجة الاعلام الكترونيا وانجازها، وهم يحددون ويعدون اللغات التي تكفل تنفيذ المجموعات الالكترونية.
المادة 135
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بأداء الاعمال الخاصة بأساليب المعالجة الالكترونية والاعمال الخاصة بالصيانة عند الاقتضاء، وتحديد الطرق الواجب تطبيقها لاقامة منظومة معالجة الاعلام الآلي.
المادة 136
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين في الاعلام الآلي :
بتحقيق الانسجام بين القواعد والطرق التي يستعملها المهندسون الموضوعون تحت سلطتهم واجراء أية دراسة تتعلق بانجاز مشروع اعلام آلي وتنظيم جميع المهام المسندة الى المهندسين وتنسيقها ومراقبتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 137
فتح المادةيوظف المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي أو شهادة أخرى تعادلها.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 138
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في الاعلام الآلي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة في الاعلام الآلي | أو شهادة أخرى تعادلها..
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، للمهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 139
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسي الدولة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها.
المادة 140
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الماجستير أو شهادة أخرى تعادلها
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 140 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 ( ......... تغيير .بدون
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . "
المادة 141
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادة كمهندسين رئيسيين في الاعلام الآلي المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة تعادلها.
المادة 142
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في الاعلام الآلي في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو إنجازات في تخصصهم ومسجلين في قائمة تأهيل تعد بناء على اقتراح من الجهة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. : الفرع الثالث أحكام انتقالية
المادة 143
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون.
المادة 144
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس الدولة في الاعلام الآلي :
1 ) مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة ستة أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم التخصصي عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
3 ) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصباً أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 144 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ،يسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها على النحو الآتي
المادة 145
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الاعلام الآلي، مهندسو الدولة في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون :
1 ) دكتوراه الدولة في التخصيص أو شهادة أخرى تعادلها،
2 ) دكتوراه الطور الثالث في التخصص أو شهادة تعادلها وثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة، i 3 (3) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها وخمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس دولة،
4 ) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مع متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة على الاقل.
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه
5 ) ثماني سنوات من الخدمة بهذه الصفة مع شغل .
وظيفة عليا أو منصب عال وتوجيه أو تنسيق دراسات أو انجازات في التخصص طوال ثلاث سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الاعلام الآلي
المادة 146
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الاعلام الآلي رتبتين اثنتين :
التقنيين التقنيين السامين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 147
فتح المادةيكلف التقنيون في الاعلام الآلي بتدوين المعطيات المعدة للمعالجة بواسطة مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام في دعامة ملائمة.
ويمكن ان يكلفوا باستعمال لوحات التحكم ذات الشاشة، والمبرقات أو أي معدات أخرى مماثلة ووحدات المدخلات والمخرجات. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
المادة 148
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الاعلام الآلي، زيادة على المهام المسندة الى التقنيين بقيادة أي تطبيق اعلامي الي وبتحليله العضوى.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 149
فتح المادةيوظف التقنيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التقني في الاعلام الآلي أو شهادة تعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 150
فتح المادةيوظف التقنيون السامون : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التقني في الاعلام الآلي أو شهادة تعادلها
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون | منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة | وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 151
فتح المادةيدمج في رتبة التقنيين في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون.
المادة 152
فتح المادةيدمج في رتبة التقنيين السامين في الاعلام الآلي التقنيون في الاعلام الآلي الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلي او شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 152 : يدمج في رتبة تقني سام في الاعلام الآلي :
(1) التقنيون في الاعلام الآلى الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلى أو شهادة معادلة لها.
2 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
3 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية.
(4) التقنيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة."
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 153
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات اللازمة لتشغيل المجموعات الالكترونية في الاعلام الآلي وضبطها في لغات ملائمة.
كما يمكنهم ان يتولوا قيادة مقرأ إحدى المجموعات الالكترونية وجميع العمليات التي تسمح بتشغيل المكائن.
ويساعدون فضلا عن ذلك التقنيين في الاعلام الآلي على تنفيذ مهامهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 154
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون :
(1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 (2) عن طريق الامتحان في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. 1 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 الفرع الثالث 1 أحكام انتقالية
المادة 155
فتح المادةيدمج في رتبة المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي المرسمون والمتمرنون.
الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 156
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات اللازمة لتشغيل المجموعات الالكترونية في الاعلام الآلي وضبطها في لغات ملائمة.
كما يمكن ان يكلفوا بقيادة مقرأ مجموعة الكترونية وبجميع العمليات التي تسمح بتشغيل المكائن.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 157
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي : 1 (1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق الاختبار المهني من بين الموظفين الذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسي على الاقل وكفاءة لممارسة المهام المسندة إلى الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 158
فتح المادةيدمج في رتبة الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون الملكفون بتناول المعطيات في الاعلام الآلي وتسجيلها المرسمون والمتمرنون.
الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 159
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي : | رئيس مركز حساب رئيس فريق او استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 159 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي :
رئيس مركز حسابات مهندس دراسات رئيس مشروع رئيس استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة ."
المادة 160
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 159 اعلاه لدى كل مؤسسة او ادارة عمومية بقرار مشترك او مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية الا اذا كان هناك حكم قانوني خاص.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 161
فتح المادةيكلف رؤساء مركز الحساب بادارة مركز الحساب المزود بمجموعة او مجموعات الكترونية وتسييره.
المادة 162
فتح المادةيكلف رؤساء الفرق او الاستغلال بإدارة احدى فرق الاعلام الآلي ومراقبة أعمالها وضمان التنسيق في استغلال الاعلام ومعالجته.
المادة 163
فتح المادةيكلف رؤساء المجوعات زيادة على مهام التقنيين، بضمان الانسجام بين المناهج والقواعد التي يستعملها المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي، وتنظيم اعمالهم وتنسيقها ويتولون استلام الاعمال المطلوب تحقيقها والسهر على تنفيذها.
المادة 164
فتح المادةيكلف رؤساء الورشات زيادة على مهام الاعوان التقنيين في الاعلام الآلي بتوجيه عمل الورشة وتنسيقه كما يكلفون بمراقبة تنفيذه.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 165
فتح المادةيعين رؤساء مراكز الحساب في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين. 2 (2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 166
فتح المادةيعين رؤساء الفرق او الاستغلال : 1 (1) من بين المهندسين التطبيقيين في الاعلام الآلي المثبتين.
(2) من بين التقنيين السامين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه
المادة 167
فتح المادةيعين رؤساء المجموعات من بين التقنيين في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 168
فتح المادةيعين رؤساء الدراسات في الاعلام الآلي من بين المعاونين التقنيين في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس.
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة
المادة 169
فتح المادةتشتمل شعبة المخبر والصيانة الاسلاك الآتية :
مهندسي المخبر والصيانة تقني المخبر والصيانة المعاونين التقنيين للمخبر والصيانة الاعوان التقنيين للمخبر والصيانة أعوان المخبر والصيانة.
المادة 170
فتح المادةتتفرع شعبة المخبر والصيانة الى فرعين اثنين :
- فرع المخبر،
- فرع الصيانة.
الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة
المادة 171
فتح المادةيضم سلك مهندسي المخبر والصيانة اربع رتب : . المهندس التطبيقي، مهندس الدولة . المهندس الرئيسي، رئيس المهندسين.
يمكن ان يطلق على المهندسين التطبيقيين المتخصصين في البيولوجيا في فرع المخبر اسم محللي المخابر.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 172
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون للمخبر والصيانة في مجال تخصصهم وتحت السلطة السلمية بما يأتي :
- في فرع المخبر، يقومون بجميع الدراسات والقياسات والتجارب والتحاليل والمراقبة او التدخلات المرتبطة بميدان نشاطهم. ويقومون عند الاقتضاء بجمع المعطيات وتلخيص نتائج اعمالهم واستغلالها،
- في فرع الصيانة، يسهرون على رعاية التجهيزات والاجهزة المسندة اليهم وصيانتها، ويقومون بالكشف عن عيوب المنشآت وجوانب قصورها والتبليغ بها وتداركها إن اقتضى الامر ذلك.
كما يمكن ان يكلف المهندسون التطبيقيون للمخبر والصيانة بتطبيق قواعد حفظ الصحة والامن.
