مرسوم رقم 81 213 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز والمتاحف. 1141 الوثائق والآثار والمتاحف. 1146
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بمساعدة ملحقى الابحاث لاسيما في الاشغال التقنية العادية، مثل الطلب والتسجيل والفهرسة واعداد النشرات، والفرز والجرد، والجمع .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 ويمكن أن يدعوا فضلا على ذلك للمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف الجمهور لاسيما في القاعات المفتوحة له .
كما يمكن أن يشاركوا في أشغال التنشيط الثقافي .
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يحدث لدى كل وزارة سلك لمساعدى الابحاث .
المادة 3
فتح المادةيعد مساعد و الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمي والثقافي:
(المكتبات المحفوظات المتاحف، والآثار، والاماكن الاثرية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف حسب الآتى: 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم | الثانوى على ان لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية أو الحائزين شهادة تقنية في التخصص المقصود يستغرق تحضيرها سنة مدرسية على الاقل أو شهادة معادلة لذلك، على أن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر،
(3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان التقنيين الذين قضوا ست سنوات في الخدمة 4 (4) عن طريق الاختبار، من بين الاعوان التقنيين الذين تتراوح اعمارهم بين 40 سنة و 50 سنة على الأكثر منها 15 سنة في الخدمة الفعلية في السلك، تكون نسبة المساعدين فى الابحاث الذين يوظفون طبقا للفقرتين 3 و 4 على التوالى 30 % و 10 % من عدد المناصب المعروضة.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم فى المسابقة أو الامتحان، او الذين نجحوا فيهما، عن طريق التعليق .
المادة 6
فتح المادةيعين مساعد و الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الذين يوظفون بناء على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، متمرنين .
و بعد اداء سنة واحدة في التدريب واد راجهم في قائمة القبول فى الوظيفة تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة فى الوزارة المعنية رئيسا ،
- - ملحق في الابحاث مرسم،
- مساعد في الابحاث مرسم في الاختصاص،
- ممثل لسلك المساعدين في الابحاث منتخب واذا لم يرسموا أمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن تمنح المعنى تمديد التدريب سنة اخرى او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من الفعلية في السلك نفسه على ان لا تتجاوز اعمارهم | المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 45 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان 1966 10 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك مساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهتهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتكون النسبة القصوى من المساعدين في الابحاث الممكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي الذي يشتمل عليه السلك ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدمج المساعدون فى الابحاث العاملون في المؤسسات والمصالح ذات الطابع العلمي والثقافى قصد التأسيس الاولى للاسلاك التي تخضع لأحكام هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يوظف المترشحون على أساس الشهادات الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر والحائزون للشهادة المنصوص عليها في الفقرتين 1 (1) و (2 (2) من المادة 4 أعلاه وذلك خلال ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة II : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذ المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 68 313 | - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80 – - 62 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المشار اليهما أعلاه ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-340
« رقم 69-192 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رقم 84-190
مرسوم رقم 84-190 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1225
-
مرسوم رقم 83-728
مرسوم رقم 83-728 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3242
-
مرسوم رقم 82-124
مرسوم رقم 82 124 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات. ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بوزارة المجاهدين. 684
-
مرسوم رقم 82-52
مرسوم رقم 82 52 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء 194 . سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. 222
-
مرسوم رقم 81-290
مرسوم رقم 81-290 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.