مرسوم رقم 85 215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الحزب والدولة (استدراك). الانتخابية في 1643
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية فى الحزب والدولة على النحو التالي :
أ - في الحزب :
1 - في الامانة الدائمة للجنة المركزية :
- الامين المركزى للامانة الدائمة.
- مفتش عام مدير عام
- أمين قطاع
- مسؤول فرع
- مسؤول شعبة.
- مفتش.
2 - في المحافظة :
- المحافظ.
ب - في رئاسة الجمهورية :
رئيس قسم مفتش عام
- محافظ مدير دراسات
- مفتش.
ج - في الادارة المركزية :
- الامين العام رئيس ديوان
- مفتش عام مدير
- مفتش
- مكلف بالدراسات والتلخيص نائب مدير.
د في الادارة المركزية المتخصصة :
- المدير العام للامن الوطني للجمهورية الجزائرية 1229
- المدير العام للوظيفة العمومية
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للجمارك.
ه في الادارة المحلية :
- واله كاتب عام لولاية .
و - في وزارة الشؤون الخارجية :
سفير قنصل عام قنصل.
ز في وزارة العدل :
- رئيس المجلس الاعلى النائب العام لدى المجلس الاعلى ب نائب رئيس المجلس الاعلى النائب العام المساعد لدى المجلس الاعلى رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ر رئيس مجلس قضائي نائب عام لدى مجلس قضائي
ح - في وزارة المالية :
- محافظ البنك المركزي الجزائري رئيس المفتشية العامة للمالية.
ط - في وزارة التعليم العالي :
مدير جامعة.
ى - في مجلس المحاسبة :
نائب رئيس
- ناظر عام رئيس غرفة.
ك في المجلس الاسلامي الاعلى :
- أمين عام.
ل في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
- مسؤول الامانة. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-35 (ج.ر عدد 9 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى :
أ (أ) في الحزب :
ب) في المحافظة :
الكاتب العام للمحافظة.
ه) في الادارة المحلية :
عضو المجلس التنفيذي الولائي،
- مفتش عام في الولاية رئيس الدائرة، رئيس ديوان الوالي.
( الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةتتمم بمرسوم قائمة الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لاسيما فيما يخص المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-227
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-188
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-227
مرسوم تنفيذي رقم 90-227 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 1028
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق ايكسبلوريشن ، وكوفبيك الجيريا المحدودة. 547
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول بوزارة النقل. 650
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1507
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير " أوربا الغربية وأمريكا الشمالية " بوزارة الشؤون الخارجية. 1056
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 788 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 790
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعمير والبناء. 787
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 787
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 789
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية. 788
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التجارة. 785
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة. 785
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 784
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان 780 رئيس الحكومة
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطني 1455 ( تابع )
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة ( تابع )
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية . 853
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 852
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 461
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 461
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى. 1977
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 198 يتضمن تعيين المندوب للتخطيط 1976
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية. 1592
-
مرسوم رقم 87-39
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. 1921
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالي. 1860
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.