المادة 173
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للمخبر والصيانة زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، بما يأتي :
- في فرع المخبر يقومون باجراءات الخبرة وباستغلال نتائجها في فرع الصيانة، يطورون اعمال البحث في مجال الصيانة ويشاركون في أعداد مخططات التدخل.
كما يمكن أن يكلف مهندسو الدولة للمخبر والصيانة بتكييف القواعد والمقاييس المطبقة في مجال حفظ الصحة والامن.
المادة 174
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون للمخبر والصيانة، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بما يأتي :
- في فرع المخبر، يصممون مناهج التحليل وادواتها ويشرفون على الاعمال ويسهرون على تحقيق برنامج النشاط.
المسندة اليهم، في فرع الصيانة، يعدون مخطط الرعاية والصيانة ويشرفون على اعمال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.
المادة 175
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين للمخبر والصيانة زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين بما يأتي :
- في فرع المخبر، يقومون بابداع اية اداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل والدراسات أو الابحاث اللازمة لتحقيق الاهداف المسندة إلى مجال نشاطهم وترشيدها.
- في فرع الصيانة، يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترويج الصيانة في قطاع نشاطهم.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 176
فتح المادةيوظف المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي، أو شهادة عليا في البيولوجيا او شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
المادة 177
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة : レ
(1) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح للمهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 178
فتح المادةيمكن ان يوظف على اساس الشهادة كمهندسين للدولة في المخبر والصيانة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها.
المادة 179
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة حسب الآتي :
(1) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين على شهادة الماجستير او شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) عن طريق مسابقة على اساس الشهادة تفتح لمهندسي الدولة الذين لهم سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة متخصصة في الدراسات العليا او شهادة تعادلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 179 : يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة : 1 (1 .......... بدون تغيير.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة."
والباقي دون تغيير. ")
المادة 180
فتح المادةيمكن ان يوظف على أساس الشهادة كمهندسين رئيسيين في المخبر والصيانة المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة تعادلها
المادة 181
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون اعمالا دراسية او انجازا في التخصص والمسجلين في قائمة التأهيل ..
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 182
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
المادة 183
فتح المادةيدمج في رتبة مهندسي الدولة في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم : 1 (1) مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. 2 (2) المهندسون التطبيقيون الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة في المخابر وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة
(06) أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين ...
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها اعلاه.
(3) المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا او منصبا عاليا ووجهوا او نسقوا دراسان او انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي
المادة 184
فتح المادةيدمج في رتبة المهندس الرئيسي في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم، مهندسق الدولة العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم والذين يثبتون : 1 (1) شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة | اخرى تعادلها، 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه 2 (2) شهادة دكتوراه الطور الثالث في التخصص او شهادة تعادلها ويثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة. 3 (3) شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة اخرى تعادلها ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة، 4 (4) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة مع متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة على الاقل.
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها اعلاه. • 5 (5) ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندسي الدولة منها ثلاث سنوات بصفة مدير مخبر.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة
المادة 185
فتح المادةيضم سلك التقنيين في المخبر والصيانة رتبتين اثنتين :
تقني، تقني سام.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 186
فتح المادةيكلف التقنيون في المخبر والصيانة تحت السلطة السلمية وحسب تخصصهم بما يأتي :
- في فرع المخبر، يؤدون اعمالا تتطلب استعمال عتاد معقد وتحضير الاجهزة المطلوبة لاشغال التحليل، وهم مكلفون، فضلا عن ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين في المخبر.
- في فرع الصيانة، يقومون بأية مهمة تصليح الاجهزة والمعدات، وفحصها دوريا، ويكلفون زيادة على ذلك، بتأطير المعاونين التقنيين والاعوان التقنيين في الصيانة.
المادة 187
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في المخبر الصيانة حسب تخصصهم وتحت السلطة السلمية بما يأتي :
- في فرع المخبر، يجرون التحاليل والمعالجات الأولية ويشاركون في تحسين مستوى المستخدمين التابعين للمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية في فرع الصيانة، يقومون، زيادة على المهام المسندة | الى التقنيين بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 188
فتح المادةيوظف التقنيون في المخبر والصيانة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في المخبر والصيانة او شهادة تعادلها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه .
