قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية خمس (5) لجان متساوية الأعضاء مختصة بمستخدمي الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين عن كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء وعن كل سلك من أسلاك الموظفين، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رؤساء المهندسين ، المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق، المتصرفون الإداريون.
المفتشون، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون، المساعدون الإداريون، المحاسبون الإداريون الرئيسيون، كتاب المديرية الرئيسيون.
المراقبون.
الأعوان التقنيون المتخصصون ، كتاب المديرية المعاونون الإداريون، المحاسبون الإداريون.
الأعوان العاملون، الأعوان الإداريون، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعد و محاسبين، كاتبات راقنات، الأعوان الراقنون، سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف 2 والعمال المهنيون من الصنف الأول والصنف 3، الحجاب. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةيلغي القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام براهيم بن قايو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.