مرسوم رقم 69-188 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق • 1694
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المسؤولون عن الوثائق تحت سلطة مدير الوثائق والمنشورات بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة مجموعات الوثائق مهما كان نوعها والموضوعة تحت تصرفهم من جرائد ومجلات ودراسات وصور ) كما يسهرون على امن هذه الوثائق ويقترحون الوسائل الرامية الى مضاعفتها ركما يعتنون بعلب البطاقات وسجلات الجرد • فانهم يقومون بتقديم هذه المجموعات ويسهلون الوصول اليها والتطلع اليها من طرف الجمهور والمؤسسات الحكومية والصحفيين المواطنين والاجانب ميسرين لهم ذلك بانشاء وسائل البحث الملائمة ويعدون الفهارس الرسمية كما يساهمون بأبحاثهم الى معرفة هذه المجموعات .
ويوضع المسؤولون عن الوثائق في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء ..
ويمكن - عند الاقتضاء - وضع المسؤولين عن الوثائق اتحت تصرف الوزارات الاخرى .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك المسؤولين عن الوثائق .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المسؤولون عن الوثائق باحدى الطرق الآتية :
1 - عن طريق المسابقة باجراء اختبارات للمترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالى والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق امتحان مهنى مخصص لمساعدي المسؤولين عن الوثائق البالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا في نفس التاريخ 8 سنوات على الأقل في العمل الفعلى في أسلاكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء وذلك في حدود 20٪ من المناصب المقررة في الفقرة 1 . 3 وأما في حدود 10 ٪ من الوظائف التي يمكن شغلها - بالاختيار بين مساعدي المسؤولين عن الوثائق البالغين من العمر 45 سنة على الأقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا في ذلك التاريخ 15 سنة من العمل الفعلي في سلكهم بالوزارة المكلفة بالأنباء والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة تطبيقا للشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وفي الامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالأنباء وتنشر عن طريق معلقات على الحائط
المادة 7
فتح المادةيعين المسؤولون عن الوثائق الذين يتم توظيفهم طبقا للشروط المشار اليها فى المادة 5 أعلاه بصفتهم متمرنين بموجب قرار عن الوزير المكلف بالأنباء - • ويمكن ترسيم المسؤولين عن الوثائق بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمن رقم 13366 الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مسؤول عن الوثائق مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنهاء ..
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 8
فتح المادةيعين المسؤولون عن الوثائق الرئيسيون بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء من بين المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا 5 سنوات على الأقل من العمل في سلكهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة على الأقل من رتبتهم
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المسؤولين عن الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المسؤولين عن الوثائق في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لوظيفة مسؤول عن الوثائق الرئيسي ب 50 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتبلغ النسبة القصوى للمسؤولين عن الوثائق الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم في حالة استيداع ب 20 ٪ من الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف المسؤولين عن الوثائق بطريق الشهادات الى غاية 30 يونيو سنة 1972 مع مخالفة أحكام المادة ه أعلاه من بين المترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، كالتالي
المادة 14
فتح المادةيعين بصفة انتقالية - في مهام المسؤولين عن الوثائق الرئيسيين ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :
سنتان من الخدمة الفعلية كمسؤولين عن الوثائق الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية لسنة 1973 ، أربع سنوات من الخدمة الفعلية لسنة 1974 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى
المادة 15
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-72
« تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، كالتالي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-224
« – 316 المؤرخان في مايو سنة 1983 و رقم 85-08 و 85-09 و 85 – 10 المؤرخة في 19 يناير سنة 1985 والمرسومان رقم 69 – 188 و 69 – 190 المؤرخان في 6 ديسمبر سنة 1969 ومجموع المراسيم المتضمنة انشاء هذه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-224
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 80-72
مرسوم رقم 80 72 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-188 69 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمسؤولين عن الوثائق . 433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.