من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 189
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في المخبر والصيانة :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين | الحائزين شهادة التقني السامي في المخبر والصيانة أو شهادة تعادلها، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في المخبر الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في المخبر الذين لهم عشر سنوات | من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصباً معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 190
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في المخبر والصيانة : 1 (1) التقنيون في المخبر المرسمون والمتمرنون
(2) التقنيون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم
المادة 191
فتح المادةيدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة . 1 (1) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة التقني السامي العاملون في مخابر المؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
(2) التقنيون السامون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 191: يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة 1 (1) التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون، 2 (2) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة تقني سام العاملون في مخابر المؤسسات والإدارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم،
(3) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
(4) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 192
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون في المخبر .
والصيانة تحت السلطة السلمية بما يأتي
- في فرع " المخبر " يقومون بتركيب اجهزة بسيطة وتنفيذ عمليات متماثلة من التحاليل القياسية حسب التوجيهات المفصلة.
- في فرع " الصيانة " يقومون، زيادة على المهام المسندة إلى الاعوان التقنيين بتأطير المستخدمين الموضوعين نحت سلطتهم .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 193
فتح المادةيوظف المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المعاون التقني أو شهادة تعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله ..
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 194
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في المخبر والصيانة :
1 ) المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتمرنون .
2 ) المعاونون التقنيون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم.
الفصل الرابع — سلك الاعوان التقنيين في المخبر والصيانة
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 195
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في المخبر والصيانة حسب تخصصهم بما يأتي في فرع المخبر ينفذون عمليات متماثلة على أجهزة بسيطة ويحضرون المواضيع التي تجري التجربة عليها. 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه .
- في فرع "الصيانة" يقومون بعمليات الصيانة المألوفة، وبهذه الصفة، فهم يقومون حسب التعليمات بأية عملية إصلاح لمعدات أو تجهيزات تسند اليهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 196
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المخبر والصيانة الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المخبر الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المخبر والصيانة والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 197
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في المخبر والصيانة :
1 ) المساعدون في المخبر المرسمون والمتمرنون
2 ) الاعوان التقنيون العاملون في المخابر ومصالح | الصيانة عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم الفصل الخامس أعوان المخبر والصيانة الفرع الاول تحديد المهام تخصصهم بما يأتي :
- في فرع "المخبر" باستعمال العتاد والمواد اللازمة للتحاليل وصيانة المحلات والعتاد، كما يكلفون زيادة على ذلك، بالمهام المختلفة المرتبطة باحتياجات المصلحة.
- في فرع "الصيانة " القيام بمهام الصيانة المألوفة ذات الطابع المتكرر والقيام حسب التعليمات بأية مهمة لها صلة باحتياجات المصلحة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 199
فتح المادةيوظف اعوان المخبر والصيانة :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو الحائزين شهادة تعادلها،
2 ) بناء على الاختبار المهني من بين المترشحين الذين يثبتون كفاءة لممارسة وظائف أعوان المخبر والصيانة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 200
فتح المادةيدمج في سلك اعوان المخبر والصيانة :
سعاة المخبر المرسمون والمتمرنون.
الفصل السادس — المناصب العليا
المادة 201
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة المخبر والصيانة حسب الآتي :
رئيس مخبر رئيس مصلحة الصيانة.
المادة 202
فتح المادةتشمل كل من وظيفتي رئيس المخبر ورئيس مصلحة الصيانة منصبين عاليين ويعين فيهما تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادتين 205
المادة 198
فتح المادةيكلف اعوان المخبر والصيانة حسب و 206 أدناه.
الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
المادة 203
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في كل مؤسسة أو ادارة عمومية بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة أو الهيئة المعنية إلا اذا كان هناك حكم قانوني خاص.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 204
فتح المادةيكلف رؤساء مصلحة الصيانة بادارة أعمال مصلحة صيانة المعدات والتجهيزات على اختلاف انواعها داخل مؤسسة أوادارة عمومية، وتنسيقها، وهم مسؤولون عن جميع عمليات الصيانة والتصليح والفحوص الدورية،
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 205
فتح المادةيعين رؤساء المخبر :
1 ) من بين :
- أ ) رؤساء المهندسين في المخابر والصيانة المثبتين
- ب ) المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 ) من بين :
- أ ) مهندسي الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ب ) المهندسين التطبيقيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية العامة.
المادة 206
فتح المادةيعين رؤساء مصالح الصيانة :
1 ) من بين :
أ ) رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المثبتين
- ب ( المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) من بين :
- أ ) مهندسي الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ب ) المهندسين التطبيقيين في المخبر والصيانة الذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية العامة.
الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات
المادة 207
فتح المادةتشمل شعبة الوثائق والمحفوظات الاسلاك الآتية :
الوثائقيين أمناء المحفوظات المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات.
الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات
المادة 208
فتح المادةيحتوي سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات رتبتين اثنتين :
وثائقي أمين المحفوظات وثائقي أمين المحفوظات رئيسي.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 209
فتح المادةيكلف الوثائقيون امناء المحفوظات تحت السلطة السلمية بتكوين خزائن الوثائق والمحفوظات المسندة اليهم واثرائها وصيانتها، وبأن يضعوا تحت تصرف المصالح كل وثيقة لها صلة بنشاط المؤسسة او الادارة العمومية التي تستخدمهم والقيام بفهرسة الوثائق التي تنتجها المصالح وترتيبها وحفظها.
المادة 210
فتح المادةيكلف الوثائقيون امناء المحفوظات الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين امناء المحفوظات القيام بأشغال البحث وتنسيقها، والمشاركة في !
اعداد سياسة وثائقية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 211
فتح المادةيوظف الوثائقيون امناء المحفوظات :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات أو ا شهادة تعادلها، 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 211 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي
المادة 212
فتح المادةيمكن أن يوظف الوثائقيون امناء المحفوظات على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة عليا في اقتصاد المكتبات أو شهادة تعادلها.
المادة 213
فتح المادةيوظف الوثائقيون امناء المحفوظات الرئيسيون :
1 ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات تفتح للوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الوثائقيين امناء المحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 213 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 214
فتح المادةيدمج في رتبة الوثائقيين امناء المحفوظات الوثائقيين ويدمج في الرتبة نفسها بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم الملحقون بالابحاث المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام حفظ الوثائق والمحفوظات عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
المادة 215
فتح المادةيدمج الوثائقيون في رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي ويدمج في الرتبة نفسها، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها - وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم المحافظون والملحقون بالابحاث الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها ويتبثون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات الفرع الاول الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 ه المحفوظات بتسليم مختلف انواع الوثائق التي يمكن أن تسند اليهم وتسجيلها وترتيبها وحفظها ، وضبطها باستمرار وجردها وفهرستها، ويتولون انجاز اعمال البحث البسيطة والتوثيق التقني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 217
فتح المادةيوظف المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات :
1 ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص او الذين يثبتون شهادة معادلة لها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 217 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 218
فتح المادةيدمج معاونو الوثائقيين في سلك المساعدين الوثائقيين امناء المحفوظات، ويدمج في الرتبة نفسها بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة المستخدمة لهم مساعد و الابحاث والملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام التوثيق وحفظ المحفوظات عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 219
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات بفرز الوثائق وتسجيلها واعداد بيانات تحديد المهام
المادة 216
فتح المادةيكلف المساعدون الوثائقيون امناء المنشورات الدورية والجرد وايصال الوثائق الى المصالح المستعملة وبأشغال التجليد والترميم.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 220
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص او الذين يثبتون شهادة تعادلها. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين الاعوان الاداريين والعمال الذين يشتغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 221
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات الاعوان التقنيون في المكتبات والمحفوظات ومراكز التوثيق والمتاحف والمواقع التاريخية، والاعوان الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام التوثيق وحفظ المحفوظات، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمها.
الباب السابع — التصنيف
المادة 222
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف العمل والوظائف والاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية حسب الجدول الآتي :
شعبة الادارة العامة الاسلاك الرتب متصرف المتصرفون متصرف رئيسي متصرف مستشار المساعدون مساعد اداري الاداريون مساعد اداري رئيسي كاتب - كاتب مديرية المديرية كاتب مديرية رئيسي المعاونون معاون اداري الاداريون الاعوان الاداريون عون اداري أعوان المكتب عون مكتب كاتب مختزل راقن الكتاب كاتب راقن عون راقن مترجم ترجمان المترجمون والتراجمة مترجم رئيسي رئيس المترجمين مساعد محاسب المحاسبون محاسب اداري
- محاسب رئيسي التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 4 416 17 1 534 20 1 730 12 2 328 13 2 364 11 1 288 12 3 336 10 2 267 8 1 213 6 1 172 8 2 221 7 2 199 6 3 185 14 4 416 16 3 502
18 . 3 619 8 3 228 10 4 281 12 4 345 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه المناصب العليا منصب الملحق بديوان الوزير منصب رئيس المكتب المعين فيه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 91 الفقرة الاولى اعلاه منصب رئيس المكتب المعين فيه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 91 الفقرة الثانية اعلاه منصب مساعد في الديوان منصب مكلف بالاستقبال والتوجيه شعبة الاحصائيات الاسلاك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المعاونون معاون تقني التقنيون الاعوان التقنيون عون تقني محلل محللو
- محلل رئيسي الاقتصاد رئيس المحللين الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 1 19 658 19 1 658 17 5 581 15 1 434 13 3 373 وتحليل الاقتصاد التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 8 3 228 14 4 416 16 2 492 17 4 569 الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 شعبة الاعلام الآلي الاسلاك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المعاونون معاون تقني التقنيون الاعوان التقنيون عون تقني المناصب العليا منصب رئيس مركز الحساب منصب رئيس فريق الاستغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة شعبة المخبر الاسلاك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني أعوان المخبر عون مخبر الاعوان التقنيون عون تقني التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 12 3 336 13 3 373 10 3 274 8 3 228 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 3 619 15 4 462 13 2 364 11 2 296 والصيانة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 13 3 373 10 3 274 6 3 125 8 3 228 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه المناصب العليا التصنيف الصنف | القسم الرقم الاستدلالي منصب رئيس المخبر المعين فيه عملا بالمادة 205 الفقرة الاولى اعلاه 19 4 700 منصب رئيس المخبر المعين فيه عملا بالمادة 205 الفقرة الثانية اعلاه 17 4 569 منصب رئيس مصلحة الصيانة المعين فيه عملا بالمادة 206 الفقرة الاولى اعلاه 19 4 700 منصب رئيس مصلحة الصيانة المعين فيه عملا بالمادة 206 الفقرة الثانية اعلاه 17 4 569 شعبة الوثائق والمحفوظات التصنيف الاسلاك الرتبة الصنف القسم | الرقم الاستدلالي الوثائقيون وثائقي امين محفوظات 14 4 416 امناء المحفوظات - وثائقي امين محفوظات رئيسي 17 1 534 المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات مساعد وثائقي 12 2 328 الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات 8 3 228
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل الجداول المذكورة في المادة 222 من
1 ) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلى | المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المثبتين المذكور أعلاه على النحو الآتي
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 223
فتح المادةتحدد الاحكام القانونية الاساسية المطبقة على اسلاك الموظفين في البلديات بمرسوم.
المادة 224
فتح المادةتلغى : 1 ( ) المراسيم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 و رقم 68-264 و 68-265 و 68-266 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، و رقم 69-156 المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1969، و 69-158 و 69-159 المؤرخان في 15 اكتوبر سنة 1969 ، و رقم 71 – 59 و 71 – 60 و 71-61 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1971، و رقم 72-81 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و المراسيم رقم 80-24 و 80-25 و 80-26 المؤرخة في 2 فبراير 1980، و رقم 83 -- 315 و 83 – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و رقم 85-08 و 85-09 و 85 – 10 المؤرخة في 19 يناير سنة 1985 والمرسومان رقم 69 – 188 و 69 – 190 المؤرخان في 6 ديسمبر سنة 1969 ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذه الاسلاك لدى المؤسسات والادارات المركزية و الهيئات والمؤسسات العمومية.
2 ) المراسيم المتضمنة انشاء اسلاك عملا بالمراسيم رقم 67-135، و67-136 و 67 67137 138 و 67-139 المؤرخة في 31 يوليو سنة 1967 والمراسيم رقم 68-210 و 68-211 و 68 – 212 المؤرخة في 31 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 لدى المؤسسات والادارات المركزية والهيئات والمؤسسات العمومية.
المادة 225
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير ينة 1990.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الاول في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه، بمادة 14 مكرره تحرر على النحو الآتي
المادة 14 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 مكرر 3 : يخضع توظيف الموظفين الذي يتم عن طريق التأهيل المهنى، الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للحصول على رأي موافق من لجنة الموظفين المختصة .
المادة 14 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه بالفصل الرابع " التكوين وتحسين المستوى " وبالمادة 14 مكرر 4 تحرر على النحو الآتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 161 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 161 مكرر : يكلف مهندس الدراسات ) مسؤول الدراسات ) بتوجيه مجموعة مهندسين في الاعلام الآلي، فيحدد طبيعة مشاريع الاعلام الآلي التي يسند تحقيقها إلى رؤساء المشاريع الموضوعين تحت سلطته ومحتواها .
يتولى تنسيق أشغال رؤساء المشاريع ومتابعتها.
يشارك في تأطير المهندسين ورؤساء مشاريع الاعلام الآلي وفي تحسين مستواهم."
المادة 161 مكرر 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 161 مكرر 3 : رئيس مشروع الاعلام الآلي ويكلف زيادة على الاعمال المسندة للمهندس بتحقيق انسجام المناهج والقواعد التي يستخدمها المهندسون الموضوعون تحت مسؤوليته، وبتنظيم اشغالها وتنسيقها. 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى توزيع المهام المسندة اليهم وحسب المواصفات التي يضبطها مهندس الدراسات."
المادة 165 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 165 مكرر : يعين مهندس الدراسات في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين
(2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ."
المادة 165 مكرر 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 165 مكرر 3 : يعين رئيس مشروع الاعلام الآلي :
2 ) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) من بين المهندسين التطبيقين في الاعلام الآلي الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105
« تعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : (3) - المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-04
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرس وم التنفيذي رقم 89-224 الم ؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 | المعدل والمتمم للمرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79
« يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه بالفصل الرابع " التكوين وتحسين المستوى " وبالمادة 14 مكرر 4 تحرر على النحو الآتي : تتولى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-229
« تعدل المواد 85 و 87 و 90 من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 85 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يأتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (45)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 83-12
- مرسوم رقم 67-134
- مرسوم رقم 67-135
- مرسوم رقم 67-136
- مرسوم رقم 67-137
- مرسوم رقم 67-138
- مرسوم رقم 67-139
- مرسوم رقم 68-210
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 68-212
- مرسوم رقم 68-264
- مرسوم رقم 68-265
- مرسوم رقم 71-60
- مرسوم رقم 71-61
- مرسوم رقم 72-81
- مرسوم رقم 72-135
- مرسوم رقم 68-266
- مرسوم رقم 69-156
- مرسوم رقم 69-158
- مرسوم رقم 69-159
- مرسوم رقم 69-188
- مرسوم رقم 69-190
- مرسوم رقم 71-59
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 80-24
- مرسوم رقم 80-25
- مرسوم رقم 81-195
- مرسوم رقم 81-204
- مرسوم رقم 81-212
- مرسوم رقم 85-08
- مرسوم رقم 85-09
- مرسوم رقم 81-213
- مرسوم رقم 81-214
- مرسوم رقم 83-264
- مرسوم رقم 83-315
- مرسوم رقم 83-316
- مرسوم رقم 85-10
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رقم 85-215
- مرسوم رقم 85-216
- مرسوم رقم 86-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (288)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-04
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-192
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. 36
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-157
مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-156
مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-214
مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-395
مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-306
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-134
- يلغي مرسوم رقم 68-264
- يلغي مرسوم رقم 69-156
- يلغي 71-59 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 72-81
- يلغي مرسوم رقم 80-24
- يلغي قانون رقم 85-08
- يلغي مرسوم رقم 69-188
- يلغي مرسوم رقم 67-135
- يلغي مرسوم رقم 68-210
- يلغي مرسوم رقم 83-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.